السنة
2025
الرقم
161
تاريخ الفصل
10 إبريل، 2025
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس

وعضويــــة الســادة القضــاة : كمال جبر ، نزار حجي ، بلال أبو الرب ، وسام السلايمة

الطعن الاول:161/2025

الطاعن :اشرف سالم مسلم الدراويش/دورا

         وكيله المحامي /ثائر شديد/الخليل

المطعون ضدهما:

      1-محمد نظام محمد عزمي إبراهيم أبو منشار/الخليل

         وكيله المحامي/محمد حيدر طهبوب/الخليل

     2-الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق/رام الله

           وكيله المحامي/حاتم ملحم/الخليل

الطعن الثاني: 163/2025

الطاعن: الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق/رام الله

           وكيله المحامي/لؤي ابو جابر/رام الله

المطعون ضده : اشرف سالم مسلم الدراويش/دورا

         وكيله المحامي /ثائر شديد/الخليل

 

 

الإجراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بالطعن الاول بتاريخ 20/1/2025 وتقدم الطاعن بواسطة وكيله بالطعن الثاني بتاريخ 19/1/2025 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل بتاريخ 17/12/2025 بالاستئناف رقم 358/2024 والاستئناف رقم 402/2024 والاستئناف رقم 436/2024 القاضي برد الاستئناف رقم 358/2024 والاستئناف رقم 436/2024 وقبول الاستئناف رقم 402/2024 موضوعا وتعديل الحكم المستانف ليصبح الحكم بالزام المدعى عليهما بالتضامن والتكافل بان يدفعا للمدعي مبلغ 247520 شيقل ومبلغ 1580 دينار وربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة من تاريخ حكم محكة اول درجة حتى السداد التام وربطه بالفائدة القانونية بواقع 1% من تاريخ صيرورة الحكم واجب النفاذ حتى السداد التام مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي.

 تتلخص اسباب الطعن الاول رقم 161/2025 بما يلي :

1-الحكم الطعين مخالف للأصول والقانون وللسوابق القضائية .

2-تخطئة محكمة الاستئناف بالحكم للمدعي ببدل مبيت في المستشفى بواقع يومين وليس بواقع ثلاثة أيام

3-تخطئة محكمة الاستئناف بالحكم للمدعي مبلغ 3948 شيقل بدل مصاريف طبية وليس مبلغ 25 الف شيقل كون ان البينة اثبتت بان المدعي بحاجة الى تركيب مفصل .

4-تخطئة محكمة الاستئناف باعتماد دخل المدعي بواقع 4650 شيقل وليس بواقع 9300 شيقل مما اثر ذلك على حساب التعويض المستحق له عن فقدان الكسب وفقدان المقدرة على الكسب.

5- تخطئة محكمة الاستئناف بالحكم للمدعي ببدل فقدان الكسب عن مدة 6  اشهر وليس 12 شهرا .

6-تخطئة محكمة الاستئناف باخضاع المبلغ المستحق للمدعي عن فقدان المقدرة على الكسب للرسملة .

7-تخطئة محكمة الاستئناف بعدم احتساب بدل فقدان المقدرة على الكسب حتى تاريخ بولغ المدعي سن 65 عاما.

8-تخطئة محكمة الاستئناف بالحكم للمدعي ببدل اتعاب محاماة فقد مبلغ 200 دينار.

9-تخطئة محكمة الاستئناف بربط المبلغ المحكوم به بالفائدة القانونية بواقع 1% وليس بواقع 9% وتخطئة المحكمة بربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة من تاريخ حكم محكمة اول درجة وليس من تاريخ الحادث.

بالنتيجة التمس الطاعن اجراء المقتضى القانوني مع الرسم والمصاريف واتعاب المحاماة .

