السنة
2024
الرقم
306
تاريخ الفصل
17 مارس، 2025
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة نائب رئيس المحكمة العليا / محكمة النقض السيدة القاضي إيمان ناصر الدين

وعضويـة السادة القضاة : حازم ادكيدك، د. بشار نمر ،نزار حجي،عزالدين شاهين

 

الطاعن : مكتب عطا الله للمقاولات بواسطة المهندس جريس عطا الله ابرهيم /بيت ساحور

             وكلاؤه المحامون فضل نجاجرة وهشام رحال ونسرين نوباني /رام الله  

المطعون ضدها : مستفشى العائلة المقدسة بواسطة إدارة المستشفى فرسان مالطا 

           وكلاؤه المحامون طارق طوقان ولبنى كاتبة وعلاء طوقان واحمد البيطار/رام الله   

الاجراءات

بتاريخ 16/10/2024 تقدم وكلاء الطاعن بهذا الطعن ضد المطعون ضده وذلك للطعن في الحكم الصادر بتاريخ 23/9/2024 عن محكمة استئناف القدس في الاستئناف المدني رقم 641/2023 والقاضي بقبول الاستئناف موضوعاً وإلغاء القرار المستأنف والحكم بعدم قبول الدعوى رقم 256/2022 لعلة الحصانة القضائية مع تضمين المستأنف عليها للرسوم والمصاريف و200 دينار اردني اتعاب محاماة .

تتلخص أسباب الطعن فيما يلي :

1 . ان محكمة الاستئناف أخطأت في تفسير وتأويل وتطبيق القانون على خلاف نص المادة 31 من اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية لسنة 1961 التي استثنت بشكل واضح الدعاوى المتعلقة بالنشاط التجاري او المهني الذي يمارسه المبعوث الدبلوماسي في الدولة المعتمدة لديها كون طبيعة عقد المقاولة المتضمن شرط التحكيم خارج نطاق الاعمال الرسمية للبعثة الدبلوماسية واعمال المقاولة هي اعمال تجارية واعمال إدارة المستشفى اعمال مهنية لذا فهي تقع خارج الحصانة القضائية .

2. ان المحكمة أخطأت في القول بان الاتفاقيات الدولية تسمو على القانون الوطني وكان واجب عليها التدقيق في الاتفاقيات والعودة الى احكام الاتفاقية المعقودة بين حكومة السلطة الوطنية ومنظمة فرسان مالطا بالعام 2011 خاصة المادة 2 منها ولما كانت الاتفاقية المعقودة بين الجهة المالكة للمستشفى والمنظمة تشير الى ان المستشفى مملوكة لجمعية اخوات القديس فنست دي بول الخيرية وهذه الجمعية غير مشمولة باتفاقية فينا وبالتالي تخضع للقضاء الوطني والتي منحت تعويضاً لتشغيل المستشفى وادارته لمنظمة فرسان مالطا وبالتالي المنظمة لا تملك المستشفى وقد باشرت اعمال تجارية ومهنيه خارج نطاق التفويض الرسمي لمكتب التمثيل.

3. ان المحكمة خالفت القانون لسبق تنازل المطعون ضدها عن الحصانة بلجوئها الى التحكيم بموجب الاتفاقية ولما كان التحكيم وفق القانون وسيلة لفض النزاع وهو محكوم بقانون التحكيم الذي بين ان الطعن بقرار التحكيم من اختصاص القضاء الوطني فتكون الجهة المطعون ضدها قد تنازلت عن الحصانة بموافقتها على اللجوء الى التحكيم .

4. ان المحكمة أخطأت وخالفت قاعدة ان التابع تابع لا يفرد بحكم لان القضاء الوطني هو لاحقاً لهيئة التحكيم بنظر النزاع والقضاء دوره رقابي على إجراءات التحكيم والاتفاقيات عقدت مع المستشفى وهو بذلك مُثل أمام هيئة التحكيم ولم تتمسك بالحصانة امام هيئة التحكيم واختصاص محكمة البداية هو امتداد لاختصاص هيئة التحكيم .

5. ان المحكمة أخطأت بقرارها اعتبار المطعون ضدها متنازله عن الحصانة ذلك بتكرارها الطلب الذي يحتوي على اكثر من سبب ولس فقط الحصانة.

