السنة
2025
الرقم
373
تاريخ الفصل
24 إبريل، 2025
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس

وعضويــــة السيدين القاضيين : محمود الجبشة ، كمال جبر

الطاعـــــــــــــن : نبيل عبد المعطي عبد الودود القدسي / الخليل .

            وكيله المحامي محمود أبو زاكية / الخليل .

المطعون ضده : شكري زكريا شكري مجاهد / الخليل .

            وكيلاه المحاميان : حاتم ملحم و/أو عصام ملحم / الخليل .

الاجـــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 03/03/2025 ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الإستئنافية في الاستئناف المدني 343/2018 الصادر بتاريخ 26/01/2025 ، القاضي بقبول الإستئناف موضوعاً والحكم بتخلية المستأنف ضده من العقار موضوع الدعوى وتسليمه للمدعي خالياً من الشواغل والشاغلين ، وإلزام المدعى عليه بدفع بدلات الإيجارة البالغة (9935) دينار مع الرسوم والمصاريف و 500 دينار أتعاب محاماة .

وقد تلخصت أسباب الطعن بالنعي على المحكمة مصدرة الحكم الطعين عدم رد الدعوى لانعدام الخصومة ، وكون الدعوى سابقة لأوانها ، حيث لم يثبت المدعي صفته في الدعوى ، وكان على هذا الأخير إثبات ملكيته إبتداءً قبل إقامة الدعوى ، حيث أن إخراج القيد المبرز ط/1 ما زال مسجل باسم المدعى عليه واخوانه ، وأن المحكمة لم تتفهم مفهوم المالك الوارد بنص المادة 2/1 من الأمر 1271 ، وأن القول بأن المدعي يملك حق إدارة العقار ، هو قول غير وارد ، إذ أن الإدارة لا تكون إلا بإذن المالك أو بموجب وكالة منه ، وأن حق الإدارة لا يلغي صفة المالك ، كما أن الدعوى جاءت سابقة لأوانها ، طالما أن تاريخ تنظيم الإخطار العدلي هو تاريخ لاحق لوكالة وكيل المدعي ، إضافة إلى أن الحكم قد جاء ضد وزن البينة بإلزام المدعى عليه بالمبلغ المحكوم به ، حيث لم تبيّن المحكمة كيف خلصت لتلك النتيجة

المحكمـــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ، ولورود الطعن في الميعاد القانوني ، مستوفياً شرائطه الشكلية، تقرر قبوله شـكلاً.

وفي الموضوع ، تفيد وقائع الدعوى أن المطعون ضده تقدم بالدعوى الأساس رقم 623/2014 صلح الخليل ، موضوعها تخلية مأجور ومطالبة ببدلات إيجارة وفقاً لوقائع الدعوى ، وبنتيجة المحاكمة بتاريخ 25/09/2018 أصدرت حكمها القاضي برد الدعوى لإقامتها ممن لا يملك حق إقامتها ، الحكم الذي طعن فيه المطعون ضده إستئنافاً بموجب الإستئناف 343/2018 بداية الخليل بصفتها الإستئنافية ، وبنتيجة المحاكمة بتاريخ 29/09/2019 أصدرت حكماً يقضي برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، الحكم الذي طعن فيه المطعون ضده بطريق النقض ، وقد أصدرت محكمة النقض بموجب النقض 1317/2019 بتاريخ 03/08/2022 حكماً يقضي بنقض الحكم وإعادة الأوراق إلى مرجعها للسير وفق هدى محكمة النقض ، وقد أصدرت محكمة الإستئناف حكمها محل الطعن الحالي الذي طعن فيه الطاعن بطعنه الحالي .

المحكمة وقبل الولوج في بحث أسباب الطعن ، فإن المحكمة تجد أن الطاعن قد بسط أسباب طعنه بالكثير من التداخل ، حيث تكررت الفكرة الواحدة في جل أسباب الطعن ، الأمر الذي أفقد أسباب الطعن كلٌ منها كيانه المستقل ، الأمر المخالف لبناء لوائح الطعن ، وهو الأمر الذي ينبغي تجنبه مستقلاً .

