دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهيئة الحاكمة برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك
وعضويـة السادة القضاة :د. رشا حماد، محمد احشيش، د. بشار نمر، نزار حجي
الطاعن :معن أحمد صبيح بد/طولكرم
وكيله المحامي أحمد شرعب/طولكرم
المطعون ضدهما :
وكيلها المحامي ايمن خنفر /نابلس
2. شركة زيتا للمقاولات والتعهدات العامة /طولكرم
الإجراءات
بتاريخ 31/12/2024 تقدم وكيل الطاعن بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس المنعقدة بسلفيت بالاستئناف الحقوقي رقم 2117/2021 بتاريخ 26/11/2024 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف والقاضي برد الدعوى وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومائة دينار أتعاب محاماة.
تتلخص أسباب الطعن بما يلي:
والتمس وكيل الطاعن قبول الطعن ونقض الحكم واعادة الدعوى لمرجعها للسير بها حسب الأصول والقانون .
بتاريخ 12/1/2025 تبلغ وكيل المطعون ضدها الاولى ولم يتقدم بلائحة جوابية
بتاريخ 8/1/2025 تم اعادة التبليغ الصادر للمطعون ضدها الثانية مذيل بمشروحات انها مغلقة .
المحكمـة
بعد التدقيق والمداولة ، نجد بأن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية مستوفياً شرائطه الشكلية وعليه نقرر قبوله شكلاً.
اما من حيث الموضوع نجد بأن الطاعن تقدم بالدعوى الحقوقية رقم 1069/2017 لدى محكمة بداية طولكرم ضد المطعون ضدهما موضوعها المطالبة بتعويضات جسدية بقيمة 183219 شيكل على سند من القول انه تعرض لحادث عمل بتاريخ 12/8/2013 ونتج عنه نسبة عجز وتقدمت المطعون ضدها الأولى بلائحة جوابية دفعت الدعوى بأنها متقادمة وتقدمت بطلب يحمل الرقم 256/2017 موضوعه رد الدعوى قبل الدخول بالأساس لعلة التقادم الذي انتقلت المحكمة لرؤيته بتاريخ 13/9/2018 وبعد استكمال اجراءات المحاكمة وبجلسة 25/11/2021 اصدرت المحكمة حكمها القاضي برد الدعوى .
لم يرتض الطاعن بالحكم الصادر فطعن به لدى محكمة استئناف نابلس بالدعوى رقم 2117/2021 وبعد استكمال اجراءات المحاكمة وبجلسة 26/11/2024 اصدرت المحكمة حكمها القاضي برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع تضمينه الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة.
لم يرتض الطاعن بالحكم الصادر فطعن به لدى محكمة النقض ضمن الاسباب الواردة فيه ، وعن السبب الأول المتضمن خطأ المحكمة برد الدعوى بداعي انها مقدمة خارج المدة وفق أحكام قانون العمل اذ كان على المحكمة احتساب بدأ المدة من تاريخ تنظيم التقرير الصادر عن اللجنة الطبية العليا اننا وبعطف النظر على ملف الدعوى نجد بأن الطاعن تعرض لحادث عمل بتاريخ 12/8/2013 واستمر في العلاج وحصل على تقرير طبي صادر عن اللجنة الطبية المحلية بتاريخ 1/12/2015 تضمن شفاءه من الكسور مع وجود ألم في اليد اليمنى وأسفل الظهر اثناء العمل ولا يوجد نسبة عجز ومدة التعطيل شهرين من تاريخ الحادث وبتاريخ 28/6/2016 حصل الطاعن عن تقرير طبي آخر صادر عن اللجنة الطبية المحلية والذي تضمن شفاءه من الكسور مع وجود بعض الام في الرسغ الايمن احياناً وكسر في الأسنان العلوية الأمامية ونسبة العجز لذلك 5% حسب الفصل التاسع فترة 74/1/D ومدة التعطيل ستة شهور من