السنة
2024
الرقم
452
تاريخ الفصل
24 إبريل، 2025
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس

وعضويــــة الســادة القضــاة : محمود الجبشة، زاهي البيتاوي، وسام السلايمة، ياسمين جراد

 

الجهة الطاعنة :شركة ترست العالمية للتأمين المساهمة العامة المحدودة/نابلس

                  وكيلها المحامي : حسام أتيرة

الطاعن المنضم:حامد أحمد خضر عنتر/جنين /قباطية

المطعون ضده : 1- عبد الله محمود عبد الله نزال/قباطية وكما ورد في الحكم المطعون فيه "عبد الله محمود عبد الله نزال" وكما ورد في القرار المستأنف محمد عبد الله حسين نزال بصفته الولي الطبيعي لابنه القاصر عبد الله

 وكيلاهما المحامي : عبد الله الكيلاني/جنين

الإجــــــــــــــــراءات

تقدمت الطاعنة بهذا الطعن بواسطة وكيلها بتاريخ 25/11/2024 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس بالاستئناف 466/2022 بتاريخ 16/10/2024 القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً وتعديل الحكم المستأنف بحيث يصبح الزام المدعى عليها (1+2) بأن يدفعا للمدعي المصاب بالتكافل والتضامن مبلغ (295300) شيكل مع الرسوم والمصاريف و100 دينار اتعاب محاماة.

 

 

تتلخص اسباب الطعن بما يلي:  وبالنسبة للسبب الأول وحاصله النعي على الحكم الطعين مخالفته لما قضت به محكمة استئناف رام الله بالاستئناف 353/2018 المكتسب الدرجة القطعية بموجب النقض المدني 808/2019 بشأن التعويض عن بدل فقدان الدخل المستقبلي عن نسبة العجز الوظيفي البالغة 40% في حين ان المحكمة مصدرة الحكم الطعين احتسبت التعويض على أساس نسبة العجز 50% .

اما بالنسبة للسبب الثاني وحاصله انه كان يتعين على المحكمة مصدرة الحكم الطعين احتساب مدة تقادم الدعوى وفقاً للاحكام الواردة في الامر العسكري 677 وتعديلاته وهي مدة سنتين من تاريخ استقرار الحالة الواقعة بتاريخ 14/7/2010 وفق المادة 68 من قانون المخالفات المدنية .

اما بالنسبة للسبب الثالث وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم تبيان معادلة الاحتساب التي نتج عنها مبلغ التعويض وتخطئتها بالحكم بالمصاريف الطبية البالغة (10320) شيكل رغم انها قررت بمنطوق حكمها رد دعوى المدعية الثانية وتخطئة المحكمة مصدرة الحكم بعدم حسم المقبوض على حساب التعويض النهائي البالغ 8 الاف شيكل مما جعل حكمها مخالف للمواد 174و175 من قانون الأصول المدنية .

المحكمه

بالتدقيق والمداوله :ولورود الطعن في الميعاد القانوني مستوفياً شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلاً

وفي الموضوع :تفيد وقائع ومجريات الدعوى ان المطعون ضدها تقدمت بالدعوى الأساس 445/2012 في مواجهة الطاعنة والمدعى عليه الأول موضوعها مطالبة بتعويضات عن اضرار جسدية للأسباب والوقائع الواردة بلائحة الدعوى وبنتيجة المحاكمة وبتاريخ 15/2/2018 أصدرت حكماً يقضي بالزام المدعى عليها بالتضامن والتكافل بأن يدفعا للمصاب (292980) شيكل وللمدعية الثانية مبلغ (10320) شيكل مع الرسوم والمصاريف و100 دينار اتعاب محاماة الحكم الذي طعنت به الطاعنة استئنافاً بموجب الاستئناف 445/2012 وبنتيجة المحاكمة وبتاريخ 28/3/2019 تقرر قبول الاستئناف موضوعاً وتعديل الحكم ليصبح المبلغ (255485) شيكل ورد الدعوى فيما عدا ذلك مع الرسوم والمصاريف و100 دينار اتعاب محاماة الحكم الذي طعنت به الطاعنة بالنقض وقد أصدرت محكمة النقض حكماً يقضي بنقض الحكم بموجب النقض 808/2019 وإعادة الأوراق لمرجعها وقد أصدرت محكمة الاستئناف حكمها الحالي الذي طعنت به الطاعنة بالنقض الحالي.

