دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي عماد مسودة
وعضويـــة السيدين القاضيين : سائد الحمد الله ، أحمد ولد علي
الطــاعن : جم.رة / حلحول .
وكيلاه المحاميان : حاتم ملحم و/أو عصام ملحم .
المطعون ضده :- الحق العام .
الإجراءات
بتاريخ 15/01/2025 تقدم الطاعن بهذا الطعن بواسطة وكيلاه ، للطعن بالحكم الصادلا عن محكمة بداية الخليل بصفتها الإستئنافية بتاريخ 12/01/2025 في الاستئناف الجزائي رقم 446/2023 والإستئناف الجزائي رقم 467/2023 المقرر ضمهما لبعضهما ونظرهما تحت الرقم 446/2023 القاضي برد الإستئنافين موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف بتاريخ 11/02/2025 .
تقدمت النيابة العامة بمطالعة خطية وتضمنت فيما تضمنته بالنتيجة رد الطعن موضوعاً وتأييد الحكم المطعون فيه .
المحكمــــــــة
بعد التدقيق والمداولة قانوناً ، نجد بأن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية ، مستوفياً لشرائطه الشكلية ، فتقرر قبوله شكلاً .
وفي الموضوع ، وبمعزل عن لائحة الطعن ، وما حازتها من أسباب .
وفي القانون ، تجد محكمتنا أن المادة 475 من قانون الإجراءات الجزائية 3/2001 وتعديلاته تنص على ما يلي (يترتب البطلان على عدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بتشكيل المحاكم ،أو بولايتها أو باختصاصها أو بغير ذلك مما هو متعلق بالنظام العام وجازت إثارته في أية مرحلة من مراحل الدعوى بما تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها ).
وبالعودة للمادتين 151 و 160 من ذات القانون ، فإننا نجد أنها وضعت ضوابط وقواعد محددة لتنحي القضاة وردهم عن المحكمة ، وأضافت المادة 160 سالفة الذكر حالات التنحي والرد الواردتين في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2/2001 وتعديلاته .
وبالعودة للمادة 141/و من القانون سالف الذكر ، فإننا نجد أنها تنص على ما يلي (يجب على القاضي أن يمتنع عن نظر الدعوى ولو لم يطلب رده أحد الخصوم ، إذا توافرت إحدى الحالات الآتية (و- إذا سبق له نظرها بصفته قاضياً أو خبيراً أو مُحكماً أو وسيطاً).
كما نصت ذات المادة بفقرتها الثانية (يقع باطلاً على قرار أو حكم أصدره القاضي في إحدى الحالات المتقدمة) .
وبتطبيق حكم القانون على وقائع هذه الدعوى ، فالثابت أن القاضي عر.ة كان قد نظر الدعوى الصلحية التي تحمل الرقم 461/2016 بجلسة 18/10/2018 ، والذي تم فيها إثارة دفع من قبل وكيل المتهم ، وذلك بطلبه ضم ملف آخر إلى ملف هذه الدعوى ، وكذلك عدم سماع شهادة الشاهد الحاضر في الجلسة المذكورة ، حيث تقرر بذات الجلسة إجابة الطلب وتكليف القلم بإيداع الملف المذكور بالدفع في ملف الدعوى المنظورة أمام الهيئة الحاكمة الممثلة بالقا.ضي عر.ملة ، وبجلسة 08/01/2019 حيث تم نظر الدعوى من قبل ذات هيئة القاضي عرلة ، وتقرر بها من إجراءات تمثلت في إدخال المتهم بإجراءات المحاكمة ، وكذلك ضم الملف المذكور في الدفع سالف الذكر بناءً على قرار المحكمة السابق بتاريخ 18/10/2018 ، وعدم سماع شهادة الشاهد المطلوب في الملف رقم 461/2016 كونه متهم بالملف المضموم والذي يحمل الرقم 545/2016 .
والثابت أن القاضي عر.ة كان أحد قضاة محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية الناظرة للحكم الصادر في الدعوى الجزائية مقر البحث وكان ذلك في جلسة 24/09/2023 والتي وقع بها وكيل المستأنف بدفع تقرر به بجلسة 26/05/2024 من قبل الهيئة الحاكمة التي كان بها القاضي عرو.لة عضواً وبذات الجلسة تقرر قبول الاستئناف شكلاً وتكليف وكيل المستأنف بإحضار بينته .
وقد استمرت إجراءات المحاكمة الاستئنافية استنادً إلى تلك الإجراءات السابقة إلى أن صدر الحكم المطعون فيه .
وحيث أغفلت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية ترتيب الأثر القانوني على اشتراك القاضي عر.لة في نظر الدعوى الجزائية في مرحلتها الاستئنافية على ضوء ما تم تفصيله سابقاً ، إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن الحكم المطعون فيه صدر بالاستناد للإجراء السابق للمحاكمة الاستئنافية ، بل جاء مبنياً عليها وفق نص المادة 477 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 وتعديلاته ، مما يجعل من حكمها المطعون فيه مبنياً على مخالفة القانون ، مما يستوجب نقضه .
أما فيما يخص طلب وقف التنفيذ المرفق مع لائحة الطعن رقم 6/2025 وعملاً بأحكام المادة 369/2 والمادة 398 إجراءات جزائية نقرر رده .
لــــذلك
تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً ، ونقض الحكم المطعون فيه ، وإعادة الأوراق إلى مصدرها للسير بها وفق ما تم بيانه و بهيئة مغايرة .
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 09/04/2025