دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي عماد مسودة
وعضويـــة السيدين القاضيين : عوني البربراوي ، سعد السويطي
الطــاعن :- الحق العام .
المطعون ضده: أش.ى / نابلس - مخيم بلاطة .
وكيله المحامي : أحمد السيد / نابلس .
الإجراءات
بتاريخ 12/01/2025 تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الإستئنافية بتاريخ 05/12/2024 ، في الإستئناف الجزائي رقم 140/2023 ، والقاضي بقبول الاستئناف موضوعاً وإعلان براءة المطعون ضده من التهمة المسندة إليه ، وهي إصدار شيك بدون رصيد .
وتتلخص أسباب الطعن بما يلي :-
وبالنتيجة التمست النيابة العامة قبول الطعن شكلاً ، ومن ثم موضوعاً ، وإجراء المقتضى القانوني .
تبلغ وكيل المطعون ضده لائحة الطعن ، ولم يتقدم بلائحة جوابية .
المحكمــــــــة
بعد التدقيق والمداولة ، ولما كان الطعن مقدماً ضمن المدة القانونية ، تقرر قبوله شكلاً.
وفي الموضوع ، وعن أسباب الطعن جميعاً ،،
وبالعودة إلى كافة الأوراق ، نجد بأن جريمة إصدار شيك بدون رصيد لا يقابله وفاء لدى البنك المسحوب عليه ، فإن الركن المعنوي لهذه الجريمة لا يقوم إلا إذا تم إخطار الساحب (المتهم) أو مطالبته بقيمة الشيك قبل رفع الدعوى بمدة تزيد على عشرة أيام ، وذلك تطبيقاً للأمر العسكري رقم 890 لسنة 1981 بشأن تعديل نص المادة 421 عقوبات رقم 16 لسنة 1960 ، وأن المشرع لم يرسم طريقة معينة للمطالبة أو الإخطار بدفع قيمة الشيك ، وجائز إرسال الإخطار باي طريقة يثبت من خلالها بأن الساحب (المتهم) قد تبلغ هذا الإخطار أو أنه قد أثبت ببينة قاطعة بأنه قد طلب الساحب (المتهم) بأنه قد تم مطالبته بقيمة الشيك قبل رفع الدعوى بمدة تزيد على العشر أيام ، وبخلاف ذلك وإذا رفعت الدعوى قبل أن يسبق رفع الدعوى الإجراء سالف الذكر ، فإن الدعوى تكون سابقة لأوانها .
وباستعراض المحكمة كافة البينات المقدمة في الدعوى ، نجد بأن شهادة المشتكي لدى المحكمة قد جاء بها بأنه قد وكل محامٍ من أجل إرسال إخطار للمطعون ضده يطالبه بقيمة الشيك موضوع الدعوى ، مما حدى بالمحامي بإرسال إخطاراً عدلياً للمطعون ضده يطالب فيه بقيمة الشيك ، وقد عادت مشروحات مذكرة التبليغ تفيد (تعذر تبليغه كونه حالياً بالمستشفى لعمل عملية قلب مفتوح) ، مما حدى بوكيل المشتكي بتبليغ المطعون ضده بواسطة النشر في إحدى الصحف اليومية .
وحيث أن المطعون ضده لم يتبلغ الإخطار العدلي وفق الأصول التي رسمها قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ، وأن واقعة التبليغ (للمتهم) سواء الإخطار العدلي أو التبليغ بواسطة النشر فيه مخالفة للقانون ، لكون أن التبليغ الصحيح يجب أن يكون لذات الشخص (لشخصه) المطلوب تبليغه ، وإذا تعذر ذلك فيكون إلى أحد أفراد عائلته الساكنين معه ، والتي تدل ملامحه على أنه بلغ الثامنة عشر من عمره ، وذلك تطبيقاً لنص المادة 13 من القانون سالف الذكر ، وإذا تعذر ذلك يحق لطالب التبليغ أن يطلب من المحكمة أن يتم تبليغه بالنشر في إحدى الصحف اليومية وبالالصاق نسخة من الأوراق مع ورقة التبليغ على لوحة إعلانات المحكمة وبالتعليق على آخر محل إقامة للمطلوب تبليغه .
ولما كان الأمر كذلك ، ولم يتبلغ المطعون ضده الإخطار العدلي وفق النصوص القانونية الصحيحة ، والتي طالب فيه المشتكي بقيمة الشيك ، ولم يتم مطالبة (المتهم) بقيمة الشيك ، فإن تبليغ الإخطار العدلي للمطعون ضده (المتهم) يكون باطلاً ، ولا يرتب الأثر القانوني للمادة 421 المعدلة بالأمر العكسري سالف الذكر ، وتكون الدعوى الأساس سابقة لأوانها .
ولما كانت المحكمة قد قضت بهذا الأمر ضمن أسباب الحكم ، ولكن جاء ضمن الفقرة الحكمية بأنها قبلت الاستئناف وقررت براءة (المتهم) المطعون ضده من التهمة المسندة إليه .
وحيث أن منطوق الحكم المطعون فيه جاء متناقض مع أسبابه ، وكان على المحكمة إذا حكمت من خلال أسباب الحكم بأن الدعوى سابقة لأوانها ، فكان عليها أن تحكم بذلك لا أن تقرر البراءة ، مما يؤدي ذلك إلى نقض الحكم المطعون فيه .
لــــذا
تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً ، ونقض الحكم المطعون فيه ، وإعادة الأوراق لمصدرها للسير في الدعوى وفق ما تم بيانه ، وعلى أن تنظر من هيئة مغايرة .
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 27/04/2025