تاريخ الحادث وحصل على تقرير طبي صادر عن الدكتور رائد فرسخ بتاريخ 6/7/2015 يتضمن ان المريض /الطاعن" تعرض لحادث بتاريخ 12/8/2013 وكان يشكو من الام شديدة في اسفل الظهر والرسغ الأيمن ونزيف من الانف وذلك اثر سقوطه من علو اثناء العمل وتم اجراء عملية رد مغلق وجبيرة لكسر في الرسغ الأيمن وعولج تحفظياً وكانت فترة العلاج والتعطل سنة ونصف واثناء الزيارة فان حالته استقرت مع وجود الام في الرسغ الأيمن وصعوبة بالعمل واستعمال الرسغ والام في الظهر عند المشي والعمل هذا تقرير طبي نهائي بحالته"
وبتاريخ 18/1/2017 حصل على تقرير طبي صادر عن اللجنة الطبية العليا يفيد بأن لديه "نسبة عجز تقدر 10.5 % وتقدر مدة التعطل لستة شهور ممكن ان يحتاج في المستقبل عملية للرسغ الأيمن" ونجد أنه تقدم بالدعوى لدى محكمة بداية طولكرم بتاريخ 19/11/2017 وبناء على ذلك ووفق ما تم استعراضه من تقارير طبية فإنها تجمع على ذات حالة المصاب وان الدكتور رائد فرسخ المعالج للطاعن الذي تابع علاجه منذ البداية منح الطاعن تقرير طبي يفيد بان حالته الطبية استقرت بعد سنة ونصف اعتباراً من تاريخ الحادث فيكون تاريخ استقرار حالته بتاريخ 12/2/2015 وعليه يتم حساب مدة سقوط الدعوى من هذا التاريخ وليس كما توصلت اليه محكمة الدرجة الثانية من تاريخ 12/2/2014 حيث ان مدة الستة اشهر هي مدة تعطل عن العمل وليس مدة لغايات توقف الضرر وبتطبيق ذلك على أحكام المادة 124 من قانون العمل والتي تنص على "ما لم يكن التأخير ناتجاً عن عدم استقرار الإصابة او عذر غير مشروع يسقط حق المصاب في المطالبة بالتعويض عن الإصابة بانقضاء سنتين على وقوع الإصابة " وحيث ان الطاعن اقام الدعوى بتاريخ 19/11/2017 وتاريخ توقف الضرر بتاريخ 12/2/2015 فتكون المدة بين توقف الضرر وإقامة الدعوى هي سنتين وتسعة شهور وسبعة أيام وعليه فيكون تقديم الدعوى بعد مرور الزمن المسقط لها وعليه نقرر تأييد محكمة الاستئناف فيما قضت به من حيث النتيجة لا من حيث التسبيب والتعليل وعليه نقرر رد هذا السبب.
اما بخصوص السبب الثاني والمتضمن خطأ المحكمة برد الدعوى عن المطعون ضده الثاني خاصة انه لم يتم تقديم طلب لرد الدعوى قبل الدخول بالأساس منه اننا وبعطف النظر على الطلب المقدم لرد الدعوى قبل الدخول بالأساس والذي يحمل الرقم (256/2017) والمقدم من قبل المطعون ضدها الأولى ضد المدعي "الطاعن" ولم تكن المطعون ضدها الثانية طرفاً بالطلب ، وبعد استكمال إجراءات المحاكمة قررت المحكمة رد الدعوى عن المدعى عليهما وهذا ما خلصت اليه محكمة الاستئناف ولما كان الطاعن قد تمسك امام محكمة الاستئناف بهذه الواقعة طاعناً بعدم جواز رد الدعوى عن كلا المدعى عليهما والتقيد بحدود الطلب وحيث ان محكمة الاستئناف لم تلتفت ولم تعالج هذه الواقعة ولم تقل كلمتها فيها سلباً او ايجاباً حتى تتمكن محكمة النقض من مراقبة ذلك القضاء فيكون الحكم المطعون فيه واجب الإلغاء من هذا الجانب فقط.
لهـذه الأسبـــــــــــاب
تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً في حدود السبب الثاني فقط واعادة الاوراق لمرجعها للعمل على ما تم بيانه اعلاه.
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 17/3/2025
الكاتــــــــــب الرئيـــــــس
س.ر