دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة: بـرئاســـــــة القاضــــــي السـيـــــــــد عدنـــــان الشعيبـــــي
وعضويـة القضـــاة السـادة : بســــام حجــــاوي ، فواز عطية ، مأمــــون كلـــــش، ثائــــر العمــــري
الطــــاعـــــنتان : 1- جمعية أصدقاء المريض "المشفى الأهلي" / الخليل .
2- نقابة العاملين جمعية أصدقاء المريض / الخليل .
وكيلاهما المحاميان : سهيل عاشور و/أو إبراهيم العجلوني / الخليل .
المطعـــون ضدها : تحرير نمر صبحي رجبي / الخليل .
وكيلها المحامي : مازن عوض / الخليل .
الإجــــــــــــراءات
تقدمت الطاعنتان بهذا الطعن بتاريخ 4/5/2023، لنقض الحكم الصادر بتاريخ 28/3/2023 عن محكمة استئناف الخليل في الاستئناف المدني رقم 834/2022 القاضي كما ورد فيه :"بقبول الاستئناف موضوعا بحدود السبب السادس فقط، وتعديل الحكم المستأنف ليصبح الحكم للمستأنف عليها بمبلغ 39700 شيقل عن جميع مطالبتها، وتضمين المستأنفتين الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة المحكوم بها امام محكمة أول درجة".
المحكـــــــــــــمة
بالتدقيق وبعد المداولة، ولما كان الطعن مقدما ضمن الميعاد مستوفيا لشرائطه الشكلية، تقرر قبوله شكلا.
وفي الموضوع، وعلى ما أفصح عنه الحكم الطعين وسائر الأوراق المتصلة به، تقدمت المطعون ضدها "المدعية" ضد الطاعنتين "المدعى عليهما" بالدعوى المدنية رقم 217/2019 امام محكمة بداية الخليل، موضوعها المطالبة بحقوق عمالية بمبلغ 142000 شيقل، على سند من القول أن المدعية عملت لدى المدعى عليهما في مقر عملهما وتحت مسؤوليتهما، بمهنة مربية أطفال الحضانة التابعة لهما منذ سنة 2008 وحتى تاريخ 31/12/2018، وأن آخر أجر تقاضته 110 شيقل وهو أقل من الحد الأدنى للأجور، وأنه بعد استقالتها من العمل ترصد للمدعية بذمة المدعى عليهما حقوقا عمالية ورد وصفها في البند 4 من صحيفة الدعوى.
في حين تقدمت المدعى عليهما بلائحة جوابية، جاء فيها أن المدعية لا تستحق المطالبات الواردة في صحيفة دعواها، وأنها لم تعمل بصورة مستمرة، وبنتيجة المحاكمة امام محكمة أول درجة قضت المحكمة بتاريخ 2/6/2012:" بإلزام المدعى عليهما بأن تدفعا للمدعية مبلغ 42117 شيقل بالتكافل والتضامن، ورد باقي المطالبات، مع الرسوم والمصاريف و200 دينار أردني أتعاب محاماة" .
لم ترتضِ المدعى عليهما بحكم محكمة أول درجة، فبادرتا للطعن فيه استئنافا امام محكمة استئناف الخليل بموجب الاستئناف المدني رقم 834/2022، التي أصدرت حكمها - محل الطعن - المشار إليه إستهلالاً ، الذي لم يلقَ قبولا من المدعى عليهما، فطعنتا فيه بالنقض الماثل للأسباب الواردة فيه، وتقدمت المطعون ضدها بلائحة جوابية التمست من خلالها رد الطعن موضوعا مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
وعن أسباب الطعن، وفيما يتصل بالسبب الأول ، وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف في اعتبار المدعية عاملة لدى الجهة المدعى عليها خلال الفترة المدعى بها، رغم أن البينة أثبتت عملها بأعمال أخرى خلال تلك الفترة، مما يجعل من النتيجة محل الحكم الطعين مخالفة لمفهوم العامل الواردة في المادة 1 من قانون العمل، في ظل ما أورده شهود الجهة الطاعنة بعمل المدعي في أماكن أخرى والتحاقها بالدراسة لدى جامعة بوليتكنك الخليل.
