السنة
2023
الرقم
942
تاريخ الفصل
16 إبريل، 2025
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة: بـرئاســـــــة القاضــــــي السـيـــــــــد عدنـــــان الشعيبـــــي
  وعضويـة القضـــاة السـادة : بســــام حجــــاوي ، عبد الكريم حنون ، فواز عطية ، مأمــــون كلش

 

الطــــاعـــــن بموجب الطعن الأول رقم 787/2023 : جهاد محمود عبد رجوب / دورا ، وهو المطعون ضده بموجب الطعن الثاني رقم 942/2023 .

              وكيلاه المحاميان : ثائر شديد و/أو أمجد أبو رميلة / الخليل .

الطاعنة بموجب الطعن الثاني رقم 942/2023 : شركة فلسطين للتأمين / رام الله ، بواسطة فرعها في الخليل ، وهي المطعون ضدها بموجب الطعن الأول رقم 787/2023 .

                وكيلها المحامي : محمود الملاح / الخليل .

الإجــــــــــــــراءات

 تقدم الطاعن بموجب الطعن الأول بطعنه بتاريخ 18/06/2023 ، كما تقدمت الطاعنة بموجب الطعن الثاني بطعنها بتاريخ 06/07/2023 ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل في الاستئناف المدني رقم 1396/2022 ، الصادر بتاريخ 29/05/2023 ، القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً في حدود السبب الرابع عشر بشأن بدل الإشعار ، وتعديل الحكم المستأنف ليصبح الحكم للمدعي على المدعى عليها بالإدعاء الأصلي بمبلغ قدره (153704) شيقل ، والإبقاء على الحكم المستأنف بما تضمنه بشأن الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة ، والإبقاء كذلك على ما تضمنه أيضاً من رد للإدعاء المتقابل ، على أن يتحمل المستأنف ضده الرسوم ومائة دينار أتعاب محاماة بشأن الاستئناف الوارد على الادعاء الأصلي ، وتتحمل المستأنفة الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة بشأن الاستئناف الوارد على الادعاء المتقابل .

ذلك أنه وعلى ما يبين من الأوراق ، أن الطاعن بموجب الطعن الأول (المدعي) أقام دعوى ضد المطعون ضدها (المدعى عليها) لدى محكمة بداية الخليل حملت الرقم 763/2015 ، موضوعها مطالبة بتعويضات عن حقوق وأجور عمالية بقيمة 159040 شيكل ، التي باشرت نظر الدعوى ، وفي جلسة 23/05/2019 أصدرت المحكمة (أول درجة) قراراً متعلقاً بما أبداه وكيل المدعى عليها من أنه قد تقدم بلائحة إدعاء متقابل على الدعوى الأصلية ، وأنه يكرر تلك اللائحة ، وبما دفع به وكيل المدعي بأن الهدف من ذلك الادعاء المتقابل تعطيل إجراءات الدعوى الأصلية المقامة منذ عام 2015 ، والتمس بإحالة الادعاء المتقابل إلى المحكمة المختصة بنظره لقيمته ، كما دفع برغبته بتوجيه اليمين الحاسمة للمدعى عليها ، وفي جلسة 29/09/2019 قررت المحكمة إرجاء نظر الادعاء المتقابل تباعاً مع الدعوى الأصلية ، وعدم توجيه اليمين الحاسمة في هذه المرحلة وفق الصيغة التي تقدم بها وكيل المدعى عليها ، وعلى سند من القول بأنها تضمنت وقائع جديدة ، وقائع أخرى تم تقديم البينة حولها ، ووقائع قانونية إضافية تصل لحد التعسف فيها ، مما حدا بوكيل المدعى عليها تقديم طعن إستئنافي على القرار المشار إليه لدى محكمة  استئناف القدس ، التي قضت بنتيجة الإجراءات لديها رد الاستئناف شكلاً ، كون القرار محل الطعن الاستئنافي لا يجوز الطعن فيه استقلالاً، وأعادت الأوراق إلى مصدرها ، باشرت محكمة أول درجة نظر الدعوى ، وبنتيجة المحاكمة ، أصدرت حكمها القاضي بالحكم للمدعي (الطاعن بموجب الطعن الأول) بمبلغ (158704) شيقل ، وإلزام المدعى عليها (المطعون ضدها بذات الطعن) بدفع المبلغ المحكوم به للمدعي ، وتضمينها الرسوم والمصاريف النسبية ، ومبلغ 400 دينار أتعاب محاماة ، ورد الادعاء المتقابل وتضمينها الرسوم والمصاريف (على نحو ما ورد في الحكم) ، لم ترتضِ المدعى عليها (الطاعنة بموجب الطعن الثاني) بالحكم ، فطعنت فيه لدى محكمة استئناف الخليل ، التي وبنتيجة المحاكمة ، أصدرت حكمها محل الطعنين الماثلين ، الذي لم يقبل به كلا الطاعنين ، فتقدم الطاعن بموجب الطعن الأول بطعنه ، كما تقدمت الطاعنة بموجب الطعن الثاني بطعنها، للأسباب التي سنوردها ونعالجها تباعاً ، حيث التمس الطاعن بموجب الطعن الأول قبول الطعن شكلاً ، ومن ثم موضوعاً ، وتعديل الحكم المطعون فيه بإصدار حكم يقضي بإلزام المطعون ضدها بأن تدفع مبلغ 5000 شيقل له مضافاً للمبلغ المحكوم به ، وتضمين المطعون ضدها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة ، وربط المبلغ جميعه بجدول غلاء المعيشة والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام .

