السنة
2025
الرقم
4
تاريخ الفصل
13 إبريل، 2025
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمة بـرئاسة نائب رئيس المحكمة العليا/محكمة النقض القاضي السيدة ايمان ناصر الدين

وعضويـة السادة القضاة : حازم ادكيدك ، د. رشا حماد ، محمد احشيش ، عز الدين شاهين

 

الطاعنة :- شركة التكافل الفلسطينية للتامين المساهمة العامة المحدودة / نابلس - شارع فيصل .

وكيلاها المحاميان فهد اتيره و فراس اتيره - نابلس

المطعون ضده :- نبيل كامل محمود ابو الهدى هويه رقم (980315949) / نابلس - المساكن الشعبيه .

وكيلاه المحاميان فادي مقنصه و شرين حنجل

الاجـــــــــــــراءات

تقدمت الجهة الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 01/05/2025 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس بتاريخ 25/11/2024 في الاستئناف المدني رقم 591/2023 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به ومبلغ مائتي دينار بدل اتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي .

تتلخص اسباب الطعن فيما يلي :-

  1. خطأ محكمة الاستئناف بتأييد حكم محكمة الدرجة الاولى القاضي بالحكم للمدعي ببدل الالم والمعاناة وبدل فقدان دخل مستقبلي عن الفترة السابقة لتاريخ الفصل في الدعوى رغم ثبوت تجاوزه لسن الستين بتاريخ وقوع الحادث .
  2. مخالفته لاحكام الماده 78 من قانون البينات عندما قضى بتأييد حكم محكمة الدرجة الاولى القاضي باعتماد مبلغ 500 شيكل كدخل شهري للمطعون ضده اذ كان على المحكمه ان تأخذ بعين الاعتبار بان الشهادة التي يعول عليها بالاثبات هي المنبثقة عن مشاهدة ومعاينة ، والخطأ في اعتماد قيمة الدخل المستند اليه في احتساب بدل التعطل عن العمل وبدل الفقدان الدخل المستقبلي رغم عدم تقديم اي بينة قانونية مقبولة يعوَّل عليها باثباته وانه لابد من اعتماد معدل الاجور لهذه الغاية وليس لبيان الحد الاقصى للدخل .
  3. خطأ محكمة الاستئناف في تأييد حكم محكمة الدرجة الاولى بالحكم للمطعون ضده بتعويضات لم يتم دفع الرسم القانوني عنها بما في ذلك الحكم له بمبلغ 4000 شيكل كبدل سماعات طبية مساعدة كون المطالبة بهذا البدل لا يندرج تحت نص قانوني في قانون التأمين ويخرج عن اطار الاضرار المعنوية والمادية .
  4. خطأ محكمة الاستئناف بتأييد حكم محكمة الدرجة الاولى القاضي بالحكم للمطعون ضده ببدل سماعات طبية مساعدة لمخالفة ذلك مبدأ جبر الضرر الفعلي وقواعد العدالة والانصاف كون الدعوى هي دعوى مطالبة بتعويضات نهائية عن الاضرار الجسدية يُحكم بها بما يثبت دفعه من مصاريف علاجية او تعويضات عن اضرار فعلية نتيجة الحادث ولا يحكم بها باي مطالبات فرضية مستقبلية .
  5. خطأ محكمة الاستئناف ومخالفتها لاحكام المادة (1) من قانون البينات في حكمها الطعين من حيث الحكم باستحقاق المدعي لبدل السماعات الطبية المساعدة بانِيَّة حكمها على فهم حصَّلته بشكل يخالف ما هو ثابت باوراق الدعوى مستندة الى أدلة غير صالحة للاقتناع بها حيث انه لابد من وجود بينة طبية فنية صادرة عن جهة ذات اختصاص تثبت حاجته الى تركيب سماعات طبية مساعدة وان تقرير اللجنة الطبية العليا لم يشر بمضمونه الى حاجة المطعون ضده لبدل سماعات طبية .
  6. خطأ محكمة الاستئناف بالحكم باستحقاق المدعي لبدل السماعات الطبية المساعدة وانه كان يتوجب وعلى فرض حاجة المطعون ضده لتلك السماعات الطبية ان يُحكم له ببدل السماعة للاذن اليسرى لِما ثبت من خلال تقرير اللجنة الطبية العليا من ان المطعون ضده يعاني من ضعف شديد في السمع من الجهة اليسرى .