6. ان المحكمة أخطأت بتفسير القانون ذلك ان قانون التحكيم رقم 3 لسنة 2000 أخذ بمبدأ الاختصاص بالاختصاص وفق المادة 16 منه وبالتالي كان يجب اثارة هذه المسألة امام هيئة التحكيم كما ان المحكمة خالفت الهدف من الحصانة القضائية سيما ان الخصم هو المستشفى وليس منظمة فرسان مالطا.

ملتمساً قبول الطعن ونقض الحكم وإعادة الدعوى لمرجعها للسير بها مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

بتاريخ 20/11/2024 تقدم وكلاء المطعون ضدها بلائحة جوابية رداً على أسباب الطعن مبدين صحة الحكم المطعون فيه متمسكين بان الطعن مقدم ممن لا يملك حق تقديمه مطالبين رد الطعن شكلاً وموضوعاً مع الزام الطاعنة بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .  

المحكمة

بعد التدقيق والمداوله وفيما يتعلق بالقبول الشكلي نجد بان الجهة المطعون ضدها كانت قد تمسكت امام محكمة الاستئناف بالبند اولاً بعدم صحة وكالة وكيل الجهة الطاعنة الا اننا نجد بأن محكمة الاستئناف لم تجب على هذا السبب بالمطلق وانبرت لمعالجة المسألة الموضوعية ، ولما كانت محكمة الاستئناف قد قضت بنتيجة الاستئناف بقبوله وتقرير عدم قبول الدعوى الأساس أضحى هذا السبب كدفع للجهة المطعون ضدها تمسكت به في لائحتها الجوابية على لائحة الطعن مبديه ان الطعن الماثل مقدم ممن لا يملك حق تقديمه بحجة ان وكالة وكيل الجهة الطاعنة غيرموقعة من المحامي بالصفحة الأولى الامر الذي ترى معه انها أي الوكالة لا تصلح لتقديم الطعن بالنقض وانه بذلك أضحى مقدم ممن لا يملك حق تقديمه .

وبالخصوص نقول بأن الأصل ان الوكالة عقد مستقل عن الدعوى وينطبق عليها ما ينطبق على العقود من شروط واحكام فصلتها المجلة العدلية وما استقر عليه قضاء محكمة النقض بالخصوص ، وبامعان التدقيق في وكالة وكيل الجهة المطعون ضدها المقدمة مع لائحة طلب فسخ قرار التحكيم بالدعوى رقم 256/2022 بداية رام الله نجدها مكونة من صفحتين ومطبوعة في كلا الصفحتين بواسطة الحاسوب ولا تشمل أي من الصفحتين أي تعبئة او تكملة بخط اليد ، كما نجد بأن الصفحة الأولى حملت توقيع الموكل جرسي حنا عطا الله وختم يحمل اسم نجاجرة ورحال للمحاماة والتحكيم وعلى الصفحة الثانية حملت كذلك توقيع الموكل ومصادقة الوكيل بالتوقيع والختم ذاته المثبت على الصفحة الأولى ، كما حملت الصفحتين معاً ختماً لمكتب المحاماة مشتركاً لكليهما ( ختم فراشة ) ما يفيد ان الصفحتين متتابعتين ولا تفرد أي منهما بالحكم بخصوص مضمون الوكالة ، ولما كانت المادة 20/4/أ من قانون المحامين النظاميين رقم 3 لسنة 99 المعدلة قد منحت الحق للمحامي بالمصادقة على توقيع موكله على الوكالات الخصوصية التي ينظمها ويقوم بموجبها بالادعاء والمرافعة والمراجعة لدى المحاكم ودوائر الاجراء كافة ولدى كافة الجهات المختصة بكل ما يرد بالوكالة من تفويض وجعلته مسؤولاً شخصياً عن صحة هذا التوقيع،وحيث ثبت ان الوكالة بالخصومة المذكورة وقعت على صفحتين متتاليتين وحملت الصفحة الأولى توقيع الموكل وختم الوكيل المنفرد والختم المشترك على الصفحتين وكانت نهاية الوكالة بالصفحة الثانية قد حملت مصادقة الوكيل بالتوقيع والختم الامر الذي يعد كافياً للقول بصحة هذه الوكالة لغايات الخصومة بالدعوى الأساس وما تفرع عنها من طعون مؤكدين على ان عدم إجابة محكمة الاستئناف على سبب الاستئناف المتعلق بهذه المسألة لا أثر له على نتيجة هذا الطعن لتقرير محكمتنا ان الطعن ومن حيث الشكل مقدم ممن يملك حق تقديمه والمستند الى ذات الوكالة بالخصومة .