وعن أسباب الطعن وبالنسبة للسبب الأول وحاصله النعي على الحكم الطعين مخالفته لما قضت به محكمة استئناف رام الله بالاستئناف 353/2018 المكتسب الدرجة القطعية بموجب النقض المدني 808/2019 بشأن التعويض عن بدل فقدان الدخل المستقبلي عن نسبة العجز الوظيفي البالغة 40% في حين ان المحكمة مصدرة الحكم الطعين احتسبت التعويض على أساس نسبة العجز 50% .

وفي ذلك نجد ان القاعدة في مسألة إحالة الدعوى من محكمة النقض الى محكمة الاستئناف (بعد النقض) انه بمقتضى الإحالة يعود الخصوم الى مراكزهم الأولى بما كانوا قد أيدوه من دفاع وما تمسكوا به من مستندات على ان تلتزم محكمة الإحالة (محكمة الاستئناف) برأي محكمة النقض في المسألة القانونية التي فصلت فيها ويكون لمحكمة الإحالة مطلق الحرية بعد ذلك في إقامة حكمها على فهم جديد لواقع الدعوى تحصله حرة من جميع عناصرها ، ولما كان حكم النقض الصادر بتاريخ 21/3/2022 بالنقض المدني 808/2019 قد قضى بنقض الحكم الطعين وذلك لعلة البطلان اذ خلا حكم محكمة الاستئناف من ذكر المخاصم اختصاما انضماميا كمستأنف منضم وان محكمة النقض في حكمها المذكور قد قضت ببطلان الحكم المذكور لمخالفته حكم المادة (175) من قانون الأصول المدنية للنقض في أسماء الخصوم وحيث ان المسائل التي لا يجوز لمحكمة الإحالة (محكمة الاستئناف ) المساس بها لا تكون الا في حدود تلك المسائل التي قضت بها محكمة النقض بموجب حكمها الناقض أي في حدود المسألة القانونية التي فصلت في حكمها محكمة النقض ، وحيث ان مسألة احتساب التعويض عن بدل نقصان الدخل المستقبلي هي مسألة لم تقضي بها محكمة النقض في حكمها 808/2019 وعليه فلا جناح على المحكمة مصدرة الحكم الطعين اذ هي قضت باحتساب بدل نقصان الدخل المستقبلي بناء على الأدلة والمستندات في الدعوى المطروحة امامها لا سيما ان تقرير اللجنة الطبية العليا المبرز في ملف الدعوى قد قدر نسبة العجز اللاحقة بالمصاب تعادل 50% وان ذلك يدخل ضمن صلاحية المحكمة مصدرة الحكم بصفتها محكمة موضوع في تقديرها لكفاية الدليل والاخذ به ، وعليه فان هذا السبب لا يرد على الحكم الطعين نقرر رده.

اما بالنسبة للسبب الثاني وحاصله انه كان يتعين على المحكمة مصدرة الحكم الطعين احتساب مدة تقادم الدعوى وفقاً للاحكام الواردة في الامر العسكري 677 وتعديلاته وهي مدة سنتين من تاريخ استقرار الحالة الواقعة بتاريخ 14/7/2010 وفق المادة 68 من قانون المخالفات المدنية .

وفي ذلك نجد انه من الثابت وفق وقائع الدعوى ان المدعي وقت الإصابة كان قاصراً حيث انه من مواليد 11/11/1996 وحيث ان الدعوى قد أقيمت بتاريخ 2/12/2012 وحيث ان المادة 1663 من المجلة قد نصت بصراحة على ان التقادم يقف كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن ان يطالب بحقه ،وحيث ان وقف التقادم ميزة خولها القانون لطائفة من الناس والذين يكونوا في حالة تمنعهم من المراجعة القضائية بسبب عذر من الاعذار القانونية وان هؤلاء هم ناقصي الاهلية والمحجورين وحيث ان الدعوى المقامة من ولي امر القاصر انما أقيمت قبل بلوغ القاصر سن الرشد القانوني بالنظر لتاريخ ميلاد المصاب وتاريخ توريد لائحة الدعوى لقلم المحكمة وعليه فان الدعوى تكون والحالة هذه مقامة ضمن المدة القانونية طالما ان التقادم يقف بالنسبة لناقصي الاهلية حتى بلوغهم ، وعليه فانه لا محل لما تمسك به الطاعن طالما ان الدعوى تتعلق بناقص الاهلية (القاصر) وقد أقيمت قبل بلوغ القاصر سن الرشد وان ما خلصت اليه المحكمة مصدرة الحكم الطعين بهذا الشأن يرد دفع التقادم قد وقع صحيحاً بنتيجته.

