السنة
2025
الرقم
612
تاريخ الفصل
17 إبريل، 2025
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس

وعضويــــة الســادة القضــاة : كمال جبر ، نزار حجي

الطاعن: يوسف محمد إبراهيم برادعية/صوريف

      وكيلته المحامية/ختام الحيح/الخليل

المطعون ضده: سليم عبد علي أبو حماد/بيت لحم

      وكيله المحامي/سامي الحور/الخليل

الإجراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيلته بهذا الطعن بتاريخ 14/4/2025 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بتاريخ 12/2/2025 بالاستئناف رقم 146/2020 القاضي الحكم  برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف مع الرسوم والمصاريف ومبلغ مائة دينار اتعاب  محاماة عن مرحلة الاستئناف.

يستند الطعن في مجمل اسبابه الى تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بتطبيق حكم القانون على وقائع الدعوى .

بالنتيجة التمس الطاعن اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة . 

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية.

المحكمـة

 بالتدقيق والمداولة ولما كان الحكم المستأنف يتصل بقرار صادر عن محاكم الصلح وحيث ان الحكم الطعين قد صدر بتاريخ 12/2/2025 في ظل العمل بالقرار بقانون رقم 39 لسنة 2020 بشان تشكيل المحاكم النظامية المنشور في العدد ممتاز 22 من الجريدة الرسمية بتاريخ 11/1/2021 والذي اصبح نافذا بتاريخ 12/1/2021 ،ولما كان حكما كهذا وعلى ما افصحت عنه المادة 17/2 من القرار بقانون المشار اليه يقتضي من الطاعن ان يتقدم بطلب الحصول على الاذن من رئيس المحكمة العليا او من يفوضه بذلك قبل ان يبادر لتقديم طعنه مبينا فيه بالتفصيل النقطة القانونية المستحدثة او على جانب من التعقيد او تنطوي على اهمية خاصة التي يستند اليها الطاعن في طعنه بطريق النقض تحت طائلة رد الطلب شكلا ، ولما جاءت الاوراق تفيد بان الطاعن تقدم بطلب الحصول على الاذن بتقديم الطعن وتقرر رفض الطلب لعدم تضمنه نقطة قانونية مستحدثه او على جانب من الاهمية الامر الذي يغدو معه الطعن مستوجبا عدم القبول .

لذلك

تقرر عدم قبول الطعن مع الزام الطاعن بالرسوم والمصاريف.

                        حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 17/4/2025

الكــــاتب                                                                                                        الرئــــــيس

   ع.ق