السنة
2025
الرقم
100
تاريخ الفصل
24 إبريل، 2025
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي عماد مسودة

وعضويـــة السيدين القاضيين: عوني البربراوي ، سعد السويطي

الطاعن :-بلال.اد / رام الله

        وكلاؤه المحامون مهند عساف واشرف الفار وعلي بزار وحسام ابو سليم ونور الدين ناصر ورولا سفاريني مجتمعين ومنفردين / رام الله.

المطعون ضده :- الحق العام ممثلا بالنيابة العامة .

الاجراءات

بتاريخ 5/3/2025  تقدم الطاعن بواسطة وكلائه بهذا الطعن للطعن في القرار الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بتاريخ 26/1/2025 في الاستئناف الجزائي رقم 106/2023 والقاضي بقبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستأنف واعادة الدعوى الى محكمة الدرجة الاولى للسير بها وفق ما تم بيانه .

وجاء باسبابه :-

  1. ان القرار المطعون به مخالف للقانون والاصول
  2. ان القرار المطعون به لا يستند الى اساس واقعي او قانوني ذلك ان نص المادة 41 من قانون الصحة العامة قد اوجبت وجود اشعار للملاحقة الجزائية .
  3. اخطأت المحكمة بعدم الحكم بعدم قبول الدعوى الجزائية رقم 4331/2020وذلك لعدم الاختصاص .
  4. القرار المطعون فيه مشوب بعيب الفساد في الاستدلال والقصور في التعليل والتسبيب
  5. القرار المطعون فيه واجب الفسخ لصدوره ضد وزن البينة .
  6. ان الاختصاص يعود لمحكمة البلديات وليس لمحكمة صلح رام الله بخصوص هذه الدعوى .
  7. اخطأت محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بحكمها باعادة اوراق الدعوى , ذلك ان قرار محكمة الدرجة الاولى جاء متفقا والقانون .
  8. ان محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية اخطأت بالنتيجة التي توصلت لها ذلك ان القول بانه لا يشترط توجيه اخطار لازالة المكرهة الصحية منف للمنطق وللنص القانوني .
  9. اخطأت محكمة بداية رام الله  بصفتها الاستئنافية فيما اوردته في حكمها المطعون فيه باعتبار ان توجيه الاخطار ليس وجوبيا .
  10. اخطأت محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية فيما توصلت اليه باعتبار ان محكمة الدرجة الاولى اصدرت حكمها اثناء دور النيابة العامة بتقديم بيناتها .
  11. تخطئة المحكمة فيما توصلت اليه في حكمها المطعون فيه حيث جاء في القرار ان قاضي محكمة الدرجة الاولى استغنى عن دعوة شهود النيابة وهذا مناف للواقع .
  12. تخطئة المحكمة في النتيجة التي توصلت اليها واعتمادها على بينة غير مبرزة حيث اعتبرت ان الاخطار متوفر وهو من ضمن بينات النيابة العامة ذلك ان النيابة لم تقدم اية بينة خطية .

الطلب :- يلتمس الطاعن قبول طعنه شكلا ومن ثم موضوعا والغاء الحكم المطعون فيه .

  • وبتاريخ 26/3/2025 تقدم النائب العام بمطالعة خطية التمس بنتيجتها رد الطعن شكلا و/أو موضوعا مع تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف ومصادرة التأمين .

 

المحكمــــــة

بعد التدقيق والمداولة , تجد ان القرار المطعون به الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بتاريخ 26/1/2025 قد قضى ب- " قبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستأنف واعادته الى محكمة الدرجة الاولى للسير فيه وفق ما تم بيانه "

وبما ان الحكم المطعون فيه قد قضى بإعادة الاوراق الى محكمة الدرجة الاولى للسير بها وفق ما تم بيانه لها وبما انه ليس من الاحكام الفاصلة في الدعوى , وبالتالي فانه غير قابل للطعن بطريق النقض عملا بأحكام المادة 347 من قانون الإجراءات الجزائية النافذ والتي تنص على " الاحكام الصادرة من محكمة البداية بصفتها الاستئنافية ومن محكمة الاستئناف والقاضية برد الدفع بعدم الاختصاص او عدم قبول الدعوى لانقضائها وفقا وفقاً لأحكام هذا القانون يقبل  الطعن بالنقض "  .

لذلك

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن ومصادرة مبلغ التامين واعادة الاوراق الى مصدرها .

 حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 24/04/2025

الكاتــــــــــب                                                                                            الرئيـــــــس

    ص . ع