دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الــهيئــة الحـــاكــمـة برئاسة الســــيد القاضـــي عدنــان الشــعيبي
وعضويـة السـادة القضـــاة: بســام حجـاوي، عبـد الكريـــم حنــــون، فـــوّاز عطيـة، وثائر العمري
الطعن الأول رقم 185/2025
الطاعنون: 1 - خلود شاكر عبد الفتاح دودي
2 - رمزي وحيد عطا الشطريط
3 - حمزة وحيد عطا الشطريط 4 - باسل وحيد عطا الشطريط
5 - سهاد وحيد عطا يونس (الشطريط قبل الزواج)
6 - سهير وحيد عطا الشطريط
7 - سمر وحيد عطا عبيد (الشطريط قبل الزواج)
8 - صفيه وحيد عطا الشطريط وجميعهم بصفتهم الشخصية وبصفتهم ورثة المرحوم وحيد عطا دهشان الشطريط/حلحول
وكيلاهم المحاميان حاتم ملحم و عصام ملحم /الخليل
المطعـــون عليهم : 1 - شركة مجموعة السلام الاستثمارية المسجلة لدى مراقب الشركات في وزارة الاقتصاد الوطني تحت رقم 562410589
2- الشركة الأهلية للتأمين (شركة المجموعة الاهلية للتأمين)
وكيلها المحامي ماجد عودة/ بيت لحم
الطعن الثاني رقم 186/2025
الطاعنة: شركة مجموعة السلام الاستثمارية المسجلة لدى مراقب الشركات في وزارة الاقتصاد الوطني تحت رقم 562410589
وكيلها المحامي حازم ابو عمر /الخليل
المطعون عليهم: : ورثة المرحوم وحيد عطا دهشان الشطريط
وكيلاهم المحاميان حاتم ملحم و عصام ملحم /الخليل
الطعن الثالث رقم 187/2025
الطاعنة: شركة المجموعة الاهلية للتأمين
وكيلها المحامي ماجد عودة/بيت لحم
المطعون عليهم: ورثة المرحوم وحيد عطا دهشان الشطريط
وكيلاهم المحاميان حاتم ملحم وعصام ملحم/الخليل
الإجــــــــــــــراءات
تقدم الطاعنون بهذه الطعون الثلاث بتاريخ 26/1/2025، لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل بتاريخ 17/12/2024 بالاستئنافات التي تحمل الأرقام 514/2023 و 585/2023 ، 607/2023 والقرار الصادر بطلب التصحيح بتاريخ 12/1/2025 وقرار التصحيح الصادر بتاريخ 21/1/2025 والذي بموجبه تم تعديل الحكم المستأنف، ليصبح بعد التصحيح الحكم للمدعي بمبلغ 202103 شيكل و 85 اغورة تتحمل فيه المدعى عليها الأولى "مجموعة السلام الاستثمارية" مبلغ 10951 و 28 أغورة وباقي المبلغ المحكوم به البالغ 92589 و 57 أغورة، تتحمله المدعى عليها الثانية "الشركة الأهلية للتأمين" مع تضمين المدعى عليها الرسوم والمصاريف النسبية والمصاريف واتعاب المحاماة المحكوم بها امام محكمة الدرجة الأولى البالغة 700 دينار اردني.
تتلخص أسباب الطعن الأول 185/2025 بما يلي :
والتمس الطاعنون بالنتيجة قبول الطعن موضوعاً وتعديل الحكم الطعين، وإصدار الحكم المتعلق مع صحيح القانون مع تضمين المطعون عليهم الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.
وتتلخص أسباب الطعن الثاني 186/2025 بما يلي :
بالنعي على الحكم الطعين الخطأ بإجراء التصحيح بتاريخ 21/1/2025 .
وتتلخص أسباب الطعن الثالث 187/2025 الى ما يلي :
المحكمـــــــة
بعد التدقيق والمداولة قانوناً، ولتقديم الطعون الثلاثة ضمن المدة القانونية مستوفية شرائطها الشكلية نقرر قبولها شكلاً .
