دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس
وعضويــــة الســادة القضــاة : محمود الجبشة ، كمال جبر، زاهي البيتاوي، بلال ابو الرب
الطاعنون: 1 - رئيس مجلس الوزراء بصفته ممثلا للحكومة بالاضافة لوظيفته /رام الله2 - وزير التربية والتعليم بالإضافة لوظيفته /رام الله
3 - وزير المالية الفلسطينية بالاضافة الى وظيفته /رام الله-
4 - رئيس ديوان الموظفين العام بالاضافة لوظيفتة /رام الله 5 - النائب العام بالإضافة لوظيفته /رام الله-
المطعون ضده: وائل عبد اللطيف محمود الشلبي
وكيله المحامي : غاندي ربعي/ رام الله
الاجراءات
تقدمت الجهة الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 10/3/2025 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بالاستئناف 552/2023 بتاريخ 10/2/2025 القاضي برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع الرسوم والمصاريف و 250 دينار اتعاب محاماة . .
وقد تلخصت اسباب الطعن:
المحكمة
بالتدقيق والمداولة ، ولورود الطعن في الميعاد القانوني مستوفياً شرائطه الشكلية تقر قبوله شكلاً.
وفي الموضوع، تفيد وقائع الدعوى ان المطعون ضده تقدم في مواجهة الجهة الطاعنة بالدعوى 221/2021 بداية رام الله موضوعها مطالبة مالية للأسباب الواردة بلائحة الدعوى، وبنتيجة المحاكمة وبتاريخ 11/6/2023 اصدرت حكماً يقضي بالزام الجهة الطاعنة بأن تدفع للمطعون ضده مبلغ (57417) شيكل وخمسون اغورة اضافة للرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماة الحكم الذي طعنت به الطاعنة استئنافاً بموجب الاستئناف 552/2023 استئناف القدس وبنتيجة المحاكمة اصدرت حكماً يقضي برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع الرسوم والمصاريف و 250 دينار اتعاب محاماة الحكم الذي طعنت به الطاعنة بطريق النقض للأسباب الواردة بلائحة الطعن.
وعن أسباب الطعن ، والتي تلخصت حول ان الدعوى في اصلها دعوى تعويض وقد خلت وقائع الدعوى من إثبات عناصر المسؤولية الموجبة للتعويض وهي الخطأ والضرر وعلاقة السببية وان الحكم قد تجاوز حدود وكالة وكيل المطعون ضده ولا يجوز الحكم للمطعون ضده بالرواتب المحكوم بها دون ان يكون قد ثبت صفته كموظف ودون اثبات ان المطعون ضده من ضمن المعلمين المفصولين المنطبق عليهم حيثيات قرار العدل العليا
وان المحكمة قد اغفلت العلاقة التعاقدية التي تربط المطعون ضده بالجهة الطاعنة حيث لم يكن موظف مصنف ولم يستوفي مسوغات التعيين وان قرار مجلس الوزراء رقم 6/14 لعام 2012 هو قرار اداري جديد منشئ لمركز قانوني جديد ولم يطعن فيه اضافة الى أن المبلغ المحكوم به مخالف لسلم الرواتب .
وفي ذلك نجد ابتداءً ان بيانات وكالة وكيل المطعون ضده قد تضمنت ان المطعون ضده قد فوض الوكيل المذكور باقامة دعوى في مواجهة كل من الطاعنين وذلك للمطالبة بالمستحقات المالية والادارية من تاريخ فصله وحتى تاريخ اعادته للعمل والمطالبة ببدل فصل تعسفي والتي تقدر قيمتها (25)الف شيكل بالاضافة الى الرواتب وعليه فان ما تضمنته بيانات الوكالة وركن التوكيل فيها انما يخول الوكيل بالمطالبة برواتب المطعون ضده من تاريخ فصله حتى اعادته للعمل.