تبلغ وكيل المطعون ضدها لائحة الطعن أصولاً ، ولم يتقدم بلائحة جوابية ، كما التمست الطاعنة بموجب الطعن الثاني قبول الطعن شكلاً ، ومن ثم موضوعاً ، ونقض الحكم المطعون فيه ، وإعادة الأوراق إلى محكمة الاستئناف ، ومن ثم إعادتها إلى محكمة البداية لسماع بينات المدعية في الادعاء المتقابل لإجراء المقضتى ، وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة عن جميع درجات التقاضي .

المحكمـــــة

 بالتدقيق والمداولة، ولما كان الطعنان مقدمين بالميعاد ، تقرر قبولهما شكلاً .

وعن سبب الطعن الذي تضمنته لائحة الطعن الأول ، وحاصله النعي على الحكم المطعون فيه الخطأ بعدم احتساب بدل إشعار بقيمة 5000 شيقل ، مخالفاً بذلك نص المادة 46 من قانون العمل ، وما اتصل بهذا السبب من الأسباب الثالث والرابع والسادس والسابع من الطعن الثاني ، وحاصلها النعي على الحكم المطعون فيه الخطأ بتوجيه اليمين الحاسمة على واقعة الفصل التعسفي ، كونها واقعة قانونية تتعلق بالقصد (واقعة معنوية) ، إذ ثبت عن حلف اليمين الحاسمة أن المدعي هو من تقدم باستقالته من عمله ، فضلاً عن أن نقله من عمله كان نتيجة مخالفات وتزوير بواليص تأمين ، وضعف في أداء فرع الخليل الذي عمل به المدعي ، وأن نقله إلى رام الله وهو مكان عمله الأصلي كان لتفادي الخلل والضرر المشار إليه دون الانتقاص من دخله ودرجته الوظيفية ، والخطأ بما تضمنه من توافر الفصل التعسفي ، والخطأ بالاستناد لحكم المادتين 31 و 32 من قانون العمل ، والخطأ بما تضمنه من منح المدعي لبدل إجازات دينية ورسمية رغم ثبوت  عدم عمل الشركة خلالها ، فضلاً عن أن البينة والوقائع تؤكد خلاف صيغة اليمين الحاسمة .

