دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحـاكـمة بـرئاسة نائب رئيس المحكمة العليا/محكمة النقض القاضي السيدة إيمان ناصر الدين
وعضويـة السادة القضاة : حازم ادكيدك ، د. رشا حماد ، د. بشار نمر و نزار حجي
الطاعن : محمد زياد عبد الحليم الفاخوري/الخليل
وكيله المحامي/ثائر شديد/الخليل
المطعون ضدهم:
وكيلهم المحامي/عوض البطران/الخليل
الإجراءات
تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 5/12/2024 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل بتاريخ 27/10/2024 بالاستئناف رقم 763/2023 والاستئناف رقم 785/2023 القاضي برد الاستئنافين موضوعا وتاييد الحكم المستانف على ان يتحمل كل طرف الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة التي تكبدها عن مرحلة الاستئناف .
تتلخص اسباب الطعن بما يلي:
بالنتيجة التمس الطاعن اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .
لم يتقدم المطعون ضدهم بلائحة جوابية.
المحكمـة
بالتدقيق والمداولة ، ولورود الطعن ضمن الميعاد واستيفائه شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.
وفي الموضوع، فان المدعي اقام الدعوى الاساس رقم 769/2018 لدى محكمة بداية الخليل في مواجهة المدعى عليهم بموضوع المطالبة بحقوق عمالية قيمتها 237640 شيقل وبختام اجراءات المحاكمة وبتاريخ 14/6/2023 اصدرت المحكمة حكمها القاضي برد الدعوى عن المدعى عليهما الثاني والثالث والحكم بالزام المدعى عليها الأولى شركة يوماكس لتجارة وصناعة الأحذية بان تدفع للمدعي مبلغ 25560 شيقل مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماة .
لم يقبل المدعي والمدعى عليها الأولى بهذا الحكم فبادرا للطعن فيه لدى محكمة استئناف الخليل بموجب الاستئناف رقم 673/2023 والاستئناف رقم 785/2023 ،وبعد استكمال الاجراءات امامها اصدرت حكمها بتاريخ 27/10/2024 القاضي برد الاستئنافين موضوعا وتاييد الحكم المستانف على ان يتحمل كل طرف الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة التي تكبدها عن مرحلة الاستئناف .
لم يقبل المدعي بهذا الحكم فطعن به امام محكمة النقض للاسباب المشار اليها في لائحة الطعن الماثل .
وعن اسباب الطعن ،،
وعن السبب الأول ،وحاصله بان الحكم الطعين مخالف للأصول والقانون .
وفي ذلك نرى ،ان ما جاء من نعي في هذا السبب ،لا يعدو ان يكون كلاما عاما مبهما مجهلا يفتقد لمنهج بناء الطعن وضوابطه ،اذ لم يتم تحديد وجه مخالفة الحكم الطعين لاحكام القانون، حتى يتسنى لمحكمتنا مراقبة ذلك لامر الذي يجعل هذا السبب على خلاف ما تقتضيه الفقرة الرابعة من المادة 228 من الاصول المدنية والتجارية التي نصت على بيان اسباب الطعن بصورة واضحة ومحددة ،مما يتعين معه عدم قبول هذا السبب.
وعن السبب الثاني ،وحاصله بان الحكم الطعين جاء مخالفا لحكم المادة 174 والمادة 175 من الأصول المدنية.
ولما تضمنت نسخة الحكم الاصلية اسماء الخصوم وصفاتهم وحضورهم وغيابهم وملخص موجز عن وقائع الاستئناف واسباب الحكم الواقعية واسم المحكمة التي اصدرته ورقم الدعوى واسماء اعضاء الهيئة التي اصدرته وتاريخ صدوره ،وحيث جاءت ايضا موقعة من رئيس الهيئة والكاتب ،وتم ايداع مسودة الحكم موقعة من ذات الهيئة التي استمعت لمرافعات الخصوم الختامية فان الحكم الطعين يكون جاء موافقا لحكم المواد 174 والمادة 175 من قانون اصول المحاكمات المدنية التجارية الامر الذي يغدو معه هذا السبب حريا بعدم القبول.
وعن السبب الثالث ،وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين برد الدعوى عن المدعى عليهما الثاني والثالث.
