دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد عماد مسوده
وعضويـــة القضاة السادة: محمود جاموس، سائد الحمدالله ، عوني البربراوي، أحمد ولد علي
الطــاعن : الحق العام
المطعون ضدهما :
1 – رات.ان /طوباس/النصارية
وكيله المحامي: احمد السيد
2 – ما.ناوي /طوباس/النصارية
وكيله المحامي : عبد الهادي جبور
الإجراءات
بتاريخ 20/1/2025 تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس بتاريخ 19/12/2024 في الاستئناف الجزائي رقم 181/2024 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً وتصديق الحكم المستأنف من حيث النتيجة بإعلان براءة المستأنف ضدهما من التهمة المسندة اليهما وهي التنقيب عن الاثار دون الحصول على ترخيص بذلك من وزارة السياحة والاثار المعاقب عليها بنص المادة (1/7 و61) من القرار بقانون رقم 11 لسنة 2018 بشأن التراث الثقافي والمادي لعدم وجود دليل .
يتلخص سبب الطعن بما يلي :
1-الحكم المطعون فيه مخالف للتطبيق والتفسير الصحيح لاحكام القانون ومخالف لما هو ثابت في أوراق الدعوى كون ان الأفعال التي قام بها المطعون ضدهما مجرمة وان محكمة الموضوع ليست ملزمة بما تسنده النيابة للمتهم وعلى المحكمة اصباغ الوصف الجرمي الصحيح .
2- الحكم المطعون فيه مشوب بعيب القصور في التعليل والتسبيب ولم تبين المحكمة الأسباب التي قادتها الى النتيجة التي توصلت اليها .
3- اخطات محكمة الاستنئاف في النتيجة التي توصلت اليها كون ان البينة المقدمة في الدعوى تؤدي الى ادانة المطعون ضدهما بما هو مسند اليهما وان المحكمة لم تقوم بالدور المطلوب منها في وزن البينة الوزن الصحيح وبالتالي فان حكمها يكون مبنياً على فساد في الاستدلال والاستنتاج .
وبالنتيجة التمست النيابة العامة قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإصدار الحكم المتفق والأصول والقانون.
تبلغ وكلاء المطعون ضدهما لائحة الطعن ولم يتقدما بلائحة جوابية .
المحكمــــــــة
بعد التدقيق والمداولة ، ولما كان الطعن مقدماً ضمن المدة القانونية تقرر قبوله شكلاً.
وفي الموضوع ، نجد بان من المتفق عليه فقهاً وقضاءً ان لمحكمة النقض حق الرقابة على محكمة الموضوع اذا اثبتت محكمة الموضوع مصدراً للواقعة التي استخلصتها يكون هذا المصدر وهمياً لا وجود له او يكون موجوداً ولكنه مناقض لما اثبته الحكم او غير مناقض ولكنه يستحيل عقلاً استخلاص الواقعة منه كما فعلته المحكمة، وان امر تقدير البينات والاقتناع بها يعود الى محكمة الموضوع على اعتبار ان ذلك من الأمور الواقعية لا القانونية ما دام انها مستخلصة استخلاصاً سائغاً من خلال البينة المقدمة في الدعوى .
وحيث ان مهمة القاضي هي الوصول الى الحقيقة جلية واضحة لا لبس فيها ولا غموض ويحكم بناء على البينات القاطعة والجازمة بارتكاب الفعل المشكو منه.
وحيث ان ما توصلت اليه محكمتا الموضوع في حكم البراءة قد جاءت أسباب الحكم وعلله مستندة الى ان البينات المقدمة في الدعوى لم تستطيع ربط المطعون ضدها بالتهمة المسندة اليهما وفق نص المادة 7 لدلالة المادة 61 من القرار بقانون رقم 11 لسنة 2018 بشأن التراث الثقافي والمادي معتدمة في ذلك بان اقوال المطعون ضدهما امام الضابطة العدلية لا يمكن الركون اليها كونها قد اخذت بطريقة الاستجواب وان المطعون ضدهما امام النيابة العامة لم يعترفوا من خلالها بما هو مسند اليهم وان إجراءات الضبط قد جاء مخالفة لنص المادة 9 من قانون الإجراءات الجزائية قان هذا الذي جاء به الحكم المطعون فيه قد جاء متفقاً وواقع البينات المقدمة في الدعوى ولم تجد المحكمة بأن الأفعال التي قام بها المطعون ضدهما تشكل جريمة أخرى متفقة ووقائع الدعوى ومستندة في حكمها الى الثابت لديها من خلال البينات المقدمة في الدعوى وجاء الحكم المطعون فيه معللاً تعليلاً صحيحاً ومسبباً تسبيباً سليماً ولا نجد في الحكم المطعون فيه أي مخالفة لحكم القانون يستوجب نقضه فان أسباب الطعن لا تنال منه وبالتالي تكون غير واردة ونقرر ردها.
لذا
تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 19/05/2025
الكاتــــــــــب الرئيـــــــس
هـ.ج
مربعنص