السنة
2025
الرقم
241
تاريخ الفصل
28 إبريل، 2025
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي كمال جبر

وعضويــــة الســادة القضــاة : نزار حجي، رائد عساف، زاهي البيتاوي، بلال ابو الرب

 

الطعن الأول:241/2025

الطاعن :هاشم محمد ذيب أبو قطيش/رام الله

      وكيله المحامي/موسى الصياد/رام الله

المطعون ضده : الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق/رام الله

     وكيله المحامي/لؤي أبو جابر/رام الله

الطعن الأول:263/2025

الطاعن : الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق/رام الله

     وكيله المحامي/لؤي أبو جابر/رام الله

المطعون ضده : هاشم محمد ذيب أبو قطيش/رام الله

      وكيله المحامي/موسى الصياد/رام الله

الإجراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بالطعن الاول بتاريخ 5/2/2025 وكما تقدم الطاعن بواسطة وكيله بالطعن الثاني بتاريخ 9/2/2025 لنقض الحكم  الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 30/12/2024 بالاستئناف رقم 723/2023 والاستئناف رقم 769/2023 القاضي برد الاستئناف رقم 769/2023 موضوعا وقبول الاستئناف رقم 723/2023 موضوعا وتعديل الحكم المستانف ليصبح الحكم بالزام المدعى عليه بان يدفع للمدعي مبلغ 735904 شيقل ومبلغ 10 الاف دينار مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماة وربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة من تاريخ صدور حكم محكمة اول درجة والفائدة القانونية بنسبة 5% من تاريخ اعتبار الحكم واجب النفاذ وحتى السداد التام .

تتلخص اسباب الطعن الأول رقم 241/2025 بما يلي:

  1. تخطئة محكمة الاستئناف باعتماد دخل المدعي بواقع 3614 شيقل وليس بواقع 6 الاف شيقل شهريا.
  2. تخطئة محكمة الاستئناف بالحكم للمدعي ببدل تعطل عن العمل بواقع 12 شهر وليس 24 شهرا.
  3. تخطئة محكمة الاستئناف بالحكم للمدعي ببدل مصاريف طبية مسددة من المدعي وبدل مساعدة الغير حتى تاريخ 30/4/2019 بواقع 245980 شيقل فقط رغم ان محكمة اول درجة حكمت للمدعي عن هذه المطالبة مبلغ 356451 شيقل ورغم ان محكمة الاستئناف ردت الاستئناف المقدم من الصندوق بما يشكل مخالفة لقاعدة لا يجوز ان يضار الطاعن بطعنه وكان على محكمة الاستئناف ان تحكم للمدعي عن هذه المطالبة مبلغ 366980 شيقل .
  4. تخطئة محكمة الاستئناف بالحكم للمدعي ببدل مساعدة الغير عن الفترة الصباحية والمسائية بمبلغ 209 الاف شيقل وكان عليها الحكم له عنها من تاريخ 1/5/2019 حتى تاريخ بلوغ المدعي سن 70 عاما أي مبلغ 330 الف شيقل .

بالنتيجة التمس الطاعن اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية .

تتلخص اسباب الطعن الثاني رقم 263/2025 بما يلي:

  1. الحكم الطعين مخالف لحكم المادة 174 والمادة 175 من الأصول المدنية.

2-تخطئة محكمة الاستئناف بالحكم للمدعي ببدل فقدان المقدرة على الكسب حتى تاريخ بلوغه سن يتجازو سن 60 عاما وتخطئة المحكمة بالحكم له ببدل فقدان المقدرة على الكسب رغم ثبوت اعالته من قبل أبنائه.

3-تخطئة محكمة الاستئناف بعدم رد الدعوى لثبوت قيام اسرة السائق بدفع مبلغ 207 شيقل للمدعي .

4-تخطئة محكمة الاستئناف بالحكم للمدعي ببدل مساعدة الغير .

5-تخطئة محكمة الاستئناف في احتساب التعويض .

6-تخطئة محكمة الاستئناف بربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة والفائدة القانونية .

بالنتيجة التمس الطاعن اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية .

