السنة
2025
الرقم
361
تاريخ الفصل
10 إبريل، 2025
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس

وعضويــــة الســادة القضــاة : محمود الجبشة ، نزار حجي ، زاهي البيتاوي ، بلال أبو الرب

الطاعن :شركة المجموعة الاهلية للتامين /رام الله

        وكيله المحامي/ماجد عودة/ بيت لحم

المطعون ضده: خليل محمد مصطفى ابو عقيل / السموع

        وكيله المحامي/ فادي العمله/ الخليل

الإجراءات

  تقدمت الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 26/2/2025 بواسطة وكيلها لدى قلم هذه المحكمة للطعن بالقرار الصادر عن محكمة استئناف الخليل بتاريخ 28/1/2025 بالاستئناف رقم 868/2023 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف ومبلغ اربعمائة دينار اردني اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي.

تتلخص اسباب الطعن بما يلي:

  1. تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بوزن البينة وذلك باعتمادها على شهادة واحدة فقط وغير جازمة وغير قاطعة لغايات تحديد الدخل الشهري للمدعي الذي على اساسه تم تعويض المدعي ، وكان على المحكمة اللجوء لمتوسط دخل الفرد في الحقل الذي ينتمي اليه المصاب ، وبما ان الحادث وقع بالأراضي الفلسطينية وان بوليصة التامين صادرة وفق انظمة فلسطينية وبالتالي يجب تطبيق متوسط الدخل المعمول به في الاراضي الفلسطينية ، كما ان الأخذ بمتوسط دخل العامل داخل المستوطنات يشكل مخالفة لأحكام الفقرات 1،3 من المادة 2 القرار بقانون رقم 4 لسنة 2010 بشان حظر ومكافحة منتجات المستوطنات .
  2. ان الحكم الطعين مخالف لأحكام المادة 239 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية لمخالفته حكم محكمة النقض بهيئتها العامة وذلك بربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة من تاريخ الحكم وحتى السداد التام اذ كان عليه الحكم بذلك من تاريخ ان يصبح الحكم واجب النفاذ .

المــــحـــــكـــــــــمة

بالتدقيق وبعد المداولة، ولما كان الطعن مقدماً ضمن الميعاد، ولاستيفائه شرائطه الشكلية، تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع  وعلى ما افصح عنه الحكم الطعين وسائر الاوراق المتصلة به ، نجد ان المدعي (المطعون ضده) اقام الدعوى المدنية الاساس بتاريخ 16/11/2020 امام محكمة بداية الخليل تحت الرقم 844/2020 للمطالبة بمبلغ 684000 شيكل تعويضات بدل اضرار جسدية ناجمة عن حادث طرق وذلك على سند من القول بانه وبتاريخ 4/8/2019 وفي يطا وبينما كان المدعو محمد موسى ابو صبحة يقود مركبته صدم بمركبة المدعي القادمة من الاتجاه المقابل وادى الى اصابة المدعي بإصابات جسدية نقل على اثرها للمستشفى الاهلي بالخليل وبالنتيجة تخلف لديه عجز دائم نسبته 30% وتعطل عن عمله حتى تاريخ رفع الدعوى ، وان السيارة التي كان يقودها المدعي مؤمنة لدى المدعى عليها ، وان المدعي كان يعمل معلم طوبار ودهان داخل الاراضي المحتلة بأجرة يومية لا تقل عن 500 شيكل ، وبانه احتصل على دفعات مستعجلة من الشركة المدعى عليها ، وقد طالب بمجموع البدلات الواردة في البند السابع من صحيفة الدعوى والتي في مجموعها بلغت 684 الف شيكل . في حين تقدمت المدعى عليها (الطاعنة) بلائحة جوابية اهم ما ورد فيها بان البوليصة الواردة في لائحة الدعوى صادرة عنها الا انها لا تعلم بالحادث وانكرت طبيعة الاصابات . وبنتيجة المحاكمة امام محكمة اول درجة وبتاريخ 25/6/2023 قضت  بالحكم للمدعي على المدعى عليها بمبلغ 228001 شيكل ومبلغ 1100 دينار اردني والرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به ومبلغ 200 دينار اردني اتعاب محاماة وربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة من تاريخ الحكم وحتى السداد التام وربط المبلغ بالفائدة القانونية بنسبة 2% من تاريخ ان يصبح الحكم واجب النفاذ وحتى السداد التام . وبتاريخ 5/7/2023 وعملا بنص المادة 183 من قانون اصول المحاكمات المدنية تقرر تصحيح الخطأ المادي الحسابي الوارد في الفقرة الحكمية وذلك بعملة الشيكل المحكوم بها للمدعي لتصبح 226969 شيكل بدل المبلغ 228001 والابقاء على باقي الفقرة الحكمية كما هي .