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية .

المحكمـــــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ، ولورود الطعن ضمن الميعاد القانوني واستيفائه شرائطه القانونية تقرر قبوله شكلا .

وفي الموضوع نجد ان المطعون ضده تقدم لدى محكمة بداية نابلس بدعوى ضد الجهة الطاعنة موضوعها المطالبة بتعويضات ناتجة عن اضرار جسدية جراء حادث طرق على سند من القول بان الطاعن تعرض بتاريخ 08/06/2018 لحادث طرق في منطقة نابلس شارع المي / المساكن وذلك اثناء قيادته لمركبة صالون عمومي مؤمنة لدى الجهة الطاعنة حيث صدم المطعون ضده وهو يقود مركبته بمركبة اخرى وادى الى انحرافها وصدمت عمود اتصالات وفق ما ورد بتقرير الشرطة وانه نتج عن الحادث المذكور اصابة المطعون ضده باصابات قوية في انحاء الجسم ونقل الى المستشفى العربي التخصصي بنابلس لتلقي العلاج وكان يعاني نتيجة حادث الطرق المذكور من حالة فقدان للوعي والام في الراس والرقبة والام في الصدر والام في الكتف الايسر ووجود جرح قطعي في فروة الراس من الخلف وقد تم وضع الغرز له واجري له الفحوصات الطبية اللازمة وصور الاشعة والطبقية للدماغ التي اظهرت وجود هواء داخل الدماغ ووجود كسر في قحف الجمجمة من الجهة اليسرى وخروج دم مصحوب بالسائل الشوكي للدماغ من الاذن اليسرى وانه بقي في المستشفى من تاريخ الحادث يتلقى العلاج وخرج من المستشفى بتاريخ 12/6/2018 ، وبعد خروجه من المستشفى بقي يراجع العيادات الطبية المتخصصة وانه انقطع عن عمله طيلة رحلة العلاج مدة شهرين وانه كان قبل الحادث معافى ولا يعاني من اي امراض او مشاكل صحية وكان معدل دخله الشهري قبل الحادث لا يقل عن 5000 شيكل ، وانه بسبب الحادث اصبح يعاني من ضعف سمعي حسي عصبي متوسط الى شديد وقد نصح بوضع سماعات طبية مساعدة على كلتا الاذنين وان تكلفتها 4000 شيكل ، وبعد استقرار الوضع الصحي على ما هو عليه احتصل المطعون ضده على تقرير طبي نهائي صادر عن اخصائي جراحة الدماغ والاعصاب والعمود الفقري يفيد انه ونتيجه تعرض المطعون ضده لحادث الطرق المذكور يستحق نسبة عجز وظيفي دائمة تقدر ب 30% بسبب الضعف في قوة السمع من متوسط الى شديد وهو ضعف سمعي حسي عصبي بسبب حادث الطرق ومده تعطل عن العمل تقدر بشهرين ، وطالب المطعون ضده ببدل مصاريف طبية وعلاجية وبدل الم ومعاناة عن المبيت في المستشفى وبدل تعطل عن العمل طيلة رحلة العلاج مدة شهرين وبدل الم ومعاناة عن نسبة العجز وبدل ثمن سماعات طبية مساعدة وبدل فقدان دخل مستقبلي عن نسبة العجز البالغة 30% لمدة خمسة سنوات ، وبنتيجة المحاكمة قضت محكمة الدرجة الاولى بالحكم للمدعي (المطعون ضده) على الجهة المدعى عليها (الطاعنة) بدفع مبلغ وقدره 84120 شيكل ومبلغ 1410 دينار اردني ورد باقي المطالبة والزامها بالرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به ومبلغ 100 دينار اردني بدل اتعب محاماه .

لم تقبل الجهة المدعى عليها (الطاعنة) بهذا الحكم فبادر للطعن به لدى محكمة استئناف نابلس بموجب الاستئناف المدني رقم 591/2023 ، وبعد استكمال إجراءات المحاكمة أصدرت المحكمة حكمها بتاريخ 25/11/2024 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به ومبلغ مائتي دينار بدل اتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي .

لم تقبل الجهة المستأنفة بهذا الحكم فبادرت للطعن به لدى محكمة النقض استنادا للأسباب المشار اليها انفا .

وبالعودة الى اسباب الطعن ،،،

وفيما يتعلق بالسبب الاول من ملخص اسباب الطعن والذي ينعى على الحكم الطعين بخطأ محكمة الاستئناف بتأييد حكم محكمة الدرجة الاولى القاضي بالحكم للمدعي ببدل الالم والمعاناة وبدل فقدان دخل مستقبلي عن الفترة السابقة لتاريخ الفصل في الدعوى رغم ثبوت تجاوزه لسن الستين بتاريخ وقوع الحادث.

وبهذا الخصوص نشير الى ان وجود نسبة عجز دائم تعني تخلف حالة من العجز تحول بين الجسم وبين ما كان بوسعه القيام به ، وبهذا يكون التعويض هنا متعلق بجبر الضرر ويستحق المصاب الذي لحقه عجز دائم كلي او جزئي التعويض عن تلك النسبة من العجز بما يوازي نسبتها من الدخل من تاريخ انتهاء مدة التعطيل الكلي ، او من تاريخ الحادث المسبب لهذا العجز في حال لم يحصل على تعويض عن بدل تعطل كلي.

ولاحتساب التعويض المستحق للمصاب فان عمر المصاب يعتبر أساسا لتحديد التعويض المستحق ، وبالعودة الى احكام قانون التأمين رقم 20 لسنة 2005 فلم ينص المشرع في هذا القانون على سن معين للتقاعد او لحساب سن أعلى لفقدان الشخص المقدرة على الكسب ، وقد درجت الاجتهادات القضائية على افتراض عمر الستين هو العمر المتبقي لسن المقدرة على الكسب ، وان الاجتهاد القضائي جاء قياساً على ما ورد في احكام قانون التقاعد العام باعتبار سن الستين هو سن التقاعد ، الا ان الواقع اظهر حالات يكون فيها عمر المصاب وقت الحادث قريبا من الستين او يزيد عليه وما زال يعمل بعمل يدر عليه دخلا ،  فقدم القضاء الواقع على الافتراض في هذه الأحوال وتم احتساب التعويض للمصاب في مثل هذه الحالات عن فقدان المقدرة على الكسب على الرغم من تجاوز المصاب سن الستين عند وقوع الحادث او كان قريب من عمر الستين وذلك لمدة تقدرها محكمة الموضوع حسب ظروف الحالة المعروضة عليها ، وقد وردت العديد من الاحكام القضائية لمحكمة النقض تؤيد الحكم للمصاب او معاليه بالتعويض عن بدل الكسب المستقبلي او بدل الاعالة حتى بلوغ عمر المصاب او المعيل الخامسة والستين واكثر من ذلك حسب الحالة المطروحة ومن ذلك الحكم رقم (1170/2017 مدني) والذي قضى بتعويض المصاب الذي بلغ عمره وقت الحادث ثمانون عاما على اساس اعتبار سن الكسب لديه حتى سن الخامسة والثمانين .

وبالعودة الى الحكم الطعين نجد ان محكمة الاستئناف توصلت الى نتيجة من خلال البينة المقدمة ان المصاب وقت وقوع الحادث كان يعمل ومنتجاً رغم تجاوزه عمر الستين وقد ايدت محكمة الدرجة الاولى بالحكم للمصاب ببدل فقدان المقدره على الكسب عن الفترة من بعد شهر التعطل حتى صدور الحكم فان محكمة الاستئناف تكون قد استعملت سلطتها التقديرية ولا رقابة لمحكمة النقض فيما يعد خاضعا لسلطتها التقديرية وبذلك فان هذا السبب يغدو غير وارد ونقرر رده .

وفيما يتعلق بالسبب الثاني من ملخص اسباب الطعن والذي ينعى على الحكم الطعين بمخالفته لاحكام الماده 78 من قانون البينات عندما قضى بتأييد حكم محكمة الدرجة الاولى القاضي باعتماد مبلغ 5000 شيكل كدخل شهري للمطعون ضده اذ كان على المحكمه ان تأخذ بعين الاعتبار بان الشهادة التي يعول عليها بالاثبات هي المنبثقة عن مشاهدة ومعاينة ، والخطأ في اعتماد قيمة الدخل المستند اليه في احتساب بدل التعطل عن العمل وبدل الفقدان الدخل المستقبلي رغم عدم تقديم اي بينة قانونية مقبولة يعوَّل عليها باثباته وانه لابد من اعتماد معدل الاجور لهذه الغاية وليس لبيان الحد الاقصى للدخل .

