السنة
2023
الرقم
615
تاريخ الفصل
19 مارس، 2025
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة: بـرئاســـــــة السيـــد القاضــــــي عدنــــان الشعيبـــي
  وعضويـة السادة القضاة : بسـام حجــاوي، عبد الكريم حنون ، ثائر العمري  ، ياسمين جراد

 

الطــــاعــــنة: الشركة العالمية المتحدة للتامين -البيرة.

وكيلها المحامي موسى الصياد / رام الله .

المطعون ضده :وجدي سالم ابراهيم صايج هوية رقم942316845 .من بير زيت

وكيله المحامي حسني عشوة-رام الله .

الإجــــــــــــــراءات

تقدمت الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 10/5/2023 ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 5/4/2023 ، في الاستئنافات المدنية رقم 784/2022و806/2022و799/2022 ،القاضي برد الاستئنافين رقم 784/2022و806/2022 موضوعا وقبول الاستئناف رقم799/2022 موضوعا (وتعديل الحكم المستأنف ليصبح الحكم بالزام المستأنف ضدهما بدفع مبلغ 79392 شيقل بالتضامن والتكافل ،وكذلك الزام المستأنف ضدها الثانية منفردة بدفع مبلغ436شيقل، وتضمين المستأنف ضدهما  الرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به ومبلغ مائتي دينار اردني بدل اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي ورد الدعوى بالزيادة المدعى بها .

 حامله طعنها على أسباب تتصل بتخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين، بعدم رد الدعوى عن الطاعنة كون الاصابة حصلت خارج اوقات الدوام   ،وبخطأ المحكمة في الحكم للمدعي بالمبلغ المحكوم به حيث ان نسبة العجز غير وظيفي تتعلق بالتشوه الجلدي فقط  ولا تؤثر على دخل المدعي ، وطلبت بالنتيجة قبول طعنها شكلاً وموضوعاً والحكم برد الدعوى الأساس .

بتاريخ 8/1/2025 تم تكليف الطاعنه بتقديم لائحة طعن معدلة يخاصم فيها المدعى عليها الثالثة في الدعوى الاساس (شركة الحاج فارس حسونة للنقل والاستثمار )في هذا الطعن انضماميا .

تبلغ وكيل المطعون ضده الاول لائحة الطعن، وتقدم بلائحة جوابية ملتمسا بنتيجتها عدم قبول الطعن لانتفاء المصلحة منه و/او رده موضوعا وتضمين الطاعنه الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

المحكمـــــــة

بالتدقيق والمداولة، ولما كان الطعن مقدماً ضمن المدة القانونية، مستوفياً لشرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع، وعلى ما تنبئ عنه الأوراق أن المطعون ضده (المدعي ) اقام الدعوى المدنية (624/2015 ) لدى محكمة بداية رام الله في مواجهة الطاعنة كمدعى عليها أولى  وفارس اسعد فارس حسونة  كمدعى عليه ثانٍ  ،ثم تم تعديل لائحة الدعوى وإدخال شركة الحاج فارس حسونة للنقل والاستثمار  مدعى عليه ثالث  ، وموضوعها المطالبة بمبلغ (112159) شيكل بدل حقوق عماليه،  وذلك للأسباب الواردة في لائحة الدعوى .

باشرت محكمة الدرجة الأولى نظر الدعوى وبعد استكمالها للإجراءات، أصدرت حكمها بتاريخ 27/9/2022 القاضي بالزام المدعى عليهم الاولى والثالثة بدفع مبلغ79392 شيقل بالتضامن والتكافل ومبلغ 100دينار اتعاب محاماة ،والزام المدعى عليها الثالثة شركة الحاج فارس حسونة للنقل والاستثمار بدفع مبلغ436شيقل للمدعي ، وعدم الحكم للمدعي بأية اتعاب محاماة عن المطالبة ببدل الأتعاب العمالية وبدل الاجازات  ،ورد الدعوى عن المدعى عليه الثاني .

طعن المدعى عليه الثاني بهذا الحكم استئنافاً بالاستئناف المدني (784/2022)  لدى محكمة استئناف القدس.

كما طعنت المدعى عليها الاولى بالحكم استئنافا بالاستئناف المدني رقم806/2022  ، فيما طعن المدعي بالحكم استئنافا ضد المدعى عليهما الاولى والثالثة بالاستئناف رقم799/2022.

وبعد استكمال الإجراءات أصدرت  محكمة الاستئناف حكمها موضوع الطعن الماثل الذي لم يلق قبولاً من الطاعنه، فبادرت للطعن فيه لدى محكمة النقض محمولاً على الأسباب المبسوطة في لائحة الطعن.

بالنسبه للسبب الاول ،ومفاده تخطئة محكمة الاستئناف عندما الزمت الطاعنه بان تدفع بالتضامن والتكافل مع المستانف ضدها الثانية مبلغ وقدره79392شيقل، وكان عليها رد الدعوى ، كون ان الاصابة حصلت للمدعي خارج ساعات الدوام التي لا تغطيها بوليصة التامين .

