دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي عماد مسودة
وعضويـــة السيدين القاضيين: عوني البربراوي ، سعد السويطي
الطاعن :-بلال.اد / رام الله
وكلاؤه المحامون مهند عساف واشرف الفار وعلي بزار وحسام ابو سليم ونور الدين ناصر ورولا سفاريني مجتمعين ومنفردين / رام الله.
المطعون ضده :- الحق العام ممثلا بالنيابة العامة .
الاجراءات
بتاريخ 5/3/2025 تقدم الطاعن بواسطة وكلائه بهذا الطعن للطعن في القرار الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بتاريخ 26/1/2025 في الاستئناف الجزائي رقم 106/2023 والقاضي بقبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستأنف واعادة الدعوى الى محكمة الدرجة الاولى للسير بها وفق ما تم بيانه .
وجاء باسبابه :-
الطلب :- يلتمس الطاعن قبول طعنه شكلا ومن ثم موضوعا والغاء الحكم المطعون فيه .
المحكمــــــة
بعد التدقيق والمداولة , تجد ان القرار المطعون به الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بتاريخ 26/1/2025 قد قضى ب- " قبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستأنف واعادته الى محكمة الدرجة الاولى للسير فيه وفق ما تم بيانه "
وبما ان الحكم المطعون فيه قد قضى بإعادة الاوراق الى محكمة الدرجة الاولى للسير بها وفق ما تم بيانه لها وبما انه ليس من الاحكام الفاصلة في الدعوى , وبالتالي فانه غير قابل للطعن بطريق النقض عملا بأحكام المادة 347 من قانون الإجراءات الجزائية النافذ والتي تنص على " الاحكام الصادرة من محكمة البداية بصفتها الاستئنافية ومن محكمة الاستئناف والقاضية برد الدفع بعدم الاختصاص او عدم قبول الدعوى لانقضائها وفقا وفقاً لأحكام هذا القانون يقبل الطعن بالنقض " .
لذلك
تقرر المحكمة عدم قبول الطعن ومصادرة مبلغ التامين واعادة الاوراق الى مصدرها .
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 24/04/2025
الكاتــــــــــب الرئيـــــــس
ص . ع