وبهذا الخصوص نشير ابتداءً الى ان هذه المسألة تتصل بما لمحكمة الموضوع من صلاحية في وزن وتقدير البينة والأخذ بالصالح منها واستبعاد ما عداه ، وحيث ان محكمة الاستئناف انتهت الى نتيجة ((بان المتيقن من دخل المدعي لقاء عمله يتراوح بين الخمس والستة آلاف شيكل فان اعتبار الدخل 5000 شيكل لا يزيد عن مثلي معدل الاجور في الحقل الاقتصادي الذي ينتمي اليه المصاب وفق المادة 155 من قانون التأمين النافذ )) وذلك بعد استعراضها للبينة المقدمة امام محكمة الدرجة الاولى والمتمثلة بشهادات شهود المدعي كل من حسام صوالحه و احمد قباله ومحمد ابو عياش ، وشهود الجهة المدعى عليها كل من مها ابو الهدى ونبيل ابو الهدى ، وكذلك المبرز ك/1 من بينة الجهة المدعى عليها وهو عبارة عن صورة نشرة جهاز الاحصاء المركزي والتي جاء بها ان معدل الاجر اليومي هو 106 شيكل وعدد ايام العمل 24 يوم اي ان معدل الاجر الشهري هو 2544 شيكل ، وبذلك فان النتيجة التي توصلت اليها محكمة الاستئناف تكون بنيت على صحيح ما قدم من بينات ومستنداً للثابت في الأوراق وجاء استخلاصاً سائغاً وفق تسبيب وتعليل قانوني سليم وطبقت صحيح القانون على الثابت لها من البينة ، الامر الذي يجعل ما ورد في هذا السبب من ملخص أسباب الطعن على خلاف ما ورد في البينات المقدمة وبذلك فان هذا السبب يغدو غير وارد ونقرر رده .

وفيما يتعلق بالسبب الثالث من ملخص اسباب الطعن والذي ينعى على الحكم الطعين بخطأ محكمة الاستئناف في تأييد حكم محكمة الدرجة الاولى بالحكم للمطعون ضده بتعويضات لم يتم دفع الرسم القانوني عنها بما في ذلك الحكم له بمبلغ 4000 شيكل كبدل سماعات طبية مساعدة كون المطالبة بهذا البدل لا يندرج تحت نص قانوني في قانون التأمين ويخرج عن اطار الاضرار المعنوية والمادية .

وبهذا الخصوص نشير الى أن الجدول الملحق بقانون رسوم المحاكم النظامية رقم 1 لسنة 2003 ، الذي كان ساري المفعول وقت تسجيل الدعوى ، يفيد أن الرسم المقرر لدعوى التعويض عن أضرار بدنية هي 1% من قيمة المبالغ المحكوم بها أو المتصالح عليها ، على ألا يقل الرسم عن عشرة دنانير ولا يزيد على مائة دينار في الدعاوى الصلحية ، ولا يقل عن ثلاثين ديناراً ولا يزيد على خمسمائة دينار في دعاوى البداية ، يدفع منها مبلغ خمسة دنانير مقدماً عند رفع الدعوى، ويحصل الباقي من خاسر الدعوى عند صدور الحكم النهائي بالتعويض ، وبما أن مطالبة المطعون ضده ببدل السماعات الطبية المساعدة هي مطالبة ناتجة عن المطالبة بالتعويض عن الضرر البدني الذي لحق به نتيجة حادث الطرق وبذلك فانها تكون خاضعة لذات الرسم الذي دفع عن دعوى المطالبة بتعويض عن الضرر البدني وبذلك فان هذا السبب يغدو غير وارد ونقرر رده .