لم يتقدم المطعون ضده الاول بلائحة جوابية

تقدمت المطعون ضده الثاني بلائحة طعن جوابية التمس بنتيجتها الحكم برد الطعن موضوعا عنه مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

تتلخص اسباب الطعن الثاني رقم 163/2025 بما يلي :

1- تخطئة محكمة الاستئناف بعدم رد الدعوى عن الصندوق رغم ثبوت علم المدعي بحالة المركبة حيث اعتاد السفر بها مرارا وتكرارا .

2-تخطئة محكمة الاستئناف بعدم رد الدعوى عن الصندوق رغم ثبوت بان المركبة مؤمنة لدى شركة تامين إسرائيلية وثبوت قيادتها من قبل شخص فلسطيني يحوز رخصة قيادة .

3-تخطئة محكمة الاستئناف باعتماد نسب العجز الواردة في تقرير اللجنة الطبية المحلية البالغة 20% رغم عدم ربط نسبة العجز بالحادث ورغم ان التقرير الطبي الصادر عن الدكتور هاني ربعي قد ورد فيه بان المدعي بحاجة الى عمليه تثبيت مفصل تحت العظم للكاحل الأيمن وعدم ورود بينة فنية تبين مدى تاثير اجراء العملية على نسبة العجز .

4-تخطئة محكمة الاستئناف باعتماد دخل المدعي بواقع 4650 شيقل رغم انه عجز عن اثبات بانه عامل وينتمي الى حقل اقتصادي معين .

5-تخطئة محكمة الاستئناف بالحكم للمدعي ببدل تعطل عن العمل رغم ان دخله لم يتاثر وفق الكاتب الصادر عن شركة ملتي كرين .

6-تخطئة محكمة الاستئناف بالحكم للمدعي ببدل مصاريف طبية مبلغ 3948 شيقل رغم ثبوت دفعها للمدعي من قبل السائق .

7- تخطئة محكمة الاستئناف بالحكم للمدعي مبلغ 1000 دينار بدل الم ومعاناة عن نسبة العجز رغم عدم ثبوت تعلق نسبة العجز بالحادث .

8-تخطئة محكمة الاستئناف بتايد حكم محكمة اول درجة في حساب المبلغ المستحق للمدعي عن فقدان المقرة على الكسب رغم ان احتسابه كان خاطئا .

9- تخطئة محكمة الاستئناف بربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة وبالفائدة القانونية .

10-الحكم الطعين مشوب بعيب القصور في التعليل والتسيب وجاء خاليا من الأسباب الواقعية.

وبالنتيجة التمس الطاعن قبول الطعن شكلا وموضوعا واجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية .

المحكمـة

بالتدقيق والمداولة، لورود الطعنين ضمن الميعاد ولاستيفائهما كافة شرائطهما الشكلية تقرر قبولهما شكلا.

وفي الموضوع فان المدعي اقام الدعوى الاساس رقم 294/2018 لدى محكمة بداية الخليل في مواجهة المدعى عليهما موضوعها المطالبة بمبلغ وقدره 492500 شيقل بدل تعويضات عن حادث الطرق الذي تعرض له بتاريخ 26/11/2017 ، وبعد استكمال اجراءات المحاكمة اصدرت المحكمة حكمها الفاصل بتاريخ 11/7/2024 القاضي بالزام المدعى عليهما بالتضامن والتكافل بان يدفعا للمدعي مبلغ 247520 شيقل ومبلغ 1580 دينار مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماة.

 لم يرتض المدعي وكما لم يرتض المدعى عليه الأول والمدعى عليه الثاني عليه بالحكم فطعنوا فيه لدى محكمة استئناف الخليل بموجب الاستئناف رقم 358/2024 والاستئناف رقم 402/2024 والاستئناف رقم 436/2024 وبعد استكمال الاجراءات امامها اصدرت حكمها بتاريخ 17/12/2024 القاضي برد الاستئناف رقم 358/2024 والاستئناف رقم 436/2024 وقبول الاستئناف رقم 402/2024 موضوعا وتعديل الحكم المستأنف ليصبح الحكم بالزام المدعى عليهما بالتضامن والتكافل بان يدفعا للمدعي مبلغ 247520 شيقل ومبلغ 1580 دينار وربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة من تاريخ حكم محكة اول درجة حتى السداد التام وربطه بالفائدة القانونية بواقع 1% من تاريخ صيرورة الحكم واجب النفاذ حتى السداد التام مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي.

