دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي كمال جبر
وعضويــــة الســادة القضــاة : نزار حجي ، وسام السلايمة
الطاعن :غيدان علي عبد الكريم بعارة/نابلس
وكيله المحامي/حسن سليمان/نابلس
المطعون ضده: نسيم محمد رباح احسان سلعوس/نابلس
وكيله المحامي/إبراهيم سعد/نابلس
الإجراءات
تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 4/3/2025 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بتاريخ 18/2/2025 بالاستئناف رقم 267/2024 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 300 دينار اتعاب محاماة عن مرحلة الاستئناف.
يستند الطعن الى الاسباب التالية:
1-تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بالحكم للمدعي ببدل العطلة الأسبوعية رغم ان المدعي يعمل باجر اسبوعي.
2-تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بالحكم للمدعي ببدل ساعات عمل إضافية رغم عدم ثبوت عمله لساعات عمل تزيد عن ساعات العمل الرسمية .
بالنتيجة التمس الطاعن اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .
لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية.
المحكمـة
بالتدقيق والمداولة ، ولما كان الحكم المستانف يتصل بقرار صادر عن محاكم الصلح وحيث ان الحكم الطعين قد صدر بتاريخ 28/11/2024 في ظل العمل بالقرار بقانون رقم 10 لسنة 2022 بشان تشكيل المحاكم النظامية الصادر بتاريخ 25/1/2022 المنشور في العدد 26 من الجريدة الرسمية والذي اصبح نافذا بتاريخ 6/3/2022 ، ولما كان حكما كهذا وعلى ما افصحت عنه المادة 17/2/ج من القرار بقانون المشار اليه يقتضي من الطاعن ان يتقدم بطلب الحصول على الاذن من رئيس المحكمة العليا ولما صدر الحكم الطعين تدقيقا وتقدم الطاعن بهذا الطعن خلال عشرة ايام من تاريخ صدور القرار بمنحه الاذن بالنقض ولاستيفاء الطعن شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.
وفي الموضوع ،فان المدعي اقام الدعوى الاساس رقم 1921/2019 لدى محكمة صلح نابلس في مواجهة المدعى عليه موضوعها المطالبة ببدل حقوق عمالية قيمتها 30400 شيقل ،ولدى استكمال الاجراءات لديها اصدرت حكمها بتاريخ 28/11/2024 القاضي بالزام المدعى عليه بان يدفع للمدعي مبلغ وقدره 24325 شيقل مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماة.
لم يرتض المدعى عليه في الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الاولى فبادر للطعن فيه لدى محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بموجب الاستئناف رقم 267/2024 ، وبعد استكمال الاجراءات امامها ،اصدرت حكمها بتاريخ 18/2/2025 ، القاضي برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 300 دينار اتعاب محاماة عن مرحلة الاستئناف.
لم يلق حكم محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية قبولا من المدعى عليه فطعن فيه امام محكمة النقض لسببين الطعن المشار اليهما في لائحة الطعن الماثل .
وعن سببي الطعن،،
وعن السبب الاول، وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بالحكم للمدعي ببدل العطلة الأسبوعية رغم ان المدعي يعمل باجر اسبوعي.
وبعطف النظر على مدونات الحكم الطعين فان المحكمة مصدرته اذ قضت باستحقاق المدعي لبدل العطلة الأسبوعية فقد حملت قضاؤها بهذا الخصوص لعدم ثبوت بان المدعي كان يعمل مشاهرة ولثبوت عمله ستة أيام في الأسبوع دون ان يتقاضى بدل يوم العطلة الأسبوعية .
وفي هذا الذي خلص له الحكم الطعين ولما أورد المدعي في لائحة الدعوى بانه كان يعمل تحت إدارة واشراف المدعى عليه جميع أيام الأسبوع باستثناء يوم الجمعة لقاء اجرة أسبوعية مقدارها 600 شيقل ولما ذكر الشاهد وصفي مصطفى وهو من ضمن بينة المدعي بان المدعي كان يتقاضى اجره أسبوعيا كل يوم خميس ويوم الجمعة يوم العطلة الأسبوعية ،وحيث ذكر أيضا شاهد المدعي يزن أبو حجلة بان المدعي كان يتقاضى اجره أسبوعيا كل يوم خميس من كل أسبوع ،وبالبناء على ما تقدم وحيث من الثابت بان المدعي كان يتقاضى اجره أسبوعيا كل يوم خميس من كل أسبوع ولما عرف قانون العمل الأسبوع بانه سبعة أيام فان الأسبوع يكون والحالة هذه شاملا لكافة أيام الأسبوع من ضمنها يوم العطلة الأسبوعية طالما لم ترد بينة تفيد باتفاق طرفي الإنتاج على ان يوم العطلة الاسبوعية غير مشمول بالاجر الأسبوعي ولا يرد القول بان شاهد المدعي وصفي مصطفى ذكر بان يوم العطلة الأسبوعية غير مشمول بالاجر الأسبوعي طالما ما ورد على لسان هذا الشاهد بخصوص هذه الواقعة كان بناء على قول المدعي له ذلك ،وبهذا فان المدعي لا يستحق بدل يوم العطلة الأسبوعية كونه مشمول بالاجر الأسبوعي،ولما خلصت المحكمة مصدرة الحكم الطعين الى غير هذا الذي اشرنا اليه فتكون قد اخطأت في تطبيق حكم القانون بما يوجب نقض الحكم الطعين من هذه الزاوية وهو ما ستاخذه المحكمة في الاعتبار في منطوق حكمها.