وفي الموضوع، تشير وقائع الدعوى ومن ما انبأت عنها الأوراق، ان المدعي مورث الجهة الطاعنة بالطعن الأول اقام الدعوى ضد الطاعنة بالطعن الثاني والطاعنة بالطعن الثالث، للمطالبة بالتعويض عن إصابة عمل، على أساس من الادعاء بأنه كان يعمل لدى الطاعنة بالطعن الأول في مصنع لتبريد اللحوم التابع لها في مدينة الخليل بتاريخ 11/6/2018، تعرض لإصابة عمل اثناء عمله على ماكنة طحن اللحمة، نتج عنها نسبة عجز وفق ما أشار اليه في لائحة دعواه بواقع 53% ، وكان يعمل بأجرة شهرية مقدارها 3200 شيكل، ويطالب ببدل التعويض عن التعطيل وبدل فقدان الدخل المستقبلي وبدل المصاريف وبدل تركيب طرف صناعي، وأمام محكمة الدرجة الأولى وبعد استكمال الإجراءات لديها، أصدرت حكمه القاضي بالزام الطاعنة الأولى والثانية بدفع مبلغ 242589 شيكل و 57 أغورة بالتكافل والتضامن، والزام المدعى عليها الأولى (الطاعنة الثانية) بدفع مبلغ 109514 و 28 اغورة للمدعي، مع الرسوم والمصاريف و 700 دينار اردني أتعاب محاماة ولم يلق هذا الحكم قبولاً من قبل جميع الأطراف .
فتقدمت المدعى عليها الأولى بالاستئناف 514/2023، وتقدم المدعي بالاستئناف 585/2023، كما تقدمت المدعى عليها الثاني ة بالاستئناف 607/2023 ، لدى محكمة استئناف الخليل وأمام محكمة الاستئناف وبعد توحيد تلك الاستئنافات واستكمال الإجراءات لديها أصدرت حكمها محل هذا الطعن الذي لم يرتضِ به ايضاً جميع الأطراف، وتقدموا بطعونهم الماثلة استناداً للأسباب الواردة في كل منها .
وعن أسباب الطعن الأول 185/2025 ، الناعي على الحكم الطعين ،الخطأ بعدم الحكم للجهة الطاعنة عن بدل تركيب طرف صناعي ، وحيث المتحصل من أوراق الدعوى، أن المصاب "مورث الجهة الطاعنة لم يركب طرفاً صناعياً حتى يطالب ببدل نفقات التركيب، هذا إضافة الى ان نسبة العجز الناتجة عن الحادث وفق ما جاء في تقرير اللجنة الطبية، سببها البتر في المنطقة العلوية من الساعد الأيسر، وحكم له بالتعويض عن تلك النسبة بخسارة دخل بما يوازي تلك النسبة من العجز، وبما انه استحق التعويض المقدر قانوناً عن تلك النسبة ، بما يعني الزام المسؤول عن التعويض بدفع التعويض عن نقصان الدخل بما يوازي نسبة العجز فقط وعليه فإن ما توصلت اليه محكمة الاستئناف بهذا الخصوص يتفق و صحيح القانون، وان ما جاء في هذا السبب لا يرد عليه ونقرر رده .
وعن السبب الثاني من أسباب هذا الطعن ، الناعي على الحكم الطعين باحتساب التعويض عن نسبة عجز 53% وليس 55% حسب ما جاء في تقرير اللجنة الطبية.
وحيث ان وعاء الدعوى ونطاقها هو ما جاء في لائحة الدعوى من ادعاءات ووقائع وطلبات قانونية، وبما ان المدعي يدعي في لائحة دعواه، بأن الحادث تسبب له عجز بواقع 53% ويطالب بالتعويض عن تلك النسبة، وحتى وان جاء في تقرير اللجنة الطبية بأن نسبة العجز 55% فإنه لا يجوز الحكم للمدعي لما يتجاوز ما جاء في لائحة دعواه، ما لم يرد أي تعديل على لائحة الدعوى، وعليه فإن ما توصلت اليه محكمة الاستئناف في هذا الشأن ما يخالف أحكام القانون، مما يتوجب رد هذا السبب.
وعن السبب الثالث من هذا الطعن ، الناعي على الحكم الطعين بالخطأ بعدم الحكم لمورث الجهة الطاعنة بالتعويض بدل تعطيل مدة ستة أشهر بدلاً من الحكم له بالتعويض عن تعطيل لمدة شهر، وحيث ان اللجان الطبية هي التي تحدد نسبة العجز وتاريخ عودة العامل للعمل، أي مدة التعطيل وفق ما جاء في المواد 121 و 122 من قانون العمل وبما ان اللجنة الطبية حددت مدة التعطيل شهر واحد، وبالتالي وجب على المحكمة بحكم القانون اعتماد تلك المدة، وبالتالي تكون محكمة الاستئناف في هذه الحالة قد طبقت صحيح القانون، وان ما جاء في هذا السبب موجب لرده .