وفي ذلك ولما كان البين من شهادة تسجيل الشركة المدعى عليها الاولى لدى مراقب الشركات المحفوظة ملف الدرجة الاولى المدعى عليها الأولى شركة مساهمة خصوصية محدودة وان المدعى عليهما الثاني والثالث شركاء في الشركة وبما ان الذمة المالية للشركة المساهمة الخصوصية مستقلة عن الذمة المالية للمساهيمن فيها باعتبار الشركة وحدها بموجوداتها واموالها مسؤولة عن ديونها ولا يكون المساهمون مسؤولين شخصياً عن التزامات الشركة إلا بمقدار أي رصيد متبقي بدون تسديد من أقساط الأسهم التي يحملها كل مساهم ولما لم يدع المدعي بذلك ولم يقدم ما يفيد بذلك فيكون ما خلص له الحكم الطعين لجهة رد الدعوى عن المدعى عليهما الثاني والثالث موافق للتطبيق السليم لحكم القانون ،وبهذا هذا السبب لا يرد على الحكم الطعين مما يوجب رده.
وعن السبب الرابع ،وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم فتح باب المرافعة للوقوف فيما اذا قام المدعى عليهما الثاني والثالث بسداد مساهمتهما براس مال الشركة المدعى عليها الأولى.
وفي ذلك تشير المحكمة الى ان فتح باب المرافعة ليس حقا للخصوم تتحتم إجابتهم إليه بل هو امر متروك لمحكمة الموضوع التي تستقل بتقدير مدى الجدية فيه، فلا تلتزم بإجابة الطلب، كما تملك المحكمة من تلقاء نفسها فتح باب المرافعة إذا رأت استيفاء نقطة معينة، أو تكليف خصم بتقديم مستند قبل النطق بالحكم،وحيث ان الامر كذلك فان محكمة الاستئناف لم تخالف حكم القانون عندما قررت رد سبب الاستئناف المتصل بذلك طالما ان ذلك يخضع لسلطتها التقديرية وطالما لم يدع المدعي بان المدعى عليهما لم يسددا مقدار مساهمتهما في راس مال الشركة ،وبهذا فان هذا السبب حري بالرد .
وعن السبب الخامس،وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم الحكم للمدعي ببدل ساعات العمل الإضافية .
وبعطف النظر على البينة الشخصية المقدمة من المدعي فقد تمثلت بشهادة الشاهد طارق الفاخوري وشهادة الشاهد خالد الفاخوري وحيث ذكر كل واحد منهما بانه لا يعمل مع المدعي وانما يعمل في مكان اخر ولما ذكرا بان المدعي كان يعمل 10 ساعات في اليوم الواحد كون ان المدعي كان يذهب الى العمل الساعة التاسعة صباحا ويعود الساعة العاشرة مساء فان ما ورد في اقوالهما لا يصل أساسا لاثبات واقعة عمل المدعي ساعات عمل تزيد على ساعات العمل الرسمية طبقا لمؤدى حكم المادة 78 من قانون البينات االتي اوجبت ن تكون الشهادة عن مشاهدة ومعاينة كشرط من الشروط الواجب توافرها لاعتمادها والاخذ بها ،فصلاحية محكمة الموضوع في تقدير اقوال الشهود مقيدة بشروط حددها القانون ،ولكي تتمكن المحكمة من الاخذ باقوال الشاهد وبناء الحكم عليها فينبغي ان تكون الشهادة مباشرة اي عن مشاهدة ومعاينة وان يكون اخبار الشاهد عما وقع تحت بصره وسمعه ومثل هذا الامر غير متوافر في بينة المدعي حول الواقعة المشار اليها وحيث ان الامر كذلك وبما ان بينة المدعى عليها ذهبت الى ان المدعي كان يعمل يوميا ضمن ساعات العمل الرسمية فان محكمة الاستئناف لم تخالف حكم القانون عندما لم تحكم للمدعي ببدل ساعات عمل إضافية مما يوجب رد هذا السبب .
وعن السبب السادس،وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين باعتماد اجر المدعي اليومي بواقع 120 شيقل وليس 170 شيقل .
ولما تمثلت بينة المدعي حول مقدار اجره اليومي بشهادة الشاهدين المشار اليهما أعلاه وبما ان اقوالهما حول واقعة مقدار اجره المدعي اليومية لم تكن عن مشاهدة ومعاينة وبما ان بينة المدعى عليها الأولى ذهبت الى ان اخر اجر يومي تقاضاه المدعي كان 120 شيقل فيكون ما خلصت له محكمة الاستئناف بهذا الخصوص خاضعا لسلطتها التقديرية في وزن البينة ما دام ان محكمة الاستئناف حصلت فهم الواقع طبقا لما قدم من بينات وكان استخلاصها للنتيجة التي انتهت اليها سائغا اصله ثابت في الأوراق الامر الذي يغدو معه هذا السبب حريا بالرد.
