السنة
2025
الرقم
308
تاريخ الفصل
12 مايو، 2025
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمة بـرئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك

وعضويـة السادة القضاة : د. رشا حماد ، محمد احشيش ،عز الدين شاهين،شادي حوشيه

 

 

الطاعن : محمد موسى جبرين ابوسمرة /يطا 

           وكيله المحامي :احمد نواجعة/يطا

المطعون ضدها : شركة المجموعة الاهلية للتأمين م.ع.م/الخليل

          وكيلها المحامي:مالك نشوية /الخليل

الإجراءات

بتاريخ 9/2/2025 تقدم وكيل الطاعن بهذا الطعن ضد المطعون ضدها وذلك للطعن في الحكم الصادر بتاريخ 30/12/2024 عن محكمة استئناف الخليل في الاستئناف المدني رقم 204/2023 والقاضي بقبول الاستئناف موضوعاً وإلغاء الحكم المستأنف وإعادة الأوراق الى مرجعها لاجراء المقتضى القانوني.

تتلخص اسباب الطعن في:

تخطئة محكمة الاستئناف في معالجة موضوع الدعوى ومعالجة أسباب الاستئناف بالنظر لتاريخ نشوء الالتزام وتوقيع المخالصة والخطأ في تفسير المادة 14 من قانون التأمين والمادة 166 من مجلة الاحكام العدلية والخطأ في تطبيق قواعد المسؤولية والمادة 68 من قانون المخالفات المدنية .

ملتمساً قبول الطعن شكلاً وموضوعاً والحكم بإلغاء وفسخ القرار ورد الدعوى مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

بتاريخ 19/2/2025 تبلغ وكيل المطعون ضدها ولم يتقدم بلائحة جوابية

المحكمـة

بعد التدقيق والمداولة ،من حيث شروط قبول الطعن نجد بأن الحكم المطعون فيه قضى بقبول الاستئناف وإلغاء الحكم المستأنف وإعادة الأوراق لمرجعها للسير بالدعوى حسب الأصول ذلك ان محكمة أول درجة قضت بعدم قبول الدعوى الأساس 924/2021 لمرور الزمن وجرى استئناف ذلك الحكم امام محكمة استئناف الخليل التي وجدت ان محكمة أول درجة أخطأت بتقرير عدم قبول الدعوى وبالتالي الغت الحكم وإعادة الأوراق اليها للسير بالدعوى على أساس عدم وجود مرور زمن عليها.

ولما كانت الاحكام التي تقبل الطعن بالنقض هي تلك الأحكام النهائية وفق ما افصحت عنه المادة 226 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية المعدلة وحيث ان الحكم المطعون فيه لا يعد حكماً نهائياً

بموضوع النزاع ولم يرفع يد المحكمة عن نظر الدعوى بل اعادها للسير بها ونظرها لعدم توافر مرور الزمن عليها فيغدو الحكم غير نهائي وبالتالي لا يقبل الطعن استقلالاً بالنقض ما يوجب عدم قبول الطعن 

لهذه الاسباب

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن لوروده على حكم غير نهائي

 

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 12/05/2025

 

 

الكاتــــــــــب                                                                                        الرئيـــــــس

   هـ . ج

 

مربعنص