السنة
2025
الرقم
313
تاريخ الفصل
17 إبريل، 2025
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس

وعضويــــة الســادة القضــاة : محمود الجبشة ، كمال جبر، نزار حجي، بلال أبو الرب

 

 الطاعن : يوسف حامد علي اسعيفان /الشيوخ

           وكيله المحامي : حسن اسعيفان/الخليل

المطعون ضده : الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق

           وكيلاه المحاميان: حاتم ملحم و/او عصام ملحم /الخليل

الإجــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 16/1/2025 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل بالاستئناف 161/2024 بتاريخ 12/1/2025 القاضي برد الاستئناف 161/2024 وقبول الاستئناف 169/2024 والزام المحكوم عليه بدفع مبلغ (215646) شيكل و200 دينار اتعاب محاماة وربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة .

تتلخص أسباب الطعن بما يلي :

  1. النعي على المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم رد الدعوى لاقامتها بعد اكثر من سنتين على اخر اجراء تم فيها.
  2. النعي على الحكم الطعين انه جاء ضد وزن البينة وان البينات قاصرة عن اثبات ربط الطاعن بالحادث ، وان محكمة البداية والاستئناف قد حرمت الطاعن من تقديم بيناته إضافة الى ان التقارير الطبية قد عجزت عن اثبات ان المصاب تعرض لعجز.

تقدم المطعون ضده بلائحة جوابية على الطعن

المحكـــــــــــــمة

بالتدقيق والمداولة ، ولورد الطعن في الميعاد القانوني مستوفيا شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع، تفيد وقائع الدعوى ان المطعون ضده تقدم بالدعوى 1082/2018 بداية الخليل في مواجهة الطاعن موضوعها مطالبة للأسباب الواردة بلائحة الدعوى وبنتيجة المحاكمة وبتاريخ 24/4/2024 أصدرت حكماً يقضي بالزام المدعى عليه (الطاعن) بدفع مبلغ (215646) شيكل ورد باقي المطالبات مع الرسوم والمصاريف و200 دينار اتعاب محاماة الحكم الذي طعن به الطاعن والمطعون ضده استئنافاً بموجب الاستئنافين 161+169/2024 وبنتيجة المحاكمة أصدرت حكماً يقضي برد الاستئناف 161/2024 وقبول الاستئناف 169/2024 وربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة من تاريخ حكم محكمة اول درجة 24/4/2024 حتى تاريخ صيرورة الحكم واجب النفاذ حتى السداد التام الحكم الذي طعن به الطاعن بالنقض بموجب طعنه الحالي.

وعن أسباب الطعن وبالنسبة للسبب الأول وحاصله النعي على المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم رد الدعوى لاقامتها بعد اكثر من سنتين على اخر اجراء تم فيها.

وفي ذلك نجد ان المحكمة مصدرة الحكم الطعين قد اقامت قضاءها وحملت حكمها باعتبار الدعوى قد أقيمت خلال المدة القانونية وذلك استناداً لما جاء في مدونات حكمها والتي جاء بها (ولما كان ميعاد مرور الزمان في هذا النوع من القضايا وفق حكم المادة 68/ج من قانون المخالفات المدنية وما استقر عليه اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 141/2021 سنتين من تاريخ دقع مبلغ التعويض للمصاب) ولما كان حق الصندوق بالرجوع على المتسبب انما هو مصدره القانون وعليه فان الذي يحكم مدة التقادم انما هو القواعد العامة بالتقادم وحيث ان الدعوى أقيمت ضمن الميعاد القانوني وعليه فان هذا السبب لا يرد على الحكم الطعين من حيث النتيجة .

اما بالنسبة للسبب الثاني وحاصله النعي على الحكم الطعين انه جاء ضد وزن البينة وان البينات قاصرة عن اثبات ربط الطاعن بالحادث ، وان محكمة البداية والاستئناف قد حرمت الطاعن من تقديم بيناته إضافة الى ان التقارير الطبية قد عجزت عن اثبات ان المصاب تعرض لعجز.

كما ان الطاعن وقت الحادث كان قاصراً وان مطالبة الصندوق لا تستند الى سند قانوني سليم .

وفي ذلك نجد ان المصاب في الحادث كان قد تقدم في مواجهة كل من المطعون ضده (الصندوق) والطاعن (والمتسبب بالحادث) بالدعوى الأساس 118/2010 حيث كان الطاعن ممثلا في الدعوى وقد صدر حكم من محكمة البداية بالحكم للمصاب (المدعي) بمبلغ (202440) شيكل و(1620) دينار وقد تأيد القرار المذكور استئنافاً لدى محكمة استئناف القدس بموجب الاستنئافات 219+242+258/2016 كما تأيد الحكم الاستئنافي ايضاُ بموجب حكم النقض 237/16 وعليه فانه لا محل لما تمسك به الطاعن بهذه المرحلة وبموجب طعنه الحالي بالنعي على الحكم الطعين انه جاء ضد وزن البينة وان البينات قد عجزت عن ربط  الطاعن بالحادث وان التقارير الطبية قد عجزت عن اثبات ان المصاب لحق به نسبة عجز حيث ان ذلك انما محله بالدعوى الأساس 118/2010 وما وقع على حكم محكمة اول درجة من استئنافات وطعن بالنقض حيث لا تقبل هذه الدفوع بهذه المرحلة طالما ان حكم محكمة اول درجة المقامة بموجبها التعويض في مواجهة الطاعن والمطعون ضده قد قضى بربط الطاعن بالحادث وقضى بنسبة العجز للمصاب بموجب التقارير الطبية المبرزة آنذاك وقد اكتسب حكمها الدرجة القطعية بعد تصديق محكمة النقض لحكم محكمة الاستئناف بموجب النقض 237/2016 وبالتالي فان التمسك بتقديم البينات ليس محل بالدعوى الحالية انما كان يتعين على الطاعن تقديم البينة المقبولة على دفوعه امام محاكم الموضوع في دعوى التعويض المقامة ضده وضد المطعون ضده (الصندوق) وليس في هذه المرحلة .

اما قول الطاعن بأنه كان قاصراً وقت الحادث وان دعوى الصندوق الحالية في مواجهته لا تستند الى أساس قانوني سليم فان هذا الدفع لم يبديه الطاعن امام محاكم الموضوع ناظرة دعوى التعويض بالدعوى 118/2010 ولم يطرح امامها وعليه فان هذا السبب انما يعد سبباً جديداً لا يجوز للطاعن التحدي به لأول مرة امام محكمة النقض مما يتعين عدم قبوله .

وحيث ان أي من أسباب الطعن لا ترد على الحكم الطعين  

لــــــــــذلك

تقرر المحكمة رد الطعن وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف و100 دينار اتعاب محاماة

 

                     حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 17/4/2025