دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس
وعضويــــة الســادة القضــاة : محمود الجبشة ، كمال جبر، نزار حجي، زاهي بيتاوي
الطاعنان : 1. نصر خليل سليم ابو جيش /بيت دجن
2. عايد مفضي هلال ابو جيش /بيت دجن
وكيلاهما المحامي : علاء ابو جيش/نابلس
المطعون ضده : علي عيسى عبدالقادر شاعر /نابلس
وكيله المحامي: علاء عنبتاوي/نابلس
الإجــــــــــــراءات
تقدم الطاعنان بواسطة وكيلهما لهذا الطعن بتاريخ 4/6/2024 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس بالاستئناف 528/2022 بتاريخ 29/4/2024 القاضي بتعديل الحكم المستأنف ليصبح الحكم للمدعي بمبلغ (44750) شيكل والزام المدعى عليهما بالتكافل والتضامن بدفع المبلغ المحكوم به مع الرسوم والمصاريف و100 دينار اتعاب محاماة.
وقد تلخصت أسباب الطعن ، حول النعي على الحكم الطعين بالزام كل من الطاعنين بالتضامن والتكافل بينهما رغم ان اتفاقية الشراكة بين الطاعنين عايد والطاعن نصر مدتها سنة ولم تتجدد اضافة الى انه كان يتعين على المحكمة مصدرة الحكم ومن قبلها محكمة اول درجة رد الدعوى لعدم صحة الخصومة لان وكالة وكيل المطعون ضده لا تخوله اقامة الدعوى اذ كان يتوجب مخاصمة الشركة وليس مخاصمة الطاعنين بصفاتهم الشخصية علاوة على ان الحكم الطعين جاء ضد و زن البينة اذ قضى للمطعون ضده ببدل اعياد وعطل رسمية وبدل ايام الجمع بأكثر مما هو من وقائع وردت في محضر الاتحاد العام لنقابات العمال .
المحكـــــــــــــمة
بالتدقيق والمداولة ، ولورد الطعن في الميعاد القانوني مستوفيا شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلاً.
وفي الموضوع، تفيد وقائع الدعوى ان المطعون ضده تقدم بالدعوى الاساس ١٦١/٢٠٢٤ بداية نابلس في مواجهة الطاعنين موضوعها مطالبة بحقوق عمالية للأسباب الواردة بلائحة الدعوى وبنتيجة المحاكمة وبتاريخ ٢١/٣ /٢٠٢٢ اصدرت حكما يقضي بالحكم على المدعى عليهما متكافلين متضامنين بدفع مبلغ (90587.5) شيكل مع الرسوم ومصاريف الدعوى و 250 دينار اتعاب محاماة الحكم الذي طعن به الطاعنان استئنافاً بموجب الاستئناف 528/2021 لدى محكمة استئناف نابلس وبنتيجة المحاكمة اصدرت حكماً يقضي بتعديل الحكم المستأنف ليصبح بالزام الطاعنين بالتكافل والتضامن بدفع مبلغ 44750 شيكل مع الرسوم والمصاريف و100 دينار اتعاب محاماة الحكم الذي طعن به الطاعنان بطريق النقض بالطعن الحالي.
وعن أسباب الطعن والتي تلخصت حول النعي على الحكم الطعين بالزام كل من الطاعنين بالتضامن والتكافل بينهما رغم ان اتفاقية الشراكة بين الطاعنين عايد والطاعن نصر مدتها سنة ولم تتجدد اضافة الى انه كان يتعين على المحكمة مصدرة الحكم ومن قبلها محكمة اول درجة رد الدعوى لعدم صحة الخصومة لان وكالة وكيل المطعون ضده لا تخوله اقامة الدعوى اذ كان يتوجب مخاصمة الشركة وليس مخاصمة الطاعنين بصفاتهم الشخصية علاوة على ان الحكم الطعين جاء ضد و زن البينة اذ قضى للمطعون ضده ببدل اعياد وعطل رسمية وبدل ايام الجمع بأكثر مما هو من وقائع وردت في محضر الاتحاد العام لنقابات العمال .
