دولـــــة فــــلســــــطين
/السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي عماد مسودة
وعضويــــة السيدين القاضيين : عوني البربراوي ، سعد السويطي
الطــــــــاعن في الطعنين رقم 285/2024 و 1/2025: سائد ابراهيم سليم ابو حمود/بيت لحم
وكيله في الطعنين المحامي خالد زواهرة/بيت لحم .
المطعون ضده في الطعنين : الحق العام.
الاجراءات
بتاريخ 29/12/2024 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بالطعنين المذكورين اعلاه للطعن في الحكم الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية بتاريخ 21/11/2024 في الاستئناف الجزائي رقم 286/2022 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .
وتتلخص أسباب الطعن الأول والثاني بما يلي :
وبالنتيجة التمس وكيل الطاعن قبل الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه.
بتاريخ 14/1/2025 تقدمت النيابة العامة بمطالعة خطية التمست فيها رد الطعن شكلاً او موضوعاً.
المحكمــــــــة
بعد التدقيق والمداولة ، ولما كان الطعنين مقدمان ضمن المدة القانونية تقرر قبولهما شكلاً.
وفي الموضوع ، وعن أسباب الطعنين جميعاً ،،
فانه ان كانت محكمة الموضوع قد استخلصت واقعة الدعوى استخلاصاً سائغاً ومقبولاُ من البينات المقدمة في الدعوى، فإنه لا رقابة لمحكمة النقض عليها في هذه الناحية.
وان القناعة الوجدانية في القضايا الجائية يمكن ان تتولد من أمور متفرقة من الظروف او الحوادث التي تشكل في مجموعها سلسلة من القرائن الموجبة لقناعة قضاة الموضوع فاذا كانت المحكمة قد اضحت في حكمها المطعون فيه انها استمدت قناعتها في سبيل تقصي ثبوت الجرم والوقوف على حقيقة الفعل المنسوب للطاعن-المتهم- من البينات المقدمة في الدعوى وناقشت ما جاء بها ووازنت بينها وإطمأنت الى صحتها والاعتماد عليها، فلا يجوز معارضتها في اعتمادها ولا مجادلتها في حكمها امام محكمة النقض .
وحيث ان واقعة الايجارة للمحل الذي يستعمله المشتكي، بموجب عقد ايجار لم يتم انكار وجوده ، من قبل المتهم -الطاعن- وان اعتراض وكيل الطاعن على عقد الايجار المبرز ن/1 امام محكمة الدرجة الاولى كان اعتراضاً عاماً ولا يمكن ان يفهم منه بأن المشتكي لم يكن مستأجر للمحل الذي تمت فيه واقعة قص القفل الذي يخص باب المأجور وان شاهد الدفاع سليم ابراهيم حمودة ومن خلال شهادة امام المحكمة بتاريخ جلسة 13/9/2020 أكد بأن المشتكي كان مستأجر للمحل وان المتهم ومن خلال اقواله التي أدلى بها لدى المحكمة قد ذكر بأن ابن المشتكي قد حضر بالسيارة الى موقع المأجور الذي يستعمله المشتكي وقام برمي قفل على الارض وان شاهد الاثبات جاك نينو قد ذكر بأن المتهم -الطاعن- يقوم بقص باب المحل الخاص بالمشتكي وانه سمع صوت الفيبر اثناء عملية القص.
فان هذه البينات مجتمعة قد شكلت قناعة محكمتي الموضوع بارتكاب الطاعن -المتهم- بما هو مسند اليه من افعال وبالتالي تكون محكمتي الموضوع وفي سبيل ادانة الطاعن بما هو مسند اليه قد جاءت بناء على بينات قانونية لها اساس في الدعوى مما يتبع ذلك رد اسباب الطعن.
لــــذا
تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً ومصادرة مبلغ التأمين .
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 29/01/2025
الكاتــــــــــب الرئيـــــــس
س.ر