السنة
2025
الرقم
73
تاريخ الفصل
17 مارس، 2025
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي عماد مسودة

وعضويـــة السيدين القاضيين: محمود جاموس ، أحمد ولد علي

الطــاعن :- يو.تي/ بيت أولا

           وكيله المحامي محمود ابو زاكية / الخليل

المطعون ضده:- الحق العام

الإجراءات

بتاريخ 10/02/2025 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية الجزائية بتاريخ 28/1/2025 في القضية الاستئنافية 256/2023 والمتضمن الحكم بقبول الاستئناف موضوعاً وتعديل الحكم المستأنف ليصبح الحكم بإدانة المتهم المستأنف بالتهمة المسندة اليه وهي تهمة حيازة المخدرات او المؤثرات العقلية بقصد تعاطيها في غير الحالات المرخص له خلافاً لأحكام المادة 5/1 من القرار بقانون رقم 26 لسنة 2018 المعدل للقرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتبعاً لذلك الحكم عليه بالحبس مدة سنتين والغرامة بواقع 2000 دينارا اردني محسوبة له مدة توقيفه ومصادرة المادة المضبوطة واتلافها .

تتلخص سببا الطعن بما يلي :-

  1. أخطأت محكمة بداية الخليل بصفها الاستئنافية في اصدار القرار المطعون فيه ومخالفتها للقانون في تطبيق القانون على الوقائع ووزن البينات وتطبيقه تطبيقاً قانونياً سليماً وذلك لبطلان الإجراءات التي تمت في هذه القضية وان ما بني على باطل فهو باطل وذلك ان مذكرة التفتيش المبرز ك/1 باطلة وجاءت مخالفة لأحكام المادة 40 من قانون الاجراءات الجزائية النافذ .
  2. القرار الطعين شابه فساد في الاستدلال، اذ لم يقف ولم يعالج ما جاء بالبينات المقدمة من النيابة العامة من تناقضات جوهرية عديدة تنبأ بعدم صحة ما جاء في تلك البينات من وقائع فما ينحدر معه الحكم الطعين لدرجة البطلان حيث لم يبين بشكل واضح الأدلة التي استند اليها في ادانة الطاعن ولم يوضح كيف توصلت المحكمة الى قناعتها بإدانته بل اكتفى بإجابة المتهم الطاعن عن التهمة المسندة اليه واعتباره اعتراف وفي ذلك مخالفة للمادة 214 من قانون الإجراءات الجزائية النافذ.
  3. أخطأت محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية في اصدار القرار المطعون فيه حيث أخطأت في تفسيرها وتأويلها وتسبيبها للقرار الطعين المشوب بالفساد في الاستدلال وذلك عندما اعتمدت على إجابة الطاعن عن التهمة المسندة اليه والتي لا ترقى الى مفهوم الاعتراف وفقاً لما تستوجبه المادة 214 من قانون الإجراءات الجزائية النافذ.
  4. أخطأت محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية في اصدار القرار المطعون فيه حيث اغفلت عن اعمال مبدأ ان الشك يفسر لصالح المتهم كذلك ان الحكم يفتقر الى الأسباب الكافية لتبرير الإدانة مما يجعل الحكم معيباً من الناحية القانونية مما يوجب نقض الحكم المطعون فيه وإعلان براءة المتهم -الطاعن- من التهمة المسندة اليه.
  5. أخطأت محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية في اصدار القرار المطعون فيه في تطبيق القانون على الوقائع ووزن البينات وتطبيقه تطبيقاً سليماً قانونياً وذلك في ضوء عدم اثبات واقعة التكرار بحق المتهم    -الطاعن- مما يترتب عليه والحالة هذه تعديل وصف التهمة لتصبح تعاطي المخدرات للمرة الأولى على فرض ثبوتها وهذا الغرض ساقط مع تمسك الطاعن بكافة سباب الطعن.
  6. أخطأت محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية في اصدار القرار المطعون فيه بعدم الاخذ بالأسباب المخففة التقديرية المنصوص عليها في المادة 99، 100 من قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960 وتخفيف العقوبة الصادرة بحقه والتي تتضمن الكم عليه بالحبس مدة سنتين والغرامة بواقع 2000 دينار اردني سيما وان العقوبة جاءت مشددة ومجحفة بحق المتهم -الطاعن- في ظل الأوضاع السياسية والاقتصادية الصعبة التي يفرضها جيش الاحتلال.

