دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحـاكـمة بـرئاسة نائب رئيس المحكمة العليا/محكمة النقض القاضي السيدة ايمان ناصر الدين
وعضويـة القضاة السادة : حازم ادكيدك ، د. رشا حماد ، محمد احشيش ، د. بشار نمر
الطاعنه : شركة ترست العالميه للتامين / الخليل
وكيلها المحامي ماجد عوده / بيت لحم
المطعون ضده : ناجي سمير عبد المجيد سياعره / خاراس
وكيله المحامي مازن عوض / الخليل
الاجـــــــراءات
تقدمت الطاعنه بواسطه وكيلها بتاريخ 9/1/2025 بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل في الاستئناف رقم 151/2021 بتاريخ 5/12/2024 والقاضي بالحكم للمدعي بمبلغ ۱۳۸۰۲۲ شيكل ومبلغ ۱۰٤٠ دينار اردني مع الرسوم والمصاريف و ۲۰۰ دينار اتعاب محاماه عن مرحلتي التقاضي .
وقد تلخصت اسباب هذا الطعن في الاتي :
تقدم المطعون ضده بلائحة جوابيه ابدى من خلالها بان الحكم المطعون فيه جاء صحيحا متفقا واحكام القانون والاصول وبان اسباب الطعن بالنقض لا ترد على الحكم الطعين وطلب بالنتيجة رد الطعن موضوعا وتاييد الحكم المطعون فيه مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه .
المحكمــــــــــــة
بالتدقيق وبعد المداولة وحيث نجد بان الطعن مقدم ضمن المده القانونيه ومستوف لشرائطه الشكليه الاخرى لذلك نقرر قبوله شكلا .
وبالعودة لاوراق الدعوى والتي يبين منها بان المطعون ضده كان قد اقام دعواه امام محكمة بداية الخليل موضوعها المطالبة بتعويضات عن اضرار جسديه نتيجة الاصابة بحادث طرق مبلغ وقدره ۱۹۹۳٤٥ شيكل ، وبعد ان سارت محكمة الدرجه الاولى بالدعوى اصولا اصدرت حكمها الفاصل في الموضوع بتاريخ 27/6/2019 والذي قضى بالحكم للمدعي بمبلغ ٧٦٩ شيكل ومبلغ ٥٤٠ دينار والزام المدعى عليها بالرسوم والمصاريف و ۱۰۰ دينار اردني اتعاب محاماه ، ولما لم يرتض المدعي بهذا الحكم طعن به استئنافا امام محكمة استئناف الخليل سجل تحت الرقم 151/2021 والتي بدورها نظرت الاستئناف اصولا ومن ثم اصدرت حكمها في الموضوع والذي قضى بتعديل الحكم ليصبح ۱۷۱۹ شيكل و ١٠٤٠ دينار اردني .
المدعي لم يقبل بهذا الحكم فطعن به امام محكمة النقض وسجل الطعن تحت الرقم 155/2023 وقد قضت بتاريخ 14/7/2024 بقبول الطعن موضوعا في حدود سبب الطعن الاول واعادة الاوراق لمرجعها للسير على هدي ما بينته في حكمها .
بعد ان اعيدت الاوراق الى محكمة الاستئناف قررت الاخيرة السير على هدي الحكم الصادر عن محكمة النقض واعادت وزن البينه ومن ثم اصدرت حكمها بتاريخ 5/12/2024 والذي قضى بالحكم للمدعي بمبلغ ۱۳۸۵۲۲ شيكل ومبلغ ۱۰٤۰ دينار اردني .
ولما لم ترتض الطاعنه (المدعى عليها ) بهذا الحكم ، طعنت به امام محكمة النقض بموجب الطعن قيد النظر .
وبالعودة للبحث في اسباب الطعن بالنقض وبخصوص السبب الاول منها وحاصله ان الحكم الطعين مشوب بفساد الاستدلال فيما خلص اليه بخصوص نسبة العجز الممنوحه للمدعي واحتساب التعويض على اثرها ، وطالما ثبت بان نسبة العجز غير وظيفيه ولا تؤثر على عمل المصاب فانه لا يترتب عليها تعويضا عن بدل فقدان الدخل المستقبلي وفق ما هو مستقر عليه.
وفي ذلك ولما كان الثابت بان المصاب المدعي تعرض لاصابه نتج عنها تخلف نسبة عجز لديه جراء وجود ندبه جراحيه على الانف حسب الماده 75/2/ب من كتاب نسب العجز المعمول به في دوائر الصحه وقدرتها اللجنه الطبيه العليا بـ ١٠٪ ووصفتها بانها نسبة عجز غير وظيفي ، وحيث كانت الهيئة الاستئنافيه وفي سبيل وزنها وتقديرها للبينات التي تقدم بها فرقاء الدعوى قد سارت على هدي الحكم الصادر عن محكمة النقض في موضوع الدعوى والذي حمل الرقم 155/2023 حيث كان قد وجه محكمة الاستئناف الى الوصول الى النتيجة التي خلصت اليها (بعد ان كانت اصدرت حكما سابقا مغايرا) والذي جاء فيه ((وبما ان النتيجه التي توصلت اليها محكمة الاستئناف لم تكن ضمن تحليل وتطبيق لمعايير واقعيه وفق ما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمة على اعتبار ان هذه الندبه المشوهه وقعت في وجه المدعي ضمن منطقه الانف الامر الذي كان عليها أن تطبق المعايير سابقه الوصف ..... "الخ "راجع الحكم)) ولما كان ذلك وكان تقدير محكمة الاستئناف بني على اعتبار ان نسبة العجز الناتجه عن اثر الندبه في الوجه وتماشيا مع قرار محكمة النقض سالف الاشاره قد يكون من شأنها تقليل اضعاف فرصه المطعون ضده في الحصول على عمل مناسب باعتبار ان وجود تشوه في الوجه من شانه ان ينفر ارباب العمل منه ما يحد من فرصته في الحصول على وظيفه ويؤثر بالتالي على مقدار دخله، ولما كان الاثر الوظيفي للندب يحدده مكان وجود الندبه وطبيعتها وحجمها وماهية الاثار التي تترتب عليها الاخذ مع بالاعتبار طبيعة عمل المصاب ذلك ان تحديد الاثر الطبي واسباغ الوصف الوظيفي او الطبي عليها ينبع من مقدار اثرها على وظائف الجسم وقدراته وهو ما تقوم به الجهات الفنية صاحبة الاختصاص ، بيد ان تحديد الاثار الاخرى التي تترتب على هذا النوع من نسب العجز انما تقوم بتقديره المحكمة باعتبار انها الاقدر على تحديد ما هية الاثار التي يمكن تتسبب بها الندب المشوهه للوجه .