وفي ذلك نجد أن ما أنبأت عنه أوراق الدعوى وإجراءاتها ، قيام وكيل المدعي بتقديم بيناته لإثبات وقائع لائحة دعواه ، وتقديم وكيل المدعى عليها دعوى متقابلة خلال تلك الإجراءات ، وما تبع ذلك من تقديم وكيل المدعي لصيغة يمين حاسمة في جلسة 23/01/2020 ، والتمس تبليغ وكيل المدعى عليها بها ، حيث تقرر تبليغ مضمونها لممثل الجهة المدعى عليها للرد عليها أو حلفها ، وفي جلسة 26/11/2020 التمس وكيل المدعى عليها أمهاله للمنازعة بصيغة اليمين وإمهاله لاقتراح صيغة يمين معدلة ، وقد تقرر له ذلك ، وفي جلسة 07/10/2021 ونتيجة لعدم قيامه بتقديم رده على صيغة تلك اليمين ، قررت المحكمة صيغة معدلة لها ، والتي التمس وكيل المدعى عليها إمهاله لمراجعة ممثل موكلته بشأن حلفها أو ردها ، وفي جلسة 04/ 11/2021 ، تقدم وكيل المدعى عليها بصغة يمين حاسمة مقترحة من قبله ، التي اعترضت عليها وكيل المدعي ، وفي جلسة 22/12/2021 ، تقرر اعتبار الصيغة الأخيرة المسطرة من وكيل المدعى عليها رداً على صيغة اليمين المقدمة إبتداءً من وكيل المدعي ، وأمهل الأخير لتحديد موقفه من تلك الصيغة المردودة عليه ، وفي جلسة 06/02/2022 صرّح وكيل المدعي بأنه على استعداد لحلف صيغة اليمين التي قام بإعدادها ، والتي قام بإيداعها بذات الجلسة ، التي صرح وكيل المدعى عليها في جلسة 13/06/2022 بأنها صيغة لا تتفق ومضمون اللائحة الجوابية المقدمة منه ، وتمسك بصيغة اليمين الحاسمة المقدمة منه ، وفي جلسة 27/10/2022 ، قررت محكمة أول درجة تعديل اليمين الحاسمة وفق الصيغة التالية ( أقسم بالله العظيم إنني عملت لدى شركة فلسطين للتأمين وتحت مسؤوليتها وإشرافها بشكل مستمر متواصل من 01/06/2005 بمسمى موظف دائرة حوادث ، ومن ثم في عام 2006 تم ترقيتي لأصبح مسؤول قسم الحوادث في الخليل ، ثم تمت ترقيتي لأصبح مساعد مدير فرع الخليل ومسؤول فرع الحوادث لغاية تاريخ 01/06/2012 ، إذ أنني عملت لديهم حتى نهاية دوام يوم 01/06/2012 بأجرة شهرية (5000) شيقل ، وأنه وبتاريخ 14/03/2012 قامت المدعى عليها وبقصد الضغط عليّ لترك العمل لديها وفصلي من العمل دون وجه حق بتوجيه كتاب إلى المدير العام لنقلي إلى المركز الرئيسي في الشركة المدعى عليها في رام الله كموظف في قسم الحوادث ، وأن ذلك قد غيّر مكان سكني ، وغيّر درجتي الوظيفية من مساعد مدير ومسؤول قسم الحوادث إلى موظف في قسم الحوادث ، وهي أقل بعدة درجات ، وقد قمت بتنفيذ القرار ، ونتيجة أن هذا النقل قد غيّر مكان سكني ودرجتي الوظيفية وزاد نفقات ومصاريف النقل دون إضافة ذلك للراتب ، وقمت بتقديم استقالتي نتيجة الضغط الذي مورس عليّ من الشركة المدعى عليها رغم تقديمي اعتراض على النقل ورفض الشركة للتظلم ، وأن المدعى عليها لم ترفع أجرة آخر شهر عمل لي وهو 5000 شيقل ، وأنه تم الاتفاق بيني وبين المدعى عليها أن أحصل على نسبة 5% من مجمل الإنتاج الذي أحضره للشركة كعمولة انتاج لي ، وقد ترصد لي بدل عمولة انتاج في ذمة الشركة مبلغ 25 ألف شيقل ، وإنني لم يتم إشعاري قبل شهر من نقلي وإنتهاء العمل ، ولم أكن أتقاضى بدل إجازاتي السنوية عن آخر سنتين ، ولم أعطلها كإجازة مدفوعة من ضمن الراتب ، ولم أتقاضى بدل الأعياد الدينية والرسمية والموسمية ، ولم أعطلها كإجازة مدفوعة من ضمن الراتب ، ولم أتقاضى أياً من حقوقي العمالية المطالب بها بلائحة الدعوى الأساس ، وأن ذمتي غير مشغولة للمدعى عليها بمبلغ 29298 شيقل ، وحيث أن مبلغ 9289 شيقل هي مبالغ في ذمة زبائن الشركة وليست في ذمتي والتي كنت أتعامل مع الزبائن بصفتي أحد موظفي الشركة وليس بصفتي الشخصية ، وأن ذمتي غيرمشغولة بأي جزء منها ، وأنه تم الاتفاق على أن أقوم بشراء المركبة الموصوفة بلائحة الادعاء المتقابل من الجهة المدعى عليها ، وتم دفع قيمتها كاملاً من ساعات العمل الإضافية الخاصة بي لديهم ، وذلك بناءً على اتفاق بيني وبينهم على حَسم مبلغ 20 ألف شيقل ثمن المركبة من ساعات العمل الإضافي فقط ن وتم حسمها فعلاً ، وتبقى لي فارق ساعات عمل إضافية لم تدفع ، وأنه لم يتبقى لهم في ذمتي أي جزء من المبلغ المطالب به في الادعاء المتقابل ، والله على ما أقول شهيد) ، حيث قام المدعي وبذات الجلسة بجلستها وفق الصيغة المشار إليها.