لهذه الأسباب يطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً ونقض وإلغاء القرار موضوع الطعن وإعلان براءة الطاعن من التهمة المسندة اليه واعتبار جميع الإجراءات المتخذة بحقه باطلة

بتاريخ 6/3/2025 تقدمت النيابة العامة بمطالعة خطية طلبت من خلالها رد الطعن شكلاً وموضوعاً.

المحكمــــــــة

بالتدقيق والمداولة قانوناً، نجد بأن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية ومستوفي لشرائطه الشكلية فنقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع، وعلى ما انبأت عنه اوراق الدعوى الاساس نجد بأن النيابة العامة كانت قد احالت المتهم الطاعن الى محكمة صلح  حلحول لمحاكمته عن جرم تكرار حيازة المخدرات او المؤثرات العقلية بقصد تعاطيها في غير الحالات المرخص لها خلافاً لأحكام المادة 17/4/أ من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية  .

باشرت محكمة الدرجة الاولى نظر الدعوى وبنهاية الاجراءات اصدرت حكمها القاضي بإدانة المتهم الطاعن بالتهمة المسندة ليه بوصفها المعدل وهي تكرار حيازة المخدرات او المؤثرات العقلية بقصد تعاطيها في غير الحالات المرخص لها خلافا لأحكام المادة 5/4/أ من القرار بقانون رقم 26 لسنة 2018 بشأن تعديل القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات او المؤثرات العقلية، وتبعاً للإدانة الحكم عليه بالحبس مدة سنتين وغرامة 2000 دينار اردني ومصادرة المادة المضبوطة.

لم يرتض المتهم الطاعن بالحكم فبادر للطعن به استئنافاً لدى محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية في الاستئنافين رقم 256/2023 التي نظرت الدعوى وبنهاية الاجراءات اصدرت حكمها موضوع الطعن الماثل والمتضمن قبول الاستئناف وتعديل الحكم المستأنف وادانة المتهم بجرم حيازة المخدرات بقصد تعاطيها في غير الحالات المرخص بها خلافاً لأحكام المادة 5/1 من القرار بقانون رقم 26 لسنة 2018 المعدل للقرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتبعاً لذلك الحكم عليه بالحبس مدة سنتين والغرامة بواقع 2000 دينار اردني محسوبة له من توقيفه ومصدرة المادة المضبوطة واتلافها .

لم يرتض المتهم -الطاعن- بالحكم الاستئنافي فبادر للطعن به لدى محكمتنا للأسباب التي اوردناها في لائحة الطعن.

وبالعودة الى اسباب الطعن وفيما يخص السبب الأول وحاصله تخطئة المحكمة الاستئنافية في تطبيق القانون على الوقائع ووزن البينات وتطبيقه تطبيقاً قانونياً سليماً وذلك بالنظر الى بطلان الاجراءات التي تمت في هذه الدعوى خصوصاً مذكرة التفتيش المبرز ك/1 والتي جاءت مخالفة لأحكام المادة 40 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 وفش ذلك نجد بأن المحكمة الاستئنافية ومن قبلها محكمة الدرجة الاولى لم تستند في حكمها بالإدانة الى مذكرة التفتيش تلك حيث اصدرت قرارها ببطلان هذه المذكرة وما بني عليها من اجراءات لمخالفتها لنصوص المواد 40، 41 من قانون الاجراءات الجزائية النافذ وفي ضوء ذلك قررت استبعادها من عداد البينات وطرحها جانباً وعدم الأخذ بها عند اصدار الحكم المطعون فيه وبالتالي يكون هذا السبب غير وارد ونقرر رده.