وعليه وحيث ان الحكم الاستئنافي صدر متفقا مع ما قضت به محكمة النقض في حكمها و السابق ووجهت به الهيئة الاستئنافيه . وبما أن الحكم الصادر عن محكمة النقض لا يخضع لرقابة هذه الهيئة ذلك انه لا يرد ان تسلط المحكمة على ذاتها وللاعتبارات التي تتصل بتوصيف نسبة العجز التي بيناها فاننا نجد بان ما ساقته الطاعنه في هذا السبب غير وارد وحري بالرد .
اما عن سببي الطعن الثاني والثالث وحاصلهما تخطئة المحكمة مصدرة الحكم في الحكم للمطعون ضده بالتعويض عن مرحلة التقاضي من تاريخ انتهاء مدة التعطل حتى تاريخ صدور الحكم خلافا للمباديء المستقر عليها من قبل محكمة النقض اذ ان الثابت ان دخل المصاب لم ينقطع وبقي ثابتا خلال فترة التقاضي كذلك بالتعويض بدون رسمله حتى تاريخ صدور حكمها خلافا لما هو مستقر عليه من ان هذه الفتره تكون حتى صدور حكم محكمة الدرجة الأولى وليس حكم محكمة الدرجة الثانيه .
وفي ذلك نشير الى ما كانت قد قضت به الهيئة العامه لمحكمة النقض باكثرية الاراء في حكمها رقم 1730/2019 حيث قضت باستحقاق المصاب الذي لحقه نسبة عجز دائم جزئي او كلي التعويض بما يوازي نسبتها من الدخل من تاريخ الحادث المسبب لهذا العجز . وحيث ان هذا المبدأ الذي ارسته الهيئة المشار اليها لم يوجب اثبات حالة الفقدان الفعلي للدخل في الفترة السابقه لاصدار الحكم ليصار الى الحكم بموجبها وانما اكتفى باثبات تخلف نسبة العجز لتكون اساسا للحكم بهذا البدل ، وعلى ذلك فان الحكم المطعون فيه جاء موافقا في ما انتهى اليه بهذا الصدد مع الحكم الصادر عن الهيئة العامه سالف الذكر ما يوجب رد هذا السبب.
اما القول بان المحكمه اخطأت في حساب الفتره السابقه لاصدار الحكم بدون رسمله حتى تاريخ اصدار الحكم الاستئنافي وليس الحكم الابتدائي وفق ما هو مستقر عليه وفي ذلك نبين بان محكمة البداية لم تحكم للمدعي ببدل فقدان الدخل المستقبلي وطالما ان هذا البدل قضي به من قبل محكمة الاستئناف باعتبارها محكمة موضوع فان الفتره السابقه المتحققه لنيل هذا البدل وبالكيفيه التي جرى عليها الحكم تكون حتى تاريخ الحكم به للمره الاولى وهي في هذه الحاله محكمة الاستئناف وليس محكمة البدايه .
اما عن سبب الطعن الرابع ومفاده أن محكمة الاستئناف اخطأت في حكمها ووقعت في فساد الاستدلال بخصوص مقدار دخل المدعي وذلك لوجود تناقض في البينه التي قدمت حول مقدار الدخل وكذلك لم تراع المحكمه ان يكون حساب مقدار الدخل وفق الثلاث اشهر الاخيره .
وفي هذا ولما كانت هذه المسالة تتصل بما لمحكمة الموضوع من صلاحية في وزن البينه وتقدير اقوال الشهود والانتهاء الى نتيجة لها اصل ثابت وسائغ في الأوراق .
وحيث نجد بان المحكمة مصدرة الحكم بنت حكمها على ما اطمئن اليه وجدانها من بينات لم تناقض ولم تدحض باية بينة اخرى وانتهت الى نتيجة لها ما يسندها ويؤيدها في اوراق الدعوى لذا فان ما نعته الطاعنه والحال هذا على الحكم الطعين يكون غير وارد ومستوجب للرد .
وعليه وحيث اننا لا نجد بان ايا من اسباب الطعن بالنقض يرد على الحكم الطعين او ينال منه .
لــــــذلك
تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا وتضمين الطاعنه الرسوم والمصاريف و 50 دینار اتعاب محاماه .
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 14/5/2025
الكاتــــــــــب الرئيـــــــس
م.ف
مربعنص