وعن السبب الرابع من أسباب الطعن ، الناعي على الحكم الطعين (وفق ما جاء في هذا السبب) من ان المحكمة أخطأت في تأييد حكم محكمة الدرجة الأولى، بخصم مبلغ 1202 شيكل من المصاريف دون سبب قانوني.
اننا وبالتدقيق نجد ان محكمة الدرجة الأولى، قد حكمت للمدعي مبلغ 1850 شيكل بدل مصاريف طبية وعلاجات، وفق ما ثبت لديها، ولم تقم بخصم أية مبالغ، وأن محكمة الاستئناف توصلت الى ذات الشيء، بأن المدعي تكبد بدل مصاريف 1850 شيكل، وعليه فان هذا السبب جاء مخالف للوقائع الثابتة وتقرر رده.
وعن السبب الخامس من أسباب الطعن ، الناعي على الحكم الطعين برد المطالبة بربط المبلغ والمحكوم به بالفائدة وجدول غلاء المعيشة ، وحيث ان الهيئة العامة لمحكمة النقض قد قررت مبدأً عاماً بانه يتوجب في هذه الحالة، الحكم للمدعي بناء على طلبه بربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة من تاريخ تقدير التعويض بتاريخ حكم الدرجة الأولى، وربط المبلغ المحكوم به بالفائدة القانونية من تاريخ وجوبية الحكم للتنفيذ وفق ما جاء في قرار الهيئة العامة رقم 662/2021، وعليه فإن هذا السبب يرج على الحكم الطعين .
وعن سبب الطعن الثاني 186/2025
الناعي على الحكم الطعين الخطأ بإصدار قرار التصحيح بتاريخ 12/1/2025 على أساس من القول أنه صدر بناء على طلب وكيل المدعي بعد وفاته، ولم يكن مخولاً لتقديم مثل هذا الطلب، وقرار التصحيح الصادر بتاريخ 21/1/2025 ، على أساس من القول بأن القرار الأصلي لم يتضمن أية أخطاء مادية او حسابية .
وفيما يتصل بقرار لتصحيح الصادر بتاريخ 12/1/2025 نجد وفق ما سطرته محكمة الاستئناف، انه صادر من تلقاء نفسها سنداً لأحكام المادة 183 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، ولما أن قرار التصحيح هذا لحقه اصدار قرار تصحيح اخر خلافه بتاريخ 21/1/2025 ، وبالتالي أصبح قرار التصحيح السابق الصادر بتاريخ 12/1/2025 لاغياً ومنسوخ بالقرار اللاحق، وبالتالي الطعن فيه غير أي جوى
وفيما يتصل بالطعن بقرار التصحيح الصادر بتاريخ 21/1/2025، فإننا نجد ان الحكم المستأنف هو حكم الدرجة الأولى، القاضي بالزام الطاعنة والمدعى عليها الثانية (شركة التأمين) بالتكامل والتضامن بدفع مبلغ 242589 شيكل، والزام الطاعنة المدعى عليها الأولى بدفع مبلغ 109514 شيكل، وبما ان محكمة الاستئناف قد ردت جميع أسباب الاستئنافات الثلاث، باستثناء السبب المتعلق بالحكم للمدعي ببدل تركيب طرف صناعي البالغة 15000 شيكل، وبالتالي تخصم هذه القيمة من قيمة التعويض المقرر الزام شركة التأمين بدفعها بالتكامل والتضامن مع الطاعنة، وأن باقي المبالغ 109514 تلتزم به الطاعنة باعتباره ناتجاً عن فرق الأجور، وحيث ان التصحيح متعلق بخطأ وقعت به محكمة الاستئناف، بان سطرت مبلغ 1514 شيكل بدل 109514، وأن هذا يعد من قبل الأخطاء المادية التي تجيز للمحكمة مصدرة الحكم اجراء التصحيح، وعليه فإن ما جاء في هذا الطعن لا يرد على الحكم الطعين، ونقرر رده .
وعن أسباب الطعن الثالث 187/2025
القائم على الدفع بأن الدعوى مقدمة ممن لا يملك الحق في تقديمها، على أساس من القول بأن ما كتب على خلف الوكالة لم توقع من قبل الموكل .