ولما كان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية ومستوف لشروطه القانونية لذا تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع : وعلى ما أنبأت عنه أوراق الدعوى الأساس التي تفيد بأن الجهة المطعون ضدها مكتب عطا الله للمقاولات كانت قد تقدمت بدعوى فسخ قرار تحكيم لدى محكمة بداية رام الله ضد الجهة الطاعنة مستشفى العائلة المقدسة بواسطة ممثله ايما نويل دوران ووفق أسباب ووقائع تلك الدعوى ، ثم تقدمت الجهة المطعون ضدها في هذا الطعن بالطلب المدني 409/2022 متفرعاً عن دعوى الفسخ لدى لرد الدعوى قبل الدخول بالأساس عملاً بالمواد 31و37 من اتفاقية فينا لقانون المعاهدات بين الدول والمنظمات الدولية او بين المنظمات الدولية للعام 1960 وعملاً بالمواد 89و90 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية وذلك لانتفاء الولاية القضائية للمحاكم الوطنية لوجود الحصانة القضائية .

وبعد ان استكملت محكمة الدرجة الأولى إجراءاتها في نظر الطلب قضت بتاريخ 13/7/2023 برده وتضمين المستدعية الرسوم والمصاريف ومائتي دينار اتعاب محاماة والعودة للسير بالدعوى الأساس .

لم ترتض الجهة المطعون ضدها من الحكم المذكور فتقدمت بالاستئناف المدني رقم 641/2023 لدى محكمة استئناف القدس التي أصدرت الحكم المطعون فيه بعد ان استكملت الإجراءات وقضت بقبول الطلب وتقرير عدم قبول الدعوى لوجود الحصانة القضائية .

لم ترتض الجهة الطاعنة من حكم محكمة الاستئناف فتقدمت بالطعن بالنقض الماثل حاملة إياه على الأسباب الملخصة في مقدمة هذا الحكم

وعن أسباب الطعن وبخصوص السببين الثالث والرابع من أسباب الطعن التي خطأّت محكمة الدرجة الثانية في تفسير وتطبيق وتأويل القانون لسبق تنازل المطعون ضدها عن الحصانة القضائية لالتزام الطرفين باللجوء الى التحكيم والتحكيم وفق قانون التحكيم هو وسيلة لحل النزاعات والقضاء دوره رقابي على تلك الإجراءات وان التابع تابع لا يفرد بالحكم وان اختصاص محكمة البداية هو امتداد لاختصاص هيئة التحكيم ورقابه عليه.

وللاجابة على هذين السببين لا بد لنا من العودة الى احكام قانون التحكيم الفلسطيني رقم 3لسنة 2000 الذي نص في المادة الأولى على ان التحكيم هو (وسيلة لفض نزاع قائم بين اطرافه وذلك بطرح النزاع امام هيئة التحكيم للفصل فيه).

وبالتالي فان التحكيم هو وسيلة للفصل بالخلافات الناشئة بين اطرافه سواء كانوا اشخاص طبيعيين او اعتباريين شريطة تمتعهم بالاهلية القانونية للتصرف بالحقوق وفق ما افصحت عنه المادة 2 من ذات القانون.

كما ان المشرع قد حدد في المادة 5 من ذات القانون شروط التحكيم ،وأورد على سبيل الحصر وحدد أسباب  الطعن بقرار التحكيم بحيث اذا لم تتوافر احدى تلك الأسباب امتنع على المحكمة المختصة الغاء او فسخ قرار التحكيم .

