دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس
وعضويــــة الســادة القضــاة : كمال جبر ، نزار حجي ، بلال أبو الرب ، وسام السلايمة
الطاعنـــــــــــة : شــركة ترست العالمية للتأمين / رام الله .
وكيلها المحامي ماجد عودة / بيت لحم .
المطعون ضده : يزن بسام حلمي القيسي / بيت لحم .
وكيله المحامي نجيب مخلوف / بيت لحم .
الاجــــــــــراءات
قدمت الطاعنة هذا الطعن بتاريخ 26/2/2025 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل بتاريخ 20/1/2025 في الاستئنافين المدنيين رقمي 557/2024 و 604/2024 القاضي بقبول السبب الخامس من أسباب الاستئناف 557/2024 ورد الاستئناف 604/2024 وتعديل الحكم المستأنف ليصبح الحكم للمستأنف بمبلغ (200100،63) شيكل مائتي وواحد الف وثلاثة وستون شيكل وتضمين المستأنف بالاستئناف 604/2024 الرسوم والمصاريف و200 دينار اتعاب محاماة عن هذه الدرجة من التقاضي.
يستند الطعن الى النعي على محكمة الاستئناف خطأها في تطبيق صحيح القانون وتفسير المادة 155 من قانون التأمين فيما يتصل بدخل المدعي الشهري وان هذا يكمن في عدم تيقنها من الاجر الشهري للمطعون ضده والحكم له بتعويض على أساس دخل شهري 6000 شيكل رغم ان البينة المقدمة لم تثبت هذا المبلغ وجاءت على الشك والاحتمال خلافا للمادة 78 من قانون البينات .
وطلب وكيل الطاعنة قبول الطعن موضوعا وإلغاء الحكم الطعين وبالنتيجة الحكم برد دعوى المدعي وتضمينه الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .
بتاريخ 5/3/2025 قدم وكيل المطعون ضده لائحة جوابية طلب في ختامها الحكم برد الطعن موضوعا وتضمين الطاعنة الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .
المحكمـــــــــــــة
بالتدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد تقرر قبوله شـــــــكلا .
اما من حيث الموضوع نجد بان المدعي (المطعون ضده) اقام في مواجهة المدعى عليها (الطاعنة) الدعوى المدنية رقم 358/2021 لدى محكمة بداية بيت لحم موضوعها المطالبة بتعويضات عن اضرار جسدية ناتجة عن الإصابة بحادث طرق بمبلغ وقدره (335270) شيكل وذلك بالاستناد للأسباب والوقائع الواردة في لائحة الدعوى ، وبختام المحاكمة أصدرت المحكمة حكمها بتاريخ 25/9/2024 القاضي بالحكم للمدعي بمبلغ (190384،64) شيكل والزام المدعى عليها بدفع هذا المبلغ للمدعي مضاف اليه الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اردني اتعاب محاماة مع ربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام والمطالبة بالفائدة القانونية ورد ما زاد عن ذلك من مطالبات المدعي .
لم يقبل طرفي النزاع بهذا الحكم فطعنا فيه لدى محكمة استئناف الخليل حيث سجل استئناف المدعي تحت الرقم 557/2024 فيما سجل استئناف المدعى عليها بالرقم 604/2024 ، وبعد استكمال إجراءات المحاكمة أصدرت حكمها بتاريخ 20/1/2025 القاضي بقبول السبب الخامس من أسباب الاستئناف 557/2024 ورد الاستئناف 604/2024 وتعديل الحكم المستأنف ليصبح الحكم للمستأنف بمبلغ (200100،63) شيكل مائتي وواحد الف وثلاثة وستون شيكل وتضمين المستأنف بالاستئناف 604/2024 الرسوم والمصاريف و200 دينار اتعاب محاماة عن هذه الدرجة من التقاضي .
لم تقبل المدعى عليها بهذا الحكم فطعنت فيه لدى محكمة النقض استنادا للسبب المشار اليه انفا .
وعن سبب الطعن ومفاده النعي على محكمة الاستئناف خطأها في تطبيق صحيح القانون وتفسير المادة 155 من قانون التأمين فيما يتصل بدخل المدعي الشهري وان هذا يكمن في عدم تيقنها من الاجر الشهري للمطعون ضده والحكم له بتعويض على أساس دخل شهري 6000 شيكل رغم ان البينة المقدمة لم تثبت هذا المبلغ وجاءت على الشك والاحتمال خلافا للمادة 78 من قانون البينات .
وبعطف النظر على مدونات الحكم الطعين فيما يتصل بسبب الطعن هذا نجد ان محكمة الاستئناف خلصت الى القول (فيما يتصل بالأجر اليومي فان المحكمة تجد ان مقدار الأجر الشهري لم يكن واضحا وجازما من خلال اقوال الشاهد رائد حيمور - وهو الشاهد الوحيد الذي قدم لإثبات مقدار دخل المدعي - والذي افاد بان دخل المدعي كان يصل الى 6000 شيكل ، وعليه ولما كان الامر كذلك ولعدم اثبات مقدار دخل المدعي بصورة واضحة وجازمة فان المحكمة وبرجوعها الى المادة 155 من قانون التأمين والى نشرة الإحصاء المركزي بسنة وقوع الحادث تجد ان معدل الاجر اليومي للعاملين في النقل والتخزين والاتصالات وهو الحقل الاقتصادي الذي ينتمي اليه المدعي هو 132 شيكل بمعدل أيام عمل 23،5 وعليه وبعد اجراء حاصل ضرب بالأجر اليومي × عدد أيام العمل = 3102 شيكل وان ضعف المذكور يكون 6204 شيكل الامر الذي تجد المحكمة ان اعتماد مبلغ 6000 شيكل محكمة الدرجة الأولى يتفق والتطبيق السليم للقانون) .
ولما كان قضاء هذه المحكمة استقر على ان اعتماد معدل الاجر كأساس لاحتساب التعويض انما يكون في الحالة التي يتعذر على المحكمة الوقوف على مقدار الدخل من خلال البينات المقدمة في الدعوى شريطة ان لا يتجاوز هذا الاجر مثلي معدل الاجر في الحقل الذي ينتمي اليه المصاب سندا للمادة 155 من قانون التأمين رقم 20 لسنة 2005 والتي تنص ( عند احتساب التعويض عن فقدان الكسب وفقدان المقدرة على الكسب لا يؤخذ في الاعتبار الدخل الذي يزيد على مثلي معدل الأجور في الحقل الاقتصادي الذي ينتمي اليه المصاب وفقا لأخر نشره يصدرها الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني ) .
ولما كان الامر كذلك فان ما قضت به محكمة الاستئناف حول هذه المسألة من اعتمادها الاجر الشهري للمطعون ضده مبلغ 6000 شيكل وفقا للمعطيات المشــار اليها جاء متفقا وصحيح القانون وعليه يغدو هذا الســـبب حــريا بالرد .
لـــذلــــــــــــك
تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا وتضمين الطاعنة الرسوم والمصاريف ومائة دينار اردني اتعاب محاماة عن التقاضي لدى مرحلة النقض ، كما وتقرر المحكمة رد طلب وقف التنفيذ رقم 55/2025 المقدم من الطاعنة بسبب الفصل في الطعن .
حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 20/3/2025