السنة
2025
الرقم
93
تاريخ الفصل
5 مايو، 2025
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود الجبشة

وعضويــــة الســادة القضــاة : كمال جبر ، نزار حجي ، زاهي البيتاوي وبلال أبو الرب

 

الطعن الاول:661/2024

الطاعن : هلال محمد سعيد فشافشة/جنين

         وكيله المحامي/مهند عيسى/بيت لحم

المطعون ضدها :شركة التكافل الفلسطينية للتامين/رام الله

         وكيلها المحامي/ماجد عودة/رام الله

الطعن الثاني: 93/2025

الطاعنة: شركة التكافل الفلسطينية للتامين/رام الله

         وكيلها المحامي/ماجد عودة/رام الله

المطعون ضده : هلال محمد سعيد فشافشة/جنين

         وكيله المحامي/مهند عيسى/بيت لحم

الإجراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بالطعن الاول بتاريخ 30/12/2024،في حين تقدمت الطاعنة بواسطة وكيلها بالطعن الثاني بتاريخ 5/1/2025 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل بالاستئناف رقم 1453/2022 والاستئناف رقم 1501/2022 القاضي بقبول الاستئنافين موضوعا وتعديل الحكم المستانف ليصبح الحكم بالزام المدعى عليها بان تدفع للمدعي مبلغ وقدره 235488 شيقل ومبلغ وقدره 3180 دينار وربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة من تاريخ حكم محكمة اول درجة وبالفائدة القانونية بواقع 2% من تاريخ صيرورة الحكم واجب النفاذ حتى السداد التام مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة المحكوم بها من قبل محكمة اول درجة وعلى ان يتحمل كل طرف الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة التي تكبدها عن مرحلة الاستئناف.

تتلخص اسباب الطعن الاول رقم 661/2024 بسبب وحيد يتمثل بتخطئة محكمة الاستئناف بالحكم للمدعي ببدل فقدان المقدرة على الكسب فقط مبلغ 206800 شيقل وليس 256650 شيقل.

وبالنتيجة التمس الطاعن قبول الطعن شكلا وموضوعا واجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

لم تتقدم المطعون ضدها بلائحة جوابية.

تتلخص اسباب الطعن الثاني رقم 93/2025 بما يلي :

  1. تخطئة محكمة الاستئناف باعتماد نسبة العجز طبقا لتقرير اللجنة الطبية رغم عدم ثبوت تعلقها بالحادث  .
  2. تخطئة محكمة الاستئناف باعتماد دخل المدعي بواقع 2500 شيقل .
  3. تخطئة المحكمة بالحكم للمدعي ببدل مصاريف طبية مبلغ 13688 شيقل .

وبالنتيجة التمست الطاعنة قبول الطعن شكلا وموضوعا واجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية .

المحكمـة

بالتدقيق والمداولة ، ولورود الطعنين ضمن الميعاد واستيفائهما شرائطهما الشكلية تقرر قبولهما شكلا.

وفي الموضوع فان المدعي اقام الدعوى الاصلية رقم 74/2017 لدى محكمة بداية بيت لحم في مواجهة المدعى عليها موضوعها المطالبة بمبلغ وقدره 270800 شيقل بدل تعويضات عن حادث طرق ،وبعد استكمال اجراءات المحاكمة اصدرت المحكمة حكمها الفاصل بتاريخ 22/11/2022 القاضي الحكم بالزام المدعى عليها بان تدفع للمدعي مبلغ وقدره 250488 شيقل ومبلغ وقدره 3180 دينار اردني مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماة .

لم يرتض المدعي والمدعى عليها بالحكم فطعنا فيه لدى محكمة استئناف الخليل بموجب الاستئناف رقم 1453/2022 والاستئناف رقم 1501/2022 ،وبعد استكمال الاجراءات امامها اصدرت حكمها بتاريخ 24/11/2024 القاضي الحكم بقبول الاستئنافين موضوعا وتعديل الحكم المستانف ليصبح الحكم بالزام المدعى عليها بان تدفع للمدعي مبلغ وقدره 235488 شيقل ومبلغ وقدره 3180 دينار وربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة من تاريخ حكم محكمة اول درجة وبالفائدة القانونية بواقع 2% من تاريخ صيرورة الحكم واجب النفاذ حتى السداد التام مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة المحكوم بها من قبل محكمة اول درجة وعلى ان يتحمل كل طرف الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة التي تكبدها عن مرحلة الاستئناف.

 لم يرتض المدعي والمدعى عليها في الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل فطعنا بالحكم بالنقض للاسباب المشار اليها في لائحتي النقض.

وعن سبب الطعن الاول رقم 661/2024،وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بالحكم للمدعي ببدل فقدان المقدرة على الكسب فقط مبلغ 206800 شيقل وليس 256650 شيقل .

وبعطف النظر على لائحة الدعوى فان المدعي طالب الحكم له ببدل فقدان المقدرة على الكسب بواقع 206800 شيقل ومبلغ 30 الف شيكل بدل تعطل عن العمل ومبلغ 10 الاف شيقل بدل مساعدة الغير و20 الف شيقل بدل مصاريف طبية ومبلغ 24 الف شيقل بدل ضرر معنوي وبهذا الصدد تبدي المحكمة بان محكمة الموضوع مقيدة بحدود قيمة كل موضوعي وارد في لائحة الدعوى ولا يجوز لها ان تحكم للمدعي بمبلغ يزيد على المبلغ المطالب  بها عن كل طلب منها وان الحكم له بأكثر مما طلب يعد تجاوزا لطلبات الخصوم ويشكل سببا لاعادة المحاكمة واذا غفلت المحكمة في أسباب حكمها ومنطوقة الفصل في بعض الطلبات الموضوعية الواردة في لائحة الدعوى جاز لصاحب المصلحة ان يطلب باستدعاء يقدم الى المحكمة التي أصدرت الحكم النظر في الطلب والحكم فيه ، ويعتبر الحكم الصادر في الطلب متمماً للحكم الصادر في الدعوى وحيث ان الامر كذلك فان ما قضت به محكمة الاستئناف لجهة الحكم للمدعي ببدل فقدان المقدرة على الكسب فقط المبلغ المطالب به في لائحة الدعوى انما يعد تطبيقاً سليماً لحكم القانون مما يغدو معه سبب الطعن الأول حريا بالرد .

