دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس
وعضويــــة الســادة القضــاة : محمود الجبشة ، كمال جبر ، وسام السلايمة ، ياسمين جراد
الطعن الأول رقم 223/2025
الطاعنــــــــــــان : 1) وليد طعمة احمد الاسطة / بالأصالة عن نفسه وبولايته عن ابنه القاصر "محمد".
2) محمد وليد طعمة الاسطة / ترقوميا.
وكيلاهما المحاميان مازن عوض و/او جهاد جرادات.
المطعون ضدها : شركة فلسطين للتأمين / رام الله .
وكيلها المحامي محمود الملاح / الخليل .
الطعن الثاني رقم 258/2025
الطاعنـــــــــــــة : شركة فلسطين للتأمين / رام الله .
وكيلها المحامي محمود الملاح / الخليل .
المطعون ضده : وليد طعمة احمد الاسطة /بصفته الشخصية وبصفته ولي امر ابنه القاصر محمد / ترقوميا .
وكيلاه المحاميان مازن عوض و/او جهاد جرادات /الخليل
الاجــــــــــــــــراءات
قدم في هذه الدعوى طعنان الأول المقدم بتاريخ 4/2/2025 والثاني المقدم بتاريخ 9/2/2025 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل بتاريخ 29/12/2024 في الاستئنافين المدنيين رقمي 216/2021 و 226/2021 القاضي بقبول الاستئنافين في الحدود المشار اليها وتعديل الحكم المستأنف ليصبح الحكم بالزام المدعى عليها (شركة فلسطين للتأمين) بدفع للمدعي (والد المصاب) وليد طعمة احمد الاسطة بصفته الشخصية مبلغ (2394) شيكل والزامها بدفع للمصاب محمد وليد طعمة الاسطة مبلغ (62236) شيكل و (1893) دينار اردني والرسوم والمصاريف و (300) دينار اردني اتعاب محاماة عن الدرجة الأولى من التقاضي وتضمين كل واحد من المستأنفين لرسوم ومصاريف واتعاب محاميه عن كل استئناف لأن كل طرف منهما ربح جزء وخسر جزء من استئنافه وربط المبالغ المحكوم بها بجدول غلاء المعيشة من تاريخ 28/11/2019 وهو تاريخ حكم محكمة الدرجة الأولى حتى السداد التام وربط المبالغ المحكوم بها بالفائدة القانونية بواقع 2% من تاريخ صيرورة الحكم قابلا للتنفيذ .
يستند الطعن الأول رقم 223/2025 الى الأسباب التالية :-
1 ) أخطأت محكمة الاستئناف في الحكم للطاعن الأول بمبلغ (2394) شيكل فقط بدل تعطله عن العمل ولمدة (9) أيام فقط وهذا مخالف للبينات المقدمة التي تثبت انه تعطل لمدة ستة شهور .
2) أخطأت محكمة الاستئناف بالحكم ببدل الم ومعاناة عن مبيت في المستشفى بواقع 360 دينار اردني وهي عن بدل نوم 9 أيام مخالفه بذلك البينة المقدمة التي اثبتت ان المصاب مكث في المستشفيات 36 يوم .
3) أخطأت محكمة الاستئناف بالرجوع عن القرار الصادر عنها بإحالة الطاعن الثاني "المصاب" الى اللجنة الطبية العليا .
4) أخطأت محكمة الاستئناف بربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة من تاريخ صدور حكم محكمة الدرجة الأولى اذ كان على محكمة الاستئناف ان تحكم بربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة من تاريخ الادعاء وحتى السداد التام وبربط المبلغ المحكوم به بالفائدة القانونية بنسبة 5% وليس 2% وذلك وفقا لما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض .
وطلب وكيل الطاعنين قبول الطعن موضوعا وتعديل الحكم المطعون فيه وذلك بإضافة بدل عطل وضرر للطاعن الأول مبلغ (48000) شيكل واضافة مبلغ بدل الألم والمعاناة ومبلغ 1080 بدل الم ومعاناة عن مبيت المشفى الى المبلغ المحكوم به وتضمين المطعون ضدها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة وربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة من تاريخ الادعاء وبالفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ صدور الحكم الاستئنافي .
تبلغ وكيل المطعون ضدها لائحة الطعن بتاريخ 6/2/2025 ولم يتقدم بلائحــة جوابية .
