السنة
2025
الرقم
49
تاريخ الفصل
27 إبريل، 2025
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي عماد مسودة

وعضويـــة السيدين القاضيين :  عوني البربراوي، سعد السويطي

الطــاعن : الحق العام

المطعون ضده :أش.يدر /الخليل

الإجراءات

بتاريخ 22/1/2025 تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بتاريخ 15/12/2024 في الاستئناف  الجزائي رقم 411/2024 والقاضي بإعلان براءة المطعون ضده (المستأنف ضده) لانتفاء الأدلة.

وتتلخص أسباب الطعن فيما يلي :

  1. الحكم المطعون فيه مبني على خطأ في تفسير القانون وتطبيقه ومشوب بعيب التعسف مما يستوجب نقضه.
  2. الحكم المطعون فيه غير معلل تعليلاً قانونيا سليماً .
  3. اخطأت المحكمة في تطبيق القانون كونه قد ثبت من خلال البينات المقدمة في الدعوى بأن المطعون ضده قد ارتكب الافعال المنسوب اليه وان المتهم لم يتقدم بأي بينة دفاعية.
  4. اخطأت المحكمة الاستئنافية في عدم الاشارة الى السند القانوني او القضائي في حكمها .

وبالنتيجة التمست النيابة العامة قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه واصدار الحكم المناسب .

تبلغ المطعون ضده لائحة الطعن ولم يتقدم بلائحة جوابية.

 

المحكمــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ، ولما كان الطعن مقدماً ضمن المدة القانونية نقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع ، وعن أسباب الطعن جميعاً

نجد ان السبب الاول والثاني قد جاءت بصيغة العموم وتعتريها الجهالة التي تحول بين معالجتها معالجة قانونية صحيحة مما يتبع ذلك عدم قبولها ولم تبين النيابة العامة قصدها من ان الحكم المطعون فيه قد جاء فيه تعسف دون ان توضح أوجه التعسف الذي أتت به المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه فان هذه العبارة ولا يجوز ان ترد ضمن أسباب الطعن لكونها تحمل معنى التحامل دون وجود مبرر لذلك.

وبخصوص باقي أسباب الطعن فانه لا رقابة لمحكمة النقض على محكمة الموضوع فيما يتعلق بصلاحيتها بوزن البينة طالما كانت النتيجة التي توصلت اليها سائغة ومقبولة لها اصلها الثابت في أوراق الدعوى ، وانه اذا لم يثبت من خلال بينة قانونية مقنعة لمحكمتي الموضوع بأن المطعون ضده قد قام بالأفعال المنسوبة اليه وحيث جاءت بينة النيابة عاجزة عن ربط المطعون ضده بما هو سند اليه ولم تقدم النيابة البينة الكافية والجازمة بوقوع الفعل المشكو منه فان اعلان براءة المطعون ضده بما هو مسند اليه يكون متفقاً وحكم المدة 274 من قانون الإجراءات الجزائية وتكون المحكمة قد اصابت صحيح القانون.

وحيث لم تجد المحكمة من خلال تفحص وتمحص المحكمة البينة المقدمة في الدعوى من قبل النيابة العامة بما يشير بأن المطعون ضده قد قام بأي عمل مجرم ولم يتلفظ بأي لفظ من الالفاظ التي تشكل جريمة يعاقب عليها القانون فإن محكمتي الموضوع تكون قد طبقت احكام القانون على الواقعة الثابته لديها تطبيقاً صحيحاً مما يتبع ذلك رد باقي أسباب الطعن.

    لــــذلك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً.

 حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 27/04/2025