دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود الجبشة
وعضويــــة الســادة القضــاة : كمال جبر، نزار حجي
الطاعنون:
1 - هاني احمد سالم عوايصه /رام الله 2 - خضر احمد سالم عوايصه /رام الله
3 - غالب احمد سالم عوايصه /رام الله
4 - وليد احمد سالم عوايصه /رام الله
5 - فتحيه احمد سالم عوايصه /رام الله
6 - رمزيه احمد سالم عوايصه /رام الله
7 - هنيه احمد سالم عوايصه /رام الله
8 - هنا احمد سالم عوايصه /رام الله
9 - مروان يوسف سالم عوايصه /رام الله
10 - بسام يوسف سالم عوايصه /رام الله
11 - حسام يوسف سالم عوايصه /رام الله 12 - تامر يوسف سالم عوايصه /رام الله
13 - انعام يوسف سالم عوايصه /رام الله
14 - وفاء يوسف سالم عوايصه /رام الله
15 - لينا يوسف سالم عوايصه /رام الله
16 - عيسى جورج عيسى خياط /رام الله وكيلهم المحامي:ابراهيم صبيحات/رام الله
المطعون ضده: غانم حنا غانم صليبا /رام الله
وكلاؤه المحامون فهد الشويكي وشداد كنعان مجتمعين و/او منفردين
الاجراءات
تقدمت الجهة الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 9/3/2025 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بالاستئناف 263/2023 بتاريخ 29/1/2025 القاضي برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع الرسوم والمصاريف و 100 دينار اتعاب محاماة . .
وقد تلخصت اسباب الطعن:
وبالنسبة للسبب الأول وحاصله النعي على المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم رد الدعوى للجهالة في وكالة وكيل المطعون ضده حيث لم يرد في مضمون الوكالة اوصاف العقار المأجور ومحله وصفة موقعي عقد الايجارة.
اما بالنسبة للسبب الثاني وحاصله النعي عل الحكم الطعين انه جاء ضد وزن البينة باعتمادها على شهادة نجمة صليبا في اثبات الشراكة في المأجور رغم ان شهادتها تجر مغنم وتدفع مغرم ورغم انها وكيلة عن المدعي بموجب وكالة عدلية اضافة الى ان المحكمة اصدرت حكمها دون التحقق من صفة المدعي انه مالك للعقار المأجور حيث ان اخراج القيد المبرز هو صورة لا يثبت ذلك اضافة الى ان المحكمة لم تتحقق من صلة موقع العقد مع الجهة المدعية.
المحكمة
بالتدقيق والمداولة ، ولورود الطعن في الميعاد القانوني مستوفياً شرائطه الشكلية تقر قبوله شكلاً.
وفي الموضوع، تفيد وقائع الدعوى ان المطعون ضده تقدم في مواجهة الجهة الطاعنة بالدعوى 2157/2018 صلح رام الله موضوعها تخلية مأجور للأسباب الواردة بلائحة الدعوى وبنتيجة المحاكمة وبتاريخ 22/5/2023 اصدرت حكماً يقضي باخلاء المدعى عليهم من العقار موضوع الدعوى وتسليمه للمدعي خالياً من الشواغل والشاغلين مع الرسوم والمصاريف و 200 دينار اتعاب محاماة ، الحكم الذي طعنت به الجهة الطاعنة استئنافاً لدى محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بموجب الاستئناف 623/2023 وبنتيجة المحاكمة وبتاريخ 29/1/2025 اصدرت حكماً برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، الحكم الذي طعنت به الطاعنة بطريق النقض بموجب طعنها الحالي .
المحكمة قبل الولوج في بحث اسباب الطعن فان المحكمة نجد ان الجهة الطاعنة قد بسطت اسباب طعنها بالعديد من التداخل اذ تكررت الفكرة الواحدة في جل اسباب طعنها وهو الذي يفقد اسباب الطعن كل منها كيانة المستقل والذي يعد مخالفاً لمنهج بناء لوائح الطعن الأمر الذي يتعين تجنبه مستقبلاً .
وعودة الى اسباب الطعن وبالنسبة للسبب الأول وحاصله النعي على المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم رد الدعوى للجهالة في وكالة وكيل المطعون ضده حيث لم يرد في مضمون الوكالة اوصاف العقار المأجور ومحله وصفة موقعي عقد الايجارة.
وفي ذلك نجد ان بيانات وكالة وكيل المطعون ضده قد تضمنت اسم رافع الدعوى واسماء المدعى عليهم والخصوص الموكل به كما تضمنت اوصاف العقار ومحله حيث تضمنت تفويض المحامي باقامة دعوى تخلية مأجور المقام على قطعة الارض 225 البلدة القديمة رام الله حوض 19 صفحة 31/2 وذلك في مواجهة المدعى عليهم ومن جانب آخر ما دام ان الجهة الطاعنة وبموجب لائحتها الجوابية قد أقرت باشغال العقار موضوع الدعوى فإن ذلك يعني انها لا تنكر تعلق الايجارة بالمأجور موضوع الدعوى الأمر الذي لا يقبل منها الدفع بأن المأجور مجهول بالنسبة لها والدفع بان وكالة وكيل المطعون ضده يشوبها الجهالة.
وعليه فإن هذا السبب لا يرد على الحكم الطعين نقرر رده.