المحكمـة

بالتدقيق والمداولة،ولورود الطعنين ضمن الميعاد مستوفيين كافة شرائطهما الشكلية تقرر قبولهما شكلا.

وفي الموضوع فان المدعي اقام الدعوى الاساس رقم 1284/2016 لدى محكمة بداية رام الله في مواجهة المدعى عليه بموضوع المطالبة بمبلغ 122586 شيقل ومبلغ 10 الاف دينار بدل تعويضات جسدية عن حادث سير، ولدى استكمال اجراءات المحاكمة في الدعوى اصدرت المحكمة حكمها  بتاريخ 21/9/2023 القاضي بالزام المدعى عليه بان يدفع للمدعي مبلغ 683693 شيقل ومبلغ 10 الاف دينار وربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة من تاريخ صدور حكم محكمة اول درجة والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ اعتبار الحكم واجب النفاذ حتى السداد التام مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 500 دينار اتعاب محاماة .

لم يقبل المدعي والمدعى عليه بهذا الحكم فبادرا للطعن فيه لدى محكمة استئناف القدس بموجب الاستئناف رقم 723/2023 والاستئناف رقم 769/2023 ،وبعد استكمال الاجراءات امامها اصدرت حكمها بتاريخ 30/12/2024 القاضي برد الاستئناف رقم 769/2023 موضوعا وقبول الاستئناف رقم 723/2023 موضوعا وتعديل الحكم المستانف ليصبح الحكم بالزام المدعى عليه بان يدفع للمدعي مبلغ 735904 شيقل ومبلغ 10 الاف دينار مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماة وربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة من تاريخ صدور حكم محكمة اول درجة والفائدة القانونية بنسبة 5% من تاريخ اعتبار الحكم واجب النفاذ وحتى السداد التام .

لم يلق حكم محكمة الاستئناف قبولا من الطرفين فطعنا به امام محكمة النقض للاسباب المشار اليها في لائحة الطعن المقدمة من كل واحد منها .

وعن اسباب الطعن الأول رقم 241/2025،

وعن السبب الاول ،وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف باعتماد دخل المدعي بواقع 3614 شيقل وليس بواقع 6 الاف شيقل شهريا.

وبعطف النظر على مدونات الحكم الطعين فان محكمة الاستئناف وبعد الوقوف على البينة حول مقدار دخل المدعي خلصت الى ان المدعي لم يقدم بينة مقبولة قانونا حول مقدار دخله الفعلي قبل الحادث، ولما كان هذا الذي خلص له الحكم الطعين يتصل بوزن البينة وان تقدير البينة واستخلاص الواقع منها وفق ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة من صميم صلاحيات محكمة الموضوع واطلاقاتها ولا سلطان لاحد عليها في ذلك طالما استخلاصها للواقع من هذه البينات لا يجافي صريح ما استمعت اليه من بينات وما دام  يوافق معناها ومدلولها الفهم السليم المتفق والواقع والقانون.

 وبما ان البينة المقدمة حول دخل المدعي تمثلت بشهادة الشاهد عايد أبو قطيش وبما ان هذا الشاهد وان ذكر بان المدعي قبل الحادث كان يعمل في تجارة المواد الغذائية وان معدل دخله الشهري بحدود 8 الاف شيقل الا انه ذكر أيضا بانه لا يعرف مقدار دخل المدعي وبانه قام بتقدير دخله ولما لم يرد في أقواله مقدار نسبة ربح المدعي من عمله ومقدار المصاريف التي كان يتكبدها للوصول الى الدخل الصافي الامر الذي يكون معه ما خلصت له محكمة الاستئناف من ان المدعي لم يقدم بينة مقبوله قانونا حول مقدار دخله وتبعا لذلك احتساب التعويض المستحق له طبقا لمعدل الأجور وفقا لاخر نشرة صادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء نظرا لعدم توفر بيانات لدى مركز الإحصاء عن الحقل الاقتصادي الذي ينتمي اليه المدعي موافق للتطبيق السليم لحكم القانون مما يغدو معه هذا السبب حريا بالرد.