ولا يرد قول الجهة الطاعنة بأن الدعوى في اصلها دعوى تعويض كان على المطعون ضده اثبات عناصر المسؤولية من خطأ و ضرر وعلاقة سببية طالما ان ركن التوكيل وصلاحية الوكيل بموجب الوكالة واضحة بالمطالبة بالمستحقات المالية والادارية والرواتب بنتيجة فصله وحتى اعادة تعيينه ، اما القول بأنه لا يجوز الحكم للمطعون ضده بالرواتب المحكوم بها ودون ان يكون قد اثبت صفته كموظف مثبت ومصنف ودون اثبات انه كان ضمن المعلمين المفصولين المنطبق عليهم حيثيات القرار العدل العليا حيث ان المطعون ضده لم يكن موظف مصنف ولم يستوف مسوغات التعيين في ذلك نجد ان ما تنعاه الجهة الطاعنة انما هو يخالف ما تضمه مدونات حكم المحكمة العليا كما انه مخالف لما جاء في الكتاب الموجه من وزير التربية والتعليم. علي ابو زهري الى رئيس ديوان الموظفين العام بتاريخ 22/9/2013 ذلك الكتاب الذي يتضمن وجوب العمل بقرار المحكمة العليا والتي اعتبرت انه كل من تم تنسيبه للعمل في المؤسسات الحكومية وباشر العمل بناء على ذلك التسبيب بأنه موظف استوفى كافة الشروط اللازمة لتعيينة وان من حقه التمتع بكافة امتيازات الوظيفةالحكومية وان يتم اعتماد مباشرة العمل الأولى اساساً في احتساب استحقاقاته الوظيفية والقانونية بما في ذلك الاحتساب لغايات التقاعد وعليه فانه لا يرد القول بأن المطعون ضده موظف غير مصنف ولم يتم تصنيفه طالما ان ذلك يتناقض مع ما جاء بقرار المحكمة العليا والتي عمدت الادارة على تنفيذ مضمونه بموجب الاحتماع بين وزارة التربية والتعليم وديوان الموظفين العام بتاريخ 4/8/2011 الواضح بموجب مراسلة وزير التربية مع رئيس ديوان الموظفين العام المذكورة ولا يرد القول ايضاً بأن المطعون ضده ليس طرفاً في قرار المحكمة العليا وحيث ان مقتضى الغاء القرار الاداري هو اعتباره مقدوماً قانونياً وكان لم يكن فيسري بحكم اللزوم على الكافة ولكل ذي شأن ولو لم يكن من اطراف المنازعة ان يتمسك به وعليه فان ما تمسكت به الجهة الطاعنة انما تعد بمثابة التشكيك في حجية قرار محكمة العدل العليا وسريان ما قضى به على كل ذي شأن ولو لم يكن طرفاً فيه وذلك استناداً للأثر القانوني لقرار الالغاء الذي يتمتع به الحكم الاداري كما انه ذلك يعد مخالفاً لما تم العمل به من قبل الادارة يعد صدور قرار العدل العليا وذلك لاعادة تتسبب المطعون ضده للتعيين وذلك بناء على قرار رئيس الوزراء رقم 6/14 لعام 2012 الصادر بتاريخ 2/10/2012 ذلك التنسيب الذي تجسّد بموجب الكتاب الموجه من وزير التربية بتاريخ 11/11/2012 الى المطعون ضده يعلمه بموجبه بانه تم اعادة تنسيبه للتعين في وزارة التربية والتعليم اما القول بأن قرار رئيس الوزراء رقم 6/14 لعام 2012 قد تضمن دفع الرواتب من تاريخ حكم المحكمة العليا لم يتم طرح هذا القرار على المحكمة العليا للطعن به فان المحكمة تجد ان ولاية المحكمة العليا بالغاء الامر المشكو منه انما ينطوي على انهاء الوجود القانوني لذلك الامر المشكو منه بحيث يرتب على الادارة التزامين اساسيين:الاول التزام ايجابي بحيث يقتضي عل الادارة ان تتخذ جميع الاجراءات التي من شأنها ان تعيد الحال الى ما كنت عليه قبل صدور القرار الاداري الملغي والالتزام الثاني سلبي يستلزم ضرورة امتناع الادارة عن ان تتخذ أي اجراء يعتبر تنفيذا للقرار الاداري المغلي وحيث ان اتخاذ الادارة (مجلس الوزاء قرار بدفع رواتب المعلمين المفصولين اعتبارا من تاريخ صدورحكم المحكمة العليا انما ينطوي على مخالفة لما جاء بمضمون حكم المحكمة المذكور باعادة الحال الى ما كان عليه قبل صدور الحكم باعتبار قرار فصل الموظف لم يصدر اصلاً ) وبالتالي وجوب منحه جميع الرواتب عن المدة الواقعة بين تاريخ فصله حتى تاريخ اعادته للعمل وعليه فان قرار مجلس الوزراء المذكور لا يجوز ان يتخذ حجة لاهدار حجية قرار المحكمة العليا المذكور لان الادارة مطالبة حينئذ بتنفيذ قرار المحكمة العليا ضمن التزامها الايجابي بذلك ولا الامتناع عن اتخاذ أي اجراء من شأنه ان يعتبر تنفيذ للقرار الاداري الملغي .
اما القول بأن الحكم بالرواتب المحكوم بها هو مخالف لسلم الرواتب فان المحكمة تجد ان حكم المحكمة في ذلك جاء منسجماً مع ما ورد في قسائم رواتب المطعون ضده المبرز ن/1 وان ما تنعاه الجهة الطاعنة انما يدخل في المجادلة في كفاية الدليل التي تترخص به محكمة الموضوع وان حكمها في ذلك لا يخرج عن الوقائع والبينات المقدمة في الدعوى اما القول بأن الحكم لم يلتفت الى المساهمات الاشتراكات فان ذلك يعد سبباً حديداً تبديه الجهة الطاعنة بلائحة استئنافها ولم تطرح دليله على المحكمة ناظرة الاستئناف.
وحيث ان أي من اسباب الطعن لا ترد على الحكم الطعين,
لــــــــــهذه الأسبـــــــاب
نقرر رد الطعن .
حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 24/4/2025
الكــــاتب الرئــــــيس
س.ر