في ذلك نجد، وبعد الاطلاع على واقعات الحكم الطعين، فقد توصلت محكمة الاستئناف إلى النتيجة التي حملت حكمها عليها ، في تكييف العلاقة بين المدعية والجهة المدعى عليها أنها قائمة على أساس عقد العمل، تأسيساً على البينات المقدمة في الدعوى، وبالتالي اعمال محكمة الاستئناف سلطتها القانونية والموضوعية في وزن البينات وترجيحها وتقديرها بصفتها محكمة موضوع، قد جاء ضمن اطلاقات سلطتها المبينة في المادة 220 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية وتعديلاته وفق ما هو ثابت في الأوراق، لاسيما وأن محكمة الاستئناف أوضحت في حكمها ، أن عمل المدعية ليلا لدى الجهة المدعى عليها، ضمن نظام المناوبات لايؤثر على طبيعة تكييف العلاقة بين طرفي الإنتاج، سواء طالت مدة ساعات العمل أو قصرت ، وحتى وإن كانت تدرس في الجامعة صباحا، الامر الذي يجعل من النتيجة التي توصلت إليها لها أصل ثابت من البينة المقدمة، وجاء حكمها في هذا الجانب تطبيقاً سليماً لأحكام قانون العمل على وقائع الدعوى، مما يغدو معه هذا السبب غير وارد ولا ينال من الحكم الطعين.
وفيما يتصل بالسبب الثاني، وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بالحكم على المدعى عليهما بالتضامن والتكافل، رغم عدم توفر علاقة أو رابطة قانونية بين المدعى عليها الأولى والمدعى عليها الثانية، سواء رابطة مالية أو إدارية.
في ذلك نجد ، أن محكمة الاستئناف قد أجابت على هذه الواقعة رغم عدم تعرض محكمة أول درجة لها، إلا أنها تصدت للرد عليها باعتبار الخصومة من النظام العام، ولمحكمة الاستئناف التثبت من صحة الخصومة، ولما توصلت إلى نتيجة مفادها:" أن المبرز ن/1 وهو كتاب وزارة الداخلية يبين تسجيل الجهة المدعى عليها الأولى أصولا.... فيما المبرز م ع/1 وهو كتاب وزارة العمل يثبت أن نقابة العاملين في جمعية أصدقاء المريض المشفى الأهلي مودعة أوراقها منذ العام 2006... ولم يثبت للمحكمة أن الجسمين منفصلين وأن الحضانة غير تابعة لها... وأن البينة أكدت تبعية الحضانة للمستأنفة الأولى... وبما أن جمعية أصدقاء المريض صاحب العمل الأصلي ونقابة العاملين جسم نقابي تابع لها، يتابع مشروع الحضانة واستحقاقات الموظفين والعمال والاشراف عليهم.... وأن أحكام المادة 30 من قانون العمل تنطبق على الجهة المدعى عليها..."
ولما كان هذا الذي خلصت وتوصلت إليه المحكمة مصدرة الحكم الطعين متحصل ومتصل بأوراق الدعوى، فلا معقب من محكمة النقض عليها، لاتصال ذلك بوزن البينات وترجيها وتقديرها، لا سيما وأن الجهة المدعى عليها أقرت بعمل المدعية لديها في لائحتها الجوابية ، ولم تدفع بهذا الذي تنعاه الطاعنة في هذا السبب ، وبما أن النتيجة سائغة ولها أصل ثابت في الأوراق ، فإن هذا السبب يغدو أيضا واجب الرد.
وفيما يتصل بالسبب الثالث، وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بالحكم للمدعية ببدل مكافأة نهاية الخدمة رغم عدم انطباق وصف العامل عليها الوارد في قانون العمل، لاسيما وأن المدعية لم تكن تعمل ستة أيام متواصلة وانما مدة يومين في الأسبوع، نتيجة عملها لدى مؤسسة أخرى والتحاقها بالدراسة.