وفي ذلك نجد أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قد قضت بعدم استحقاق الطاعن بموجب الطعن الأول (المدعي) لبدل إشعار فصله من العمل ، على سند من القول بأنه هو من تقدم باستقالته من عمله رغم ما ثبت لها من استحقاقه لبدل الفصل التعسفي ، وثبوت نقل المدعي من عمله في الخليل إلى مركز الشركة في رام الله ، وعدم تلقيه بدل العمل في الإجازات الدينية والرسمية وفق الثابت لها من خلال حلف اليمين الحاسمة على تلك الوقائع المادية ، كما بينت المادة 144 من ذات القانون أنه (يترتب على توجيه اليمين الحاسمة التنازل عما عداها من البينات بالنسبة للواقعة المتعلقة بها) ، كما بينت المادة 145 من ذات القانون أن (كل من وُجّهت إليه اليمين الحاسمة محلفها ، حُكم لصالحه ...) .

ولما كان المستقر في قضاء هذه المحكمة أن من حق الخصم أن يرتكن لضمير خصمه بشأن مسألة متنازع عليها في الدعوى شريطة عدم التعسف في توجيهها ، وأن لا تكون مخالفة للنظام العام ، مما يجعل من تعديل صيغة اليمين من قبل محكمة أول درجة وقيام المدعي بحلفها بالصورة التي وردت حَسماً للمسائل المثارة في الطعنين الماثلين ، وبالتالي فلا يجوز للطاعنة بموجب الطعن الثاني المجادلة في أمر قد حُسم باليمين الحاسمة ، ما دام أن صيغتها تتفق وما تضمنته لائحة الدعوى الأساس واللائحة الجوابية عليها ، ولائحة الادعاء المتقابلة المقدمة من وقائع مادية ، خاصة وأن كلا الطاعنين (الخصمين) قد ارتضيا اللجوء لليمين الحاسمة على النحو الثابت من أوراق الدعوى والإجراءات المتخذة فيها ، مما يجعلها يميناً قانونية وصحيحة ، حاسمة للمسائل المختلف عليها بين فريقي النزاع ، مما يجعل ما أوردته الطاعنة وفق أسباب طعنها الثاني المشار إليها لا ترد على الحكم المطعون فيه ، ويجعل -من جانب آخر - ما أورده الطاعن بموجب الطعن الأول من سبب على النحو المشار إليه واقعاً في محله ، كونه قد حلف اليمين الحاسمة على  واقعة عدم إشعاره بالفصل من جانب المطعون ضدها (الشركة المدعى عليها) بعدما ثبتت واقعة الفصل التعسفي باعتبار نقله من مكان عمله إلى مكان عمل آخر يقع في محافظة أخرى وبمسمى وظيفي يختلف اختلافاً بيناً عن طبيعة عمله السابق لكونه أدنى منه بدرجات ، فضلاً عن أن وكيل المدعى عليها هو من اقترح تضمين صيغة اليمين الحاسمة عبارة (عدم تلقي المدعي لإشعار فصل ، وأن فصله كان تعسفياً ) ، بما يعني أن المدعى عليها وبواسطة وكيلها ارتضت بنتائج حلف اليمين الحاسمة بعدما ارتكنت بذلك إلى ضمير المدعي ، متنازلة بذلك عن تقديم أية بينة لإثبات خلاف ذلك ، ومن سعى لنقض ما تم على يديه ، فسعيه مردود عليه ، مما يجعل من سبب الطعن الأول المشار إليه يرد على الحكم المطعون فيه ، ويجعل الطاعن (المدعي) مستحقاً لبدل ذلك الاشعار البالغ 5000 شيقل .

