دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس
وعضويــــة الســادة القضــاة : محمود الجبشة ، نزار حجي
الطاعن :كمال حسين خلوي الشويكي/بيت لحم
وكيله المحامي/رئاس عبيد الله/بيت لحم
المطعون ضدهما:
1-عرفات محمد سليم ربايعة بصفته ولي امر القاصر خالد عرفات محمد ربايعة/العبيدية
2-خالد عرفات محمد ربايعة/العبيدية
وكيلهما المحامي/صابر عيد/بيت لحم
الإجراءات
تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 5/1/2025 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية بتاريخ 27/11/2024 بالاستئناف رقم 331/2018 القاضي بعدم لعدم صحة الخصومة مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماة.
يستند الطعن في مجمل اسبابه الى تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم قبول الاستئناف.
بالنتيجة التمس الطاعن اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .
لم يتقدم المطعون ضدهما بلائحة جوابية.
المحكمـة
بالتدقيق والمداولة ، وفيما يتصل بالمطعون ضده الثاني خالد عرفات محمد ربايعة وبما انه لم يكن خصما في الدعوى الاستئنافية ولما كان لا يجوز في الطعن بالنقض ادخال من لم يكن خصما في الدعوى الاستئنافية فقد تقرر عدم قبول الطعن في مواجهته واما فيما يتصل بالمطعون ضده الأول ولما كان الحكم المستانف يتصل بقرار صادر عن محاكم الصلح وحيث ان الحكم الطعين قد صدر بتاريخ 27/11/2025 في ظل العمل بالقرار بقانون رقم 10 لسنة 2022 بشان تشكيل المحاكم النظامية الصادر بتاريخ 25/1/2022 المنشور في العدد 26 من الجريدة الرسمية والذي اصبح نافذا بتاريخ 6/3/2022 ، ولما كان حكما كهذا وعلى ما افصحت عنه المادة 17/2/ج من القرار بقانون المشار اليه يقتضي من الطاعنة ان تتقدم بطلب الحصول على الاذن من رئيس المحكمة العليا ولما صدر الحكم الطعين تدقيقا وتقدم الطاعن بهذا الطعن خلال عشرة ايام من تاريخ صدور القرار بمنحه الاذن بالنقض ولاستيفاء الطعن شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا ؟في مواجهة المطعون ضده الاول.
وفي الموضوع ،فان المدعي اقام الدعوى الاساس رقم 331/2018 لدى محكمة صلح بيت لحم في مواجهة المدعى عليهما موضوعها المطالبة بحقوق عمالية قيمتها 29205 ،ولدى استكمال الاجراءات لديها اصدرت حكمها بتاريخ 13/9/2023 القاضي بالزام المدعى عليه الأول بان يدفع للمدعي مبلغ 14730 شيقل مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 300 دينار اتعاب محاماة.
لم يرتض المدعى عليه في الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الاولى فبادر للطعن فيه لدى محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية بموجب الاستئناف رقم 114/2023 ، وبعد استكمال الاجراءات امامها اصدرت حكمها بتاريخ 27/11/2024 القاضي بعدم قبول الاستئناف لعدم صحة الخصومة مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماة عن درجة الثانية.
لم يلق حكم محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية قبولا من المدعى عليه الاول فطعن فيه امام محكمة النقض للسبب الطعن المشار اليه في لائحة الطعن الماثل .
وعن اسباب الطعن وحاصلها تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم قبول الاستئناف لعدم صحة الخصومة .
ولما كان البين من الأوراق بان المدعي اقام الدعوى الأساس بصفته ولي امر ابنه خالد ربايعة حيث بلغ سن الرشد بتاريخ 22/12/2019 اثناء إجراءات المحاكمة الصلحية وقد قام بتوكيل المحامي صابر عيد لتمثيله في الدعوى الأساس بموجب وكالة خاصة موقعة منه ومصادق عليها من قبل المحامي بتاريخ 22/12/2019 وقد صدر الحكم المستانف باسم المدعي البالغ السن القانونية الامر الذي يكون معه انتهاء صفة ولي امر القاصر في تمثيل القاصر وبما ان الطاعن تقدم بطعنه الاستئنافي ضد عرفات محمد سليم ربايعة بصفته ولي امر القاصر خالد عرفات مما يجعل من الطعن الاستئنافي مقدم من غير ذي صفة ويكون حريا بعدم القبول وبما ان محكمة الاستئناف توصلت الى ذلك فتكون قد طبقت صحيح وبهذا فان سبب الطعن حريا بالرد.
لذلك
تقرر المحكمة الحكم رد الطعن مع الرسوم والمصاريف.
حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 20/3/2025
الكــــاتب الرئــــــيس
ع.ق