وبعطف النظر على أوراق الدعوى ، نجد من الثابت ان المطعون ضده اثناء عمله لدى مصنع المطعون ضدها الثانية  أصيب بتاريخ 18/12/2014 بحادث عمل ، وأنه تخلف لديه نتيجة الاصابه نسبة عجز دائم قدرها 10% ومدة تعطيل عن العمل شهر واحد ، وفق ما هو وارد بالتقرير الطبي الصادر عن اللجنه الطبيه العليا ، والثابت ان الشركه المذكوره كانت مؤمنة على عمالها لدى الطاعنة بموجب وثيقة تأمين تبدأ من تاريخ 28/2/2014 ولغاية 27/2/2015 ، وقد ورد في الوثيقه بأن مكان او امكنة العمل المؤمن عليها اثناء قيام العمال المذكور اسمائهم بالكشف المرفق بتاديتهم لمهام عملهم في داخل حدود شركة الحاج فارس حسونة للنقل والاستثمار ، وفي مواقع عمل المؤمن له في مختلف مناطق الضفة الغربية  الكائنة في البيرة المنطقة الصناعية ،و/او اي مهمة رسمية قد توكل اليهم من قبل رب العمل ، وذلك اثناء ساعات العمل الرسمية ) وبما انه ثابت ان الإصابة حصلت للمدعي اثناء اغلاق باب المصنع ولم يرد في البينة، ان الإصابة حصلت خارج ساعات العمل الرسمي ،كما ان الطاعنة لم تاتِ على ذكر هذا الدفع من خلال اللائحة الجوابية المقدمة من قبلها ،وحيث ان الفقه والقضاء قد استقرا على ان اللائحة الجوابية مثل لائحة الدعوى ،هي ايضا التي تحدد نطاق الدفاع والرد على لائحة الادعاء بما ورد فيها من دفوع يثيرها المدعى عليه ،ردا على الوقائع التي يوردها المدعي في دعواه ،وبالتالي فان ايراد هذه المسالة وبحثها يكون والحالة هذه لا يستند الى اساس ، كما  ان الطاعنه  لم تتقدم باية بينة تثبت ان الحادث وقع خارج ساعات الدوام ، بل اثبتت البينة المقدمة في الدعوى ،ان المدعي تعرض للحادث موضوع الدعوى في مكان العمل واثناء ساعات الدوام

وبالعوده الى ما دونته المحكمه مصدرة الحكم الطعين ،نجد ان صاحب العمل لم يخالف شروط بوليصة التأمين المبرز ت/3 ،ولما ان  الفصل في المسؤولية يتحدد عند وقوع الاصابة للعامل بمعرفة رب العمل او صاحب العمل ومكان العمل والتعرف على مفهوم الاصابة للعامل ، وبما ان قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لسنة 2000 عرف صاحب العمل والعامل والمنشأة واصابة العمل في المادة الاولى منه والعامل ( كل شخص طبيعي يؤدي عملا لدى صاحب العمل لقاء اجر ويكون اثناء ادائه العمل تحت ادارته واشرافه والمنشأة - المكان الذي يؤدي فيه العمال اعمالهم واصابة العمل - الحادث الذي يقع للعامل اثناء العمل او بسببه او اثناء ذهابه لمباشرة عمله او عودته منه".

وبالتالي يكون ما توصلت اليه محكمة الاستئناف يتفق و البينه المقدمه ونقرها على ما قضت به ، الامر الذي يجعل من هذا السبب حريا بالرد .

وعن السبب الثاني،وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بالحكم للمدعي ، تعويضا عن نسبة العجز المتخلفة لدية رغم انها لا تشكل عجزا وظيفيا وانما عجزاً جماليا.

وبمراجعة الاوراق ، نجد ان محكمة الاستئناف ذهبت الى ان العامل المصاب يستحق تعويضا عن نسبة العجز المتخلفة لديه ، بصرف النظر عن طبيعة نسبة العجز ، كون ان قانون العمل لم يميز بين العجز الوظيفي وغير الوظيفي .

حيث نصت المادة 120 من قانون العمل :"اذا ادت اصابة العمل الى الوفاة او نتج عنها عجز كلي استحق الورثة في الحالة الاولى والمصاب في الحالة الثانية تعويضا نقديا يعادل اجر 3500 يوم عمل أو 80% من الاجر الاساسي عن المدة المتبقية حتى بلوغه سن الستين ايهما اكثر" فان المستفاد من حكم هذه المادة وفقا لما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض ان قانون العمل لم يميز بين العجز الوظيفي والعجز غير الوظيفي لاغراض احتساب التعويض المستحق للمصاب عن نسبة العجز ،وبما ان اللجنة الطبية العليا منحت المدعي نسبة عجز قدرها 10% عن الندبة المؤلمة ، فان المدعي يستحق تعويضا عن العجز الذي لحق به حتى لو كان عجزا غير وظيفيا، فان الحكم للمدعي تعويضا عن نسبة العجز الاجمالية المتخلفة لديه يكون موافقا للتطبيق السليم لحكم القانون ، وبهذا فان هذا السبب لا يرد على الحكم الطعين.

لذلك

نقرر رد الطعن وتضمين الطاعنه الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اردني اتعاب محاماة .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 19/03/2025

الكاتــــــــب                                                                                                  الرئيـــــــس

ص . ع

 

 

مربعنص