دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس
وعضويــــة الســادة القضــاة : كمال جبر ، بلال أبو الرب
الطاعن : عبد الجواد محمد عبد الرزاق سدر
وكيله المحامي : هاني عبد النبي
المطعون ضده : ابراهيم صبح مصطفى برادعيه
وكيله المحامي: عمر برادعيه
الإجــــــــــــراءات
تقدم الطاعن بهذا الطعن بواسطة وكيله بتاريخ 15/ 1/ 2025 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية في الاستئناف المدني رقم 171/ 2024 بتاريخ 18/12/2024 والقاضي برد الاستئناف موضوعا مع الرسوم والمصاريف
تتلخص أسباب الطعن بما يلي:
والتمس الطاعن بالنتيجه قبول الطعن موضوعا والغاء الحكم واجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه .
تبلغ المطعون ضده وتقدم بلائحة جوابيه التمس بنتيجتها الحكم برد الطعن مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه
المحكـــــــــــــمة
بعد التدقيق والمداولة ، وحيث ان الحكم محل الطعن صدر بتاريخ 8/12/2024 وقدم الطعن بتاريخ 15/1/2025 الى محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافيه وتم توريد الطعن الى قلم محكمة النقض وحصل الطاعن على اذن لتقديم طعنه وفقا لما جاء بالفقره 2/ب من الماده 17 من القرار بقانون رقم 39 لسنة 2020والمعدل بالقرار بقانون رقم 10 لسنة 2022 بتاريخ 14/1/2025 وتقدم بطعنه خلال عشر ايام من تاريخ علمه بقرار منحه الاذن فان الطعن يكون مقدما في الميعاد مستوفيا شروطه القانونيه وتقرر المحكمه قبوله شكلاً.
وفي الموضوع فإن اوراق الدعوى تنبئ عن ان المطعون ضده أقام الدعوى المدنيه رقم 468 /2022 لدى محكمة صلح الخليل في مواجهة الطاعن وموضوعها مطالبه بمبلغ 15346 شيكل مؤسسا دعواه على سند من القول انه اتفق مع المدعى عليه في عام 2017 على ان يقوم المدعى عليه ببناء بنايه كامله من طابقين عظم باطون وحجر وان المدعى عليه استمر بالعمل مدة شهر ونصف وتم اجراء الحساب بين الطرفين وترصد المبلغ المدعى به حيث ان المدعى عليه كان يعمل على المتر باجر 450 شيكل للمتر في الطابق الاول وان مساحة الطابق الاول 194 متر ويستحق عليه اجر 87300 شيكل وان اجر المدعى عليه على المتر في الطابق الثاني هو 130 شيكل ومساحته 178 متر ويكون الاجر المستحق عليه هو 76540 شيكل وان مجموع المبالغ التي استلمها المدعى عليه هي 88 الف شيكل عن الطابق الاول و90986 شيكل
رد المدعى عليه بلائحة جوابيه اقر فيها بالجزء الاول من البند الثاني من لائحة الدعوى وانكر انشغال ذمته باي مبالغ
سارت محكمة صلح الخليل بالدعوى الى ختام الاجراءات فيها وبتاريخ 28/10/2024 اصدرت حكما فاصلا قضى بالزام المدعى عليه بدفع مبلغ 15346 شيكل مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماه
لم يقبل المدعى عليه بالحكم وطعن فيه استئنافا لدى محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بالاستئناف رقم 171/2024
سارت محكمة بداية الخليل بالاستئناف تدقيقا وبتاريخ 8/12/2024 اصدرت حكما قضى برد الاستئناف مع الرسوم والمصاريف ومبلغ100 دينار اتعاب محاماه عن درجتي التقاض
لم يقبل المدعى عليه بحكم محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافيه وطعن به نقضا بالنقض الماثل للاسباب التي تلخيصها اعلاه
