السنة
2023
الرقم
1017
تاريخ الفصل
9 إبريل، 2025
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة: بـرئاســـــــة السيـــد القاضــــــي عدنــــان الشعيبـــي
  وعضويـة القضاة السادة: بسـام حجــاوي ، عبدالكريم حنون، مأمون كلش ، ياسمين جراد 

 

 

الطــــاعـنة : شركة فلسطين للتأمين/رام الله.

وكيلها المحامي اسحق أبو عوض / البيرة              

المطعـــون ضده : عبدالله عدنان محمد شحادة-قلقيلية

                                        وكيله المحامي حمزه خضر / نابلس              

الإجــــــــــــــراءات

تقدمت الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 26/7/2023، لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس بتاريخ 26/6/2023، في الاستئناف المدني رقم 195/2023، القاضي كما ورد فيه" بقبول الاستئنافين موضوعا وتعديل الحكم المستأنف ، ليصبح الحكم بالزام المدعى عليها شركة فلسطين للتامين بدفع مبلغ 83847 شيقل و1690ديناراً لصالح المدعي ورد المطالبة فيما زاد عن ذلك ، ورد المطالبة بربط المبلغ بجدود غلاء المعيشة وبالفائدة القانونية ، وتضمين كل جهة مستأنفه رسوم الاستئناف المقدم من قبلها دون الحكم بأية اتعاب محاماة عن هذه المرحلة".

المحكمـــــــة

بالتدقيق وبعد المداولة، ولما كان الطعن مقدماً ضمن الميعاد مستوفيا لشرائطه الشكلية، تقرر قبوله شكلاً

وفي الموضوع وعلى ما افصح عنه الحكم الطعين وسائر الاوراق المتصلة به ، ان المطعون ضده اقام دعوى مدنية ضد الطاعنة لدى محكمة بداية نابلس حملت الرقم 539/2021،موضوعها مطالبة بتعويضات عن اضرار جسدية ناجمة عن حادث طرق قيمتها (201791) شيكل و1690ديناراً ،على النحو الذي تضمنته لائحة الدعوى، التي باشرت نظرها ، وبنتيجة المحاكمة ،أصدرت حكمها الذي قضت بموجبه الزام الطاعنة (المدعى عليها) بان تدفع للمطعون ضده (للمدعي) مبلغ (86451) شيكل ومبلغ (1690) دينار اردنياً والرسوم والمصاريف ومائتي دينار اردني اتعاب محاماة ، لم يرتضِ طرفا الدعوى بحكم محكمة اول درجة ،فبادرا للطعن فيه استئنافا امام محكمة استئناف نابلس بموجب الاستئنافين المدنيين رقم 195+300/2023 ،وبنتيجة المحاكمة، أصدرت حكمها بتاريخ 26/6/2023 محل الطعن الماثل - الذي لم يلق قبولا لدى الطاعنة ،فبادرت للطعن فيه للأسباب الواردة بلائحة الطعن ، ملتمسة بالنتيجة قبول الطعن شكلاً، ومن ثم موضوعاً ، ونقض الحكم المطعون فيه، وبالنتيجة رد الدعوى و/او تعديل الحكم المطعون فيه، وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

تبلغ المطعون ضده بواسطة وكيله لائحة الطعن ، ولم يتقدم بلائحة جوابية .

وعن اسباب الطعن،،

وعن السببين الاول والثاني ،وحاصلهما القول بان الحكم الطعين مخالف للأصول و القانون ومشوب بعيب القصور في التعليل والتسبيب .

وفي ذلك نجد ان ما جاء في هذين السببيين ، لا يعدو عن كونه قولا عاما مرسلا يفتقر الى الوضوح والتحديد في بيان اوجه النعي التي عزتها الطاعنة للحكم الطعين ، اذ لم تبين اوجه مخالفة الحكم لجهة القصور في التعليل والتسبيب الذي شابه، الامر الذي يجعل هذا السبب على خلاف ما تقتضيه الفقرة الرابعة من المادة 228 من الاصول المدنية والتجارية ، التي نصت على وجوب بيان اسباب الطعن بصورة واضحة ومحددة ، مما يتعين معه عدم قبول هذين السببين  .

 

وعن السبب الثالث من اسباب الطعن ، وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بالحكم للمدعي عن بدل فقدان المقدرة على الكسب من تاريخ الحادث حتى تاريخ صدور الحكم المستأنف ، اذ ثبت ان راتب المدعي ظل سارياً من تاريخ الحادث وحتى صدور الحكم ، وفي ذلك اثراء بلا سبب  ،ومخالف لحكم الهيئة العامة رقم229/2010 .

وبعطف النظر على مدونات الحكم الطعين ، ولما ثبت لمحكمة الاستئناف ان راتب المدعي لم ينقطع كونه موظف، وحكمت له ببدل فقدان المقدرة على الكسب  من تاريخ الحادث حتى صدور الحكم ،وفي ذلك نرى ان استحقاق المصاب لبدل فقدان المقدرة على الكسب ، انما يكون وفق الثابت من نسبة العجز المتخلفة لديه دون اعتبار لاثر الاصابة على دخله ، اذ ان التعويض في هذه الحالة يكون قد تقرر اصلا عن العجز ، اي الضرر الذي لحقه من فقدان عضو من اعضاءه او نقص في وظيفته ،وبالتالي فانه يستحق تعويضا عن فقدان المقدرة على الكسب من تاريخ الحادث حتى تاريخ صدور الحكم المستأنف بدون رسملة ،وهذا ما جاء في حكم الهيئة العامة  رقم 1730/2019  ،كما ان الهيئة العامة لمحكمة النقض سبق وتوصلت في حكم سابق لها يحمل الرقم 229/2021 الى مبدأ هام وهو (انه ليس شرطا لتعويض المصاب في هذا الجانب وقوع خسارة حقيقية بمقدار نسبة من دخله تعادل نسبة العجز التي اصابته , ذلك ان وجود نسبة عجز دائم ، تعني تخلف حالة من العجز تحول بين الجسم وبين ما كان بوسعه القيام به ) وبهذا يكون التعويض عن بدل فقدان المقدرة الجسدية بما يوازي تلك النسبة ، غير مرتبط بفقدان الدخل بنسبة العجز , وانما التعويض هنا متعلق بجبر الضرر , بمعنى ترميم كل أثر نتج عن هذا الضرر ، كون الطاعن فقد من قدرته الجسدية الكلية بما يوازي تلك النسبة من العجز ، ولم يعد بإمكانه ان يقوم باستخدام الجزء المصاب من جسده كما لو كان سليما ،ويستحق المصاب الذي لحقه عجز دائم كلي او جزئي التعويض عن تلك النسبة من العجز ، بما يوازي نسبتها من الدخل من تاريخ الحادث المسبب لهذا العجز ، في حال لم يحصل على تعويض عن بدل تعطل كلي ، والا فمن تاريخ انتهاء مدة التعطيل ، وعليه يكون هذا السبب غير وارد على الحكم الطعين.

لذلك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا وتضمين الطاعنة الرسوم والمصاريف.

 

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 9/4/2025