دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي عماد مسودة
وعضويـــة السادة القضاة : محمود الجبشة ، سائد الحمد الله ، عوني البربراوي ، واحمد ولد علي
الطــاعن :- الحق العام .
المطعون ضده: احم.سى / طولكرم
وكيله المحامي : فادي مناصره
الإجراءات
بتاريخ 26/1/2025 تقدم النائب العام بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس بتاريخ 17/2/2024 بالاستئناف الجزائي رقم 109/2023 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .
وذلك للأسباب الواردة في لائحة الطعن .
لهذه الأسباب يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً وإصدار القرار المتفق والقانون .
تبلغ وكيل المطعون ضده لائحة الطعن ولم يتقدم بلائحة جوابية .
المحكمــــــــة
بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن قدم في الميعاد المقرر قانوناً فنقرر قبوله شكلاً .
وفي الموضوع نجد ان محكمتنا قد عالجت موضوع هذه الدعوى والوقائع واوجه الدفاع والدفوع المثارة من خلال حكمها الصادر في النقض الجزائي الأول رقم 164/2024 بتاريخ 18/11/2024.
وان محكمة إستئناف نابلس وفي حكمها المطعون فيه سارت على هدي ما جاء في النقض الأول وتوصلت الى نتيجة متفقه وصحيح القانون والقاضي بتأييد حكم محكمة الدرجة الأولى والقاضي بإعلان براءة المطعون ضده ، الامر الذي يجعل من أسباب لائحة الطعن غير واردة .
لــــذلك
تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً وإعادة الدعوى لمصدرها .
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 28/04/2025
الكاتــــــــــب الرئيـــــــس
ص . ع