السنة
2025
الرقم
71
تاريخ الفصل
20 مارس، 2025
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس

وعضويــــة الســادة القضــاة : نزار حجي ، وسام السلايمة

الطــاعــن :

  1. هيئة التقاعد الفلسطينية ممثله برئيسها بالاضافة لوظيفته
  2. النائب العام بالاضافة لوظيفته

المطعـون ضـده: صلاح يوسف ابراهيم عساف

وكيله المحامي  نعيم صوالحه

الإجـــراءات

تقدمت الجهة الطاعنه بهذا الطعن بتاريخ 13/1/2025 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 6/11/2024  عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية ، بالاستئناف المدني  رقم 29/2024 والقاضي بقبول الاستئناف موضوعا و تعديل الحكم المستأنف وفقا للتسبيب الوارد في الحكم اعلاه ليصبح رد الدعوى عن المدعى عليهما الاول و الثاني لعدم صحة الخصومة و الحكم بالزام هيئة التقاعد الفلسطينية بواسطة المدعى عليه الثالث بدفع مبلغ 14492.9 شيكل للمدعي مع الرسوم و المصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به ومبلغ 100 دينار اردني عن درجتي التقاضي .

تتلخص اسباب الطعن:

  1. اخطأت المحكمة بتطبيق شروط حجية الحكم القضائي بالغاء القرار الاداري على حالة المدعي ، وذلك كون المدعي لم يقدم قرار ديوان الموظفين العام بتحويله من قانون التقاعد المدني لسنة 1959 لقانون التأمين و المعاشات و لا تنطبق عليه ذات الظروف الموضوعية و القانونية لمن شملهم الالغاء،  و  افترضت المحكمة انه تم  تطبيق قرار ديوان الموظفين على المدعي  ، كما ان محكمة العدل العليا وبقرارات لاحقه قامت برد الدعاوى المرفوعين من عدد من الموظفين للتقادم المسقط .
  2. اخطأت المحكمة بعدم تطبيق المادة 2/10 من  القرار بقانون رقم 48 لسنة 2022 بشأن تعديل قانون التقاعد العام لسنة 2005 واعتبرتها لا تسرى  باثر رجعي على وقائع الدعوى كونها سابقه لصدوره .
  3. اخطأت المحكمة بتكبيد هيئة التقاعد مبالغ ماليه على غير سند صحيح من القانون في ظل خضوع المطعون ضده لقانون التقاعد العام لسنة 2005 و تعديلاته .

ملتمسه بالنتيجة قبول الطعن شكلا ومن ثم موضوعا و نقض الحكم الطعين و اصدار الحكم المتفق واحكام القانون برد دعوى الاساس مع تضمين المطعون ضده الرسوم و المصاريف واتعاب المحاماه .

بتاريخ 12/2 /2025 تقدم المطعون ضده بواسطة وكيله بلائحة جوابية ملتمسا بنتيجتها رد الطعن موضوعا و تأييد الحكم المطعون فيه مع تضمين الطاعنين الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماه .

المحكمــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة، ولورود الطعن على العلم مستوفياً اوضاعه القانونية  وشرائطه  الشكليه لذا نقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع نجد بان المطعون ضده (المدعي) اقام في مواجهة  الجهة المدعى عليها (الطاعنه ) واخرين  الدعوى الحقوقية رقم 1586/2021 لدى محكمة صلح رام الله بموضوع  المطالبة بمبلغ سبعة عشر الف شيكل ، باشرت المحكمة بنظر الدعوى وبعد تقديم البينات وسماع مرافعات الطرفين اصدرت حكمها الفاصل بتاريخ 15/5/2024 والقاضي بالزام المدعى عليهم بدفع مبلغ اربعة عشر الف واربعمائه واثنان وتسعون شيكل وتسعة اغورت بالاضافة الى الرسوم والمصاريف بنسبة الحق المحكوم به  وخمسون دينار اتعاب محاماة.

لم يرتض المدعى عليهم بالحكم المشار اليه فطعنوا به لدى محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بالاستئناف رقم 29/2024 ، حيث اصدرت حكمها بتاريخ 6/11/2024  و المتضمن قبول الاستئناف موضوعا و تعديل الحكم المستأنف وفقا للتسبيب الوارد في الحكم اعلاه ليصبح رد الدعوى عن المدعى عليهما عن الاول و الثاني لعدم صحة الخصومة و الحكم بالزام هيئة التقاعد الفلسطينية بواسطة المدعى عليه الثالث بدفع مبلغ 14492.9 شيكل للمدعي مع الرسوم و المصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به ومبلغ 100 دينار اردني عن درجتي التقاضي . 

