دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي عماد مسوده
وعضويــــة السيدين القاضيين : عوني البربراوي ، أحمد ولد علي
الطــــاعن : محم.ليل / رام الله .
وكلاؤه المحامون : براء مخو و عمر مناصرة و عمرو مخو/ رام الله .
المطعون ضده : الحق العام .
الإجـــــــــــــراءات
بتاريخ 15/12/2024 تقدم الطاعن بهذا الطعن بواسطة وكيله ، للطعن في الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بتاريخ 26/11/2024 في الاستئناف الجزائي رقم 522/2023، القاضي بعدم قبول الاستئناف شكلاً .
وتتلخص أسباب الطعن بما يلي :-
وبالنتيجة التمس وكلاء الطاعن قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً ، ونقض الحكم المطعون فيه .
بتاريخ 24/12/2024 ، تقدمت النيابة العامة بمطالعة خطية ، التمس فيها رد الطعن شكلاً أو موضوعاً ، ومصادرة مبلغ التأمين النقدي .
المحكمـــــــــــة
بعد التدقيق والمداولة ، ولما كان الطعن مقدماً ضمن المدة القانونية ، تقرر قبوله شكلاً .
وفي الموضوع ، وعن أسباب الطعن جميعاً ،،
وباستعراض المحكمة كافة الأوراق ، نجد بأن الطاعن - المتهم - كان قد تقدم بالاستئناف محل البحث على النحو التالي
المستأنف هو -المتهم - محمد صالح خليل خليل .
والمستأنف ضده هو علاء الدين شحادة موسى غزاونة ، ولم يخاصم المتهم -المستأنف - في الدعوى الاستئنافية ضمن لائحة الاستئناف الحق العام ، وجاءت لائحة الاستئناف خالية من هذا الأمر الجوهري.
ونجد بأن علاء الدين شحادة غزاونة - المستأنف ضده - في لائحة الاستئناف هو المشتكي في الدعوى الأساس .
وبالتطبيق القانوني الصحيح على هذه الواقعة ، نجد بأن الخصم الحقيقي في الدعوى الجزائية هي النيابة العامة كجهة صاحبة الاختصاص في تحريك الدعوى الجزائية ، إذا أقام المتضرر نفسه مشتكياً في الدعوى ، وفي الحالات التي حددها القانون ، وذلك وفق مؤدى نص المادة 3 من قانون الإجراءات الجزائية .
وبذلك يكون الخصم الحقيقي في الدعوى الجزائية هي النيابة العامة (الحق العام) ، وأن المشتكي ليس خصماً في الدعوى الجزائية ، وأن المشتكي يكون خصماً في الدعوى الجزائية إذا اعتبر نفسه مدعياً بالحق المدني (الحق الشخصي) بما لحق به من ضرر نتيجة الأفعال التي قام بها المتهم اتجاهه .
وحيث أن الطاعن - المتهم - ينعى في استئنافه محل البحث الشق الجزائي (أي الحكم الجزائي) الذي قضى بحبسه مدة ثلاث شهور عن ارتكابه جريمة إصدار شيك بدون رصيد .
ولم يخاصم الطاعن ضمن لائحة استئنافه الخصم الحقيقي النيابة العامة (الحق العام) المختصة بتحريك دعوى الحق العام وفق مؤدى نص المادة 1 من قانون الإجراءات الجزائية ، وخاصم المشتكي في الدعوى الأساس ، وبالتالي يكون الاستئناف المقدم من الطاعن - المتهم - محل البحث مقدم على غير ذي صفة في الدعوى ، وبذلك فإن ما قضت به محكمة البداية بصفتها الاستئنافية يكون متفقاً وصحيح القانون ، وتكون أسباب الطعن غير واردة على الحكم المطعون فيه ، مما يستتبع ذلك ردها .
لــــــــــــــذا
تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً ، ومصادرة مبلغ التأمين النقدي .
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 06/01/2025
الكاتــــــــــب الرئيـــــــس
ص . ع