وعودة إلى أسباب الطعن ، والتي تمحورت حول النعي على المحكمة مصدرة الحكم الطعين عدم رد الدعوى لانعدام الخصومة ، وكون الدعوى سابقة لأوانها ، حيث لم يثبت المدعي صفته في الدعوى ، وكان على هذا الأخير إثبات ملكيته إبتداءً قبل إقامة الدعوى ، حيث أن إخراج القيد المبرز ط/1 ما زال مسجل باسم المدعى عليه واخوانه ، وأن المحكمة لم تتفهم مفهوم المالك الوارد بنص المادة 2/1 من الأمر 1271 ، وأن القول بأن المدعي يملك حق إدارة العقار ، هو قول غير وارد ، إذ أن الإدارة لا تكون إلا بإذن المالك أو بموجب وكالة منه ، وأن حق الإدارة لا يلغي صفة المالك ، كما أن الدعوى جاءت سابقة لأوانها ، طالما أن تاريخ تنظيم الإخطار العدلي هو تاريخ لاحق لوكالة وكيل المدعي ، إضافة إلى أن الحكم قد جاء ضد وزن البينة بإلزام المدعى عليه بالمبلغ المحكوم به ، حيث لم تبيّن المحكمة كيف خلصت لتلك النتيجة .

وفي ذلك نجد ، أن المحكمة مصدرة الحكم الطعين وفي حدود إحترام حكم محكمة النقض في النقض المدني 1317/2019 الصادر بتاريخ 03/08/2022 ، وذلك في المسألة القانونية التي فصلت فيها محكمة النقض ، فيما يخص توفر الصفة للمدعي في إقامة الدعوى ، حيث ورد بحكم النقض المذكور(وبهذا يكون المدعي (الطاعن) قدم من البينات ما يخالف ما تضمنه إخراج القيد المبرز ط/1 ، وحيث أن الدعوى ليست دعوى ملكية وإنما الأمر متعلق فقط بإثبات صفة المدعي كمالك لغايات اعتباره مؤجر وفق تعريف المالك الوارد في الأمر 1271 المعدل لقانون المالكين والمستأجرين) ، وحيث أن المحكمة مصدرة الحكم الطعين قد حملت حكمها بأن المدعي قد أثبت صفته في إقامة الدعوى وفق تعريف المالك الوارد في الأمر 1271 من الأمر ، وذلك إستناداً لما جاء في أسباب حكم محكمة النقض ومنطوق الحكم المذكور ، والذي جاء بتلك الأسباب (قدم المدعي (المستأنف) الشاهد طلال شقيق المدعى عليه وشهادته تقول (حضر إليّ شقيقي معاذ وأعطاني 19 ألف دينار دفعة تحت الحساب وهي جزء من ثمن الدكاكين الذي يرغب في شراءها وهي دكاكين عدد 2 ، حيث قام والدي ببيع الدكاكين بالاتفاق مع معاذ، ويقول أيضاً أنه وقع على ايصال باستلام مبلغ 23 ألف دينار ، ويقول أيضاً أننا راجعنا المستأنف مراراً وتكراراً باستلام المحلات) ، وقدم المدعي أيضاً سند موقع من الشاهد طلال بإقراره بقبض مبلغ 23 ألف دينار من المدعي ثمن الدكاكين (المبرز س/1).

وحيث أن المحكمة مصدرة الحكم الطعين قد أقامت قضاءها وأسسته بناءً على البينة المقدمة في الدعوى ، لا سيما ما ورد بأقوال الشاهد أكرم مجاهد الذي وررد قوله ( أن المدعى عليه مستأجر للمحل من المدعي منذ 14 سنة وأنا جار المحل وأنا الذي اشتريت المحل للمدعي ) ، وكذلك ما ورد بشهادة شقيق المستأنف ضده ماهر القدسي بخصوص ألوصل المبرز ط/1 ، وكذلك ما ورد بشهادة مسؤول التخمين مراد ادعيس ، والذي ورد قوله (أن المدعي يوجد له علاقة في سجلات التخمين ، حيث أنه مشتري للعقار ، حيث تم الشراء في التخمين الأول (2010) ، حيث تم تسجيل ذلك أثناء ألتخمين ، وعندما تمت أعمال التخمين لم يتقدم أي اعتراض من المدعى عليه ، وعليه فإن ما قضى به الحكم الطعين بخصوص صحة خصومة المدعي وصحة صفته بإقامة الدعوى لا تخرج عن مفهوم حكم المادة 236/4 من قانون الأصول المدنية ، باتباع حكم محكمة النقض في المسألة القانونية التي فصل فيها الحكم الناقض بموجب النقض 1371/2019 ، كما أنه لا تخرج عن واقع البينات المقدمة ، إذ أن الإدعاء بأن الإيجارة الصادرة عن المدعي للمدعى عليه صادرة عن غير مالك هو أمر غير وارد ما دام أن الإيجارة بحد ذاتها إنما تتعلق ببيع المنفعة ، إذ لا يشترط لصحة الإيجارة أن يكون الآجر مالكاً لرقبة العقار المأجور، لأن الإيجارة إنما ترد على المنفعة فيكفي أن يكون الآخر مالكاً لحق المنفعة لأن بعقد الإيجارة هو من عقود الإدارة .