وعن اسباب الطعن وعن السبب الاول منها والذي ينعى فيه الطاعن على المحكمه مصدرة الحكم الخطأ بنظر الاستئناف تدقيقا حيث يظهر من الاوراق ان الطاعن لم يختم بينته امام محكمة الدرجه الاولى وان هناك بينة حاسمه حرم من تقديمها امام محكمة الدرجة الاولى فان المحكمه بالاطلاع اوراق الدعوى تجد ان الطاعن تبلغ لائحة الدعوى ومرفقاتها وموعد جلسة 19/4/2022 بالذات بتاريخ 27/3/2022 وفي الجلسه المذكوره تقرر اعادة تبليغه موعد جلسة 20/6/2022 والتي تبلغها بالذات بتاريخ 23/5/2022 وتقرر اجراء محاكمته حضوريا لتبلغه وعدم حضوره او حضور وكيلا عنه وقدم المدعي المطعون ضده جزء من بينته وتجد المحكمه ان جلسات المحاكمه توالت بغياب الطاعنو وقدم المطعون ضده بيناته كاملة وترافع في جلسة 13/10/2022 وتجد المحكمه ان وكيل االطاعن وبجلسة 21/12/2022 حضر بواسطة وكيله الاستاذ هاني عبد النبي وطلب من المحكمه ادخاله في المحاكمه والسماح له بتقديم لائحته الجوابيه وتقرر ادخاله في المحاكمه ورفض اعتماد لائحته الجوابيه وتقرر السماح له بتقديم مرافعه في الدعوى رغم ان المحكمه وبذات الهيئه كانت قد قررت بجلسة 13/10/2022 اقفال باب المرافعه وحجز الدعوى لاصدار الحكم وتجد المحكمه ان هيئة المحكمه تبدلت بعد ذلك واعاد وكيل الطاعن طلبه بالسماح له بتقديم لائحته الجوابيه وقررت الهيئة الجديده الرجوع عن قرار الهيئة السابقه بعدم السماح للطاعن بتقديم لائحة جوابيه وقررت السماح له بتقديم لائحة جوابيه معللة قرارها بان الجلسة التي حضرها وكيل الطاعن هي الجلسة الاولى للمحاكمه على اعتبار انها اول جلسة يمثل فيها امام المحكمه وانها قبلت الطلب تحقيا للعداله مفسرة النص القانوني تفسيرا شاذا ومخالفا للغاية التي شرعت من اجلها الماده القانونيه التي فسرتها ودون الالتفات الى انه لا يجوز للقاضي الرجوع عن قراراته التمهيديه التي يصدرها اثناء المحاكمه الا في حالات حددها القانون بشرط ان يعلل قراره بالرجوع تعليلا وافيا وقانونيا ولم تلتفت الى قاعدة انه لا يجوز تبدل الاحكام والقرارات بتبدل الهيئات وقد منحت المحكمة بهيئتها الجديده الطاعن جلسة واحده لتقديم بيناته وفي الجلسة المعينة تغيب وكيل الطاعن عن المحاكمه ثم ان محكمه الدرجة الاولى وخلافا لقرارها بمنح الطاعن مهلة لجلسة واحده لتقديم بيناته قررت في جلسة 18/6/2023منحه مهلة اخرى ووكذلك قررت منحه مهلة اخرى بجلسة 19/9/2023 وتأجلت الدعوى لاكثر من جلسة بعد ذلك بسبب الظروف التي تمر بها البلاد وبجلسة 4/9/2024 تقرر اعتبار الطاعن مكتفيا بالبينات التي قدمها وحيث المحكمه تجد ان الفقره "ب" من الماده 3 من القرار بقانون اعطت محكمة البداية بصفتها الاستئنافيه الحق بنظر الاستئنافات المقدمه اليها تدقيقا اذا كانت صادرة وجاهية او حضوريه وان تقدير نظر الاستئناف تدقيقا او مرافعة يقع ضمن صلاحيتها المقرره لها قانونا وحيث انه لم يرد في ملف الاستئناف المقدم من الطاعن او في لائحة الاستئناف طلب لنظر الاستئناف مرافعة او ما يشير الى ان هناك بينات معينة حرم من تقديمها من شأنها التأثير بنتيجة الحكم وان جاءت لائحة استئنافه ببنود عامه حتى وان ورد فيه ان هناك بينات حاسمه حرم من تقديمها فلم يبين ما هية هذه البينات في لائحوة استئنافه وحتى ولو ورد في طلبه الختامي السماح له بتقديم بيناته سيما وان الماده 5 من القرار بقانون رقم 16 لسنة 