دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس
وعضويــــة الســادة القضــاة : محمود الجبشة ، كمال جبر ، نزار حجي ، وسام السلايمة
الطاعنة:مريم محمد خليل عوض/بيت امر
وكيلها المحامي/محمد سهيل/الخليل
المطعون ضده: صخر عايد عبد الجليل قوقاس/بيت امر
وكيله المحامي/احمد أبو مارية/الخليل
الإجراءات
تقدمت الطاعنة بواسطة وكيلها بهذا الطعن بتاريخ 31/12/2024 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل بتاريخ 26/11/2024 بالاستئناف رقم 727/2023 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 50 دينار اتعاب محاماة.
تتلخص اسباب الطعن بما يلي :
1-تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بتاييد حكم محكمة اول درجة القاضي برد الاعتراض شكلا رغم ان اخر يوم لتقديم الاعتراض كانت دائرة التسوية مغلقة .
2- تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بتاييد حكم محكمة اول درجة القاضي برد الاعتراض شكلا رغم انه مقدم ضمن الميعاد كون ان اليوم الأول لا يحسب من مدة الاعتراض طبقا لحكم المادة 21 من الأصول المدنية.
بالنتيجة التمست المدعية اجراء المقتضى القانوني.
وتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية التمست بنتيجتها الحكم برد الطعن موضوعا مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.
المحكمـة
بالتدقيق والمداولة ، ولورود الطعن ضمن الميعاد واستيفائه شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.
وفي الموضوع، فان المعترضة تقدمت ضد المعترض عليه لدى محكمة تسوية حلحول بالاعتراض رقم 319/2022 وبنظر محكمة التسوية للاعتراض قررت وبتاريخ 14/6/2023 الحكم برده شكلا كونه مقدم بعد الميعاد.
لم تقبل المعترضة بهذا الحكم فبادرت للطعن فيه لدى محكمة استئناف الخليل بموجب الاستئناف رقم 727/2024 ،وبعد استكمال الاجراءات امامها اصدرت حكمها بتاريخ 26/11/2024 القاضي برد الاستئناف موضوعا مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 50 دينار اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي.
لم يلق حكم محكمة الاستئناف قبولا من المعترضة فطعنت فيه لدى محكمة النقض لسببي الطعن المشار اليهما في لائحة الطعن الماثل.
وعن سببي الطعن ،،
وعن السبب الاول، وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بتاييد حكم محكمة اول درجة القاضي برد الاعتراض شكلا رغم ان اخر يوم لتقديم الاعتراض كانت دائرة التسوية مغلقة.
وبمراجعة الأوراق فلم يرد في لائحة الاعتراض بان دائرة تسوية حلحول كانت مغلقة في اخر يوم لتقديم الاعتراض وكما ان المعترضة عند طلب قبول الاعتراض شكلا لم تتمسك بذلك ولم تطلب تقديم بينة حول ذلك وكما ان لائحة الاستئناف جاءت خالية من هذا الادعاء الامر الذي يكون معه هذا السبب غير قائم على سند من القانون بما يوجب رده.
وعن السبب الثاني، وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بتاييد حكم محكمة اول درجة القاضي برد الاعتراض شكلا رغم انه مقدم ضمن الميعاد كون ان اليوم الأول لا يحسب من مدة الاعتراض طبقا لحكم المادة 21 من الأصول المدنية.
ولما كان مؤدى حكم المادة 12 من قانون تسوية الاراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952 ان مدة الاعتراض ثلاثين يوما تبدا من يوم تعليق جدول الحقوق، وحيث تضمن قانون التسوية نصا خاصا يوجب احتساب بدء سريان ميعاد الاعتراض من تاريخ تعليق الجدول ، فينبغي اعمال هذا النص الخاص رغم ما ورد في المادة 21/1 من قانون اصول المحاكمات المدنية التي تنص:"اذا كان الميعاد مقدرا بالايام او الاسابيع او الشهور او بالسنين فلا يحسب منه يوم التبليغ او حدوث الامر المعتبر في نظر القانون مجريا للميعاد" ،اعمالاً لقاعدة اذا تعارض نصان عام وخاص يعمل بالنص الخاص دون العام لان قانون اصول المحاكمات المدنية يعد قانوناً عاماً فيما يتعلق ببدء حساب ميعاد الطعن بالاحكام ،وعليه ولما علق جدول الحقوق بتاريخ 13/6/2021 في حين تقدمت المعترضة باعتراضها بتاريخ 13/7/2021 فيكون قد مضى على تاريخ تعليق جدول الحقوق بتاريخ تقديم الاعتراض مدة تزيد على ثلاثين يوما مما يكون معه الاعتراض مقدم خارج الميعاد مما يوجب رده شكلا وبما ان محكمة الاستئناف توصلت الى ذلك فتكون قد طبقت صحيح حكم القانون مما يغدو معه هذا السبب حريا بالرد.
لهذه الأسباب
تقرر رد الطعن موضوعا مع الزام الطاعنة بالرسوم والمصاريف ومبلغ مائة دينار اتعاب محاماة عن مرحلة الطعن بالنقض.
حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 20/3/2025
الكــــاتب الرئــــــيس
ع.ق