وعن السبب السابع،وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم الحكم للمدعي ببدل العطلة الأسبوعية .
وفي ذلك نرى ان شرط استحقاق العامل لبدل العطلة الأسبوعية اثبات بان كان يعمل ستة أيام متصلة في الأسبوع وبما ان بينة المدعي الشخصية المقدمة حول هذه المطالبة لم تكن عن مشاهدة ومعاينة وبما ان بينة المدعى عليها جاءت تفيد بان عمل المدعي كان متقطعا فان عدم الحكم للمدعي ببدل العطلة الأسبوعية موافق للتطبيق السليم لحكم القانون مما يغدو معه هذا السبب حريا بالرد.
وعن السبب الثامن،وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم الحكم للمدعي ببدل الفصل التعسفي .
ولما كان هذا السبب يتصل بواقع وليس بقانون وحيث ان خصومة الطعن بالنقض لا تعد امتداد للخصومة المطروحة امام محكمة الموضوع فلا يجوز للخصوم معاودة الجدل فيما ثبت وتاكد صحته بحكم محكمة الموضوع فلا رقابة لمحكمة النقض فيما يعد خاضعا لسلطتها التقديرية في وزن البينة ما دام ان محكمة الاستئناف حصلت فهم الواقع طبقا لما قدم من بينات وكان استخلاصها للنتيجة التي انتهت اليها سائغا اصله ثابت في الأوراق الامر الذي يغدو معه هذا السبب حريا بالرد.
وعن السبب التاسع،وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بالحكم للمدعي ببدل مكافاة نهاية الخدمة عن مدة 5 سنوات و9 اشهر وليس عن مدة 6 سنوات و9 اشهر.
وبما ان المدعي ادعى في لائحة الدعوى بان عمل لدى المدعى عليها الأولى منذ شهر 10/2012 حتى شهر 7/2018 فتكون مدة العمل حسب لائحة الدعوى هي 5 سنوات و9 اشهر وحيث ان الامر كذلك فان محكمة الاستئناف لم تخالف حكم القانون عندما حكمت للمدعي ببدل مكافاة نهاية الخدمة طبقا للمدة الواردة في لائحة الدعوى مما يغدو معه هذا السبب حريا بالرد.
وعن السبب العاشر،وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بالحكم للمدعي ببدل إجازة سنوية عن اخر سنتين وليس عن كامل مدة العمل .
وفي ذلك نرى ان استحقاق المدعي لبدل الاجازة السنوية عن كامل مدة العمل التي تزيد على سنتين يوجب ان يدعي ويثبت المدعي بانه طالب بها اثناء العمل غير ان صاحب العمل لم يمنحه تلك الاجازة الامر غير متوافر في الدعوى مما يجعل من هذا السبب غير وارد مما يوجب رده.
وعن السبب الحادي عشر،وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين عن بدل الأعياد الدينية والرسمية طبقا لاجره المعتاد وليس بواقع 150% .
وبعطف النظر على لائحة الدعوى فان المدعي لم يدع بانه كان يعمل أيام الأعياد الدينية والرسمية وطالب ببدل اجازاته عن تلك الأيام طبقا لحكم المادة 75 من قانون العمل ولما كان الامر كذلك فان الحكم له عنها وفقا لاجره المعتاد موافق لحكم القانون بما يوجب رد هذا السبب.
وعن السبب الثاني عشر،وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم ربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة والفائدة القانونية .
ولما قضت محكمة النقض بهيئتها العامة بحكمها بالنقض رقم 725/2019 الصادر بتاريخ 13/2/2024 بناء على طلب المدعي يقتضي ربط المبلغ المحكوم به بالفائدة القانونية من تاريخ اعتبار الحكم واجب النفاذ وحتى السداد التام مما يجعل هذا السبب يرد على الحكم الطعين وهو ما ستاخذه المحكمة في الاعتبار في منطوق حكمها.
لــذلــك
تقرر المحكمة الحكم قبول الطعن موضوعا بحدود الثاني عشر منه ونقض الحكم الطعين بحدود ذلك، ولما كانت الدعوى صالحة للحكم في موضوعا وعملا باحكام المادة 237 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية فقد تقرر الحكم بالزام المدعى عليها الاولى شركة يوماكس لتجارة وصناعة الأحذية بان تدفع للمدعي المبلغ المحكوم به من قبل محكمة اول درجة المؤيد استئنافا وربطه بالفائدة القانونية بواقع 4% من تاريخ اعتبار الحكم واجب النفاذ حتى السداد التام مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 50 دينار اتعاب محاماة عن مرحلة الطعن بالنقض.
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 16/04/2025