دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس
وعضويــــة السادة القضاة : محمود الجبشة ، كمال جبر ، نزار حجي ، وسام السلايمة
الطاعنـــــــــــــــــون :
1 ) محمد محمد حج سليمان لدادوه .
2) عمر محمد الحاج سليمان لدادوه .
3) عثمان محمد حاج سليمان لدادوه .
4) سليمان محمد حاج سليمان لدادوه .
5) يمامه محمد سليمان لدادوه / بصفتهم الشخصية وبصفتهم ورثة المرحومين والدهم محمد حاج سليمان محمد لدادوه والمعروف أيضا محمد الحاج سليمان سالم اللدادوه بموجب حجة حصر الإرث الشرعية رقم 46/155/203 شرعية بير زيت بتاريخ 10/12/2007 ووالدتهم المرحومة حلوة عبد الله محمد اللداوي بموجب حجة الإرث الشرعية رقم 95/174/249 شرعية بير زيت تاريخ 25/9/2018 / وجميعهم من أهالي المزرعة الغربية قضاء رام الله .
وكيلهم المحامي موسى منصور / رام الله .
المطعون ضده : موسى عبد الكريم موسى شريتح / المزرعة القبلية .
وكيله المحامي يوسف شوكت / رام الله .
الاجــــــــــــــــــراءات
قدم الطاعنين هذا الطعن بتاريخ 17/3/2025 لنقض الحكمين التاليين:-
الأول : الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 18/12/2024 والقاضي برد الاستئناف عن القرار الأول شكلا وهو الحكم الصادر عن محكمة تسوية أراضي رام الله والبيرة بتاريخ 5/6/2023 في الاعتراض رقم 8730/2022 والقاضي برد الاعتراض لغياب وكيل المعترضين لبلوغ الساعة 10:48 وتكبيد المعترضين الرسوم والمصاريف .
والثاني : الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 17/2/2025 فيما يخص القرار المستأنف الثاني والقاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف مع تضمين الجهة المستأنفة الرسوم والمصاريف و 100 دينار اردني اتعاب المحاماة .
تتلخص أسباب الطعن بما يلي :-
بالنسبة للحكم الأول الناعي على المحكمة الاستئنافية خطأها في رده شكلا حيث لم تراع المحكمة بان قاضي التسوية بعد ان قرر رد الاعتراض قام بتعيين جلسة على الاستدعاء المقدم لتجديد الدعوى الامر الذي يجعل من الاستئناف المقدم قد وقع ضمن المدة القانونية .
تتلخص أسباب الطعن بالنسبة للحكم الثاني بما يلي :-
1 ) أخطأت محكمة الاستئناف حينما احجمت عن معالجة أسباب الاستئناف على حده مقرره في حكمها ان ترد على أسباب الاستئناف بالجملة .
2) أخطأت محكمة الاستئناف في تفسير وتأويل المادة 13 من قانون تسوية الأراضي والمياه مما أدى الى توصلها الى نتيجة خاطئة تتمثل بتأييد حكم قاضي التسوية وخالفت الاجتهاد القضائي الذي استقر على ان للمعترض الذي تقرر رد اعتراضه للغياب امام محكمة التسوية الخيار اما الاعتراض امام محكمة التسوية وفقا لقانون التسوية او ان يسلك طريق الاستئناف وفقا لقانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية .
وطلب وكيل الطاعنين قبول الطعن موضوعا وإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم بإعادة الدعوى الى مرجعها للسير بها حسب الأصول والقانون وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .
تبلغ وكيل المطعون ضده لائحة الطعن حسب الأصول ولم يتقدم بلائحة جوابية .
المحكمـــــــــــــــــة
بالتدقيق والمداولة وبالنسبة للحكم الأول نجد بانه قد صدر عن محكمة الاستئناف بتاريخ 18/12/2024 في حين قدم الطعن بتاريخ 17/3/2025 وعليه يكون قدم خارج المدة القانونية وبالتالي نقرر رده شكلا ، اما بالنسبة للحكم الثاني الصادر بتاريخ 17/2/2025 فقد ورد ضمن المدة القانونية ومستوفي كافة شرائطه وبالتالي نقرر قبوله شكلا .
اما من حيث الموضوع نجد بان الطاعنين تقدموا لدى محكمة تسوية أراضي المزرعة القبلية ضد المطعون ضده باعتراض على جدول الحقوق المعلن وفق اعمال التسوية في أراضي المزرعة القبلية (الغربية) قضاء رام الله الخاص بتسجيل قطعة الأرض رقم 95 حوض 12 خربة سعيدة حي 3 الشرقي باسم المعترض عليه سجل تحت الرقم 22/2021 وذلك بالاستناد للأسباب والوقائع الواردة في لائحة الاعتراض ، وبالنتيجة أصدرت المحكمة حكمها بتاريخ 30/10/2024 القاضي بانتهاء ولاية المحكمة نظر الاعتراض ورفع يدها عنه .