2014 في الفقره 2 تنص على انه لا يجوز لمحكمة الاستئناف سماع أي بينة كان بالامكان سماعها امام محكمة الدرجة الاولى وحيث ان حكمة اول درجة اتاحت الفرصه للطاعن لتقديم بيناته اكثر من مره ولم يفعل فيكون بذلك هو من قصر بحق نفسه وهو اولى بالخساره ولا يغير من الامر شيئا ما ابداه الطاعن في لائحة طعنه من تحليلات للنصوص لا تلزم المحكمه بالاخذ بها او حتى بحثها فان هذا السبب يكون واقعا في غير محله وحري بالرد وتقرر المحكمه رده
وعن السبب الثاني والذي ينعى فيه الطاعن على محكمة البداية بصفتها الاستئنافيه الخطأ في الاعتماد في حكمها على المبرز م/1 وعدم الالتفات الى اعتراض الطاعن عليه في مرافعته وفي لائحة الاستئناف وعدم التفات المحكمه الى ما جاء في المبرز وخطأ المحكمه في الاعتماد في حكمها عللى البينه الشفويه والخطأ في وزن البينه فان المحكمه تجد بالاطلاع على الحكم محل الطعن انه جاء فيه ( ودفع ايضا بان المخالصه احتوت على ملاحظه يبقى خلاف على قياس الحجر في حال ثبت هذا الخلاف يتم خصمه مباشره من الرصيد ويبقى خلاف على 11 كوب باطون وطن حديد في حال ثبوت الخلاف يتم خصمه ايضا الامر الذي نجد معه ان المدعىى عليه لم يقدم بينة لاثبات ادعاه الاول بسداد كامل المبلغ المترصد في المخالصه المبرزه من قبل وكلاء اطراف الدعوى ولم يقدم بينة على ثبوت أي من الامور المختلف عليها ليتم خصمها ...الامر الذي نجد معه ان ما توصل اليه قاضي الدرجة الاولى من حيث الاخذ ببينه المدعي لاثبات الالتزام وهو مستند المخالصه وان مصدر الالتزام و المخالصه وان مصدر الالتزام هو الاتفاق الشفوي الذي اكده شهود المدعي اضافة الى ان المدعى عليه لم ينكر ذلك الاتفاق ) وحيث انه من المستقر عليه ان وزن وتقدير البينات والاخذ بجزء منها واستبعاد جزء اخر يقع ضمن الصلاحية المطلقه لمحكمه الموضوع سيما وان المحكمه تجد ان الطاعن طلب ابراز صوره عن ذات المبرز الذي قدمه المطعون ضده وحيث ان المستند الذي يقدم امام المحكمه يتعبر كلا متكاملا فلا يجوز للخصم الذي قدمه ان يدعي ان هدفه من الابراز هو جزء من بيانات السند وليس كل البيانات وان ما ابداه الطاعن في هذا السبب لا يعدو كونه مجادلة موضوعيه للمحكمة فيما توصلت اليه من نتائج وفقا لما لها من صلاحيات قانونيه وعلى ذلك فان هذا السبب يكون واقعا في غير محله وليس من شأنهع النيل من الحكم وتقرر المحكمه رده
وعن السبب الثالث والذي ينعى فيه الطاعن على محكمة البداية بصفتها الاستئنافيه الخطأ في الاعتماد على الاجراءات التي تمت امام محكمة الدرجة الاولى وعدم الالتفات الى صحة انعقاد الخصومه قان المحكمه تجد بعد ان اطلعت على اجراءات المحاكمه التي تمت في محكمة اول درجة ان الخصومه انعقدت صحيحه بين الطاعن والمطعون ضده بتبلغه لائحة الدعوى ومرفقاتها بالذات وكان قرار محكمة الدرجه الاولى باجراء محاكمته حضوريا بعد ذلك لتبلغه موعد الجلسه التي تم فيها اتخاذ القرار صحيحا موافقا للقانون وان حضور الطاعن بعد ذلك الى المحاكمه لا يعني اعادة المحاكمه ولا يعني بطلان أي اجراءات تمت بغيابه وعلى ذلك تقرر المحكمه رد هذا السبب
لــــــــــذلك
تقرر المحكمة رد الطعن وتضمين الجهة الطاعنه الرسوم والمصاريف ومبلغ 50 دينار اتعاب محاماة.
حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 10/4/2025