السنة
2025
الرقم
135
تاريخ الفصل
27 إبريل، 2025
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي عماد مسودة

وعضويـــة السيدين القاضيين : عوني البربراوي ، سعد السويطي

 

الطــاعن : سا.ارنة/نحالين/بيت لحم

            وكيلاه المحاميان أحمد غياطة او محمد السيوري/بيت لحم

المطعون ضده :- الحق العام .

الإجراءات

بتاريخ 3/4/2025 تقدم الطاعن بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية بتاري 27/2/2025 في الاستئناف الجزائي رقم 229/2024 والقاضي بقبول الاستئناف موضوعاً والغاء الحكم المستأنف وادانه الطاعن بتهمه رشق الحجارة في حدود المادة 467/2 من قانون العقوبات والحكم عليه بالغرامة خمسة دنانير  اردني وبتهمة الحاق الضرر بمال الغير المنقول بالاشتراك في حدود المادة 445 و 76 من ذات القانون والحكم عليه بالحبس مدة اسبوعين وعملاً بأحكام المادة 72 من ذات القانون وتطبيق العقوبة الأشد وهي الحبس مدة اسبوعين.

وتتلخص أسباب الطعن بما يلي :

  1. الحكم المطعون فيه شابه القصور في التعليل والتفسير والتناقض .
  2. اخطأت محكمة لجرجة الأولى والاستئنافية في تطبيق القانون كونها لم تأخذ بالبينة الدفاعية وفي اخذها بالبينة الفردية المقدمة من قبل النيابة العامة.
  3. ان رشق الحجارة عل المنزل لا يشكل اعتداء على مال منقول .

وبالنتيجة التمس وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه واصدار  الحكم المتفق والقانون .

بتاريخ 17/4/2025 تقدمت النيابة العامة بمطالعة خطية طلبت من خلالها رد الطعن شكلاً او موضوعاً ومصادرة مبلغ التأمين النقدي.

وفي الموضوع وعن اسباب الطعن جميعاً

أن القضاء الجزائي يقوم عل اساس حرية القاضي في تقرير الأدلة القائمة في الدعوى والموازنة بينها اعمالا لنص المادة 234 من قانون الاجراءات الجزائية .

وحيث ان محكمتا الصلح والاستئنافية عندما قضت بإدانة الطاعن بما هو مسند اليه من تهمة رشق الحجارة والاضرار بمال  الغير واخذت ببينة  النيابة العامة بعد أن ألمت بتلك الادلة وقابلتها مع ادلة الدفاع ولم تأخذ بالأخيرة ولم يقنع ضميرها بها ولم تطمئن الى صحتها والاعتماد عليها واعتمدت في الادلة على بينة الاثبات وعدم ذكر أي شيء عن عدم الاخذ بالبينة الدفاعية فإن هذا الامر هو من صلب عمل حكمة الموضوع فلا يجوز معارضتها في اعتمادها ولا مجادلتها في حكمها امام محكمة النقض ما دام ان بينة الاثبات لها اصلها الثابت في اوراق الدعوى مع تعليل سائغ ومقبول فانه لا يكون هناك ما يبرر التدخل بقناعة محكمة الاساس.

واما بخصوص ان المنزل ليس من الاموال المنقولة والتي ينطبق عليها وصف المال المنقول

فإن تعريف المال المنقول هو كل شيء له قيمة مادية، وان نقله من مكانه لا يغير من صفاته المادية المعتبرة ويبقى مال منقول وهناك مال منقول وضع على خدمة عقار فان هذا المال يحمل صفتين الاول عقار بالتخصيص وصفة المال المنقول وان اتلافه او التعدي عليه يشكل الاضرار بمال الغير المنقول وبالتالي فإن زجاج المنزل في حال فكه عن المنزل يبقى ينطبق عليه وصف المال المنقول وان الاضرار به يشكل جريمة الاضرار بمال الغير المنقول المعاقب عليها بنص المادة 445 ع لسنة 1960  وبالتالي فان اعتداء الطاعن على منزل المشتكي وتكسير زجاج المنزل يشكل جريمة الاضرار بمال الغير المنقول المعاقب عليها بنص المادة 445 ع لسنة 1960.

وبالتالي فان اسباب الطعن والحال لا ترد على الحكم المطعون فيه.

منوهين بان محكمة الدرجة الاولى عندما اصدرت حكمها جاء متفقاً واحكام المواد 445 و 467/2 من قانون العقوبات وان تدخل المحكمة الاستئنافية في تعديل العقوبة دون ان تبين الاسباب الذي حدى بها لهذ التعديل لصالح (الطاعن) فانه كان غير مبرر قانوناً مما اقتضى ذلك التنويه لكونه لا يضار الطاعن بطعنه.

لــــذلك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً ومصادرة مبلغ التأمين النقدي.

 

 حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 27/04/2025

مربعنص

 

الكاتــــــــــب                                                                                            الرئيـــــــس

س.ر