السنة
2025
الرقم
123
تاريخ الفصل
28 إبريل، 2025
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد عماد مسوده

وعضويـــة القضاة السادة: محمود الجبشة ، عوني البربراوي، كمال جبر، أحمد ولدعلي

 

الطــاعن : الحق العام  ( النيابة العامة )

المطعون ضده : طا.يشي / رام الله

           وكيله المحامي : مندي الاسطة

الإجراءات

بتاريخ 23/3/2025 تقدّمت النيابة العامة بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس في الدعوى الاستئنافية رقم 119/2023 والصادر بتاريخ 18/2/2025 والمتضمن الحكم برد الاستئناف موضوعًا وتأييد الحكم المستأنف.

تتلخص أسباب الطعن فيما يلي :

  1. إن الحكم الطعين مخالف للتطبيق السليم والتفسير القويم لأحكام القانون عندما أصدرت قرارها بإعلان براءة المطعون ضدها مما هو منسوب إليه، رغم أن كافة البينات التي قدمتها النيابة العامة والتي جاءت متسانِدة إذ أن ما ذهبت إليه المحكمة مصدرة الحكم الطعين ينم عن معالجه غير سليمة ويخالف الثابت من الأوراق مما يرتب البطلان ويستوجب معه الإلغاء.
  2. إن الحكم موضوع الطعن مخالف للقانون مخالفة جسيمة لكونه مبني على فساد في الاستدلال كما إنه مشوب بعيب القصور في التعليل والتسبيب.
  3. إن الحكم موضوع هذا الطعن مخالف للقانون مخالفة جسيمة لكونه مشوب بعيب الفساد في الاستدلال والاستنتاج، وكون محكمة الاستئناف لم تقم بوزن البينة المقدمة وزنًا سليمًا متفقًا مع الأصول والقانون.
  4. إن الحكم موضوع هذا الطعن مخالف للقانون مخالفة جسيمة لكونه مبني على فساد في الاستدلال، حيث أصدرت المحكمة قرارها على سند من القول بأن المطعون ضده قد أنكر في محضر استجوابه التهمة المسندة إليه ولم يرد ما يربط المتهم بالتهمة المسندة إليه وهنا خالفت المحكمة نص المادة 214 الباحثة في الاعتراف ذلك أنه وبالرجوع إلى محضر استجوابه ولدى سؤاله عن الأداة التي تم ضبطها والتي تستخدم في فرم المواد المخدرة حيث اعترف أنها ضبطت في مطبخ منزله وأن إقراره بأن الأداة المضبوطة قد ضبطت في منزله تعتبر قرينة قضائية يجوز الأخذ بها في الإثبات كما أخطأت بعدم الاخذ بمذكرة التفتيش وتقرير التفتيش على سند من القول بخلو ملف الدعوى من محضر تحريات يخول النيابة العامة إصدار مذكرة تفتيش.
  5. أخطأت المحكمة في وزنها للبينة وتقديرها لشهادة الشاهد ثائ.ي مخالفة بذلك نص المادة 234 من قانون الإجراءات الجزائية واستبعادها لشهادة الشاهد لا يستند إلى أي أساس قانوني سليم كما خالف الحكم الطعين أحكام المادة 227 إجراءات جزائية عندما قامت باستبعاد إفادة المطعون ضده أمام الضابطة القضائية المبرز 2/9 على سند من القول إنه ثبت للمحكمة أن مأمور الضبط القضائي كان يقوم بالتحقيق مع المطعون ضده وإنه كان يقوم بسؤال المتهم عندما يقوم بالتحقيق معه وإن المحكمة استبعدت الإفادة كونها أخذت بطريق الاستجواب.
  6. أخطأت المحكمة مصدرة الحكم إذ كان يتوجب عليها أعمال صلاحياتها المنصوص عليها بالمادة 334 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001.
  7. أخطأت المحكمة مصدرة الحكم الطعين بإعلان براءة المطعون ضده مما هو منسوب إليها، وأنها قد بنت قرارها هذا على عدم اعتراف المطعون ضده بالتهمة المنسوبة إليها، فإن هذا القول ليس مبررًا ولا مدعومًا بأسانيد من واقع ما قُدِّم من بينات في الدعوى وهذا قول مرسل دون تمحيص لواقع ما قُدِّم من دليل.