وعن السبب الأول من أسباب الطعن الثاني ، وحاصله النعي على الحكم المطعون فيه الخطأ في تفسير القانون وتأويله .

وفي ذلك نجد ، أن السبب المشار إليه وعلى النحو الذي تضمنه قد ورد بصورة مبهمة وغير واضحة أو محددة ، خلافاً لمقتضيات حكم المادة 228/4 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 ، مما يجعله مستوجباً عدم القبول .

وعن السبب الثاني من أسباب الطعن الثاني ، ومحاصله النعي على الحكم المطعون فيه الخطأ بعدم تمكين الطاعنة (الشركة) من تقديم بيناتها في الدعوى المتقابلة ، كون اليمين الحاسمة كانت منصبة على وقائع الدعوى الأساس فقط .

وفي ذللك نجد ، أن السبب المشار إليه وعلى النحوالذي تضمنه ، قد ورد على خلاف ما أنبأت عنه أوراق الدعوى ، وعلى وجه الخصوص ما تضمنته اليمين الحاسمة المعدلة والمستمدة من صيغة اليمين المطروحة من قبل الطاعنة من قبل محكمة أول درجة المشار إليها من السابق ، حيث نجدها قد اشتملت على وقائع لائحة الدعوى المتقابلة أيضاً المقدمة من قبل المدعى عليها في الدعوى الأساس ، مما يجعل من هذا السبب على خلاف ما أنبأت عنه الأوراق ، مما يجعله مستوجباً للرد .

 

لــــذلــــك

تقرر المحكمة بالأكثرية قبول الطعن الأول رقم 787/2023 موضوعاً ، ورد الطعن الثاني رقم 942/2023 موضوعاً ، وحيث أن موضوع الدعوى صالح للحكم فيه سنداً للمادة 237/2/أ من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 ، والحكم للمدعي جهاد محمود عبد رجوب من دورا / الخليل على المدعى عليها شركة فلسطين للتأمين بالمبالغ الآتية :-

  1. مبلغ 5000 شيقل بدل إشعار فصل عن العمل .
  2. الإبقاء على ما قضت به المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه من مبالغ للمدعي بقيمة 153704 شيقل ، بحيث يغدو مجموع المبالغ المحكوم له بها (158704) مائة وثمانية وخمسين ألفاً وسبعمائة وأربعة شواقل ، وتضمين المدعى عليها الرسوم والمصاريف ، وأربعمائة دينار أتعاب محاماة التي كانت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قد أبدت به حكم محكمة أول درجة .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 16/04/2025

الكاتــــــــب                                                                                                  الرئيـــــــس

ص . ع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الرأي المخالف المقدم من القاضي

عبد الكريم حنون

أخالف الأكثرية المحترمة فيما ذهبت إليه بخصوص الحكم للطاعن بالطعن الأول 787/2023 ببدل إشعار، ذلك أن الثابت بموجب حلف المدعي لليمين الحاسمة أن المدعي قدم استقالته من العمل بسبب قيام المدعى عليها بنقل المدعي إلى المركز الرئيسي الذي اقتضى تغيير مكان سكنه وتغيير في درجة وظيفته لغاية الضغط عليه لترك العمل وفق الصيغة الموجه من المدعى عليها وقيام المدعي بحلفها ، الأمر الذي يشكل ثبوت لتلك الواقعة ، والذي يعد وفق تلك الوقائع بمثابة فصل تعسفي إلا أن هذا لا يعني اسحقاق المدعي الطاعن بدل إشعار وحتى وإن شملت صيغة اليمين عدم استلامه لبدل الإشعار ، ذلك أن اليمين هي لتثبيت واقعة مادية وليس لإنزال حكم القانون صحيح أنه قد ثبت عدم استلام الطاعن لبدل الإشعار وفق اليمين الحاسمة ، ولكن تحديد استحقاقه لبدل الإشعار ، تقرره المحكمة وفق أحكام القانون ، ذلك أن الإشعار يكون في حالة إنهاء العمل من قبل صاحب العمل بشكل مباشر ، حتى يعطيه مهلة للبحث عن عمل آخر وليس في مثل هذه الحالة ، وعليه أرى أيضاً برد الطعن الأول موضوعاً .

صدر تدقيقاً بتاريخ 16/04/2025

القاضي المخالف

عبد الكريم حنون