دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد عماد مسوده
وعضويـــة القضاة السادة: محمود الجبشة ، عوني البربراوي، كمال جبر، أحمد ولدعلي
الطــاعن : الحق العام ( النيابة العامة )
المطعون ضده : طا.يشي / رام الله
وكيله المحامي : مندي الاسطة
الإجراءات
بتاريخ 23/3/2025 تقدّمت النيابة العامة بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس في الدعوى الاستئنافية رقم 119/2023 والصادر بتاريخ 18/2/2025 والمتضمن الحكم برد الاستئناف موضوعًا وتأييد الحكم المستأنف.
تتلخص أسباب الطعن فيما يلي :
لهذه الأسباب تطلب النيابة العامة قبول الطعن شكلًا و/او موضوعًا وبالنتيجة نقض القرار المطعون فيه.
المحكمــــــــة
بالتدقيق والمداولة قانونًا نجد بأن الطعن مقدم بالميعاد القانوني فنقرر قبوله شكلًا.
وفي الموضوع وعلى ما أنبأت عنه أوراق الدعوى أن النيابة العامة أحالت المتهم المطعون ضده إلى محكمة بداية رام الله لمحاكمته عن تهمة الاتجار بالمخدرات أو المؤثرات العقلية خلافًا لأحكام المادة 6/2 من القرار بقانون رقم 26 لسنة 2018 بشأن مكافحة المخدرات، وتهمة حيازة مواد مخدرة خلافًا لأحكام المادة 5/1 من ذات القانون. باشرت محكمة الدرجة الأولى إجراءات المحاكمة وسماع البينات، وبالنتيجة أصدرت حكمها بتاريخ 9/7/2023 والقاضي بإعلان براءة المتهم المطعون ضده لعدم كفاية الأدلة.
لم ترتضِ النيابة العامة بالحكم فبادرت للطعن به لدى محكمة استئناف القدس بالاستئناف الجزائي رقم 119/2023 والتي أصدرت حكمها برد الاستئناف موضوعًا وتأييد الحكم المستأنف.
لم ترتضِ النيابة العامة بالحكم فبادرت للطعن به لدى محكمتنا بموجب الطعن الماثل.
وعودة على أسباب الطعن وحاصلها النعي على الحكم المطعون فيه بأنه جاء ضد وزن البينة ومشوب بالقصور من حيث التعليل والتسبيب، وفي ذلك نجد بأن اجتهاد محكمتنا قد استقر على أن تقدير الأدلة في الدعوى ومعالجتها هي من صلاحيات محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمتنا عليها في ذلك شريطة أن تكون قد أحاطت بشكل كافٍ بتلك الأدلة وظروف الدعوى وكان استخلاصها للوقائع أو لعدم كفاية تلك الأدلة أو عدم صلاحيتها للبناء عليها بالحكم استخلاصًا سائغًا منطقيًا وقانونًا ، بمعنى أن حرية محكمة الموضوع في تكوين عقيدتها الحكمية بتلك الأدلة سواء بالإدانة أو بالبراءة لا يعني أن سلطتها مطلقة وغير محددة، بل مقيدة بضوابط، وأن من حق محكمة النقض أن تتصدى للوقائع في نطاق الرقابة على كفاية الأسباب الواقعية والتي لا نجد في الدعوى المطروحة أنها قائمة على أساس قانوني سليم ولإستِخلاص مقبول منطقًا وقانونًا، خصوصًا فيما يتصل بتعليل وتَسبيب اِستِبعاد شهادة الشاهد ثائ.سي أمام محكمة الدرجة الأولى، والتي جاءت طافحة في إثبات ما يُسند للمتهم المطعون ضده من جُرم الاتجار بالمخدرات في حدود المادة 6/2 من القرار بقانون رقم 26 لسنة 2018، سيما وأن تلك الشهادة بيّنة مستقلة وقائمة بذاتها وغير متصلة بأي إجراء باطل وتصلح للبناء عليها بالحكم. ومن ذلك قوله بجلسة 19/12/2021: "نعم أنا اشتريت من المتهم مواد مخدرة وإنني لا أذكر عدد المرات ولكن في مرة أكيد اشتريت منه وإني لا أذكر ثمن المادة المخدرة التي كنت اشتريتها من المتهم وأنا كنت أدفع مصاري في مرة متأكد وباقي المرات مش متأكد أنا كنت أعطي المتهم مبلغ 100 شيكل وهو يعطيني المخدرات والفترة الزمنية التي اشتريت فيها من المتهم يمكن بحدود سنتين أو أكثر شوي" من هنا نجد أن الحكم المطعون فيه جاء مشوبًا بعيب القصور في التسبيب والتعليل والفساد في الاستدلال وضد وزن البينة مما يجعله مستوجبًا للنقض.
لــــذلك
تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعًا ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى مصدرها للسير على ضوء ما بيناه على أن تنظر من هيئة مغايرة.
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 28/04/2025
الكاتــــــــــب الرئيـــــــس
ص.ع