لم يرتض المدعى عليهم بالحكم الاستئنافي فتقدموا بهذا الطعن.

و بمعزل عن اسباب الطعن ، و لما كان البين من الاوراق ان محكمة  الدرجة الاولى قضت بالزام وزارة المالية بالمبلغ المحكوم به ،  فطعن المدعى عليهم  لوحدهم بالاستئناف  رقم 29/2024 ، وانتهت المحكمة مصدرة الحكم الطعين  الى تعديل الحكم المطعون فيه ليصبح رد الدعوى عن المدعى عليهما الاول و الثاني لعدم صحة الخصومة و الحكم بالزام هيئة التقاعد الفلسطينية بواسطة المدعى عليه الثالث بدفع المبلغ المحكوم به .

مما تقدم وبما  ان محكمة الدرجة الاولى الدعوى لم تقرر الزام هيئة التقاعد بدفع اي مبالغ  الامر الذي لم يكن محل طعن من قبل المدعي ،  وحيث لا تملك المحكمة الاستئنافية  عند النظر بالاستئناف المساس بقاعده لا يضار الطاعن بطعنه المنصوص عليها بالمادة 191/4 من قانون اصول المحاكاكمات المدنية و التجارية  رقم 2 لسنة 2001 ، و طالما ان الاستئناف مقدم من قبل المدعى عليهم لوحدهم  ، بالتالي لا تملك المحكمة الاستئنافية  تعديل الحكم المطعون فيه من جانب الطاعن وحده الا لصالح الطاعن و لا ينال من ذلك مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون ، وذلك حتى لايصبح الطعن نقمة على الطاعن وضار به  .

 وعليه كان يتوجب ان يقتصر بحث المحكمة مصدرة الحكم الطعين على صحة الحكم الصادر عن محكمة اول درجة بالزام وزارة المالية بدفع المبلغ المحكوم به  فان ثبت لها صحة النعي المتصل بالزام  وزارة المالية تقرر قبول الاستئناف ورد الدعوى عنها  لا ان تتعدى ذلك لتقرر الزام جهة هيئة التقاعد التي لم يتقرر الزامها بشئ من قبل محكمة الدرجة الاولى .

 وبذلك فان  تعديل الحكم المطعون فيه بالزام الجهة الطاعنه هيئة التقاعد  بدفع المبلغ المحكوم به  يكون قد جاء مخالفا  لقاعدة لا يضار بطعنه ،ولما كانت القاعدة المشار اليها  تعتبر من قواعد النظام العام  وتملك المحكمة التصدي لها من تلقاء نفسها ، وطالما ان الزام هيئة التقاعد بالمبلغ المحكوم به قد جاء على نحو مخالفا للقانون وفق لما تم الاشاره اليه الامر الذي يتعين نقض الحكم المطعون فيه .

 وحيث ان محكمة الدرجة الاولى قضت بالزام وزارة المالية بالمبلغ  المحكوم به ، و لم يطعن المدعي امام البداية بصفتها الاستئنافية بعدم الزام باقي المدعى عليهم بالمبلغ المحكوم به  ، ومحكمة البداية بصفتها الاستئنافية وبحكمها المطعون فيه قضت  بعدم صحة مخاصمة  وزارة المالية ورد الدعوى عن المدعى عليهما الاول و الثاني و لم يطعن المدعي امام هذه المحكمة  بذلك  ، وجاء الحكم المطعون فيه مخالفا للقانون بالزام هيئة التقاعد على النحو الذي تم الاشارة ، ولما كان ذلك فان الدعوى الاساس  اصبحت واجبة الرد عن جميع المدعى عليه

لذلك

وبالبناء على ما تقدم قبول الطعن موضوعا و الغاء الحكم المطعون فيه وعملا باحكام المادة 237/أ  من قانون الاصول ولما كانت الدعوى صالحة للفصل فيها فان المحكمة تقرر  رد الدعوى الاساس  مع تضمين المدعي الرسوم و المصاريف دون الحكم باية اتعاب محاماه .

                     حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 20/3/2025

الكــــاتب                                                                                                       الرئــــــيس

   ع.ق