وبالاطلاع على تلك الأسباب المحصورة في المادة 43 من قانون التحكيم فجميعها أسباب إجرائية شكلية لا تتعلق بموضوع النزاع الأساسي الذي كان محور الخصومة التحكيمه سواء تعلقت تلك الأسباب بالاهلية او بعوارضدها او مخالفة النظام العام او بطلان الاتفاق او سقوطه او سلوك هيئة التحكيم وبطلان القرار لبطلان الإجراءات او وجود غش او خداع مورس للحصول على قرار التحكيم ، فجميع هذه الأسباب لا علاقة لها بموضوع النزاع أو الخصومة التحكيمية الموضوعية وبالتالي ينحصر دور المحكمة المختصة لطلب الفسخ أو الإلغاء للقرار التحكيمي في مراقبة تلك الإجراءات المححدة حصراً فإن وجدت مخالفة للمادة 43 قضت بالفسخ والبطلان للقرار التحكيمي وإلا تقضي بصحته واكسابه الصيغية التنفيذية وان لم يقدم طلب كهذا جاز للطرف الآخر تقديم طلب للتصديق على القرار التحكيمي وفق ما نصت عليه المادة 45 من ذات القانون وذلك تأكيداً على ان دور المحكمة المختصة هو الرقابة على إجراءات التحكيم فقط ولا يتعداه الى موضوع النزاع وبعكس ذلك يفقد  التحكيم هدفه ومرماه والغاية التي شرع من أجلها كوسيلة بديله للقضاء العادي.

من ذلك كله يتضح ان الخصومة القضائية الناتجة عن صدور قرار التحكيم هي تكمله للإجراءات التي ابتدأت امام هيئة التحكيم اذ بدون تصديق قرار التحكيم من المحكمة المختصة يبقى قرار التحكيم مجرد قرار غير قابل للتفيذ الفعلي الا باكسابه الصيغة التنفيذية من المحكمة المختصة ، اما فيما لو طرح النزاع الموضوعي بكامله امام القضاء العادي ولم يتم اللجوء الى التحكيم من حيث الأصل حينها سيكون للمحكمة قول آخر خلاف ما تم بيانه أعلاه ، الامر الذي يجعل من تمسك الجهة المطعون ضدها بمسألة الحصانة القضائية من حيث الأصل لا يقوم على أساس واقعي او قانوني كون الخصومة امام المحكمة المختصة بفسخ او تصديق قرار التحكيم ليست خصومة موضوعية بل هي امتداد للخصومة التحكيمية ورقابة على ما تم من اجراءت امام هيئة التحكيم.

ومن جهة أخرى نجد انه من الثابت كذلك اتفاق الطرفين على إحالة النزاع بينهما الى التحكيم بموجب الاتفاق المبرم في 21/4/2021 (اتفاق التحكيم) الذي تضمن صراحة ذلك الاتفاق على ان تكون محاكم رام الله هي المختصة بالنظر والبت في أي نزاع او خلاف ينشأ او ينتج عن تنفيذ الاتفاق او تفسيره وهذا الاتفاق هو بالأساس تابعاً لعقد المقاولة الذي هو أساس العلاقة بين الطرفين المعقود بتاريخ 12/2/2019 والذي تضمن في فقرته 3/67 بند التحكيم،ولما كانت الحصانة القضائية يجب التمسك بها من صاحب المصلحة ،وطالما ثبت وجود الاتفاق بإحالة النزاع الى التحكيم ، والتحكيم هو وسيلة بديلة لحل النزاعات كبديل عن القضاء العادي فتغدوا الجهة المطعون ضدها قد تنازلت عن الحصانة القضائية الممنوحة لها بتوقيعها عقد المقاولة واتفاق التحكيم ، وتمثيلها بجميع إجراءات التحكيم وجلساته بحضور ممثلاً قانونياً عنها بوصفها منظمة ذات سيادة يتم التعامل معها كالتعامل مع الدول ذات السيادة وفق مفهوم اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية وهي أي المنظمة ذات السيادة قد وقعت تلك الاتفاقيات التي تشمل اختصاص محاكم رام الله ، فلا يعد مسموعاً منها القول بعد ذلك كله بوجود الحصانة القضائية الامر الذي يجعل من هذين السببين واردين على الحكم المطعون فيه .

ولما كانت باقي أسباب الطعن فاقدة لموضوعها بتقريرنا عدم توافر الحصانة القضائية للجهة المطعون ضدها وتلك الأسباب مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بهذه المسألة فيغدو الالتفات عنها أولى من الالتفات اليها.

 

لهذه الاسباب

تقرر المحكمة بالأغلبية قبول الطعن موضوعاً بحدود ما بيناه وإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق لمرجعها للسير بالدعوى حسب الأصول واحكام القانون مع الزام الجهة المطعون ضدها بالرسوم والمصاريف ومائتي دينار اردني اتعاب محاماة عن هذا الطعن.