 لهذه الأسباب تطلب النيابة العامة قبول الطعن شكلًا و/او موضوعًا وبالنتيجة نقض القرار المطعون فيه.

المحكمــــــــة

بالتدقيق والمداولة قانونًا نجد بأن الطعن مقدم بالميعاد القانوني فنقرر قبوله شكلًا.

وفي الموضوع وعلى ما أنبأت عنه أوراق الدعوى أن النيابة العامة أحالت المتهم المطعون ضده إلى محكمة بداية رام الله لمحاكمته عن تهمة الاتجار بالمخدرات أو المؤثرات العقلية خلافًا لأحكام المادة 6/2 من القرار بقانون رقم 26 لسنة 2018 بشأن مكافحة المخدرات، وتهمة حيازة مواد مخدرة خلافًا لأحكام المادة 5/1 من ذات القانون. باشرت محكمة الدرجة الأولى إجراءات المحاكمة وسماع البينات، وبالنتيجة أصدرت حكمها بتاريخ 9/7/2023 والقاضي بإعلان براءة المتهم المطعون ضده لعدم كفاية الأدلة.

 لم ترتضِ النيابة العامة بالحكم فبادرت للطعن به لدى محكمة استئناف القدس بالاستئناف الجزائي رقم 119/2023 والتي أصدرت حكمها برد الاستئناف موضوعًا وتأييد الحكم المستأنف.

 لم ترتضِ النيابة العامة بالحكم فبادرت للطعن به لدى محكمتنا بموجب الطعن الماثل.

وعودة على أسباب الطعن وحاصلها النعي على الحكم المطعون فيه بأنه جاء ضد وزن البينة ومشوب بالقصور من حيث التعليل والتسبيب، وفي ذلك نجد بأن اجتهاد محكمتنا قد استقر على أن تقدير الأدلة في الدعوى ومعالجتها هي من صلاحيات محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمتنا عليها في ذلك شريطة أن تكون قد أحاطت بشكل كافٍ بتلك الأدلة وظروف الدعوى وكان استخلاصها للوقائع أو لعدم كفاية تلك الأدلة أو عدم صلاحيتها للبناء عليها بالحكم استخلاصًا سائغًا منطقيًا وقانونًا ، بمعنى أن حرية محكمة الموضوع في تكوين عقيدتها الحكمية بتلك الأدلة سواء بالإدانة أو بالبراءة لا يعني أن سلطتها مطلقة وغير محددة، بل مقيدة بضوابط، وأن من حق محكمة النقض أن تتصدى للوقائع في نطاق الرقابة على كفاية الأسباب الواقعية والتي لا نجد في الدعوى المطروحة أنها قائمة على أساس قانوني سليم ولإستِخلاص مقبول منطقًا وقانونًا، خصوصًا فيما يتصل بتعليل وتَسبيب اِستِبعاد شهادة الشاهد ثائ.سي أمام محكمة الدرجة الأولى، والتي جاءت طافحة في إثبات ما يُسند للمتهم المطعون ضده من جُرم الاتجار بالمخدرات في حدود المادة 6/2 من القرار بقانون رقم 26 لسنة 2018، سيما وأن تلك الشهادة بيّنة مستقلة وقائمة بذاتها وغير متصلة بأي إجراء باطل وتصلح للبناء عليها بالحكم. ومن ذلك قوله بجلسة 19/12/2021: "نعم أنا اشتريت من المتهم مواد مخدرة وإنني لا أذكر عدد المرات ولكن في مرة أكيد اشتريت منه وإني لا أذكر ثمن المادة المخدرة التي كنت اشتريتها من المتهم وأنا كنت أدفع مصاري في مرة متأكد وباقي المرات مش متأكد أنا كنت أعطي المتهم مبلغ 100 شيكل وهو يعطيني المخدرات والفترة الزمنية التي اشتريت فيها من المتهم يمكن بحدود سنتين أو أكثر شوي" من هنا نجد أن الحكم المطعون فيه جاء مشوبًا بعيب القصور في التسبيب والتعليل والفساد في الاستدلال وضد وزن البينة مما يجعله مستوجبًا للنقض.

لــــذلك

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعًا ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى مصدرها للسير على ضوء ما بيناه على أن تنظر من هيئة مغايرة.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 28/04/2025

الكاتــــــــــب                                                                                            الرئيـــــــس

     ص.ع