السنة
2025
الرقم
104
تاريخ الفصل
17 مارس، 2025
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة نائب رئيس المحكمة العليا/محكمة النقض السيدة القاضي إيمان ناصر الدين

وعضويـة السادة القضاة : حازم إدكيدك ، د. رشا حماد ، محمد احشيش ، نزار حجي

 

الطاعنة: شركة التجهيز والبناء للتعهدات العامة/رام الله

              وكيلها المحامي/محمد عقل/رام الله

المطعون ضده : رائف عودة محمد دقروق/رام الله

             وكيله المحامي/عبد القادر عفانة/سلفيت

الإجراءات

تقدمت الطاعنة بواسطة وكيلها بهذا الطعن بتاريخ 16/1/2025 لنقض الحكم  الصادر عن محكمة استئناف نابلس بتاريخ 11/12/2024 بالاستئناف رقم 318/2024 القاضي بقبول الاستئناف موضوعا وتعديل الحكم المستانف ليصبح الحكم بالزام المدعى عليها بان تدفع للمدعي مبلغ 57243 شيقل مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 300 دينار اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي.

تتلخص اسباب الطعن بما يلي:

1-الحكم الطعين مخالف للأصول والقانون وغير معلل .

2- تخطئة محكمة الاستئناف في الحكم للمدعي ببدل ساعات عمل اضافية .

3- تخطئة محكمة الاستئناف بالحكم للمدعي ببدل يوم الراحة الاسبوعية .

بالنتيجة التمست الطاعنة اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

 لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية.

المحكمـة

بالتدقيق والمداولة ، ولورود الطعن ضمن الميعاد واستيفائه شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع، فان المدعي اقام الدعوى الاساس رقم 1280/2020 لدى محكمة بداية نابلس في مواجهة المدعى عليها بموضوع المطالبة بمبلغ 138896 بدل حقوق عمالية ، وبختام اجراءات المحاكمة وبتاريخ 30/9/2024 اصدرت المحكمة حكمها القاضي الحكم بالزام المدعى عليها بان تدفع للمدعي مبلغ 10650 شيقل مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماة .

لم يقبل المدعي بهذا الحكم فبادر للطعن فيه لدى محكمة استئناف نابلس بموجب الاستئناف رقم 318/2024 وبعد استكمال الاجراءات امامها اصدرت حكمها بتاريخ 11/12/2024 القاضي بقبول الاستئناف موضوعا وتعديل الحكم المستانف ليصبح الحكم بالزام المدعى عليها بان تدفع للمدعي مبلغ 57243 شيقل مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 300 دينار اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي.

لم تقبل المدعى عليها بهذا الحكم فطعنت به امام محكمة النقض للاسباب المشار اليها في لائحة الطعن الماثل .

وعن اسباب الطعن ،،

وعن السبب الاول ، وحاصل القول فيه بان الحكم الطعين مخالف للأصول والقانون.

وفي ذلك نرى ،ان ما جاء من نعي في هذا السبب ،لا يعدو ان يكون كلاما عاما مبهما مجهلا يفتقد لمنهج بناء الطعن وضوابطه ،اذ لم يتم تحديد وجه مخالفة الحكم الطعين لاحكام القانون، حتى يتسنى لمحكمتنا مراقبة ذلك لامر الذي يجعل هذا السبب على خلاف ما تقتضيه الفقرة الرابعة من المادة 228 من الاصول المدنية والتجارية التي نصت على بيان اسباب الطعن بصورة واضحة ومحددة ،مما يتعين معه عدم قبول هذا السبب.

وعن السبب الثاني،وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف في الحكم للمدعي ببدل ساعات عمل إضافية.

وبعطف النظر على مدونات الحكم الطعين بخصوص هذا السبب فان محكمة الاستئناف ولما ثبت لها من ان المدعي كان يعمل لدى المدعى عليها من الساعة الرابعة مساء وحتى الساعة السابعة صباحا لقاء اجر شهري مقداره 2200 شيقل ولكون قانون العمل عرف الليل بانه الفترة الزمنية الواقعة وجوبا ما بين الثامنة مساء وحتى الساسة صباحا خلصت الى ان عمل المدعي من الساعة السادسة مساء وحتى السادسة صباحا يدخل في ساعات عمله كحارس ليلي ولا يستحق بدلا عنها ساعات عمل إضافية اما عمله من الساعة الرابعة مساء وحتى الساعة السادسة مساء فانه يستحق بدلا عنها ساعتين عمل إضافي وان عمله من الساعة السادسة صباحا وحتى الرابعة مساء فانه يستحق بدلا عنها  اجرة  الساعة العادية وتبعا لذلك حكمت له ما مجموعة 24 ساعة عمل في الأسبوع عن مدة عمله ما يعادل 36185 شيقل.