اما بالنسبة للسبب الثاني وحاصله النعي عل الحكم الطعين انه جاء ضد وزن البينة باعتمادها على شهادة نجمة صليبا في اثبات الشراكة في المأجور رغم ان شهادتها تجر مغنم وتدفع مغرم ورغم انها وكيلة عن المدعي بموجب وكالة عدلية اضافة الى ان المحكمة اصدرت حكمها دون التحقق من صفة المدعي انه مالك للعقار المأجور حيث ان اخراج القيد المبرز هو صورة لا يثبت ذلك اضافة الى ان المحكمة لم تتحقق من صلة موقع العقد مع الجهة المدعية.
والنعي على المحكمة بطرحها باقي شهادات شهود الدعوى وان شهادة الشاهدة المذكورة لا يمكن الاعتماد عليها باثبات للشراكة وفي ذلك نجد ان قانون البينات النافذ لم يرى محلاً لاعتبار قرابة الشاهد لأحد الخصوم سبباً في رد الشاهد وعدم أهليته للشهادة اذ ان صلة القرابة بين الشاهد والمشهود له لا تعد سبباً لطرح الشهادة ما دام ان الشاهد وفق وقائع الدعوى ليس خصماً في الدعوى وعليه وطالما أن الشاهدة المذكورة ليست أحد خصوم الدعوى وعليه فلا يجوز ردها ولو بحال صحة ما تمسكت به الجهة الطاعنة بانها وكيلة للمدعي بموجب وكالة عدلية هذا ما من جانب ، ومن جانب اخر فان القاعدة في الاثبات ان للغير يثبتوا في مواجهة الشركاء وجود الشراكة بكافة طرق الاثبات وحيث ان المدعي يعتبر من الغير بالنسبة لعلاقة الجهة المطعون ضدها بالشريك (18) فان المدعي والحالة هذه يجوز له اثبات تلك الشراكة بكافة طرق الاثبات بما فيها شهادة الشهود حيث ان تقدير اقوال الشهود هو ما تستغل به محكمة الموضوع ولها ان تأخذ بعض اقوالهم دون البعض الاخر وباقوال واحد أو اكثر من شهود دون غيرهم حسبما تطمئن اليه من غير ان تكون ملزمة ببيان اسباب ترجيحها لما أخذت به و اطراحها لغيره وطالما ان حكمها قد بني على ادلة سائغة تؤدي الى النتيجة النتي انتهت اليها فإن المجادلة في ذلك لا يخرج عن كونه مجادلة في تقدير الدليل وهو ما لا رقابة لمحكمة النقض على محكمة الموضوع به ولما كانت المحكمة مصدرة الحكم قد اقامت قضاءها على ما تبين لها من اقوال الشاهدة نجمة المذكورة التي ورد بها ( بعد وفاة أحمد عوايصة كان المحل مغلق وفش فيه بضاعة وان المدعى عليه (18)يستخدم المحل كمخزن للتخزين بضائع خاصة به وانا تواصلت مع عيسى وحكالي انا شريك مع اولاد احمد عوايصة وانا شفت عيسى وابنه وشغيلته بنزلوا بضاعة في المحل وان مفاتيح المحل مع عيسى وانا شفته وهو بفتح المحل وبسكره وانا دائماً أمرق من الشارع الذي فيه المحل ) وحيث ان الجهة الطاعنة قد اقرت بموجب لائحتها الجوابية بان علاقة تجارية تربطها مع المدعى عليه (18) وان هذا الاخير يقوم بتوريد البضائع للمدعى عليهم الا ان المدعى عيهم لم يقدموا اية بينة مقبولة على تواجد المدعى عليه (18) في المحل واستعماله وحوزته عل مفاتيحه وقيامه بتسكير وفتح المحل وسبب تواجده داخل المحل ، لاسيما ان الجهة الطاعنة لم تدفع الدعوى بأن المدعى عليه (18) هو عامل تابع لرقابتها يتقاضى اجراً بدل ما يقدمه من عمل ولقاء تواجده في المحل واستعماله له
وعليه فان ما خلصت اليه المحكمة مصدرة الحكم الطعين بثبوت واقعة الشراكة المدعى بها يكون لا يخرج عن واقع بينات الملف وهو الامر الكافي لحمل حكمها أما القول بعدم اثبات المطعون ضده بأنه المالك للعقار وعدم التحقق من صلته بعقد الايجارة الموقع مع الجهة المطعون ضدها ، فإن المحكمة تجد ان صورة اخراج القيد المبرز س/1 هو امر كاف لهذه ألغاية طالما ان العقار وفق المبرز المذكور مسجل كاملاً باسم المدعي وطالما ان الجهة المدعى عليها لم تتكرر تعلق المبرز المذكور بالعقار موضوع الدعوى اما القول بأن المبرز هو صورة فان الاصل في المحررات الرسمية بأن الصورة تعتبر مطابقة للأصل ما لم يتمسك أحد الخصوم بعكس ذلك وعندئذ تراجع الصورة مع الاصل ، وحيث ان الجهة المدعى عليها وحين الاجتماع بمواجتها بالمبرز س/1 لم تنكر مطابقتها للأصل فان تلك الصورة تعتبر مطابقة للأصل في الوقت ذاته تعتبر حجة على المتعاقدين بموجب عقد الايجارة وعلى خلفهم العام والخاص.
وحيث ان أي من اسباب الطعن لا ترد على الحكم الطعين.
لــــــــــهذه الأسبـــــــاب
تقرر المحكمة رد الطعن وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف و100 دينار اتعاب محاماة
حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 8/5/2025
الكــــاتب الرئــــــيس
س.ر