في ذلك نبين بأن معيار إستحقاق العامل لبدل مكافأة نهاية الخدمة ، لا يشترط فيه أن يعمل العامل طيلة أيام الأسبوع، كما ولا يشترط أن يكون أمضى سنة كاملة في العمل وفق ما استقر عليه اجتهاد المحكمة العليا/ النقض في حكمها الصادر عن الهيئة العامة رقم ( 12/2024 في النقض المدني رقم 801/2021)، ذلك أن المادة 48 من قانون العمل أعطت الحق للعامل بالقطعة أو العمولة أن يتقاضى بدل مكافأة نهاية الخدمة على أساس متوسط اجره في السنة الأخيرة، الأمر الذي يجعل العامل مستحقاً لبدل مكافأة نهاية الخدمة، وإن كان يعمل بأوقات محددة في الأسبوع بأقل من 45 ساعة أسبوعيا، سواء أكان بمعدل يومين أو أكثر بقليل، إذ لا اجتهاد في مورد النص .
أما بخصوص مدى انطباق استحقاق العامل لبدل المكافأة إذا لم يمض على عمله مدة سنة، فهو جدل لا طائل منه في ظل توفر بينة ، أكدت عمل المدعية لأكثر من سنة، وفي ضوء حكم الهيئة العامة للمحكمة العليا/ النقض سالف الإشارة ، مما يغدو معه هذا السبب غير وارد ولا ينال من الحكم الطعين من هذا الجانب.
وفيما يتصل بالسبب الرابع، وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بالحكم للمدعية بفرق المعدل لمتوسط الأجور للعاملين في مناطق السلطة الفلسطينية و بين ما كانت تتقاضاه المدعية.
في ذلك نجد ، أن حكم محكمة الموضوع ببدل فرق متوسط معدل الأجور بين ما كانت تتقاضاه المدعية وبين الحد الأدنى للأجور، له ما يؤيده في قرار مجلس الوزراء رقم 11 لسنة 2012، الصادر بمقتضى احكام المادة 89 من قانون العمل، وبالتالي الحكم بالفرق ما بين ما هو مقرر بقرار مجلس الوزراء المتصل بالحد الأدنى للأجور البالغ 1450 شيقل، وبين ما كانت تتقاضاه المدعية، ما يغدو معه هذا السبب أيضا غير وارد ولا ينال من الحكم الطعين.
وفيما يتصل بالسبب الخامس، وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بمعالجة ما قررته محكمة أول درجة في توجيه اليمين المتممة للمدعية، لمخالفتها قانون البينات في ظل توفر بينة كاملة في ملف الدعوى غير منقوصة.
في ذلك نجد ، أن محكمة الاستئناف قد توصلت إلى نتيجة مفادها:" ... بأن البينة المتوفرة في الدعوى حول ما تم حلف اليمين بخصوص مدة العمل واستمراريته والأجر الشهري غير مكتملة الدليل رغم وجود دليل على قيام المدعية بالعمل حتى ولو بصورة متقطعة... مما يجعل من توجيه اليمين المتممة من محكمة أول درجة لأحد الخصوم جائزا لبناء حكم فاصل في موضوع الدعوى....".
وإزاء تلك النتيجة، ولما تثبت عدم توفر دليل كامل حول الوقائع المذكورة أعلاه، فإن قيام محكمة الموضوع بتوجيه اليمين المتممة للمدعي يتوافق وحكم المادة 146 من قانون البينات، لتقضي في موضوع الدعوى ومقدار المبلغ الواجب الحكم به، وهو أمر تستقل ببحثه والتقرير فيه كمحكمة موضوع ، الأمر الذي يغدو معه هذا السبب غير وارد ونقرر رده.
وفيما يتصل بالسببين السادس والسابع، وحاصلهما تخطئة محكمة الاستئناف بالحكم على المدعى عليها بالتضامن والتكافل وتخطئتها في وزن البينات.
في ذلك نرى أن هذين السببين مكررين سبق معالجتهما سابقا، ونحيل إلى ما أوردناه في حينه .
لهذه الأسباب
نقرر رد الطعن موضوعاً ، وتضمين الجهة الطاعنة الرسوم والمصاريف التي تكبدتها وأتعاب المحاماة عن جميع مراحل التقاضي 350 ديناراً أردنياً .
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 09/04/2025
الكاتــــــــب الرئيـــــــس
ص . ع