 

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني في  17/3/2025

الكاتــــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

هـ.ج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الرأي المخالف المعطى من القاضي إيمان ناصر الدين

 

اخالف الأغلبية المحترمة بما قضت به وحملت قضائها عليه بقبول الطعن موضوعاً حاملة قضائها الى ان الجهة المطعون ضده بقبولها التحكيم كوسيلة بديلة لحل النزاعات وتوقيعها على صك التحكيم تكون قد تنازلت عن الحصانة القضائية الممنوحة لها ، لا بد ان تقرر ابتداءً بأن دولة فلسطين انضمت الى اتفاقية فينا بتاريخ 2/4/2014 وبذلك بعد إيداع صك الانضمام الى مواثيق جنيف الأربعة وبروتوكولها الأول عضواً متعاقداً مواثق ضعيف وكانت اتفاقية جنيف للعلاقات الدبلوماسية 1961 احدى تلك المعاهدات الموقعة وكان الغرض من تلك الاتفاقية هو تأمين أداء البعثات الدبوماسية ومن في حكمها في اطار الحصانة القضائية في مواجهة القضاء الوطني الا اذا تنازلت الدولة المعتمدة عن الحصانة القضائية امام القضاء الفسطيني بموجب تنازل صريح .

اننا وبالوقوف مع أوراق الدعوى ومجرياتها والبيات المقدمة بها نجد بان منظمة فرسان مالطا ذات السيادة والتي تتبع لها مستشفى العائلة المقدسة وفق كتاب وزارة الخارجية المغتربين والتي تفيد بأنها تتمتع بكافة الحصانات والامتيازات الدبلوماسية التي تمنح حسب اتفاقيات فينا للعلاقات الدبوماسية وحظيت بالقبول من قبل دولة فلسطين (الدولة المستضيفة ) وذلك بتقديمها خبراتها وخدماتها في الدولة المستضيفة وقد تم منحها جميع الحقوق والامتيازات الدبلوماسية التي تتمتع بها البعثات الدبلوماسية كما ثبت من أوراق الدعوى بأن الجهة المطعون ضدها (الدولة المعتمدة ) لم تتنازل صارحة عن الحصانة الدولية وفق حكم الفقرة 1 و  2 من الماده 32 من اتفاقية فينا والتي نصت ( للدولة المعتمدة ان تتنازل عن الحصانة الدبلوماسية عن ممثليها الدبلوماسين وعن الأشخاص الذين يتمتعون بالحصانة بمقتضى الماده (37) يجب ان يكون التنازل صريحاً .

الرئيس المخالف

 

وحيث ان الجهة المطعون ضدها تتمتع بالحصانة وفقاً لاتفاقية جنيف والتي لم يثبت من خلال أوراق الدعوى والمراسلات بأنها تنازلت صراحة عن هذه الحصانة بل العكس تمسكت بهذة الحصانة ، وحيث او المطلق يجري على اخلاقه فإن الحصانة تكون والحالة هذه تتعلق بكل اشكال التقاضي وانواعة .

كما ان مبادئ القانون الدولي المسجدة في ميثاق الأمم المتحدة تعزز من سيادة القانون الدولي والوثوق فيه لا سيما المعاملات بين الدول والأشخاص الطبيعين او الاعتبارين لان ذلك فيه مساهمة لتدوين قواعد القانون الدولي وتطويرة ، مما اضفى على تلك القواعد السمو عن القواعد الوطنية في حالة التعارض بين تلك القواعد وهذا ما أكدته المحكمة الدستورية الفلسطينية العليا في قرارها 5/2017  والذي أكد على  مبدأ سمو الاتفاقيات والمعاهدات الدولية على التشريعات الداخلية العادية بحيث اشارت ضمن حيثيات هذا الحكم الى قرارها 4/2017  الأمر الذي أرى فيه ان ما توصلت اليه محكمة مصدرة الحكم الطعين جاءت منسجمة مع قواعد القانون الدولي مما يجعل أسباب الطعن غير واردة على الحكم المطعون فيه ، وأرى رد الطعن والزام الطاعنين بالرسوم والمصاريف ومئتي دينار اتعاب محاماه .

تحريراً في 17/03/2025

الرئيس المخالف