يستند الطعن الثاني رقم 258/2025 الى الأسباب التالية :-
1 ) الحكم المطعون فيه مخالف للقانون والأصول وهناك خطأ في القانون وتأويله ومخالف للسوابق القضائية .
2) أخطأت محكمة الاستئناف في الحكم ببدل فقدان دخل مستقبلي ذلك ان البينة الفنية المتمثلة في التقرير الصادر عن اللجنة الطبية المحلية المبرز م/3 يشير بشكل واضح ان العجز المتخلف لدى المصاب ما نسبته 10% هو عجز غير وظيفي وهو عبارة عن ندبة في جدار البطن وكان على المحكمة ان ترد المطالبة عن هذا البدل .
3) أخطأت محكمة الاستئناف في جميع حسابات التعويض .
4) أخطأت محكمة الاستئناف بعدم الحكم بإيداع المبالغ المحكوم بها للقاصر في احد البنوك العاملة في فلسطين لحين بلوغه سن 18 سنة .
وطلب وكيل الطاعنة قبول النقض موضوعا ونقض الحكم المطعون فيه الحكم برد الدعوى الأساس مع تضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .
بتاريخ 12/2/2025 قدم وكيل المطعون ضدهما لائحة جوابية طلب في ختامها الحكم برد الطعن موضوعا وتضمين الطاعنة الرســوم والمصاريف واتعاب المحاماة .
المحكمـــــــــــــــة
بالتدقيق والمداولة ولما كان كلا الطعنين مقدمين في الميعاد تقرر قبولهما شكلا.
اما من حيث الموضوع نجد بان المدعيان (الطاعنان في الطعن الأول) اقاما ضد المدعى عليها (المطعون ضدها في الطعن الأول) الدعوى المدنية رقم 649/2016 لدى محكمة بداية الخليل موضوعها المطالبة بتعويضات عن اضرار جسدية نتيجة الإصابة بحادث طرق بمبلغ وقدرة (395125) شيكل بالاستناد للأسباب والوقائع الواردة في لائحة الدعوى ، وبختام المحاكمة أصدرت المحكمة حكمها بتاريخ 28/11/2019 القاضي بالحكم للمدعي (وليد طعمة احمد الاسطة) والد المصاب بمبلغ (1086,4) شيكل والحكم لابن المدعي المصاب (محمد وليد طعمة الاسطة) بمبلغ (9000) شيكل ويتم خصم مبلغ 6000 شيكل الدفعات المستعجلة المتحصلة في الطلب رقم 125/2015 ليصبح المبلغ المحكوم به للمدعي المصاب والمتبقي 3000 شيكل والزام الجهة المدعى عليها بأداء ذلك المبلغ وتضمينها الرسوم والمصاريف و300 دينار اردني اتعاب محاماة ورد المطالبة فيما زاد عن ذلك المبلغ .
لم يقبل طرفي النزاع بهذا الحكم فطعنا فيه لدى محكمة استئناف الخليل حيث سجل استئناف المدعي بالرقم 216/2021 فيما سجل استئناف المدعى عليها بالرقم 226/2021 ، وبعد استكمال إجراءات المحاكمة أصدرت حكمها بتاريخ 19/5/2022 القاضي بقبول الاستئنافين موضوعا وتعديل الحكم المستأنف بحيث يصبح الحكم للمصاب محمد وليد طعمة الاسطة بمبلغ (56215) شيكل ومبلغ (1893) دينار اردني والزام المدعى عليها شركة فلسطين للتأمين بدفع هذه المبالغ مع الرسوم النسبية والمصاريف ومبلغ 300 دينار اتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي .
لدى طعن طرفي الدعوى بهذا الحكم امام محكمة النقض بموجب النقض المدني رقم 723/2022 و 811/2023 وجدت محكمة النقض بان محكمة الاستئناف أخطأت بعدم الحكم للطاعن الأول ببدل تعطله عن العمل نتيجة لمرافقته لابنه المصاب بسبب عدم دفع الرسم عن هذا البدل وقررت بتاريخ 5/9/2024 نقض الحكم المطعون فيه وإعادة أوراق الدعوى لمرجعها لإجراء المقتضى القانوني .