وعن السبب الثاني،وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بالحكم للمدعي ببدل تعطل عن العمل بواقع 12 شهر وليس 24 شهرا  .

وبمراجعة الحكم الطعين فان محكمة الاستئناف ولما ثبت لها من تقرير اللجنة الطبية العليا بان مدة تعطل المدعي عن العمل سنة احتسبت التعويض المستحق له عن فقدان الكسب بواقع اجره عن سنة كاملة ، وبما ان المادة 11/ب من تعليمات اللجان الطبية لسنة 1951 منحت اللجنة الطبية العليا صلاحية تحديد نسبة العجز ومدة التعطل عن العمل فان محكمة الاستئناف لم تخالف حكم القانون عندما قضت باستحقاق المدعي ببدل فقدان الكسب عن مدة سنة وليس عن مدة سنتين وبهذا فان هذا السبب يكون حريا بالرد.

وعن السبب الثالث،وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بالحكم للمدعي ببدل مصاريف طبية مسددة من المدعي وبدل مساعدة الغير حتى تاريخ 30/4/2019 بواقع 245980 شيقل فقط رغم ان محكمة اول درجة حكمت للمدعي عن هذه المطالبة مبلغ 356451 شيقل ورغم ان محكمة الاستئناف ردت الاستئناف المقدم من الصندوق بما يشكل مخالفة لقاعدة لا يجوز ان يضار الطاعن بطعنه وكان على محكمة الاستئناف ان تحكم للمدعي عن هذه المطالبة مبلغ 366980 شيقل .

وبمراجعة الحكم الطعين فان محكمة الاستئناف وبعد وزنها للبينة فيما يتصل بسبب الطعن هذا توصلت الى ان مجموع النفقات الطبية وبدل مساعدة الغير التي تكبدها المدعي حتى تاريخ 30/4/2019 بلغت 565194 شيقل حسمت منه مبلغ 205000 شيقل قيمة ما سدده السائق المتسبب بالحادث بواسطة اهله وكما حسمت منه مبلغ 114214 شيقل ما قبضه المدعي بموجب طلب الدفعات المستعجلة رقم 979/2015 ليصبح المبلغ المستحق للمدعي عن بدل المصاريف الطبية وبدل مساعدة الغير حتى تاريخ 30/4/2019 مبلغ 245980 شيقل وكما أوردت في حكمها الطعين بان ذلك لا يعد اضرار بالمدعي كون ان مبلغ 114214 شيقل قامت محكمة اول درجة بحسمه من مجموع التعويض النهائي المحكوم به .

وفي هذا الذي سطره الحكم الطعين وبعطف النظر على مدونات الحكم المستانف فان محكمة اول درجة وان حكمت للمدعي عن بدل المصاريف الطبية وبدل مساعدة الغير حتى تاريخ 30/4/2019 مبلغ 356451 شيقل الا انها حسمت من مجموع التعويض النهائي المستحق للمدعي مبلغ 198214 شيقل وهو المبلغ الذي اقر المدعي في لائحة الدعوى بقبضه بموجب الحكم الاستئنافي رقم 192و199/2016 المتصل بطلب الدفعات المستعجلة رقم 979/2015 وبعطف النظر على الحكم الاستئنافي المتصل بالدفعات المستعجلة المرقوم أعلاه فقد قضى للمدعي بمبلغ 114214 شيقل كدفعة مستعجلة لمرة واحدة وايد الحكم المستانف القاضي بالحكم للمدعي بدفعات مستعجلة بقيمة 7000 شيقل لمدة سنة وحيث ان الامر كذلك وبما ان محكمة اول درجة حسمت من مجموع التعويض النهائي المستحق للمدعي قيمة الدفعة المستعجلة البالغة 114214 شيقل وبما ان محكمة الاستئناف حسمت قيمة هذه الدفعة فقط من قيمة المبلغ المستحق للمدعي عن بدل المصاريف الطبية وبدل مساعدة الغير حتى تاريخ 30/4/2019 ولم تخصم قيمتها مرة ثانية من مجموع التعويض النهائي فانه بإضافة قيمة الدفعة المستعجلة البالغة 114214 شيقل الى ما قضت به محكمة الاستئناف للمدعي عن المطالبة المشار اليها البالغة 245980 شيقل يصبح المبلغ 360194 شيقل شاملا هذا المبلغ ما مقداره 1743 شيقل بدل مصاريف طبية التي لم تحكم بها محكمة اول درجة وبهذا فان هذا السبب لا يرد على الحكم الطعين مما يوجب رده .