لم يقبل المعترضين بهذا الحكم فطعنوا فيه لدى محكمة استئناف القدس بموجب الاستئناف المدني رقم 413/2024 ، وبعد استكمال إجراءات المحاكمة أصدرت حكمها بتاريخ 17/2/2025 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف مع تضمين الجهة المستأنفة الرسوم والمصاريف و 100 دينار اردني اتعاب المحاماة .
لم يلق هذا الحكم قبولا لدى المعترضين فبادروا للطعن فيه لدى محكمة النقض استنادا للأسباب المشار اليها انفا .
وعن اســـــباب الطعن
بالنسبة للسبب الأول تخطئة محكمة الاستئناف حينما احجمت عن معالجة أسباب الاستئناف على حده مقرره في حكمها ان ترد على أسباب الاستئناف بالجملة .
وفي ذلك نجد ان معالجة محكمة الاستئناف أسباب الاستئناف بكل وضوح وتفصيل لا يعيب حكمها ان هي لم تعالج كل سبب أورده الخصوم طالما ان النتيجة التي توصلت اليها هي جوهر الدعوى وعليه نقرر رد هذا السبب .
بالنسبة للسبب الثاني ومفاده تخطئة محكمة الاستئناف في تفسير وتأويل المادة 13 من قانون تسوية الأراضي والمياه مما أدى الى توصلها الى نتيجة خاطئة تتمثل بتأييد حكم قاضي التسوية وخالفت الاجتهاد القضائي الذي استقر على ان للمعترض الذي تقرر رد اعتراضه للغياب امام محكمة التسوية الخيار اما الاعتراض امام محكمة التسوية وفقا لقانون التسوية او ان يسلك طريق الاستئناف وفقا لقانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية .
فان المحكمة تجد بالاطلاع على قانون التسوية ان الفقرة الثانية من المادة 13 تنص على "اذا تخلف احد الفرقاء عن الحضور امام محكمة التسويه بعد ان تبلغ حسب الاصول تجري محاكمته غيابيا اذا كان معترضا عليه ويرد اعتراضه اذا كان معترضا ولمن يحكم عليه غيابيا او يرد اعتراضه ان يعترض على ذلك الحكم خلال عشرة ايام من تاريخ التبليغ تجد المحكمة ان الفقرة الرابعة من ذات المادة تنص على يجوز استئناف الاحكام الصادرة عن محكمة التسويه الى محكمة الاستئناف ....خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور الحكم اذا كان وجاهيا ومن تاريخ تبلغه ان غيابيا ....." وبالتالي فان المشرع حدد بشكل واضح وصريح ان للمعترض الذي حوكم غيابيا بعد ان تبلغ تبليغا صحيحا ولم يحضر جلسة المحاكمة التي تبلغها ان يعترض على الحكم الى ذات المحكمة التي قضت برد اعتراضه بسبب غيابه وتخلفه عن حضور اول جلسه للمحاكمة في حين انه اعطى الحق للمعترض الذي حضر جلسات المحاكمة وتغيب بعد ذلك وحوكم غيابيا ان يتقدم باستئناف على الحكم الصادر بحقه غيابيا بعد تبلغه به الى المحكمة المختصة وبذلك فرق المشرع بين الحالتين المتمثلين في غياب المعترض عن حضور الجلسة الاولى للمحاكمة وغيابه عن حضور جلسات لاحقه على الجلسة الاولى وذلك تماشيا مع فلسفة المشرع في وضع طرق الطعن بالأحكام ذلك ان عدم اتاحة الفرصة للمعترض من تقديم حجته في الاعتراض امام محكمة التسويه تتيح له اعادة طرحها امامها حتى لا يحرم من درجة من درجات التقاضي اما المعترض الذي اتيحت له الفرصة وحضر ثم غاب فلا يكون له الا حق الاستئناف امام محكمة اعلى درجه للنظر في اسباب استئنافه .
وحيث انه من الثابت ان وكيل الطاعنين حضر عدة جلسات وتغيب في الجلسة المنعقدة بتاريخ 5/6/2023 حيث قررت المحكمة رد اعتراضه وبدلا من ان يبادر الى استئناف القرار برد الاعتراض وفقا لما تم بيانه اعلاه قام بتقديم اعتراض عليه لدى ذات القاضي والذي قرر بتاريخ 30/10/2024 بعد ان قام بتعيين جلسه له بانتفاء ولايته بنظر الاعتراض ومن ثم قام الطاعنين باســــــــتئناف هذا القرار وقررت المحكمـــــة رد الاستئناف .
وحيث ان محكمة الاستئناف قد توصلت الى هذه النتيجة وجاء حكمها متفقا وصحيح القانون الامر الذي يتعين معه رد هذا السبب .
لهــذه الاســـــــــباب
تقرر المحكمة رد الطعن وتضمين الطاعنين الرسوم والمصاريف.
حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 8/5/2025
الكــــاتب الرئــــــيس
ع.ق