بعد إعادة الدعوى الى المحكمة الاستئنافية قررت السير على هدي حكم محكمة النقض وبالنتيجة أصدرت حكمها بتاريخ 29/12/2024 - موضوع الطعن الماثل - ولما لم يقبل طرفي النزاع بهذا الحكم فقد تقدم كل منهما بطعن لدى محكمة النقض للأســـباب الواردة في مقدمــة هذا الحكم .
وعن أسباب الطعن الأول رقم 223/2025
بالنسبة للسبب الأول ومفاده تخطئة محكمة الاستئناف في الحكم للطاعن الأول بمبلغ (2394) شيكل فقط بدل تعطله عن العمل ولمدة (9) أيام فقط وهذا مخالف للبينات المقدمة التي تثبت انه تعطل لمدة ستة شهور .
ولما كانت محكمة الاستئناف بصفتها محكمة موضوع وبما لها من صلاحية تقديرية قد وزنت البينات على ضوء الواقع المعروض امامها قد توصلت الى ان البينة المقدمة لم تثبت المدة التي عطلها الطاعن الأول من عمله نتيجة مرافقته لابنه بشكل واضح وانه من المتيقن ان المصاب قد مكث في المستشفى مدة تسعة أيام وبناءا على ذلك حكمت له ببدل تعطله عن العمل على المدة المذكورة .
ولما كانت هذه المسألة من المسائل الموضوعية التي تختص محكمة الموضوع بتحقيقها لما لها من سلطة مطلقة في وزن البينة وتقدير الدليل دون معقب عليها في ذلك من محكمة النقض طالما كان ما توصلت اليه مستمد مما له اصل ثابت في الأوراق وعليه نقرر رد هذا السبب .
بالنسبة للسبب الثاني ومفاده تخطئة محكمة الاستئناف بالحكم ببدل الم ومعاناة عن مبيت في المستشفى بواقع 360 دينار اردني وهي عن بدل نوم 9 أيام مخالفه بذلك البينة المقدمة التي اثبتت ان المصاب مكث في المستشفيات 36 يوم .
وبعطف النظر على الحكم المطعون فيه نجد بان المحكمة مصدرته خلصت الى القول (ان البينات المقدمة والمتمثلة بالمبرز م/1 وهو التقرير الطبي النهائي الصادر عن المستشفى الأهلي والذي يتضح من خلاله ان المصاب ادخل للمستشفى بتاريخ 2/8/2014 اثر تعرضه لحادث طرق وادخل بشكل طارئ الى العمليات حيث أجريت له عملية استكشاف ونقل لاحقا للعناية المكثفة للمتابعة واستكمال العلاج وبعد أربعة أيام نقل الى قسم الجراحة وبعد خمسة أيام في قسم الجراحة غادر المستشفى كليا ما يعني ان مجموع المدة التي مكثها المصاب في المشفى بسبب حادث الطرق موضوع الدعوى 9 أيام ) .
وحيث ان محكمة النقض تقر محكمة الاستئناف على هذا النهج وقد جاء حكمها مستمد من البينة المقدمة ويدخل ضمن صلاحياتها في وزن البينة وعليه نقرر رد هذا السبب .
بالنسبة للسبب الثالث ومفاده تخطئة محكمة الاستئناف بالرجوع عن القرار الصادر عنها بإحالة الطاعن الثاني "المصاب" الى اللجنة الطبية العليا .
وفي ذلك نجد ان هذا النعي غير سديد ذلك ان هذه المسألة متروك امر تقديرها لمحكمة الموضوع باعتبارها صاحبة الصلاحية في تقدير البينة ووزنها وعلية نقرر رد هذا السبب .
بالنسبة للسبب الرابع ومفاده تخطئة محكمة الاستئناف بربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة من تاريخ صدور حكم محكمة الدرجة الأولى اذ كان على محكمة الاستئناف ان تحكم بربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة من تاريخ الادعاء وحتى السداد التام وبربط المبلغ المحكوم به بالفائدة القانونية بنسبة 5% وليس 2% وذلك وفقا لما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض .
وفي ذلك نجد ان محكمة الاستئناف جاءت على معالجة هذا السبب على الرغم من ان محكمة الدرجة الأولى اغفلت معالجته باعتباره احد الطلبات الموضوعية الواردة في لائحة الدعوى الامر الذي كان ازاءه على محكمة الدرجة الثانية ان تنأى بذاتها عن معالجته كونه لا يصلح سببا للطعن ، اذ كان على الجهة المدعية وعلى ما افصحت عنه المادة (185) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 ان يتقدم باستدعاء الى المحكمة التي أصدرت الحكم طالبه النظر في هذا الطلب الموضوعي الذي اغفلته والحكم فيه لا تدرجه كواحد من أسباب الطعن وبذلك يغدو السبب الاستئنافي المذكور والذي هو ذاته احد أسباب الطعن الماثل وحيث انه لا يضار الطاعن بطعنه وعليه نقرر الالتفات عن معالجة هذا السبب .
وعن أسباب الطعن الثاني رقم 258/2025
بالنسبة للسبب الأول ومفاده النعي على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والأصول وهناك خطأ في القانون وتأويله ومخالف للسوابق القضائية .
ولما كان هذا الذي ينعاه الطاعن في هذا السبب يتصف بالتعميم والتجهيل وعلى خلاف منهج الطعن بالأحكام لجهة وجوب بيان أسباب الطعن بصوره واضحه ومحدده وفق ما تقضي به احكام المادة 228/4 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 الامر الذي يتعين معه عدم قبول هذا السبب .
بالنسبة للسبب الثاني ومفاده تخطئة محكمة الاستئناف في الحكم ببدل فقدان دخل مستقبلي ذلك ان البينة الفنية المتمثلة في التقرير الصادر عن اللجنة الطبية المحلية المبرز م/3 يشير بشكل واضح ان العجز المتخلف لدى المصاب ما نسبته 10% هو عجز غير وظيفي وهو عبارة عن ندبة في جدار البطن وكان على المحكمة ان ترد المطالبة عن هذا البدل .
وبالرجوع الى أوراق الدعوى نجد بان اللجنة الطبية المحلية في الخليل وبموجب التقرير الصادر عنها المبرز م/3 توصلت الى ان الإصابة التي لحقت بالمصاب محمد تركت لديه ندبة مشوه في جدار البطن ناتجة عن اجراء العمليات الجراحية وتركت لديه نسبة عجز دائم قدرها 10% ومدة تعطيل ثلاثة شهور حسب المادة (ب /1/75)
ولما كانت المادة التي استندت اليها اللجنة الطبية الواردة في كتاب نسب العجوزات المعمول به في وزارة الصحة تتحدث عن الندب المؤلمة او البشعة وبما ان طبيعة الإصابة وبالوصف المشار اليه أعلاه ينبىء بان الندبة تشكل عجزا وظيفيا يستحق عنها المصاب بدل فقدان في الدخل المستقبلي .
ولما كانت محكمة الاستئناف اعتمدت نسبة العجز المذكورة لغايات احتساب استحقاق المطعون ضده وقد جاء حكمها حول هذه المسألة معللا تعليلا وافيا سليما فإنها بذلك تكون قد طبقت صحيح القانون وعلية يغدو هذا السبب حريا بالرد .
بالنسبة للسبب الثالث ومفاده تخطئة محكمة الاستئناف في جميع حسابات التعويض.
ولما كان هذا السبب وعلى النحو الذي صيغ به لا يعدو ان يكون كلاما عاما تعتريه الجهالة لعدم بيان أسباب الطعن وأوجه العوار بصوره واضحة محدده طبقا لنص المادة 228/4 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 الامر المستوجب معه عدم قبول هذا السبب .
بالنسبة للسبب الرابع ومفاده تخطئة محكمة الاستئناف بعدم الحكم بإيداع المبالغ المحكوم بها للقاصر في احد البنوك العاملة في فلسطين لحين بلوغه سن 18 سنة.
وفي ذلك نجد ان هذا السبب لم يعد قائما كون المصاب بتاريخ اصدار الحكم المطعون فيه قد تجاوز ســـن الثامنة عشر وعليه نقرر رد هذا السبب .
لهــذه الاســـــباب
تقرر المحكمة رد الطعنين موضوعا وتضمين المطعون ضدها في الطعن الأول الرسوم والمصاريف ومائة دينار اردني اتعاب محاماة عن التقاضي لدى مرحلة النقض .
حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 17/3/2025
الكــــاتب الرئــــــيس
ع.ق