السنة
2025
الرقم
160
تاريخ الفصل
26 مايو، 2025
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد عماد مسوده

وعضويـــة السيدين القاضيين : عوني البربراوي ، أحمد ولد علي

الطــاعن : مح.س /- الخليل . 

            وكيله المحامي : اسلام صبيح / الخليل .

المطعون ضده :  الحق العام .

الإجراءات

بتاريخ 29/04/2025 تقدم الطاعن بهذا الطعن بواسطة وكيله ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية ، بتاريخ 26/03/2025 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.

وتتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

  1. الحكم المطعون فيه يشوبه البطلان في إجراءات التقاضي ، والقصور في التعليل والتسبيب ، ومخالف للقانون ، وعلى وجه الخصوص نص المادة 207 من قانون الإجراءات الجزائية .
  2. أخطأت محكمة الدرجة الأولى في عدم تطبيق نص المادة 284 من قانون الإجراءات الجزائية ، كون أن الطاعن قد حرم من تطبيق وقف التنفيذ .
  3. الحكم المطعون فيه لم يأخذ بمبدأ تناسب العقوبة مع الفعل ، كون أن العقوبة لا تتناسب مع حجم الفعل المرتكب نظراً لاعتراف المتهم المبكر ، الذي قصّر وقت المحكمة ، ووجود إسقاط الحق الشخصي من المشتكي ولم تأخذ المحكمة بالظروف المخفضة .

المحكمــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ، ولما كان الطعن مقدماً ضمن المدة القانونية ، تقرر قبوله شكلاً .

وعن أسباب الطعن ، وبخصوص السبب الأول ، فإنه قد جاء هذا السبب تعتريه الجهالة والعمومية ، ولم يوضح الطاعن موقع الجهالة التي اعترت الحكم المطعون فيه ومواقع الخلل في الإجراءات ، وبالتالي لا يصلح أن يكون ما جاء به الطاعن ضمن هذا السبب سبباً للطعن بطريق النقض ، مما يستوجب ذلك عدم قبوله .

وعن باقي أسباب الطعن الثاني والثالث ، فإن وقف تنفيذ العقوبة والأخذ بأسباب المخففة منوط بتقدير محكمة الموضوع ، وهي التي تقرر ما إذا كان الصلح وإسقاط الحق الشخصي يعتبر سبباً مخففاً تقديرياً أم لا ، ولا تراقبها محكمة النقض من هذا الجانب ، وهي التي تقدر ظروف الدعوى وتأخذ بالأسباب المخففة التقديرية أو دحضها ، باعتبارها من الأمور الواقعية التي تستقل محكمة الموضوع في تقديرها دون رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض وأن كون العقوبة المحكوم بها الطاعن - المتهم- تتناسب أو لا تتناسب مع الفعل المقترف ولا يصح إتخاذه سبباً للطعن في الحكم بطريق النقض ، لكونه سبباً متعلق بوقائع الدعوى وظروفها ولمحكمة الموضوع وحدها أن تترخص في تقديره بلا معقب عليها في ذلك ، ما دام أن العقوبة المفروضة تكون في نطاق العقوبة المقررة للفعل المرتكب قانوناً .

ولما كان الأمر كذلك ، وكانت العقوبة المفروضة على الطاعن ضمن الحد القانوني ، وأخذ المحكمة بالأسباب التخفيفية التقديرية ، ونزلت العقوبة للحد الأدنى للعقوبة ثم بعد ذلك قررت تخفيض العقوبة للحد الذي حكم به المتهم - الطاعن - وبالتالي فإنه لا يصح إتخاذ طلب تخفيض العقوبة أو وقف التنفيذ للعقوبة سبباً للطعن في الحكم بطريق النقض طالما أن العقوبة المفروضة تدخل في نطاق الحد المعين في القانون ، فإن أسباب الطعن هذه لا ترد على الحكم المطعون فيه ، مما يستوجب ردها .

لـــذا

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 26/05/2025