وعن أسباب الطعن الثاني رقم 93/2025 ،،

وعن السبب الأول وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف باعتماد نسبة العجز طبقا لتقرير اللجنة الطبية رغم عدم ثبوت تعلقها بالحادث وتخطئة المحكمة بعدم دعوة رئيس اللجنة الطبية للوقوف على التناقض في البينة الفنية .

وبعطف النظر على مدونات الحكم الطعين بخصوص سبب الطعن هذا فان محكمة الاستئناف خلصت الى القول بان اثبات ما يعاني منه المصاب فيما اذا كان متعلق بالحادث ام لا انما يكون من خلال البينة الفنية وليس من خلال التحقيقات التي أجرتها المدعى عليها وان تقرير اللجنة الطبية المحلية جاء يفيد بان المدعي يعاني من امراضي نفسية وكسور مفتوحة في عظم الساق الايسر وأجريت له عملية لتثبيت الكسر بجهاز البزاروق وأجريت له عملية أخرى لإزالة الجهاز ولم يرد في البينة ما يفيد بان المرض النفسي الذي يعاني منه المصاب سببه وراثي وان تقرير اللجنة الطبية العليا جاء يفيد بان اللجنة وبعد اطلاعها على التقارير الطبية وبعد اجراء الكشف الحسي على المصاب تبين لها بان المدعي يعاني من اكتئاب شديد ونقص في الوزن مع تغير في الشخصية وارق وعصبية وضمور عضلي في الساق اليسرى مع محدودية في حركة الركبة اليسرى وتبعا لذلك قدرت نسبة العجز المتخلفة لدى المدعي بـ 44% ومدة التعطل عن العمل بسنة من تاريخ الحادث ولما تبين لمحكمة الاستئناف بان تقرير اللجنة الطبية العليا جاء واضحا ومؤيدا بالبينة الفنية الأخرى اعتمدت محكمة الاستئناف تقرير اللجنة الطبية العليا ولما كان ما خلصت له محكمة الاستئناف يتصل بواقع وليس بقانون وحيث ان خصومة الطعن بالنقض لا تعد امتداد للخصومة المطروحة امام محكمة الموضوع فلا يجوز للخصوم معاودة الجدل فيما ثبت وتاكد صحته بحكم محكمة الموضوع فلا رقابة لمحكمة النقض فيما يعد خاضعا لسلطتها التقديرية في وزن البينة ما دام ان محكمة الاستئناف حصلت فهم الواقع طبقا لما قدم من بينات وكان استخلاصها للنتيجة التي انتهت اليها سائغا اصله ثابت في الأوراق الامر الذي يغدو معه هذا السبب حريا بالرد .

وعن السبب الثاني ، وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف باعتماد دخل المدعي بواقع 2500 شيقل .

وبعطف النظر على مدونات الحكم الطعين فيما يتصل بهذا السبب فان محكمة الاستئناف استندت في حكمها باعتماد دخل المدعي بواقع 2500 شيقل لأغراض احتساب التعويض المستحق له عن فقدان الكسب وفقدان المقدرة على الكسب سندا لما ثبت لها ذلك من شهادة الشاهد محمد فشافشة وشهادة الشاهد خالد الزني ولكون هذا الدخل لا يزيد على مثلث معدل الأجور للعاملين في الضفة الغربية لعدم وجود بيانات لدى مركز الإحصاء حول معدل الأجور في المرفق الاقتصادي الذي ينتمي اليه المدعي ولما كان هذا الذي خلص له الحكم الطعين يتصل بوزن البينة ، ولما كان هذا الذي سطره الحكم الطعين يتصل بوزن البينة ، ولما كان حق محكمة الاستئناف وهي في سبيل تكوين عقيدتها لتقول كلمتها بحكم من لدنها بوصفها محكمة موضوع سلطة مطلقة في تقدير البينة واستخلاص الوقائع منها طالما لم تخرج بتلك البينة عن مدلولها ، وبما ان محكمة الاستئناف قد توصلت الى هذا الذي خلصت له بعد دراسة البينات المقدمة ، وعملت على تحليلها ووزنها بصفتها محكمة موضوع ولما حٌمِل الحكم الطعين بهذا الخصوص على تسبيب سائغ ينم عن فهم سليم لواقع الدعوى ووقائعها وتوصل الى نتيجة منطقية تقوى الى حمل منطوقة ، فإن محكمة الاستئناف بذلك قد مارست سلطتها التي لا رقابة لمحكمة النقض عليها مما يوجب رد هذ السبب .

وعن السبب الثالث ، وحاصله تخطئة المحكمة بالحكم للمدعي ببدل مصاريف طبية مبلغ 13688 شيقل .

ولما كان هذا السبب يتصل بوزن البينة التي تعد من اطلاقات محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك من محكمة النقض طالما كان قضاؤها يقوم على ما هو ثابت بالأوراق فان هذا السبب يغدو مستوجبا الرد .

 

لهذه الأسباب

تقرر المحكمة رد الطعنين موضوعا على ان يتحمل كل طرف الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه التي تكبدها عن هذه المرحلة .

 

                     حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 5/5/2025

الكــــاتب                                                                                                       الرئــــــيس

   هـ ، ح