السنة
2024
الرقم
563
تاريخ الفصل
10 إبريل، 2025
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس

وعضويــــة الســادة القضــاة : كمال جبر ، نزار حجي ، زاهي البيتاوي ، بلال ابو الرب

الطاعنــــــــــة : شركة التكافل الفلسطينية للتأمين / نابلس .

                    وكيلاها المحاميان فراس و/او فهد اتيرة / نابلس .

المطعون ضده : محمد عبد الهادي نجيب عزام / جنين .

                      وكيلته المحامية سماح عبده / نابلس .

الاجــــــــــراءات

قدمت الطاعنة هذا الطعن بتاريخ 9/12/2024 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس بتاريخ 30/10/2024 في الاستئنافين المدنيين رقمي 633/2022 و 656/2022 القاضي بقبول الاستئنافين موضوعا وتعديل الحكم المستأنف بحيث يصبح الزام الجهة المدعى عليها (شركة التكافل الفلسطينية للتأمين) بان تدفع للمدعي (محمد عبد الهادي نجيب عزام) مبلغ (291713) شيكل بالإضافة لمبلغ (6020) دينار اردني وتضمينها الرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به وخمسمائة دينار اردني اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي .

يستند الطعن الى الأسباب التالية :-

1 ) أخطأت محكمة الاستئناف بفهم وتفسير وتطبيق احكام المادة 149 من قانون التأمين واعمال اثارها على الوقائع والحيثيات المعروضة امامها الامر الذي استتبعه بالنتيجة الخطأ بعدم الحكم برد الدعوى عن الطاعنة و/او عدم قبولها لانعدام مسؤوليتها القانونية و/او العقدية بالتعويض عن الحادث موضوع الدعوى رغم ثبوت مخالفة المؤمن لديها لإحكام القانون وشروط بوليصة التأمين باستخدام المركبة المؤمنة لديها لغير الغاية المخصصة لاستعمالها .

2) أخطأت محكمة الاستئناف بعدم الحكم بعدم قبول الدعوى للتقادم واعتبارها ان المدة المنصوص عليها في المادة 159 من قانون التأمين هي مدة تقادم لا مدة سقوط .

3) أخطأت محكمة الاستئناف عندما لم تقم بحسم كامل قيمة ما دفعته الطاعنة للمطعون ضده كدفعات مستعجلة وبدل نفقات ومصاريف علاجية تقدر ب (93399) شـــيكل من اجمــالي قيمة التعويضـــات النهائيـــة المحكـــوم بها لصالحه .

4) أخطأت محكمة الاستئناف عندما لم تأخذ بعين الاعتبار بان احكام النص القانوني لا يلجأ الى تطبيقه الا في حال تقديم بينة قانونية حول واقعة الدخل المدعى به طالما ان البينات المقدمة بالدعوى كانت شفوية وعن غير معاينة فلا يعول عليها وبالتالي فلا يمكن اعتماد مثلي معدل الأجور .

وطلب وكيل الطاعنة قبول الطعن موضوعا ونقض الحكم المطعون فيه والحكم برد الدعوى الأساس واتخاذ المقتضى القانوني والزام المطعون ضده بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

بتاريخ 23/3/2025 قدمت وكيلة المطعون ضده لائحة جوابية طلبت في ختامها الحكم برد الطعن وتضمين الطاعنة الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

المحكمـــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد تقرر قبوله شـــــــــكلا .

اما من حيث الموضوع نجد بان المدعي (المطعون ضده) اقام في مواجهة المدعى عليها (الطاعنة) الدعوى المدنية رقم 358/2019 لدى محكمة بداية نابلس موضوعها المطالبة بمبلغ (4850300) شيكل بدل تعويضات عن اضرار جسدية ناتجة عن حادث طرق وذلك بالاستناد للأسباب والوقائع الواردة في لائحة الدعوى .

وبعد نظر الدعوى وتداولها على نحو ما ورد بمحاضرها أصدرت المحكمة حكمها بتاريخ 18/5/2022 القاضي بالزام المدعى عليها بدفع مبلغ (215605) شيكل و(6020) دينار اردني للمدعي وتضمين المدعى عليها الرسوم بنسبة المبلغ المحكوم به والمصاريف و 200 دينار اردني اتعاب محاماة ورد ما دون ذلك لعدم الاثبات وعدم الحكم بالفائدة وغلاء المعيشة لخلو قانون التأمين من حق المطالبة بها .