وفي ذلك نجد ان المادة 1 من قانون العمل عرفت صاحب العمل (كل شخص طبيعي أو اعتباري أو من ينوب عنه يستخدم شخصاً أو أكثر لقاء أجر ) ولما كان من الثابت من اقوال الطاعن الأول نصر في محضر الشكوى المنظمة من قبل الاتحاد العام لنقابات العمال بتاريخ 6/2/2017 بأن الطاعن عايد هو من أحضر المدعي للعمل ، وأن الطاعن نصر قد أقر بصحة الاتفاقية الشراكة ألمقصوده بينه وبين الطاعن عايد تلك الاتفاقية التي تضمنت بأن الطاعن الاول هو المالك لشركة زين الديار التجارية للمقاولات وان ادارة الشركة المذكورة منوطة بالطاعن الثاني وان الارباح والخسائر المتحصلة من عمل الشركة توزع مناصفة بين كل من الطاعنين (1+2) مناصفة ولما كانت نية المشاركة هي التي تميز بين الشركة وعقد العمل الذي يحصل فيه العامل على مجرد أجر بدل عمله اذ ان العامل يظل تابعاً وخاضعاً لرقابة وتوجيه صاحب العمل وهذه التبعية تتنافى مع نية المشاركة بين الشركاء التي تقتضي التعاون الايجابي بينهم على قدم المساواة لتحقيق هدفهم المشترك في تنفيذ مشروع اقتصادي يهدف الشركاء من وراءه الى تحقيق ربح كما يتحملون ما ينشأ عن هذا المشروع من خسارة.
وحيث ان نية المشاركة الواضحة والجلية بموجب عقد الشراكة المذكور وتقسيم الارباح والخسائر بين كل من الطاعنين الاول والثاني والتي اتحدت مصالحهم لتنفيذ المشروع الذي تكونت الشركة من اجله وهو الامر الذي يجعل كل منهما متحدين ومنفردين خصوماً معتبرين للمدعي بإقامة الدعوى في مواجهتهم وبالتالي مسؤوليتهم بالتضامن والتكافل عن حقوق المدعي العمالية اذ ان ذلك لا يخالف مفهوم صاحب العمل الواردة في المادة 1 من قانون العمل وكذلك ليس فيه مخالفة لمفهوم الشراكة ومقاسمة الارباح والخسائر الواردة في مضمون عقد الشراكة بين الطاعنين (1+2) وفي ظل عدم تقديم اية بينة على ان الشركاء (الطاعنين) قد توقفوا عن الاستمرار بالقيام بالأعمال التي تدخل ضمن اغراض الشركة الامر الذي يعد ان الشركة تعد ممتدة امتداداً ضمنياً وبشروط عقد الشركة السابق وبالتالي فانه لا محل لما بنعاه الطاعنان بعدم صحة وكالة وكيل المطعون ضده وعدم صحة الخصومة .
اما بخصوص الحكم للعامل ببدل العطلة الاسبوعية وبدل الاعياد والعطل الرسمية فقد ثبت من محضر الاتحاد العام لنقابات العمال الواردة على لسان صاحب العمل بأن المدعي هو عامل مياومة وانه يأخذ بدل اليوم الذي يعمله فقط وعندما يعطل ايام الجمع لا يأخذ بدلها يعطل بدون مقابل كما ان المدعي وحسب اقوال صاحب العمل في المحضر المذكور يعطل الاعياد الدينية دون مقابل وانه يداوم في العطل الرسمية مثل باقي الايام وعليه فانه لا جناح على المحكمة على المحكمة مصدرة الحكم الطعين اذ هي قضت للمدعي ببدل الاعياد الدينية والرسمية وبدل يام الجمع وفق احكام المواد 72+75 من قانون العمل طالما ان ذلك الحكم يعد من الحقوق الدنيا للعامل وفق حكم المادة 6 من قانون العمل
وحيث ان أي من اسباب الطعن لا ترد على الحكم الطعين
لــــــــــذلك
تقرر المحكمة رد الطعن.
حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 10/4/2025
الكــــاتب الرئــــــيس
س.ر