اما بخصوص اسباب الطعن الثاني والثالث والرابع والخامس وحاصلها واحد وهو النعي على الحكم المطعون فيه بأنه  جاء ضد وزن البينة ومشوب بالقصور من حيث التعليل والتسبيب والفساد في الاستدلال وفي ذلك نجد أن مجادلة قناعة وعقيدة المحكمة والتي لا رقابة لنا عليها طالما انها استندت على بينة قانونية لها اصل ثابت في اوراق الدعوى، وهذا ما نجده في الحكم موضوع الطعن الماثل حيث اعتمدت المحكمة الاستئنافية في بناء عقيدتها الحكمية بإدانة المتهم -الطاعن- بالاستناد الى اعترافه بالتهمة المسندة اليه بوصفها المعدل امام محكمة الد=رجة الاولى والذي جاء متوافراً على شروط الاعتراف القانوني وفقاً لنص المادة 214 من قانون الاجراءات الجزائية النافذ، حيث جاء واضحاً وصريحاً وقاطعاً بمقارفة الجريمة بوصفها المعدل ومنصباً على اركانها وعناصرها ، وهي حيازة المخدرات بقصد تعاطيها في غير الحالات المرخص لها خلافاً لأحكام المادة 5/1 من القرار بقانون رقم 26 لسنة 2018 المعدل للقرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية حيث جاء اعترافه بمعرض اجابته عن التهمة المسندة اليه بقوله (إنني مذنب وان ما ضبطته الشرطة معي هي مواد مخدرة وهي من نوع نايس وانا كنت اتعاطاها اخر فترة ولكن الي فترة مش متعاطيها ... ) ولما كان الاعتراف شأنه شأن باقي الادلة  في المواد الجزائية التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع وقناعتها بصحته عملاً بأحكام المواد 206/1، 214/215 ، 273/1 من قانون الاجراءات الجزائية، وهو دليل قانوني كافي للتعويل عليه بالأدلة ولا يرد القول بأنه جاء متحصلاً نتيجة تفتيش باطل فالثابت من اجراءات واوراق الدعوى ان اعتراف المتهم لم يصدر نتيجة التفتيش الذي قررت المحكمة الحكم ببطلانه واستبعاده من عداد البينات بل جاء مستقلاً قائماً بذاته وبالتالي فان التفتيش الباطل لا اثر له على صحة هذا الاعتراف ولا ينال منه، وهذا ما قررته المادة 477 اجراءات والتي نصت على انه لا يترتب على بطلان الاجراءات السابقة عليه، او بطلان الاجراءات اللاحقة له اذا لم تكن مبنية عليه، وهذا ما توصلت اليه محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية في حكمها المطعون فيه هي نتيجة متفقة وتطبيق صحيح القانون على الدعوى محل النظر ، وبالتالي يكون ما ينعاه وكيل الطعن بخصوص وزن البينة غير وارد ونقرر رده.

اما بخصوص النعي على الحكم الطعين بالقصور من حيث التعليل والتسبيب الفساد وفي الاستدلال فإننا نجد بأن المحكمة الاستئنافية في حكمها المطعون فيه وهي نتيجة متفقة وتطبيق صحيح القانون على الدعوى محل النظر، وبالتالي يكون ما ينعاه وكيل الطاعن بخصوص وزن البينة غير وارد ونقرر رده.

اما بخصوص النعي على الحكم الطعين بالقصور من حيث التعليل والتسبيب والفساد في الاستدلال فإننا نجد بأن محكمة المحكمة الاستئنافية قد سببت وعللت حكمها تعليلاً قانونياُ سليماً وكافياً ، وبينت الاسباب الموجبة لإدانة المتهم -الطاعن- بالتهمة واستظهرت اركان وعناصر تلك التهمة على النحو المبين في الحكم بشكل يتفق مع الادلة المقدمة في الدعوى مما يجعل الحكم موافقاً لأحكام المادة 276 من قانون الاجراءات الجزئية رقم 3 لسنة 2001 وبالتالي تكون هذه الاسباب غير واردة ونقرر ردها.

امام بخصوص السبب السادس وحاصله عدم الاخذ بالأسباب التقديرية المخففة وفي ذلك استقرار اجتهاد محكمتنا على ان تقدير العقوبة هو من اطلاقات محكمة الموضوع وان المحكمة الاستئنافية مارست سلطتها التقديرية في تحديد العقوبة المحكوم بها على الطاعن التي تتوافق مع طبيعة الجرم وخطورته عل اخلاق وامن وسلامة  المجتمع سيما وان العقوبة المحكوم بها الطاعن جاءت ضمن حدها القانوني وبالتالي لا تملك محكمتنا فيكون هذا السبب غير وارد ونقرر رده.

وحيث ان اسباب الطاعن غير واردة على الحكم المطعون فيه .

لــــذلــــك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً

 -حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 17/03/2025

الكاتــــــــــب                                                                                            الرئيـــــــس

    س.ر