لم ترتضي المدعى عليها (الطاعنة) بحكم محكمة اول درجة فبادرت للطعن به امام محكمة استئناف الخليل بموجب الاستئناف المدني رقم 868/2023 والتي وبعد استكمال الإجراءات لديها أصدرت حكمها محل الطعن الماثل، ولما لم ترتض به الطاعنة فبادرت للطعن فيه بهذا الطعن الماثل للأسباب الواردة أعلاه . وتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية التمس في ختامها رد الطعن موضوعا مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

وعن اسباب الطعن وفيما يتصل بالسبب الاول وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين باعتماد دخل المدعي بواقع 10000 شيقل شهريا معتمدة في ذلك على ما اقتنعت به من شهادة شاهد واحد وان هذه الشهادة غير جازمة وكان على المحكمة اللجوء لمتوسط دخل الفرد في الحقل الاقتصادي الذي ينتمي اليه المدعي بتاريخ الحادث .

    وبعطف النظر على مدونات الحكم الطعين فيما يتصل بسبب الطعن هذا نجد بان المحكمة مصدرة الحكم الطعين انما ايدت حكم محكمة الدرجة الاولى باعتماد معدل دخل المدعي بواقع 10000 شيقل شهريا باعتبار ان هذا الدخل هو القدر المتيقن .

 ولما كان هذا الذي خلصت اليه محكمة الاستئناف يعد من اطلاقات محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك من محكمة النقض شريطة ان يكون له اصل ثابت في الاوراق ومستخلصا استخلاصا سائغا ، ولما تمثلت بينة المدعي حول مقدار دخله الشهري بشهادة الشاهد خالد الحوامدة الذي جاء بشهادته ( كان خليل يعمل معنا في الداخل المحتل ومعه تصريح ، وان طبيعة عملي في هذه الشركة انني مسؤول عن العمال ومن ضمنهم خليل المدعي وانا اشرف عليه بالعمل وطبيعة عمله طوبار وكان ياخذ في اليوم 500 شيكل اضافة الى مئة شيكل بدل تصريح ..... وانا اقوم بتسليم العمال اجورهم في ظروف .... وراتبه يتراوح ما بين 10-11 الف شيكل والجمعة والسبت والاعياد لا نعمل وباقي ايام الاسبوع نعمل ومعدل عمله في الشهر ما بين 20-22 يوم ....) . اما ما يسوقه وكيل الطاعنة من ان هذه الشهادة لم تكن جازمة وغير قاطعة ذلك ان الشاهد لا يذكر عدد ايام عمل المدعي في شهر 7 من العام 2019 فان ذلك ليس من شانه ان يجرح الحكم الطعين سيما وان تقدير عدالة الشهود وسلوكهم هي سلطة تقديرية منحها المشرع لقاضي الموضوع ، كما ان الفارق الزمني ما بين شهر 7 المذكور وتاريخ الشهادة امام المحكمة حوالي السنتين وبالتالي فمن الطبيعي ان لا يستطيع الجزم بعدد ايام العمل بذلك الشهر وبالتالي فلا يعتبر ذلك مبرر لاهدار الشهادة وعدم الاخذ بها ، الامر الذي تعزز ايضا بالبينة الخطية المتمثلة بالمبرز م/2 وهي الكتاب الصادر عن المشغل (الاسرائيلي) الذي يفيد بان الاجر الشهري للمدعي هو 10600 شيكل . وبالتالي فان المدعي يكون بذلك قد اثبت مقدار الدخل الشهري بواقع 10 الاف شيكل وهو القدر المتيقن من خلال البينة المقدمة ، سيما وانه لم يتم تقديم اية بينة تناقض ذلك وبالتالي فان ما توصلت اليه محكمة الموضوع له اصل ثابت في اوراق الدعوى ، وعن مخالفة الحكم الطعين للصواب بعدم اتباع متوسط دخل الفرد في الحقل الذي ينتمي اليه المصاب وذلك لعدم تيقن المحكمة من دخل المصاب فانه وكما ذكرنا قد ثبت للمحكمة مصدرة القرار الطعين من خلال البينة سالفة الذكر المقدار المتيقن للاجر الشهري للمدعي .