لم يرتض المدعي والمدعى عليه الثاني بالحكم فطعنا بالحكم بالنقض للاسباب المشار اليها في لائحتي النقض.

بادئ ذي بدء ،تبدي المحكمة بانه سيتم معالجة اسباب الطعن الثاني قبل معالجة اسباب الطعن الاول ؛لتعلق السبب الاول والثاني منها بمدى توافر مسؤولية الصندوق الفلسطيني عن التعويض.

وعن اسباب الطعن الثاني 163/2025

وعن السبب الاول، وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بعدم رد الدعوى عن الصندوق رغم ثبوت علم المدعي بحالة المركبة حيث اعتاد السفر بها مرارا وتكرارا .

وعما انبأت عنه الأوراق بينما كان المدعي مسافرا في المركبة العائدة لشركة أ.م.ن لمواد البناء تامين التي كان يقودها محمد نظام محمد عزمي باعتباره مديرا للشركة والمرخصة لدى الجانب الإسرائيلي اصطدمت بمركبة أخرى مما أدى الى إصابة المدعي باضرار جسدية وبعطف النظر على المادة 149 من قانون التامين فان المصاب الذي لا يستحق التعويض هو من قاد المركبة بدون تامين او من قاد المركبة بدون اذن مالكها او المتصرف بها ومن كان يعلم بانها تقاد كذلك او من قاد المركبة بدون رخصة قيادة او مالك المركبة او المتصرف بها الذي سمح لشخص اخر بقيادتها دون ان يكون للمركبة تامين نافذ  اذا أصيب فيه أي منهما ما لم يكن السائق المصاب لا يعلم بان المركبة غير مؤمنة او ان تامينها لا يغطي الحادث ولم يكن من المعقول ان يعلم بذلك وطالما ان المصاب ليس مالك المركبة التي كان ضمن ركابها او المتصرف بها وبما ان هذه المركبة لم تكن تحت قيادته بتاريخ الحادث مما يجعل من هذا السبب غير وارد على الحكم الطعين بما يوجب رده.

 وعن السبب الثاني،وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بعدم رد الدعوى عن الصندوق رغم ثبوت بان المركبة مؤمنة لدى شركة تامين إسرائيلية وثبوت قيادتها من قبل شخص فلسطيني يحوز رخصة قيادة.

وبعطف النظر على مدونات الحكم الطعين فان محكمة الاستئناف عللت حكمها بانعقاد مسؤولية الصندوق عن تعويض المصاب كون ان المركبة موضوع الدعوى مؤمنة لدى شركة إسرائيلية دون ان تقدم أي بينة تفيد بتسجيل شركة التامين في فلسطين كشركة اجنبية ولكون رخصة المركبة غير مسجلة لدى فلسطين في دائر السير ولعدم صدور رخصة قانونية وان الرخصة الإسرائيلية لا تعفي الصندوق الفلسطيني من التعويض .

