دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس
وعضويــــة الســادة القضــاة : نزار حجي ، وسام السلايمة
2- النائب العام بالاضافة لوظيفته
المطعـون ضـده: سلام راغب احمد حنني
وكيله المحامي نعيم صوالحه
الإجـــراءات
تقدمت الجهة الطاعنه بهذا الطعن بتاريخ 11/3/2025 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 9/1/2025 عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بالاستئناف المدني رقم 175/2024 والقاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف وتضمين الجهة المستأنفه الرسوم و المصاريف .
تتلخص اسباب الطعن:
ملتمسه بالنتيجة قبول الطعن شكلا ومن ثم موضوعا و نقض الحكم الطعين و اصدار الحكم المتفق واحكام القانون برد دعوى الاساس مع تضمين المطعون ضده الرسوم و المصاريف واتعاب المحاماه .
بتاريخ 16/3 /2025 تقدم المطعون ضده بواسطة وكيله بلائحة جوابية ملتمسا بنتيجتها رد الطعن موضوعا و تأييد الحكم المطعون فيه مع تضمين الطاعنين الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماه .
المحكمــــــــــة
بعد التدقيق والمداولة، ولما كان الحكم المطعون فيه قد صدر تدقيقا وتم تبليغه للجهة الطاعنه بتاريخ 5/2/2025 ، وحيث قدم الطعن بتاريخ 11/3/2025 ، بالتالي فان الطعن يكون مقدما ضمن المده القانونية ولاستيفائه باقي شرائطه الشكليه لذا نقرر قبوله شكلاً.
وفي الموضوع نجد بان المطعون ضده (المدعي) اقام في مواجهة الجهة المدعى عليها (الطاعنه ) واخرين الدعوى الحقوقية رقم 2124/2022 لدى محكمة صلح رام الله بموضوع المطالبة بمبلغ 21000 شيكل ، باشرت المحكمة بنظر الدعوى وبعد تقديم البينات وسماع مرافعات الطرفين اصدرت حكمها الفاصل بتاريخ 27/11/2024 والقاضي بالزام المدعى عليها الثالثه هيئة التقاعد الفلسطينية باداء مبلغ 17113.6 شيكل للمدعي وتضمينها تبعا لذلك الرسوم والمصاريف بنسبة الحق المحكوم به و30 دينار اتعاب محاماة ورد الدعوى عن باق المدعى عليهم .
لم يرتض المدعى عليهم بالحكم المشار اليه فطعنوا به لدى محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بالاستئناف رقم 175/2024 ، حيث اصدرت حكمها بتاريخ 9/1/2025 و القاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف وتضمين الجهة المستأنفه الرسوم و المصاريف .
لم تقبل الجهة المحكوم عليها بالحكم الاستئنافي فتقدمت بهذا الطعن.
بالعودة الى اسباب الطعن
وعن السبب الثاني و المتضمن تخطئة المحكمة بعدم تطبيق المادة 10 /2 من القانون القرار بقانون رقم 48 لسنة 2022 بشأن تعديل قانون التقاعد العام لسنة 2005 .
وفي ذلك ولما كانت المادة 2/10 من القرار بقانون رقم 48 لسنة 2022 بشأن تعديل قانون التقاعد العام رقم 7 لسنة 2005م وتعديلاته قد نصت على انه " لا يتوجب رد أي فرق اشتراكات تقاعدية لاي مشترك كان يخضع ألى انظمة التقاعد السابقة وبحكم سنه انتفع بتاريخ 1/9/2006 م بالقانون الاصلي" ، بالتالي فان النص المشار اليه يحكم وبشكل صريح المطالبة برد فرق الاشتركات التقاعدية السابقة على سريان القانون التقاعد العام رقم 7 لسنة 2005 ، و بما ان موضوع الدعوى محل الحكم المطعون فيه هو المطالبة برد فروقات الاشتراكات التقاعديه السابقة على سريان القانون التقاعد العام رقم 7 لسنة 2005 وتعديلاته ، وبالتالي فان ما جاء بالمادة المذكورة يحكم وقائع الدعوى الاساس .
وحيث ان القرار بقانون رقم 48 لسنة 2022 يقرا مع قانون التقاعد العام رقم 7 لسنة 2005 المشار إليه بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل كوحده واحده ، وقد تضمن القانون المشار اليه نصوصا واحكاما صريحة تتصل بوقائع نشأت قبل سريانه ، كتحديد الية احتساب المنافع التقاعدية لمن خضع لانظمة تقاعد سابقة على سريان القانون ومن يتحملها ، ورد الفروقات ، بالتالي فان هذا القانون مقررا سريانه باثر رجعي على وقائع نشأت قبل سريانه ، وطالما ان القرار بقانون رقم 48 لسنة 2022 اصبح نافذا قبل الفصل بالدعوى بحكم نهائي فانه يكون واجب التطبيق على وقائعها ، وعليه فإن ما توصلت إليه المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم تطبيق ما ورد بأحكام الفقرة المشار إليها على القضية كون القانون لايسري باثر رجعي و ان المدعي اقام الدعوى الاساس بتاريخ 19/4/2021 قبل نفاذ التعديل المشار اليه ، يكون مخالفاً للقانون مما يجعل ما جاء بهذا السبب يرد على القرار المطعون فيه مما يتعين عليه نقضه 0
و عن باقي أسباب الطعن فإن الرد عليها ومعالجتها قبل أن تقوم المحكمة مصدرة الحكم الطعين بتفعيل أحكام القانون رقم 48 لسنة 2022 ، و الرد على الدفوع المثاره حول تطبيقه و وترتيب الآثار القانونية يكون سابقاً لأوانه في هذه المرحلة مما يتعين الالتفات عنها 0
لذلك
وبالبناء على ما تقدم نقرر نقض الحكم المطعون فيه بحدود معالجتنا السبب الثاني المشار إليه وإعادة الأوراق إلى مصدرها لإجراء المقتضى القانوني
حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 10/4/2025