وفيما يتصل بالسبب الثاني وحاصله بان الحكم الطعين قد جانب الصواب بعدم اتباع متوسط دخل الفرد في الاراضي الفلسطينية ذلك ان التعويض يقوم على مبدأ جبر الضرر المستفاد منه ان لا يكون نقص في مقدار التعويض وبالتالي يشكل اجحاف بحق المضرور، ولا زيادة في مقدار التعويض فيكون اثراء بلا سبب . وفي ذلك نرى بانه وحتى تتحقق هذه النتيجة يجب تطبيق القانون بالنص الذي جاء فيه ، ذلك ان اللجوء لمتوسط دخل الفرد لغايات احتساب التعويض يكون في حالة قصور البينة عن اثبات مقدار الدخل او ان يكون الدخل الثابت يتجاوز مثلي معدل الاجور ، وحيث ان البينة قد اثبتت مقدار الدخل كما سبق وذكرنا كما لم يثبت بان هذا المقدار يتجاوز مثلي معدل الاجور وبالتالي يغدو هذا السبب غير وارد ولا ينال من الحكم الطعين . 

اما عن وجوب تطبيق متوسط الدخل المعمول به بالاراضي الفلسطينية كون الحادث وقع بالاراضي الفلسطينية وبوليصة التامين صادرة وفق قوانين فلسطينية وبالتالي يجب تطبيق متوسط الدخل بالاراضي الفلسطينية فان هذا القول لا سند قانوني له وبهذا فان هذا السبب لا يرد على الحكم الطعين.

واما عن وجوب تطبيق متوسط الدخل المعمول به بالاراضي الفلسطينية لان الاخذ بمتوسط دخل العامل داخل المستوطنات يشك مخالفة لاحكام القرار بقانون رق 4 لسنة 2010 بشان حظر ومكافحة منتجات المستوطنات ( المادة 2 فقرة 1و3 من القانون المذكور) واعتماد متوسط الدخل لدى الاحتلال يشكل مخالفة للنظام العام

وعن السبب الثالث ،وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة من تاريخ الحكم وحتى السداد التام مخافا بذلك حكم محكمة النقض بهيئتها العامة ، اذ كان عليه الحكم بذلك من تاريخ ان يصبح الحكم واجب النفاذ . فننا نجدبان ما توصلت اليه المحكمة مصدرة الخكم الطعين ومن قبلها محكمة الدرجة الاولى من الحكم بربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة من تاريخ الحكم وحتى السداد التام متفق وصحيح القانون ، ذلك ان المستقر عليه وفق قرار محكمة النقض بهيئتها العامة في النقض المدني رقم 662/2021 بان المبلغ المحكوم به يتم ربطه بجدول غلاء المعيشة من تاريخ الحكم حتى السداد التام ، مما يغدو هذا السبب غير وارد ايضا .

لهذه الاسباب

نقرر رد الطعن موضوعا وتضمين الطاعنة الرسوم والمصاريف و100 دينار اردني اتعاب محاماة عن هذه المرحلة من مراحل التقاضي .

                     حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 10/4/2025

الكــــاتب                                                                                                       الرئــــــيس

   ع.ق