دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحـاكـمة بـرئاسة نائب رئيس المحكمة العليا/محكمة النقض القاضي السيدة إيمان ناصر الدين
وعضويـة السادة القضاة : حازم إدكيدك ، د. رشا حماد ، د. بشار نمر ، عز الدين شاهين
الطـــاعنة : شركة علي أبو عطوان وأبنائه لتجارة مواد البناء / دورا .
وكيلها المحامي : ماجد أبو عرقوب / الخليل .
المطعون ضده: صابر أحمد سالم أبو عطوان / دورا .
وكيلته المحامية : نجلاء محمد الرجوب / الخليل .
الإجراءات
بتاريخ 22/01/2025 تقدم وكيل الطاعن بهذا الطعن ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة إستئناف الخليل ، بالدعوى رقم 206/2023 بتاريخ 16/12/2024 ، القاضي برد الإستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف، وتضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف ومائة دينار أردني أتعاب محاماة عن هذه الدرجة .
تتلخص أسباب الطعن بما يلي :-
والتمس وكيل الطاعنة قبول الطعن ، وإعادة الدعوى لمرجعها للسير بها ، وإصدار الحكم المتفق مع أحكام القانون .
بتاريخ 26/01/2025 تبلغت وكيلة المطعون ضده لائحة الطعن ، ولم يتقدم بلائحة جوابية .
المحكمـــــــة
بعد التدقيق والمداولة ، نجد بأن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية ، مستوفياً شرائطه الشكلية ، وعليه تقرر قبوله شكلاً.
أما من حيث الموضوع ، نجد بأن المطعون ضده تقدم بالدعوى الحقوقية رقم 887/2020 لدى محكمة بداية الخليل ضد المدعى عليها (الطاعنة) ، موضوعها مطالبة بحقوق عمالية بقيمة 103785 شيكل أتعاب عمالية و 47840 شيكل بدل ساعات إضافية، على سند من القول بأن المدعي كان يعمل لدى المدعى عليها من تاريخ 01/06/2013 وحتى 08/10/2020 وتم فصله تعسفياً ولم يحصل على حقوقه العمالية.
وتقدمت المدعى عليها "الطاعنة" بلائحة جوابية ، التمست بموجبها رد الدعوى ، وأثناء سريان الدعوى تم توجيه اليمين الحاسمة التي قامت المحكمة بتعديلها بعد ردها من قبل المدعى عليه للمدعي ، وبعد استكمال إجراءات المحاكمة ، وبجلسة 18/01/2023 أصدرت المحكمة حكمها القاضي بإلزام المدعى عليها بدفع (127160) شيكل للمدعي مع تضمينه الرسوم والمصاريف ومائتي دينار أردني أتعاب محاماة .
لم ترتضِ المدعى عليها بالحكم الصادر، فطعنت فيه لدى محكمة استئناف الخليل بالدعوى رقم 206/2023 ، وبعد استكمال إجراءات المحاكمة وبجلسة 16/12/2024 أصدرت المحكمة حكمها القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومائة دينار أردني أتعاب محاماة.
لم ترتضِ الطاعنة بالحكم الصادر، فطعنت به لدى محكمة النقض ضمن الأسباب الواردة فيه .
وعن الأسباب الأول والثاني والثالث والمتضمن خطأ المحكمة في حكمها لمخالفته قانون العمل والسوابق القضائية ، وعدم معالجة أسباب الاستئناف مجتمعة وعدم الرد على أسباب الاستئناف الأول والثاني والرابع والخامس ، إن هذه الأسباب وردت بشكل عام يكتنفها الجهالة ، إذ كان يتوجب على الجهة الطاعنة إيرادها بشكل واضح مطبقاً أحكام المادة 228/4 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ، وعليه تكون هذه الأسباب غير مقبولة .
أما بخصوص السبب الرابع ، وهو خطأ المحكمة بعدم معالجة قبول توجيه اليمين الحاسمة للتعسف في توجيهها ، أنه من المعلوم قانوناً بأن التعسف في توجيه اليمين الحاسمة يكون على وقائع حازت حجية الأمر وحيث أن توجيه اليمين الحاسمة لم يكن على وقائع لها حجية فإن توجيهه لها لا يعد تعسفياً ، أما القول بوجود بينات لدى الطاعنة تخالف مضمون اليمين الحاسمة أن هذا القول لا يعتبر به تعسفا في توجيه اليمين وحيث كان مضمون اليمين يتوافق مع وقائع الدعوى واللائحة الجوابية ، وأن الطاعنة قامت برد اليمين الحاسمة ، فإن توجيهها لا يعتبر به تعسف ، وهذا ما خلصت له محكمة الدرجة الثانية التي نقرها عليه .
أما بخصوص السبب الخامس ، وهو خطأ المحكمة في توجيه اليمين على مرحلتين بعطف النظر على لائحة الاستئناف، نجد بأن هذا السبب لم يرد ضمن أسباب الاستئناف ، وبالتالي لا يجوز إبداء دفوع جديدة أمام محكمة النقض لم يتم إثارتها أمام محكمة الاستئناف، لمخالفة ذلك أحكام المادة 232 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ، ولما تقدم يكون هذا السبب غير مقبول .
أما بخصوص السبب السادس ، وهو خطأ المحكمة في احتساب ساعات العمل الإضافية ، إنه وبعطف النظر على الحكم المطعون فيه ، لم نجد قيام محكمة الاستئناف بمعالجة هذا السبب ، إذ كان يتوجب عليها مطابقة اليمين الحاسمة على ساعات العمل الإضافية ، وفيما إذا كان يجوز للمحكمة أن تقوم من تلقاء نفسها بتوجيه اليمين لبيان مقدار ساعات العمل الإضافية، وتطبيق ذلك على نصوص القانون ، وأن تقول كلمتها في ذلك، وحيث أنه لم تعمل رقابتها على حكم محكمة الدرجة الأولى، فإن هذا السبب يرد على الحكم المطعون فيه.
أما بخصوص السبب السابع ، وهو خطأ المحكمة في إثبات واقعة الفصل التعسفي ، أنه وبعطف النظر على اليمين الحاسمة ، نجد بأنه تضمن واقعة الفصل التعسفي، حيث ورد فيه "أن شركة علي أبو عطوان بواسطة شادي وإخوانه قاموا بفصلي من العمل ... وإنني لم أترك العمل من تلقاء نفسي" .
ولما تقدم ووفق اليمين الحاسمة التي طرحتها المحكمة وقبل به المدعي وردت المدعى عليها اليمين على المدعي وأخذت به محكمتي الدرجة الأولى والاستئناف ، فيكون تطبيقها لليمين الحاسمة على واقعة الفصل التعسفي تطبيقاً سليماً نقرها عليه .
لــــذلــــك
نقرر قبول الطعن بحدود السبب السادس، وإعادة الدعوى لمرجعها للسير بها وفق ما بيّناه .
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 14/05/2025
الكاتــــــــــب الرئيـــــــس
ص . ع
مربعنص