السنة
2024
الرقم
253
تاريخ الفصل
6 يناير، 2025
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي عماد مسوده

وعضويــــة السيدين القاضيين : عوني البربراوي ، أحمد ولد علي

الطــــاعن :  محم.ليل / رام الله .

            وكلاؤه المحامون : براء مخو و عمر مناصرة و عمرو مخو/ رام الله .

المطعون ضده : الحق العام .

الإجـــــــــــــراءات

بتاريخ 15/12/2024 تقدم الطاعن بهذا الطعن بواسطة وكيله ، للطعن في الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بتاريخ 26/11/2024 في الاستئناف الجزائي رقم 522/2023، القاضي بعدم قبول الاستئناف شكلاً  .

وتتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

  1. أخطأت المحكمة الاستئنافية في نظر الاستئناف تدقيقاً ، مخالفة بذلك أحكام المادة 3/ب ، والمتعلق بتعديل قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 139 لسنة 2020 ، القانون رقم 10 لسنة 2022 .
  2. أخطأت المحكمة الاستئنافية في رد الاستئناف شكلاً ، وذلك نتيجة هفوه لا تكسب الخصم حق ، لعدم اختصام النيابة العامة ، وأن هذا الأمر لا يرتب البطلان طالما أن النيابة العامة هي المخاصمة للطاعن - المتهم - في الدعوى ، وأن عدم ذكر اسم النيابة العامة ليس من الأخطاء الجسيمة .

وبالنتيجة التمس وكلاء الطاعن قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً ، ونقض الحكم المطعون فيه .

بتاريخ 24/12/2024 ، تقدمت النيابة العامة بمطالعة خطية ، التمس فيها رد الطعن شكلاً أو موضوعاً ، ومصادرة مبلغ التأمين النقدي .

المحكمـــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ، ولما كان الطعن مقدماً ضمن المدة القانونية ، تقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع ، وعن أسباب الطعن جميعاً ،،

وباستعراض المحكمة كافة الأوراق ، نجد بأن الطاعن - المتهم - كان قد تقدم بالاستئناف محل البحث على النحو التالي

المستأنف هو -المتهم - محمد صالح خليل خليل .

والمستأنف ضده هو علاء الدين شحادة موسى غزاونة ، ولم يخاصم المتهم -المستأنف - في الدعوى الاستئنافية ضمن لائحة الاستئناف الحق العام ، وجاءت لائحة الاستئناف خالية من هذا الأمر الجوهري.

ونجد بأن علاء الدين شحادة غزاونة - المستأنف ضده - في لائحة الاستئناف هو المشتكي في الدعوى الأساس .

وبالتطبيق القانوني الصحيح على هذه الواقعة ، نجد بأن الخصم الحقيقي في الدعوى الجزائية هي النيابة العامة كجهة صاحبة الاختصاص في تحريك الدعوى الجزائية ، إذا أقام المتضرر نفسه مشتكياً في الدعوى ، وفي الحالات التي حددها القانون ، وذلك وفق مؤدى نص المادة 3 من قانون الإجراءات الجزائية .

وبذلك يكون الخصم الحقيقي في الدعوى الجزائية هي النيابة العامة (الحق العام) ، وأن المشتكي ليس خصماً في الدعوى الجزائية ، وأن المشتكي يكون خصماً في الدعوى الجزائية إذا اعتبر نفسه مدعياً بالحق المدني (الحق الشخصي) بما لحق به من ضرر نتيجة الأفعال التي قام بها المتهم اتجاهه .

وحيث أن الطاعن - المتهم - ينعى في استئنافه محل البحث الشق الجزائي (أي الحكم الجزائي) الذي قضى بحبسه مدة ثلاث شهور عن ارتكابه جريمة إصدار شيك بدون رصيد .

ولم يخاصم الطاعن ضمن لائحة استئنافه الخصم الحقيقي النيابة العامة (الحق العام) المختصة بتحريك دعوى الحق العام وفق مؤدى نص المادة 1 من قانون الإجراءات الجزائية ، وخاصم المشتكي في الدعوى الأساس ، وبالتالي يكون الاستئناف المقدم من الطاعن - المتهم - محل البحث مقدم على غير ذي صفة في الدعوى ، وبذلك فإن ما قضت به محكمة البداية بصفتها الاستئنافية يكون متفقاً وصحيح القانون ، وتكون أسباب الطعن غير واردة على الحكم المطعون فيه ، مما يستتبع ذلك ردها .

لــــــــــــــذا

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً ، ومصادرة مبلغ التأمين النقدي .

            حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 06/01/2025

الكاتــــــــــب                                                                                            الرئيـــــــس

     ص . ع