دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي عماد مسودة
وعضويـــة السيدين القاضيين : عوني البربراوي ، سعد السويطي
الطــاعن : محم.لمة/دورا/بيت عوا
وكيله المحامي أحمد الحروب/الخليل
المطعون ضده :- الحق العام .
الإجراءات
بتاريخ 13/3/2025 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بتاريخ 11/7/2019 في الاستئناف الجزائي رقم 199/2019 والقاضي بإسقاط الاستئناف.
وتتلخص أسباب الطعن بما يلي :
الحكم المطعون فيه مخالف للأصول والقانون كونه مبني على تبليغات باطلة والتي استندت لها المحكمة في اسقاط الاستئناف
وبالنتيجة التمس وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه.
بتاريخ 17/4/2025 تقدمت النيابة العامة بمطالعة خطية التمست بها رد الطعن شكلاً او موضوعاً ومصادرة مبلغ التأمين النقدي..
المحكمــــــــة
بعد التدقيق والمداولة ،ولما كان الحكم المطعون فيه قد صدر في غياب الطاعن -المستأنف- ولم يتبلغ به حسب الاصول فان الطعن والحالة هذه يكون مقدماً على العلم ضمن المدة القانونية لذا تقرر قبوله شكلاً.
وفي الموضوع وعن اسباب الطعن ،،،
وبالعودة الى اجراءات المحاكمة التي تمت امام المحكمة الاستئنافية نجد بأن الطاعن-المستأنف- كان متفهما موعد جلسة المحاكمة التي عقدت بتاريخ 12/6/2019 ولم يحضر تلك الجلسة ولم يتقدم بمعذرة مشروعة تبرر غيابه .
ولم يحضر كذلك جلسة المحاكمة التي عقدت بتاريخ 11/7/2019 المتبلغ لها بواسطة والده الساكن معه.
وجاءت مشروحات محضر المحكمة على مذكرة التبليغ لهذه الجلسة على النحو التالي (بعد ان تعذر المذكور بالذات تبلغ عنه والده الساكن معه في نفس المنزل وتسلم ورفض التوقيع.
وبإنزال حكم القانون على هذه الواقعة نجد بأن المادة 185 من قانون الاجراءات الجزائية قد نصت ( تبلغ الأوراق القضائية بواسطة محضر أو أحد رجال الشرطة، لشخص المبلغ إليه، أو في محل إقامته، وفقاً للقواعد المقررة في قانون أصول المحاكمات المدنية)
وان المادة 13 من قانون الاصول المدنية قد نصت (يتم التبليغ لشخص المراد تبليغه أو في موطنه الأصلي أو المختار أو في محل عمله أو لوكيله فإذا تعذر ذلك فإلى أي فرد من أفراد عائلته الساكنين معه ممن تدل ملامحه على أنه بلغ الثامنة عشر من العمر)
وحيث ان اجتهاد هذه المحكمة قد استقر على انه يجب تبليغ الشخص المراد تبليغه لشخصه (بالذات)فاذا تعذر على الحضر ذلك بعد ان يكون قد تردد عل عنوان المطلوب تبليغه مرات عديدة وفي اوقات مختلفة وتعذر عليه ذلك جاز تبليغه الى أي فرد من افراد عائلته الساكنين معه ممن تدل ملامحه على انه بلغ الثامنة عشر من العمر وذلك تطبيقا لنصوص المواد سالفة الذكر ولما لم يثبت من خلال مذكرة تبليغ الطاعن جلسة المحاكمة التي عقدت بتاريخ 11/7/2019 بأن المحضر قد تردد عل عنوان الطاعن-المستأنف- اكثر من مرة وفي اوقات مختلفة من اجل تبليغه بالذات وحتى يصار الى تبليغ والده تلك الجلسة فان تبليغ المستأنف الطاعن موعد تلك الجلسة يكون باطلاً ومخالفاً للقانون ولا يرتب الاثر القانوني التي نصت عليه المادة 339 المعولة من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 والتي نصت ( يسقط استئناف المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة او تغيب عن حضور جلستين من جلسات المحاكمة، الا اذا رأت المحكمة لعذر مشروع خلاف ذلك)
وبناء على ذلك ولكون تبليغ الطاعن -المستأنف- موعد جلسة المحاكمة التي عقد بتاريخ 11/7/2019 كان باطلاً وبالتالي فان المحكمة الاستئنافية تكون قد خالفت القانون حين حكمت بإسقاط استئناف الطاعن-المستأنف- ويكون حكمها مستوجبا للنقض.
لــــذلك
تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً ونقص الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق لمصدرها للسير بالدعوى حسب الأصول وعلى ان تنظر من هيئة مغايرة وإعادة مبلغ التأمين.
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 27/04/2025
الكاتــــــــــب الرئيـــــــس
س.ر