وفي هذا الذي خلص له الحكم الطعين وبعطف النظر على قانون العمل فقد اشارت المادة 68 منه الى ان ساعات العمل الفعلي في الأسبوع 45 ساعة في حين اوجبت المادة 69 منه على تخفض ساعات العمل اليومي بما لا يقل عن ساعة واحدة في الأعمال الخطرة أو الضارة بالصحة والأعمال الليلية، واشارت المادة 70 من ذات القانون الى انه يجب ان يتخلل ساعات العمل اليومي فترة او اكثر لراحة العامل لا تزيد في مجموعها على ساعة مع مراعاة الا يعمل العامل اكثر من 5 ساعات متصلة كما اشارت المادة 71 من ذات القانون الى انه يجوز لطرفي الإنتاج الاتفاق على ساعات عمل إضافية لا تتجاوز اثني عشرة ساعة في الأسبوع . 

وعلى ضوء ذلك فان قانون العمل لم يرد فيه اي نص يشير الى اعتبار العمل الليلي عملا إضافيا بطبيعته او انه عمل خارج أوقات العمل الرسمي بل ان قانون العمل جاء خلوا من استعمال عبارة العمل الرسمي وأشار فقط الى ساعات العمل الفعلية ليميزها عن ساعات الراحة التي تتخلل ساعات العمل الفعلي،وكما ان النصوص القانونية أعلاه جاءت لتبين الحد الأقصى لساعات العمل الفعلية معتبرة ان الساعات القصوى هي 45 ساعة أسبوعيا بحيث تخفض بما لا يقل عن ساعة واحدة في الاعمال الليلية او في الاعمال الخطرة. 

وعليه ولما كان البين من البينة المقدمة سواء من المدعي او من المدعى عليها يفيد بان طرفي الدعوى اتفقا على ان يقوم المدعي بالعمل لدى المدعى عليها كحارس من الساعة الرابعة مساء وحتى الساعة السابعة صباحا لقاء اجر شهري مقداره 2200 شيقل ، فان اجر المدعي الشهري يكون والحالة هذه شاملا لساعات العمل الفعلية البالغة 15 ساعة ،وحيث ان المادة 71 من قانون العمل قضت بانه يجوز لطرفي الانتاج الاتفاق على ساعات عمل اضافية لا تتجاوز اثنتي عشرة ساعة في الأسبوع وبما ان المدعي تقاضى عن ساعات العمل الإضافية اجر ساعة عادية ضمن اجره الشهري فيستحق بدل فرق ساعات العمل الاضافية بواقع اجر نصف ساعة عن كل ساعة عمل تزيد على ساعات العمل الرسمية بما لا يزيد على اثنتي عشر ساعة في الأسبوع ولا يستحق بدل المثل عما زاد عن ساعات العمل الرسمية كونه تقاضى بدلا عنها ضمن الاجر الشهري وبما ان مدة عمل المدعي بلغت سنتين وتسعة اشهر فان المدعي يستحق بدل فرق ساعات عمل إضافية على النحو التالي :  2 شيقل 82 اغورة اجرة نصف ساعة × 12 ساعة عمل إضافية في الأسبوع × 142 أسبوع عن مدة العمل البالغة سنتين وتسعة اشهر =4805 شيقل وبما ان محكمة الاستئناف قضت للمدعي عن هذه المطالبة مبلغ يزيد على ذلك فان هذا السبب يرد على الحكم الطعين وهو ما ستاخذه المحكمة في الاعتبار في منطوق حكمها

وعن السبب الثالث،وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بالحكم للمدعي ببدل يوم الراحة الاسبوعية .

وفي ذلك نرى ولما كان البين من الأوراق بان المدعي وان كان يعمل مشاهرة بما يفيد بان اجر يوم العطلة الأسبوعية مشمولا بالاجر الشهري الا ان البينة وبوجه خاص تلك المقدمة من المدعى عليها جاءت تفيد بان المدعي كان يعمل يوم العطلة الأسبوعية وحيث ان الامر كذلك فان الحكم له ببدل اجره عن عمله يوم العطلة الأسبوعية موافق لحكم القانون وبهذا فان هذا السبب حريا بالرد.

لذلك

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعا بحدود السبب الثاني منه ،ولما كانت الدعوى صالحة للحكم في موضوعا وعملا باحكام المادة 237 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية ،فان المحكمة تقرر الحكم بالزام المدعى عليها بان تدفع للمدعي عن بدل ساعات العمل الإضافية مبلغ 4805 شيقل بالإضافة الى المبالغ الأخرى المحكوم لها بها من قبل محكمة الاستئناف البالغة 21058 شيقل بدل مكافاة نهاية الخدمة وبدل أعياد دينية ورسمية وبدل اجازات سنوية وبدل عمله يوم العطلة الأسبوعية وبل اجر شهرين مع الرسوم والمصاريف ومائتي دينار اتعاب محاماة عن جميع مراحل التقاضي واعتبار طلب وقف التنفيذ رقم 16/2025 غير ذي جدوى .

 

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 17/03/2025