وعن السبب الخامس،وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بالحكم للمدعي ببدل مساعدة الغير عن الفترة الصباحية والمسائية بمبلغ 209 الاف شيقل وكان عليها الحكم له عنها من تاريخ 1/5/2019 حتى تاريخ بلوغ المدعي سن 70 عاما أي مبلغ 330 الف شيقل .

ولما كان هذا الذي سطره الحكم الطعين يتصل بوزن البينة ، ولما كان من حق محكمة الاستئناف وهي في سبيل تكوين عقيدتها لتقول كلمتها بحكم من لدنها بوصفها محكمة موضوع لها سلطة مطلقة في تقدير البينة  واستخلاص الوقائع منها طالما لم تخرج بتلك البينة عن مدلولها،وبما ان محكمة الاستئناف قد توصلت الى هذا الذي خلصت له بعد دراسة البينات المقدمة ،وعملت على تحليلها ووزنها بصفتها محكمة موضوع ولما حٌمِل الحكم الطعين بهذا الخصوص على تسبيب سائغ ينم عن فهم سليم لواقع الدعوى ووقائعها وتوصل الى نتيجة منطقية تقوى على حمل منطوقه ، فإن محكمة الاستئناف بذلك قد مارست سلطتها التي لا رقابة لمحكمة النقض عليها مما يوجب رد سبب الطعن المشار اليه.

وعن أسباب الطعن الثاني رقم 263/2025،

وعن السبب الأول ،وحاصله  النعي على الحكم الطعين مخالفته لحكم المادة 174 والمادة 175 من الأصول المدنية.

ولما تضمنت نسخة الحكم الاصلية اسماء الخصوم وصفاتهم وحضورهم وغيابهم وملخص موجز عن وقائع الاستئناف واسباب الحكم الواقعية واسم المحكمة التي اصدرته ورقم الدعوى واسماء اعضاء الهيئة التي اصدرته وتاريخ صدوره ،وحيث جاءت ايضا موقعة من رئيس الهيئة والكاتب ،وتم ايداع مسودة الحكم موقعة من ذات الهيئة التي استمعت لمرافعات الخصوم الختامية فان الحكم الطعين يكون جاء موافقا لحكم المواد 174 والمادة 175 من قانون اصول المحاكمات المدنية التجارية الامر الذي يغدو معه هذا السبب حريا بعدم القبول.

وعن السبب الثاني،وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بالحكم للمدعي ببدل فقدان المقدرة على الكسب حتى تاريخ بلوغه سن يتجاوز سن 60 عاما وتخطئة المحكمة بالحكم له ببدل فقدان المقدرة على الكسب رغم ثبوت اعالته من قبل أبنائه.

وفي ذلك نشير وفيما يتعلق بكيفية احتساب التعويض المستحق للمصاب فان عمر المصاب يعتبر أساسا لتحديد التعويض المستحق سواء بقي المصاب على قيد الحياة ام انه توفي من جراء الحادث الا ان افتراض عمر الستين هو ما درجت عليه اجتهادات القضاء باعتباره العمر المتبقي لسن المقدرة على الكسب الا ان القضاء قدم الواقع على الافتراض في الأحوال التي يثبت فيها بان المصاب على راس عمله ويكون فيها عمر المصاب وقت الحادث قريبا من الستين او يزيد عليه فيتم احتساب التعويض للمصاب في هذه الحالة عن فقدان المقدرة على الكسب على الرغم من تجاوزه سن الستين عند وقوع الحادث او كانوا قريبا من العمر المذكور،وبما ان الأوراق تشير الى ان المدعي بتاريخ الحادث كان على راس علمه وقد بلغ بهذا التاريخ سن 51 عاما وسبعة اشهر فان محكمة الاستئناف تكون قد استعملت سلطتها التقديرية عندما حكمت له ببدل فقدان المقدرة على الكسب حتى إتمامه سن 70 عاما ولا رقابة لمحكمة النقض فيما يعد خاضعا لسلطتها التقديرية وحيث ان استحقاق المصاب لبدل فقدان المقدرة الكسب غير مرتبط بكونه غير معال الامر الذي يكون معه هذا السبب حريا بالرد.