اما بالنسبة للسبب الثالث وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم تبيان معادلة الاحتساب التي نتج عنها مبلغ التعويض وتخطئتها بالحكم بالمصاريف الطبية البالغة (10320) شيكل رغم انها قررت بمنطوق حكمها رد دعوى المدعية الثانية وتخطئة المحكمة مصدرة الحكم بعدم حسم المقبوض على حساب التعويض النهائي البالغ 8 الاف شيكل مما جعل حكمها مخالف للمواد 174و175 من قانون الأصول المدنية .

وفي ذلك نجد ان المحكمة مصدرة الحكم الطعين قد قضت بتأييد حكم محكمة اول درجة حيث ورد في مدونات حكمها (ولما كانت نسبة العجز وفق كتاب اللجنة الطبية العليا المبرز ك/1 هي 50% نسبة عجز وظيفي فان جميع ما قضى به قاضي محكمة اول درجة من تعويضات يكون صحيحاً) وحيث انه يجوز لمحكمة الاستئناف اعتناق أسباب الحكم الابتدائي اذا رأت ان أسباب الاستئناف لا تخرج في جوهرها عما كان مطروحاً امام محكمة اول درجة وعليه فانه لا جناح على المحكمة مصدرة الحكم الطعين اذ هي اعتنقت ما جاء بحكم محكمة اول درجة طالما ان أسباب الاستئناف لا تخرج عما كان مطروحاً امام محكمة اول درجة من دفوع أبدتها الجهة الطاعنة ،هذا من جانب ومن جانب اخر فان المحكمة مصدرة الحكم الطعين قد قضت بمنطوق حكمها برد دعوى المدعية الثانية والتي طالبت بموجبها بالبند 8 من لائحة الدعوى بمبلغ (43) الف شيكل بدل نفقات ومصاريف علاج انفقتها على ولدها  المصاب في حين انها أوردت بأسباب حكمها كما جاء بمدونات حكمها (نجد ان الفواتير الطبية قد صدرت باسم المدعي المصاب وبالتالي لا عبرة لمن قام بدفع تلك المصاريف الطبية عن المصاب الى ان انتهت المحكمة مصدرة الحكم باسباب حكمها ان ما قضت به محكمة اول درجة صحيحاً الا من ناحيتين انه قضى بالمصاريف الطبية للمدعية الثانية على الرغم ان الفواتير الطبية لم تقيد باسمها والثانية انه لم يحسم مبلغ 8 الاف شيكل من المبلغ الإجمالي المحكوم به كون الوكلاء تصادقوا على ان جميع ما دفعته المستأنفة هو مبلغ 8 الاف شيكل).

ولما كانت المحكمة مصدرة الحكم الطعين قد أيدت ما قضت به محكمة اول درجة واعتنقت أسباب حكمها باستثناء وجهين اثنين وهما الحكم للمدعية بمبلغ 10320 شيكل وعدم حسم مبلغ 8 الاف شيكل من مبلغ التعويض الإجمالي وان ما ورد بأسباب حكمها لم يتسق مع ما جاء بمنطوق حكمها حيث لم يتم حسم المبلغ المقبوض على حساب التعويض النهائي وتقرر في المنطوق رد دعوى المدعية الثانية بخصوص نفقات ومصاريف العلاج.

وحيث ان حكم محكمة اول درجة الذي اعتنقته محكمة الاستئناف انما قضى للمصاب بتعويض اجمالي مقداره (295980) شيكل وقد قضى بحسم مبلغ 3 الاف شيكل كمبلغ مقبوض من اجمالي التعويض ولما كان الحكم الطعين قد قضى بأن المبلغ المقبوض على حساب التعويض الإجمالي يعادل 8 الاف شيكل وليس مبلغ 3 الاف شيكل كما ان الحكم الطعين قد قضى برد دعوى المدعية الثانية وعليه فقد كان يتعين على محكمة الاستئناف جعل أسباب حكمها تتسق مع ما جاء في منطوق ذلك الحكم وحيث ان الأسباب التي أقيم عليها حكم محكمة اول درجة التي اعتنقتها محكمة الاستئناف لا خروج فيها عما هو ثابت في أوراق الدعوى ومن أنها تؤدي الى النتيجة التي خلص اليها الحكم باستثناء الأسباب التي جاءت بها محكمة الاستئناف من لدنها والتي هي منوطة بمصلحة المستأنفة (الطاعنة) وعليه تقرر المحكمة قبول الطعن في الحدود المذكورة .

لــــــذلك

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً في الحدود التي تم بيانها بحيث يصبح المبلغ المحكوم به للمصاب =295980 -8000 شيكل =(287980) شيكل ورد الدعوى فيما عدا ذلك مع الزام الشركة الطاعنة والمدعى عليه الأول بدفعه بالتضامن والتكافل مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة المحكوم بها امام محكمتي النقض.

                     حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 24/4/2025