لم يقبل طرفي النزاع بهذا الحكم فطعنا فيه لدى محكمة استئناف نابلس حيث سجل استئناف المدعي تحت الرقم 633/2022 فيما سجل استئناف المدعى عليها تحت الرقم 656/2022 وبالنتيجة أصدرت حكمها بتاريخ 21/11/2022 القاضي بقبول الاستئنافين موضوعا وتعديل الحكم المستأنف بحيث يصبح الزام المدعى عليها بدفع مبلغ (181461) شيكل مبلغ التعويض المستحق للمدعي بالإضافة لمبلغ (6020) دينارا اردنيا لصالح المدعي وتضمين كل من الطرفين الرسوم والمصاريف التي تكبدها دون الحكم لأي منهما بأتعاب محاماة عن هذه المرحلة .

لم يقبل الطرفين بهذا الحكم فطعنا فيه لدى محكمة النقض حيث سجل طعن المدعي تحت رقم 1466/2022 فيما سجل طعن المدعى عليها تحت رقم 1537/2022 وبالنتيجة أصدرت محكمة النقض حكمها بتاريخ 4/2/2024 القاضي بقبول الطعن الأول رقم 1466/2024 موضوعا وقبول الطعن الثاني 1537/2022 موضوعا بحدود السبب الثالث منه فقط وإعادة الأوراق لمصدرها لإتباع ما بيناه ومن ثم اصدار الحكم المتفق واحكام القانون .

بعد إعادة القضية الى محكمة الاستئناف قررت السير على هدي حكم محكمة النقض وبالنتيجة أصدرت حكمها بتاريخ 30/10/2024 القاضي بقبول الاستئنافين موضوعا وتعديل الحكم المستأنف بحيث يصبح الزام الجهة المدعى عليها (شركة التكافل الفلسطينية للتأمين) بان تدفع للمدعي (محمد عبد الهادي نجيب عزام) مبلغ (291713) شيكل بالإضافة لمبلغ (6020) دينار اردني وتضمينها الرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به وخمسمائة دينار اردني اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي .

لم تقبل المدعى عليها بهذا الحكم فطعنت فيه لدى محكمة النقض استنادا للأسباب الواردة في لائحة الطعن المشار اليها انفا .

وعن أسباب الطعن جميعا

فإننا وبمراجعة سائر الأوراق نجد بان محكمة النقض وبموجب الحكم الصادر عنها بتاريخ 4/2/2024 في النقضين المدنيين رقمي 1466/2022 و 1537/2022 قضت بتأييد حكم محكمة الاستئناف الصادر بتاريخ 21/11/2022 المتضمن ان المركبة المتسببة بالحادث موضوع الدعوى مركبة خصوصية مزدوجة الاستعمال الامر الذي ينفي مخالفة سائقها لطبيعة رخصة المركبة العائدة له وبالتالي مسؤولية الشركة الطاعنة عن التعويض عن الحادث وتأييدها أيضا محكمة الاستئناف من اعتبارها ان مدة التقادم الواردة في المادة 159 من قانون التأمين هي مدة تقادم لا تتعلق بالنظام العام ويجب التمسك به من صاحب المصلحة الامر الغير متوفر بالدعوى مما يقتضي ازاءه رد الدفع بالتقادم ، وقضت أيضا بانه كان على محكمة الاستئناف احتساب مثلي معدل الدخل للمطعون ضده ليصبح دخله يساوي مبلغ (6620) شيكل شهريا ، وقضت أيضا بانه كان على محكمة الاستئناف حسم مبلغ (18000) شيكل فقط من قيمة التعويض النهائي بدل دفعات مستعجلة قبضها المطعون ضده وليس مبلغ (93399) شيكل .

ولما كانت محكمة الاستئناف مصدرة الحكم المطعون فيه قد اتبعت حكم محكمة النقض وتقيدت بما ورد به وعملت على اصدار حكمها المطعون فيه استنادا لما ورد به .

ولما كانت كافة المسائل المثارة في اسباب الطعن الماثل  قد تم اثارتها في الطعن السابق ومعالجتها من خلال حكم محكمة النقض السابق ، وحيث انه لا يجوز للطاعنة اثارة أسباب للطعن ردت عليها محكمة النقض في حكم النقض السابق ولا يتفق والقانون مجادلة محكمة النقض بمسألة بتت فيها في النقض السابق الامر الذي يغدو معه كافة أسباب الطعن لا ترد على الحكم المطعون فيه ولا تجرحه .

لهــذه الاســـــباب

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا وتضمين الطاعنة الرسوم والمصاريف ومائتي دينار اردني اتعاب محاماة عن التقاضي لدى مرحلة النقض .

                     حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 10/4/2025

الكــــاتب                                                                                                       الرئــــــيس

   ع.ق