وعن السبب الثاني،وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بالحكم للمدعي ببدل ساعات عمل إضافية رغم عدم ثبوت عمله لساعات عمل تزيد عن ساعات العمل الرسمية .
وبمراجعة الحكم الطعين فان المحكمة مصدرته اذ قضت بتاييد حكم محكمة اول درجة لجهة الحكم للمدعي ببدل ساعات عمل إضافية قد حلمته بانه ثبت لها من شهادة الشاهد وصفي مصطفى بان المدعي كان يعمل من الساعة 11 صباحا حتى الساعة 8 مساء .
وفي ذلك نرى وان كان هذا الذي خلصت المحكمة مصدرة الحكم الطعين يتصل بوزن البينة وان تقدير البينة مرهون بما يطمئن اليه وجدان محكمة الموضوع التي لها تقدير الدليل المقدم لها تأخذ به إذا اقتنعت به وتطرحه إذا تطرق فيه الشك إلى وجدانها ولا رقابة لمحكمة النقض على سلطتها هذه الا ان شرط ذلك ان لا تخرج بتلك البينة الى ما لا يؤدي اليه مدلولها وان يكون استخلاصها للواقع لا يجافي صريح ما استمعت اليه من بينات وان يوافق معناها ومدلولها الفهم السليم المتفق والواقع ولما اوجبت المادة 78 من قانون البينات ان تكون الشهادة عن مشاهدة ومعاينة كشرط من الشروط الواجب توافرها لاعتمادها والاخذ بها ،فصلاحية محكمة الموضوع في تقدير اقوال الشهود ليست صلاحية مطلقة وانما صلاحية مقيدة بشروط حددها القانون واوجب توافرها كشرط لازم لكي تتمكن المحكمة من الاخذ باقوال الشاهد وبناء الحكم عليها فيجب ان تكون الشهادة مباشرة اي عن مشاهدة ومعاينة وان يكون اخبار الشاهد عما وقع تحت بصره وسمعه وان لا تكون مبينة على شيوع الخبر .
ولما كانت المحكمة مصدرة الحكم الطعين قد ايدت حكم محكمة اول درجة لجهة استحقاق المدعي لبدل ساعات عمل إضافية سندا لما ورد على لسان الشاهد وصفي مصطفى من ان ساعات عمل المدعي كانت من الساعة 11 صباحا حتى الساعة 8 مساء وبما ان هذا الشاهد وان ذكر بان ساعات عمل المدعي هي تلك التي تم الإشارة اليها الا انه ذكر أيضا بانه لم يسبق له وان عمل مع المدعي وباطلاع المحكمة على ما ورد على لسان هذا الشاهد بخصوص ساعات عمل المدعي اليومية تجد انها مبينة على استنتاج منه كونه في بعض الأوقات كان يقوم بنقل المدعي ذهابا وايابا الى العمل ضمن الأوقات المشار اليها ،وبذلك فان هذه البينة لا يصح البناء عليها كونها تقوم على تقدير واستنتاج من قبل الشاهد بيد انه وبعطف النظر على شهادة الشاهد يزن أبو حجلة فقد ورد على لسانه بانه عمل مع المدعي لدى المدعى عليه مدة أربعة اشهر وان ساعات عمل المدعي خلال تلك الفترة كانت من الساعة 11 صباحا حتى الساعة 8 مساء وبذلك فان المدعي يستحق بدل ساعات عمل إضافية بواقع بدل اجر ساعة ونصف فقط عن مدة أربعة اشهر ،وبهذا يستحق عن بدل ساعات عمل إضافية على النحو التالي :600 شيقل بدل الاجر الأسبوعي÷7 أيام ÷7.5 عدد ساعات العمل الفعلية في اليوم الواحد ×9 ساعات عمل إضافية في الأسبوع ×150% اجرة ساعة العمل الاضافية ×17 الأسبوع = 2623 شيقل وبما ان محكمة الاستئناف قضت للمدعي بمبلغ يزيد عن ذلك فان هذا السبب يرد على الحكم الطعين بما يوجب نقضه أيضا من هذه الزاوية وهو ما ستاخذه المحكمة في الاعتبار في منطوق حكمها.
لذلك
تقرر المحكمة الحكم قبول الطعن موضوعا ونقض الحكم الطعين ، ولما كانت الدعوى صالحة للحكم في موضوعا وعملا باحكام المادة 237 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية فقد تقرر الحكم بالزام المدعى عليه بان يدفعا للمدعي مبلغ 2623 شيقل بدل ساعات عمل إضافية ومبلغ 1000 شيقل بدل أعياد دينية ورسمية ومبلغ 1500 شيقل بدل مكافاة نهاية الخدمة ومبلغ 1400 شيقل بدل إجازة سنوية المحكوم له بها من قبل محكمة اول درجة المؤيد حكمها استئنافا وإلغاء الحكم فيما يتصل بالحكم للمدعي بدل العطلة الأسبوعية ليكون مجموع المبلغ المستحق للمدعي بذمة المدعى عليه هو 6523 شيقل مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 70 دينار اتعاب محاماة عن جميع مراحل التقاضي.
حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 5/5/2025