وعن السبب الثالث،وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بعدم رد الدعوى لثبوت قيام اسرة السائق بدفع مبلغ 207 شيقل للمدعي .

وبمراجعة الحكم الطعين فان هذا الذي أورده الطاعن يخالف ما دون في الحكم الطعين حيث ان محكمة الاستئناف حسمت قيمة ما تلقاه المصاب من اهل السائق كدفعه على حساب العلاج البالغ قيمتها 205000 شيقل من مجموع النفقات الطبية التي ثبتت لمحكمة الاستئناف وفقا لما تم الإشارة اليه اثناء معالجة السبب الثالث من أسباب الطعن الأول وبهذا فان هذا السبب حريا بالرد.

وعن السبب الرابع،وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بالحكم للمدعي ببدل مساعدة الغير .

ولما كان هذا السبب يتصل بوزن البينة ، ولما كان من حق محكمة الاستئناف وهي في سبيل تكوين عقيدتها لتقول كلمتها بحكم من لدنها بوصفها محكمة موضوع سلطة مطلقة في تقدير البينة  واستخلاص الوقائع منها طالما لم تخرج بتلك البينة عن مدلولها، وبما ان محكمة الاستئناف قد توصلت الى استحقاق المدعي لبدل مساعدة الغير بعد دراسة البينات المقدمة ،وعملت على تحليلها ووزنها بصفتها محكمة موضوع ولما حٌمِل الحكم الطعين بهذا الخصوص على تسبيب سائغ ينم عن فهم سليم لواقع الدعوى ووقائعها وتوصل الى نتيجة منطقية تقوى على حمل منطوقه ، فإن محكمة الاستئناف بذلك قد مارست سلطتها التي لا رقابة لمحكمة النقض عليها مما يوجب رد هذا السبب.

وعن السبب الخامس،وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف في احتساب التعويض .

وفي ذلك نرى ،ان ما جاء من نعي في هذا السبب ،لا يعدو ان يكون كلاما عاما مبهما مجهلا يفتقد لمنهج بناء الطعن وضوابطه ،اذ لم يتم تحديد وجه مخالفة الحكم الطعين لاحكام القانون، حتى يتسنى لمحكمتنا مراقبة ذلك لامر الذي يجعل هذا السبب على خلاف ما تقتضيه الفقرة الرابعة من المادة 228 من الاصول المدنية والتجارية التي نصت على بيان اسباب الطعن بصورة واضحة ومحددة ،مما يتعين معه عدم قبول هذا السبب.

وعن السبب السادس،وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة والفائدة القانونية.

ولما قضت محكمة النقض بهيئتها العامة بحكمها بالنقض رقم 662/2021 بناء على طلب المدعي يقتضي ربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة من تاريخ حكم الدرجة الاولى وربطه ايضا بالفائدة القانونية من تاريخ اعتبار الحكم واجب النفاذ الامر وبما ان محكمة الاستئناف قضت بربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة من تاريخ حكم محكمة اول درجة وبالفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ صيرورة الحكم واجب النفاذ ولما كانت النسبة التي قضت بها تقع ضمن حدود الفائدة القانونية البالغة 9% فتكون قد استعملت سلطتها التقديرية ولا وقابة لمحكمة النقض فيما يخضع لسلطة المحكمة التقديرية مما يوجب رد هذا السبب  .

لذلك

تقرر رد الطعنين موضوعا على ان يتحمل كل طرف الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة التي تكبدها عن هذه الدرجة.

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 28/4/2025

 

الكــــاتب                                                                                                       الرئــــــيس

   س.ر