السنة
2024
الرقم
189
تاريخ الفصل
9 إبريل، 2025
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد عماد مسوده

وعضويـــة القاضيين السيدين: سائد الحمدالله، عوني البربراوي 

الطــاعن :- الحق العام

المطعون ضدهما:

  1. أن.همة /عنزة - جنين
  2. نو.مة .

            وكيلهما المحامي وائل الحزام-نابلس

الإجراءات

بتاريخ 7/11/2024 تقدم رئيس نيابة جنين بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية بتاريخ 6/10/2024 بالاستئناف الجزائي 141/2024 والقاضي برد الاستئناف الوارد في لائحة الطعن .

لهذه الاسباب يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً واصدار الحكم المتفق والقانون.

بتاريخ 18/2/2025 تبلغ وكيل المطعون ضدهما ولم يتقدم بلائحة جوابية.

المحكمــــــــة

بعد التدقيق والمداولة قانوناً ، نجد ان الطعن قدم في الميعاد المقرر قانوناً فنقرر قبوله شكلاً

وفي الموضوع، وبمعزل عن لائحة الطعن، وما جاء فيها من أسباب، وعطفاً على نص المادة 354 من قانون الاجراءات الجزائية 3/2001 وتعديلاته والتي اجازت للمحكمة العليا - محكمة النقض ان تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها اذ تبين لها مما هو ثابت فيه أنه مبني على مخالفة القانون، او على خطأ في تطبيقه او في تأويله.

وبتطبيق حكم القانون على وقائع هذه الدعوى

ولما كان من المقرر ان محكمة البداية بصفتها الاستئنافية وبوصفها محكمة موضوع لها الصلاحية القانونية والموضوعية في تقدير البينة ووزنها وان المحكمة العليا - محكمة النقض ليس لها رقابة عليها في هذا الجانب اذا كان ما توصلت اليه له اصل ثابت في الدعوى، ومتفق ومبدأ المشروعية الاجرائية، وبعكس ذلك فان واجب المحكمة العليا محكمة النقض إعمال رقابتها القانونية بالتصدي لهذا الامر المبني على مخالفة القانونية ، لأن ذلك الامر يتعلق بسلامة التطبيقات القانونية.

ولما كان من الثابت ان الحكم المستأنف ، والحكم المطعون فيه قد استند في ادانة المطعون ضدهما كل من المجني عليهما جو.ي، وو.ي والذي تم الاستماع اليهما على سبيل الاستئناس ، والى شهادة والدهما فاد.لي، الا ان محكمة البداية وبصفتها الاستئنافية لم تقف على التناقض الواضح الفاضح والمنتج في هذه الدعوى في هذه البينة التي استندت اليها وهذا واضح مما جاء بشهادة المشتكي فا.لي (... ان ابني و.ع ما خرفني بنفس الليلة وخرفني بعد اسبوع ) ، في حين ورد بإفادة ودي.ي (...  وحكيت لأبوي بعد ما روحت بنفس اليوم)

وهناك صورة اخرى من صور هذا التناقض تتمثل بأن المشتكي فاد.لي قد افاد بشهادته ان ابنه المجني عليه ج.اد أبلغه بنفسي اليوم، الا ان المجني عليه ج.اد وفي افادته لدى المحكمة أفاد ما يلي " وخرفت الحكي لأبوي بعد أكم يوم لما بعثوا الفيديو تقريباً بيومين "

وبالتالي كان يتوجب على محكمة البداية وقبل اصدار حكمها ان تقف على تلك البينة وتعالجها وفق الضوابط الواردة في المواد 223، 224، 226 من قانون الاجراءات الجزائية 3/2001 وتعديلاته، وحيث لم تفعل ذلك فيكون حكمها المطعون فيه مبني على مخالفته القانون مما يستوجب نقضه.

لــــذلــــك

تقرر المحكمة نقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى لمصدرها لتحكم بها من جديد وفق ما تم بيانه وبهيئة مغايرة .

 حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 09/04/2025