السنة
2025
الرقم
72
تاريخ الفصل
23 مارس، 2025
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي عماد مسودة

وعضويـــة السيدين القاضيين: محمود جاموس، أحمد ولد علي

الطــاعن:- أح.نه /طولكرم

           وكيلته المحامية ولاء ابو انقيه

المطعون ضده:- الحق العام

الإجراءات

بتاريخ 12/02/2025 تقدم الطاعن بواسطة وكيلته بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بالاستئناف الجزائي بتاريخ 588/2014 الصادر بتاريخ 18/2/2016 والقاضي بعدم حضور المستأنف أكثر من جلسة رغم تبلغه احياناً وتفهمه احياناً اخرى وعملاً بأحكام القرار بقانون رقم 17 لسنة 2014 المعدل لأحكام قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 تقرر اسقاط الاستئناف.

تتلخص سببا الطعن بما يلي :-

  1. أخطأت محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية خطأ جسيما بالقرار المطعون فيه حيث ان المطعون ضده لم يتبلغ جلسات الاستئناف وفق الأصول القانونية المتبعة في تبليغ الأوراق القضائية مما يجعل تبليغ جلسات المحاكمة باطلة قانوناً لمخالفتها ما اوجبته المادة 13 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ.
  2. ان الطاعن كان حضر جلسة 20/4/2016 وهي الجلسة الوحيدة التي كان المستأنف متفهماً لها اصولاً كون أنه حاضراً في الجلسة السابقة 11/2/2016 وبالرغم من أن عدم حضوره كان لأمر خارج عن إرادته والذي ابداه وكيله في ذات الجلسة الى ان المحكمة وفي ذات الجلسة قررت إعادة المستأنف للتوقف بالرغم من ان القانون يلزم المحكمة بإعادة تبليغ المستأنف وليس اعادته للتوقيف وبالنظر الى باقي الجلسات بعد ذلك والى حين صدور القرار الطعين وكان على محكمة الاستئناف ان تراسل مدير الشرطة لبيان أسباب عدم تنفيذ الاستئناف التوقيف وبمبلغ المستأنف بالنشر حتى يتم اسقاط الاستئناف وحيث انها لم تفعل فإن قرارها يكون مخالفاً للقانون.
  3. ان محكمة الاستئناف لم تبين في قرارها الصادر بجلسة 18/12/2016 الجلسات التي تغيب عنها المستأنف مما يجعل القرار مشوب بعيب القصور في التعليل والتسبيب والفساد بالاستدلال مما يجعل قرار محكمة الاستئناف واجب الفسخ والالغاء من هذه الجهة.

لهذه الأسباب يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً وبالنتيجة نقض الحكم المطعن فيه وإعادة الدعوى الى المحكمة مصدرة الحكم وتمكين الطاعن من تقديم دفوعه ودفاعه في ملف الاستئناف.

بتاريخ 9/3/2025 تقدمت النيابة العامة بمطالعة خطية طلبت بنهايتها رد الطعن شكلاً وموضوعاً.

المحكمــــــــة

بعد التدقيق والمداولة قانوناً، نجد بأن الطعن مقدم على العلم لذلك نقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع ، وعن اسباب الطعن وحاصلها تخطئة محكمة البداية بصفتها الاستئنافية في قرارها بإسقاط الاستئناف لاستنادها الى مذكرات تبليغ مخالفة للقانون وباطلة .

وبالرجوع الى منطوق الحكم المطعون فيه فقد جاء على النحو التالي: (المحكمة بالرجوع الى الملف نجد بأن المستأنف لم يحضر اكثر من جلسة رغم تبلغه احياناً وتفهمه احياناً اخرى وعملاً بأحكام القرار بقانون رقم 17 لسنة 2014 المعدل لأحكام قانون الاجراءات الجزائية فإننا نقرر اجابة الطلب واسقاط الاستئناف وأفهم في 18/12/2016) وفي ذلك نجد بأن الحكم الطعين على النحو الذي صيغ به جاء عاماً مبهماً تعتريه الجهالة الفاحشة من حيث تحديد الجلسات التي تغيب عنها الطاعن حتى تتمكن محكمتنا من بسط رقابتها القانونية على صحة تبليغ حضور تلك الجلسات من عدمه لغايات تطبيق القانون عليها مما جعل الحكم الطعين مخالفا لمنهج بناء الأحكام ومفتقداً لأبسط قواعد الحكم القضائي المحددة في المادتين 333 و 276 من قانون الاجراءات الجزائية النافذ ومشوباً بالقصور من حيث التعليل والتسبيب والفساد بالاستدلال وتطبيق وتفسير احكام القانون ومستوجباً النقض.

لــــذلــــك

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الاواق لمحكمة البداية بصفتها الاستئنافية للسير في الدعوى حسب الأصول والقانون .

 حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 23/3/2025