وفيما يتعلق بالسبب الرابع من ملخص اسباب الطعن والذي ينعى على الحكم الطعين بخطأ محكمة الاستئناف بتأييد حكم محكمة الدرجة الاولى القاضي بالحكم للمطعون ضده ببدل سماعات طبية مساعدة لمخالفة ذلك مبدأ جبر الضرر الفعلي وقواعد العدالة والانصاف كون الدعوى هي دعوى مطالبة بتعويضات نهائية عن الاضرار الجسدية يُحكم بها بما يثبت دفعه من مصاريف علاجية او تعويضات عن اضرار فعلية نتيجة الحادث ولا يحكم بها باي مطالبات فرضية مستقبلية ، وكذلك السبب الخامس من ملخص اسباب الطعن والذي ينعى على الحكم الطعين بخطأ محكمة الاستئناف ومخالفتها لاحكام المادة (1) من قانون البينات في حكمها الطعين من حيث الحكم باستحقاق المدعي لبدل السماعات الطبية المساعدة بانِيَّة حكمها على فهم حصَّلته بشكل يخالف ما هو ثابت باوراق الدعوى مستندة الى أدلة غير صالحة للاقتناع بها حيث انه لابد من وجود بينة طبية فنية صادرة عن جهة ذات اختصاص تثبت حاجته الى تركيب سماعات طبية مساعدة وان تقرير اللجنة الطبية العليا لم يشر بمضمونه الى حاجة المطعون ضده لبدل سماعات طبية ، وكذلك السبب السادس من ملخص اسباب الطعن والذي ينعى على الحكم الطعين بخطأ محكمة الاستئناف بالحكم باستحقاق المدعي لبدل السماعات الطبية المساعدة وانه كان يتوجب وعلى فرض حاجة المطعون ضده لتلك السماعات الطبية ان يُحكم له ببدل السماعة للاذن اليسرى لِما ثبت من خلال تقرير اللجنة الطبية العليا من ان المطعون ضده يعاني من ضعف شديد في السمع من الجهة اليسرى .

وبهذا الخصوص نشير أن هذه الأسباب مجتمعة مرتبطة بالبينة ووزنها والتي تستقل محكمة الموضوع ببحثها ووزنها والتقرير فيها بلا معقب عليها من قضاء محكمة النقض طالما ان ما خلصت وتوصلت اليه يتفق مع البينات المقدمة وله اصل ثابت بالاوراق بما يكفي لحمل حكمها عليه ذلك ان محكمة الموضوع لها صلاحية وزن وتقدير البينة والأخذ بالصالح منها واستبعاد ما عداه شريطة قيامها بذلك مع ما يتفق والوزن السليم للبينة ، وبالعودة الى الحكم الطعين نجد ان محكمة الاستئناف قامت بإستعراض وبحث ومناقشة جميع البينات المقدمة امام محكمة الدرجة الاولى ومن ضمنها المبرز م/5 وهو تقرير للدكتور مظهر دروزه والذي يوضح وجود ضعف في قوة السمع على الاذنين وخاصة اليسرى ووجود طنين على الاذن اليسرى ، وكذلك المبرز م/8 وهو عباره عن تقريرين للدكتور مجدي جلاد الاول بتاريخ 12/12/2018 والذي يوضح وجود ضعف سمعي حسي عصبي متوسط الى شديد على كلتا الاذنين والتقرير الثاني بتاريخ 7/1/2019 والذي يوضح ان المصاب بحاجة لوضع سماعات طبية مساعدة ، كما ان من ضمن المبرز م/١ يوجد كتاب صادر عن جمعية رعاية الاطفال وذوي الاحتياجات الخاصة يثبت ان المطعون ضده وبعد الفحص بحاجة الى سماعتين لكلا الاذنين بتكلفة 4000 شيكل ، ومن خلال ذلك نجد ان ما قدم من بينات توضح وضع المصاب الصحي وحاجته الى وضع سماعات طبية مساعدة وتم اثبات تكلفة تركيب هذه السماعات وقيمتها وبذلك يكون ما خلصت اليه المحكمة مصدرة الحكم الطعين بتأييد قرار محكمة الدرجة الاولى بالحكم للمصاب ببدل السماعات الطبية يوافق التطبيق السليم لحكم القانون ، وبهذا فان ما ورد بهذه الاسباب مجتمعة لا يرد على الحكم الطعين ونقرر ردها .

لـــــــــــــذلك

وسندا لما تقدم وحيث ان اسباب الطعن لا ترد على الحكم الطعين ولا تنال منه تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 13/04/2025

الكاتــــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

   س.ر