اننا وبالتدقيق وبالرجوع الى الوكالة الموردة في ملف الدرجة الأولى والتي على أساسها أقيمت الدعوى، نجد ان متنها قد تضمن توكيل المحامي الوكيل بإقامة دعوى ضد المدعى عليهم، وفق ما هو وارد في لائحة الدعوى موضوعها المطالبة بالمبالغ الواردة في لائحة الدعوى بدل إصابة العمل الموصوفة في لائحة الدعوى بالتاريخ الوارد في لائحة الدعوى ، والأجر الوارد في لائحة الدعوى ايضاً، ونجد ان هذا الذي ورد في متن الوكالة الموقع عليه من قبل الموكل كاف ٍ لتقديم تلك الدعوى وان ما ورد في على خلف الوكالة لا يمس صحة التوكيل، وعليه فان ما جاء في هذا السبب لا يرد على الحكم الطعين ونقرر رده.
وعن السبب الثاني من أسباب هذا الطعن
الناعي على الحكم الطعين القصور بالتسبيب، والقول بأن المحكمة لم تحدد الأسس التي استندت اليها في حكمها اذ لم تثبت حدود كل من مسؤولية المدعى عليها الاولى والثانية وبما ان محكمة الاستئناف تنتقل اليها الدعوى في حدود ما رفع عنه الاستئناف نجد ان الأخيرة (محكمة الاستئناف) قد عالجت أسباب الاستئنافات المقدمة اليها في حدود تلك الأسباب، وحدود مسؤولية كل من المدعى عليها الأولى والمدعى عليها الثانية، وفق ما جاء في رار التصحيح المتفق مع احكام القانون وعليه فان هذا السبب لا يرد على الحكم الطعين ونقرر رده.
وعن السبب الثالث من أسباب هذا الطعن ، والقول
القائل بأن الحكم الطعين لم يبين الركائز والاسانيد والأسس والوقائع التي استندت اليها المحكمة.
وحيث ان هذا الذي سطرته الطاعنة في هذا السبب، يتسم بالعمومية والجهالة الفاحشة، وجاء مخالفاً لأصول الطعن في الاحكام التي توجب على الطاعن، وفق ما جاء في المادة 228/4 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية بوجوب بيان أسباب الطعن بصورة واضحة ومحددة لذلك نقرر عدم قبول هذا السبب.
وعن السبب الرابع من أسباب هذا الطعن ، بالقول بأن المدعي قد توفى بعد صدور الحكم بقليل، والقول بأن مسؤولية الطاعنة عن التعويض يكون حتى تاريخ تحقق الوفاة.
وفي هذا الذي تنعاه الطاعنة غير سديد ومخالف لأحكام قانون العمل، حيث ان التعويض في حالة إصابة العامل محدد في المواد 119 و 120 من قانون العمل ، وبما ان التعويض المحكوم به هو ما جاء في الفقرة الثانية من المادة 120 بالتعويض النقدي بما يوازي نسبة العمل عن مدة 3500 يوم عمل، فان ذلك لا يغير في الأمر شيئاً، سواء بوفاة العامل بعد ذلك، ام بقي على قيد الحياة، وعليه فان هذا السبب لا يرد على الحكم الطعين ونقرر رده.
لـــــذلـــك
نقرر قبول الطعن الأول في حدود السبب الخامس منه ورد الطعنين الثاني والثالث، وحيث ان موضوع الدعوى صالح للفصل فيه نقرر عملاً بأحكام المادة 23/2/أ من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ربط المبلغ المحكوم به محل الطعن بجدول غلاء المعيشة من تاريخ تقديره امام محكمة الدرجة الأولى بتاريخ 21/5/2023، والفائدة القانونية بواقع 3% من تاريخ هذا الحكم ما دام ان هذه المحكمة قررت وقف التنفيذ عملاً بما جاء بحكم الهيئة العامة رقم 662/2021، الذي أوجب الحكم بربط المبلغ المحكوم به بالفائدة القانونية من تاريخ وجوبية الحكم للتنفيذ، وعلى ان يتحمل كل طرف الرسوم المصاريف واتعاب المحاماة التي تكبدها عن هذه المرحلة وإلغاء القرارات الصادرة في طلبي وقف التنفيذ 38/2025 و 57/2025 .
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني في 17/3/2025