دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس
وعضويــــة الســادة القضــاة : محمود الجبشة ، نزار حجي ، بلال أبو الرب ، وسام السلايمة
الطاعنة :شركة فلسطين للتامين/رام الله
وكيلها المحامي/اسحق أبو عوض/رام الله
المطعون ضده :مصعب جبر بني شمسة/نابلس
وكيله المحامي/فادي مقنصة/نابلس
الإجراءات
تقدمت الطاعنة بواسطة وكيلها بهذا الطعن بتاريخ 5/1/2025 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس بتاريخ 27/11/2024 بالاستئناف رقم 431/2023 القاضي بقبول الاستئناف موضوعا وتعديل الحكم المستانف ليصبح الحكم بالزام المدعى عليها بان تدفع للمدعي مبلغ 130512 شيقل ومبلغ 580 دينار وربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة من تاريخ صدور حكم محكمة اول درجة والفائدة القانونية بنسبة 9% مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماة عن مرحلة الاستئناف.
تتلخص اسباب الطعن بما يلي:
بالنتيجة التمست الطاعنة اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .
لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية .
المحكمـة
بالتدقيق والمداولة،ولورود الطعن ضمن الميعاد مستوفيا كافة شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.
وفي الموضوع، فان المدعي اقام الدعوى الاساس رقم 344/2021 لدى محكمة بداية نابلس في مواجهة المدعى عليها بموضوع المطالبة بمبلغ 151815 شيقل ومبلغ 580 دينار بدل تعويضات جسدية عن حادث سير، ولدى استكمال اجراءات المحاكمة في الدعوى اصدرت المحكمة حكمها القاضي بالزام المدعى عليها بان تدفع للمدعي مبلغ 145012 شيقل ومبلغ 580 دينار وربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة من تاريخ صدور حكم محكمة اول درجة والفائدة القانونية بواقع 9% حتى السداد التام مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماة .
لم تقبل المدعى عليها بهذا الحكم فبادرت للطعن فيه لدى محكمة استئناف نابلس بموجب الاستئناف رقم 431/2023،وبعد استكمال الاجراءات امامها اصدرت حكمها بتاريخ 27/11/2024 القاضي بقبول الاستئناف موضوعا وتعديل الحكم المستانف ليصبح الحكم بالزام المدعى عليها بان تدفع للمدعي مبلغ 130512 شيقل ومبلغ 580 دينار وربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة من تاريخ صدور حكم محكمة اول درجة والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ حكم محكمة الاستئناف حتى السداد التام مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماة .
لم يلق حكم محكمة الاستئناف قبولا من المدعى عليها فطعنت به امام محكمة النقض للاسباب المشار اليها في لائحة الطعن الماثل .
وعن اسباب الطعن ،
وعن السبب الاول ،وحاصله بان الحكم الطعين مخالف للأصول والقانون ومشوب بعيب القصور في التعليل والتسبيب.
وفي ذلك نرى ،ان ما جاء من نعي في هذا السبب ،لا يعدو ان يكون كلاما عاما مبهما مجهلا يفتقد لمنهج بناء الطعن وضوابطه ،اذ لم يتم تحديد وجه مخالفة الحكم الطعين لاحكام القانون، حتى يتسنى لمحكمتنا مراقبة ذلك لامر الذي يجعل هذا السبب على خلاف ما تقتضيه الفقرة الرابعة من المادة 228 من الاصول المدنية والتجارية التي نصت على بيان اسباب الطعن بصورة واضحة ومحددة ،مما يتعين معه عدم قبول هذا السبب.
وعن السبب الثاني ،وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف باعتماد دخل المدعي بواقع 5 الاف شيقل .
وبعطف النظر على مدونات الحكم الطعين فان محكمة الاستئناف احتسبت التعويض المستحق للمدعي بواقع 5000 شيقل طبقا لما ثبت لها ذلك من شهادة الشاهد جبر بني شمسة وشهادة الشاهدة سراب بني شمسة ولما ثبت لها من ان هذا الاجر يقل عن مثلي معدل الاجور في المرفق الاقتصادي الذي ينتمي اليه المدعي، ولما كان هذا الذي خلص له الحكم الطعين يتصل بوزن البينة ، ولما كان هذا الذي سطره الحكم الطعين يتصل بوزن البينة ، ولما كان من حق محكمة الاستئناف وهي في سبيل تكوين عقيدتها لتقول كلمتها بحكم من لدنها بوصفها محكمة موضوع سلطة مطلقة في تقدير البينة واستخلاص الوقائع منها طالما لم تخرج بتلك البينة عن مدلولها،وبما ان محكمة الاستئناف قد توصلت الى هذا الذي خلصت له بعد دراسة البينات المقدمة ،وعملت على تحليلها ووزنها بصفتها محكمة موضوع ولما حٌمِل الحكم الطعين بهذا الخصوص على تسبيب سائغ ينم عن فهم سليم لواقع الدعوى ووقائعها وتوصل الى نتيجة منطقية تقوى على حمل منطوقه ، فإن محكمة الاستئناف بذلك قد مارست سلطتها التي لا رقابة لمحكمة النقض عليها مما يوجب رد سببي الطعن المشار اليهما.
وعن السبب الثالث،وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بالحكم للمدعي ببدل تعطل عن العمل بواقع ثلاثة اشهر.
وبمراجعة الحكم الطعين فان محكمة الاستئناف ولما ثبت من ان المدعي تعطل فعلا عن العمل بسبب حادث الطرق الذي تعرض له وبما ان اللجنة الطبية قدرت مدة التعطل عن العمل بثلاثة اشهر من تاريخ الحادث فقد حكمت للمدعي ببدل تعطل عن العمل بواقع ثلاثة اشهر ، وبما ان المادة 11/ب من تعليمات اللجان الطبية لسنة 1951 منحت اللجنة الطبية العليا صلاحية تحديد نسبة العجز ومدة التعطل عن العمل فان محكمة الاستئناف لم تخالف حكم القانون عندما قضت باستحقاق المدعي ببدل فقدان الكسب عن مدة ثلاثة اشهر وبهذا فان هذا السبب يكون حريا بالرد.
لذلك
تقرر رد الطعن موضوعا مع تضمين الطاعنة الرسوم والمصاريف.
حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 10/4/2025