وفي هذا الذي خلص له الحكم الطعين وحيث تشير الأوراق الى ان المركبة موضوع الدعوى مسجلة في وزارة المواصلات والأمان على الطرق لدى الجانب الإسرائيلي وسارية المفعول حتى تاريخ 19/2/2018 ومؤمنة تامين الزامي من قبل شركة أ.م.ن لمواد البناء لدى شركة هرئيل للتامين الإسرائيلية من تاريخ 13/7/2017 حتى تاريخ 30/6/2018 وان الأشخاص المخولين بقيادة المركبة طبقا لما مفصل في البند 1 خلف وثيقة التامين دون ان يرد في الأوراق صورة لخلف وثيقة التامين مع الترجمة القانونية لها وبتاريخ 26/11/2017 تعرضت المركبة لحادث طرق نتج عنه إصابة السائق والمدعي باضرر جسدية وقد قام السائق بتاريخ 5/12/2017 بابلاغ شركة التامين بالحادث وحيث تفيد الأوراق بان المدعي وبتاريخ 15/2/2018 قام بتوكيل المحامي شولميت للمطالبة بالتعويض المستحق له نتيجة حادث الطرق الذي تعرض له وتفيد الأوراق بوجود كتاب صادر عن المحامي شولاميت يتعلق بالمصاب المدعي اشرف الدراويش يشير الى انه تم مراجعة شركة هرئيل للتامين وان رقم المطالبة لديها هو 170310009570 ط.

ولما كان هذا هو الواقع الذي تشير اليه الأوراق وبما ان المادة 74 من اتفاقية باريس الاقتصادية تنص على ما يلي :"ستكون بوالص التأمين الالزامي على العربات الصادرة  للمؤمنين المرخصين من أي جانب صالحة في مناطق الجانبين، وعليه، فإن أي عربة مسجلة لدى أحد الجانبين، ومغطاة بمثل هذه البوليصة لن تطالب بالحصول على تأمين إضافي للسفر في المناطق الخاضعة لوالية الجانب الاخر، وستغطي هذه البوالص كل الالتزامات حسب التشريع في مكان وقوع الحادث" ،فان ما خلصت له محكمة الاستئناف لجهة مسؤولية الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق عن تعويض المدعي باعتبار المركبة موضوع الدعوى مؤمنة لدى شركة إسرائيلية دون ان تقدم أي بينة تفيد بتسجيل شركة التامين في فلسطين كشركة اجنبية لا يتفق والتطبيق السليم لحكم القانون ولما لم يرد في الأوراق صورة عن خلف وثيقة التامين وترجمه قانونية لها للوقوف فيما اذا كان سائق المركبة مخول بقيادتها ام لا  وحيث جاءت الأوراق تفيد بان المركبة موضوع الدعوى مؤمنة لدى شركة تامين إسرائيلية بموجب وثيقة تامين سارية المفعول بتاريخ الحادث وتم ابلاغ الشركة المؤمنة بالحادث وكما قام المدعي بتوكيل محامي من الداخل المحتل للمطالبة بالتعويض المستحق له لدى الشركة المؤمنة وبوجود كتاب صادر من المحامي الوكيل يفيد بقيامه بمراجعة شركة التامين المؤمنة للمركبة وان رقم الادعاء لديها هو 170310009570 ط ،وحيث ان الامر كذلك فكان على المحكمة مصدرة الحكم الطعين تكليف المدعي باحضار صورة عن خلف وثيقة التامين مع ترجمة قانونية لها للوقوف فيما اذا كان سائق المركبة مخول بقيادتها ام لا ومشروحات من شركة التامين المؤمنة على  المركبة ومن الصندوق الإسرائيلي فيما اذا تم تعويض المدعي عن الحادث حتى لا يكون اثراء عل حساب الغير وترتيب الأثر القانوني حال ورود تلك المستندات أوراق الدعوى فيما يتصل بانعقاد مسؤولية الصندوق الفلسطيني عن تعويض المدعي ولما لم تقم محكمة الاستئناف بذلك فان حكمها يكون والحالة هذه سابق لاوانه مما يجعل من هذا السبب وارد على الحكم الطعين بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن الثاني وأسباب الطعن الأول لما قد يكون لقبول السبب المشار اليها من تداعيات على النتيجة التي خلص اليها الحكم الطعين .

لهذه الأسباب

تقرر نقض الحكم الطعين وإعادة الأوراق لمرجعها لاجراء المقتضى القانوني في ضوء ما تم بيانه على ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة .

                     حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 10/4/2025

الكــــاتب                                                                                                       الرئــــــيس

   ع.ق