وحيث أن البينة أثبتت أن المدعي هو من يملك حق المنفعة طالما أنه مشتري للعقار ، وطالما أن شراء العقار لا ينطبق عليه الشكلية في العقود ، إذ أنه خارج أعمال التسوية ، وبالتالي فإنه يملك حق المنفعة في العقار والذي يمكنه معها تأجير هذه المنفعة للغير ، وأن ملكيته لهذه المنفعة إنما هي ثابتة أيضاً بإقرار المدعى عليه (الخصم) بتوقيعه على عقد الإيجارة الصادر لهذا الأخير من المدعي ، وكذلك إقراره بصحة الإيصال بدفع بدلات الإيجارة بعدم إنكاره صحة توقيعه الوارد عليه .

وحيث أن جل ما ينعاه الطاعن بهذا السبب لا يخرج عن كونه محاولة منه للتخلص من أثر الحكم الصادر عن محكمة النقض بالطعن 1371/2019 بموجب حكمها الناقض المذكور ، والذي اكتسب حجية الأمر المقضى به ، وذلك بإعادة طرحه ثانية على القضاء ، وهو الأمر الموجب لعدم قبول هذا النعي .

أما قول الطاعن بأن وكالة وكيل المطعون ضده لا تخوله بتوجيه إخطار عدلي للمطعون ضده ، كون وكالته لاحقة لتاريخ الإخطار ، فإن المحكمة تجد أن الإخطار العدلي إنما تم تنظيمه وتصديقه لدى كاتب عدل الخليل ، وقد تم التأشير عليه من الموظف الرسمي (كاتب العدل) بأن الإخطار يوجه من المخطر بواسطة وكلاءه حاتم وعصام ملحم بعد التحقق من صحة الوكالة والتوكيل ، وعليه فإن ما ينعاه الطاعن بهذا السبب يكون غير وارد ، أما قول الطاعن بأن الحكم الطعين قد جاء ضد وزن البينة بخصوص ما تم الحكم به للمطعون ضده ، وأن المحكمة لم تبين كيف وصلت إلى تلك النتيجة ، فإن المحكمة تجد أن المحكمة قد أقامت قضاءها بالحكم للمطعون ضده بالمبلغ المحكوم به ، وذلك إستناداً لما جاء في مدونات حكمها والتي جاء فيها (حيث تخلف المستأجر عن دفع الأجرة المستحقة عليه رغم تبلغه إخطار بضرورة الدفع وتمنعه عن ذلك ، حيث تبلغ المدعى عليه الإخطار العدلي 3602/2014 بالذات وتمنع عن الدفع وعليه يكون المدعى عليه قد خالف قانون المالكين والمستأجرين وأن المدعى عليه لم يقدم أية بينة من شأنها أن تدحض أو نفي البينة المقدمة) .

وحيث أن البينة التي اعتمدتها المحكمة مصدرة الحكم الطعين جاءت مستمدة من واقع الملف وهي كافية لحمل حكمها ، وعليه فإن ما ينعاه الطاعن يكون قائم على غير أساس .

 

لــــذلـــــك

تقرر المحكمة رد الطعن وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف و 100 دينار أتعاب محاماة ، وعلى ضوء ما خلصت إليه المحكمة تقرر إلغاء الحكم الصادر بالطلب 72/2025 .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 24/04/2025

الكــــاتب                                                                                                       الرئــــــيس

   ص . ع